انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الثانی: فی مستحقّ الخمس و مصرفه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسأله ۶۷- یقسّم الخمس في زمانتا (زمان الغیبة) نصفین، نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر عجَّل الله تعالی فرجه و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم، و یشترط فیهم جمیعاً الایمان، کما یعتبر الفقر في الایتام و یکفي في ابن السبیل الفقر في بلد التسلیم و لو کان غنیاً في بلده إذا لم یتمکّن من السفر بقرضٍ و نحوه علی ما عرفت في الزکاة، و الأحوط وجوباً اعتبار ان لا یکون سفره معصیة، و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جمیعهم.
السیستانی : مسالة ۱۲۵۹- المبحث الثاني مستحقّ الخمس ومصرفه- يقسّم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصفاً لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ونصفاً لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ولا يعتبر العدالة، ويعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده إذا لم ‏يتمكّن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة.
والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده،‌ أو إلى محلّ يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع إلى بلده.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۵۹- المبحث الثاني مستحقّ الخمس ومصرفه- يقسم الخمس في زماننا -زمان الغيبة-نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر- عجل اللّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة.
والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
مسأله ۶۸- الأحوط أن لا یعطی الفقیر أکثر من مؤونة سنته، و یجوز البسط و الاقتصار علی إعطاء صنفٍ واحد، بل یجوز الاقتصار علی اعطاء واحدٍ من صنف.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۰- الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز أعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.
ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۰- الأحوط -إن لم يكن أقوى- أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسيط { التبریزی : یجوز البسط }والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
مسأله ۶۹- المراد من بني هاشم :من انتسب الیه بالأب: أّما إذا کان بالأمّ فلا یحلّ له الخمس و تحلّ له الزکاة، و لا فرق في الهاشميِّ بین العلوي و العقیلي و العباسي و إن کان الأولی تقدیم العلوي، بل الفاطمي.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۱- المراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب، أمّا إذا كان الانتساب بالأمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له زكاة غير الهاشميّ، ولا فرق في الهاشميّ بين العلويّ والعقيليّ والعباسيّ وغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلويّ بل الفاطميّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۱- المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
مسأله ۷۰- لا یصدًّق من ادّعی النسب إلّا بالبینة، و یکفي الشیاع الموجب للوثوق و الاطمئنان.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۲- لا يصدّق من ادّعى الانتساب إلى هاشم إلّا بالبيّنة العادلة، نعم يكفي الشياع واشتهار المدّعي له في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، كما يكفي الوثوق والاطمئنان به من أيِّ منشأ عقلائيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۲- لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به.
مسأله ۷۱- لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقة علی المعطي۱ إلّا إذا کانت علیه نفقة غیر لازمةٍ للمعطي.
صدر: ۱- علی الأحوط علی تفصیل تقّدم في الزکاة، فیجوز الاعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد علی النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزکاة.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۳- لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي وإن كان للتوسعة عليه - زائداً على النفقة اللازمة - إذا كان عنده ما يوسّع به عليه، نعم إذا كان لواجب النفقة حاجة أُخرى غير لازمة للمعطي - كما إذا كان للولد زوجة تجب نفقتها عليه - يجوز للمعطي تأمينها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة.
ولا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم ‏يكن يصرفه في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۳-  لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط.
نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
مسأله ۷۲- في جواز استقلال المالک في توزیع النصف المذکور إشکال و الأحوط وجوباً الدفع الی الحاکم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلی المستحقّ. و قد أذنتُ للماکین في دفع سهم السادة الیهم، و ینبغي لهم ملاحظة المرجّحات الشرعیة.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۴- يجوز للمالك دفع النصف المذكور (سهم السادة) إلى مستحقّيه مع استجماع الشروط المتقدّمة، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۴- يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
مسأله ۷۳- النصف الراجع للامام -علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام - یرجع فیه في زمان الغیبة الی نائبه، و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه، أمّا بالدفع الیه، أو الاستئذان منه، و مصرفه ما یوثق برضاه علیه السلام بصرفه فیه، کدفع ضرورات المؤمنین من السادات۱ زادهم الله تعالی شرفاً- و غیرهم، و الأحوط۲ نیة التصدّق به عنه (علیه السلام) ، و اللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ، و من أهم ّمصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فیه المرشدون و المسترشدون: إقامة دعائم الدین و رفع أعلامه، و ترویج الشرع المقدّس، و نشر قواعده و أحکامه، و مؤونة أهل العلم الذین یصرفون أوقاتهم في تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم في تعلیم الجاهلین، و إرشاد الضالّین، و نصح المؤمنین و وعظهم، و إصلاح ذات بینهم، و نحو ذلک ممّا یرجع الی إصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم، و علوّ درجاتهم عند ربّهم تعالی شأنه و تقدّست اسماؤه، و ما توفیقي إلّا بالله علیه توکّلت و الیه اُنیب. و الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطِّلعِ علی الجهات العامة.
صدر: ۱- اطلاقه محلّ إشکال.
صدر: ۲- استحباباً.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۵- النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين المتديّنين من السادات (زادهم الله تعالى شرفاً) وغيرهم، والأحوط استحباباً نيّة التصدّق به عنه (عليه السلام)، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.
ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان - الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون - إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر قواعده وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينيّة، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۵- النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة {الخوئی :إلى نائبه وهو} الفقيه المأمون{التبریزی : إلی الفقیه المأمون } العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (ع) واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
مسأله ۷۴- یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم یکن النقل منافیاً للفوریة، أمّا إذا کان منافیاً لها ففیه إشکال، و الأحوط ترکه إلّا باذن الحاکم الشرعي. نعم یجوز دفعه في البلد إلی وکیل الفقیر و ان کان هو في البلد الآخر، و وکیل الحاکم الشرعي و کذا إذا و کلَّ الحاکم الشرعي المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثمَّ ینقله الیه.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۶- يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم ‏يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعيّ، وكذا إذا وكّل الحاكم الشرعيّ المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثُمَّ ينقله إليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۶- يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
مسأله ۷۵-إذا کان المال الذي فیه الخمس في غیر بلد المالک فالأحوط تحرِّي أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أکان بلد المالک، أم المال أم غیرها.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۷- إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ولم ‏يكن متمكّناً من إعطائه من نفس العين إلّا مع التأخير ولكن كان متمكّناً من إعطاء قيمته فوراً لم ‏يجب عليه ذلك، بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسّر الدفع من العين ولكن اللازم عدم التساهل والتسامح في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۷- إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
مسأله ۷۶- في صحّة عزل الخمس بحیث یتعیّن في مال مخصوصٍ إشکال، و علیه فإذا نقله إلی بلدٍ لعدم وجود المستحقّ فتلف بلا تفریطٍ بشکل فراغ ذمّة المالک. نعم إذا صحّ العزل فلا ضمان علیه.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۸- لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك، ويترتّب على ذلك أنّه إذا عزله ونقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحقّ في بلده - مثلاً - فتلف بلا تفريط لا يفرغ ماله من الخمس بل عليه تخميس الْمُتَبَقّي منه، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحقّ أو عن الحاكم الشرعيّ يتعيّن فيما قبضه، ولو نقله بعد ذلك بإذن موكّله فتلف من غير تفريط لم ‏يضمن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۶۸- في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
مسأله ۷۷-إذا کان له دین في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاکم الشرعي في الاحتساب المذکور زائداً علی استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت أنّه الأحوط.
السیستانی : مسالة ۱۲۶۹- إذا كان له دين في ذمّة الفقير الهاشميّ جاز احتسابه عليه من سهم السادة بمراجعة الحاكم الشرعيّ وأمّا بدون مراجعته ففيه إشكال، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشميّ في قبض سهم السادة وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً.
وأمّا إذا كان له دين في ذمّة الفقير غير الهاشميّ فليس له احتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) حتّى إذا كان عاجزاً عن أدائه، نعم إذا كان مستحقّاً لسهم الإمام (عليه السلام) بغضّ النظر عن ذلك الدين جاز له أن يعطيه منه - وفق ما مرّ في المسألة (۱۲۶۵) - فإذا قبضه جاز له أن يفي به دينه.
الخوئی : مسألة ۱۲۶۹- إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.۱
۱- التبریزی : نعم ‌‌إذا کان له دین من النقود فی ذمّة المستحق لسهم السادة فلا یبعد جواز الاحتساب .
مسأله ۷۸- إذا اشتری المؤمن ما فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه جاز له التصرّف فیه من دون إخراج الخمس، فإنّ الأئمة -علیهم افضل للصلاة و السلام- قد أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء أ کان من ربح تجارةٍ، أم معدنٍ أم غیرهما، و سواءً أکان من المناکح و المساکن أم غیرهما، و إذا اشتری المؤمن أو غیره ما فیه الخمس ممّن یعتقد وجوبه وجب علیه إخراجه۱. و من ذلک یظهر أنّ النفط إذا کان المستخرج له شرکة أهلیة کافرة لم یجب إخراج الخمس علی المؤمن، أمّا اذا کان المستخرج له الحکومة وجب الخمس علی من وضع یده علیه و لو ببذل مالٍ للحکومة لا خمس علیه فیه إذا لا تزید قیمته علی المئة فلس ، نعم الذی یشتری جملةً وافرةً من الحکومة بخمسة ٍ وتسعین فلساً - مثلاً - فیبیعها علی الناس
 بمئة یکون علیه خمس الخمسة فلوس و هو خمس المعدن، و اذا کان المستخرج للمعدن من یعتقد وجوب الخمس فیه فباعه وجب علی البایع اخراج خمسه فإذا لم یخرجه وجب علی المشتري إخراج خمسه، إذا شکّ المشتري في أنّ البائع دفع الخمس جاز له حمل البائع علی الصحّة۲، و إذا علم أنّه لم یدفع الخمس و شک في أنّه ممن لا یعتقد وجوب الخمس بنی علی العدم و وجب إخراج الخمس علی المشتري.
صدر: ۱- بل یحتمل قویاً عدم الوجوب و ان کان أحوط استحباباً، و منه یعلم حال شراء النفط.
صدر: ۲- لا یخلو من إشکال و لکن یجوز للمشتري المؤمن التصرّف فیه حتّی مع العلم بعدم دفع البائع فضلاً عن الشکّ.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -