الاول : الغنائم المأخوذة بالقتال۱من الکفار الذین یحل قتالهم إذا کان باذن الامام علیه السلام۲، أما إذا لم یکن باذنه فالغنیمة کلها للامام إذا کان القتال بنحو الغزو سواء کان للدعاء إلی الإسلام أم لغیره، و إذا لم یکن بنحو الغزو کما إذا کان دفاعاً لهم عند هجومهم علی المسلمین وجب فیها الخمس.
صدر: ۱- لکن لا تشمل الأرض و ما بحکمها من غیر المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فیها.
صدر: ۲- بل مطلقاً اذا کان المال مهدور الحرمة شرعاً و انما یختلف فرض عدم الاذن حینئذ في ان کل فرد یحکم بمالکیته لما غنمه دون تقسیم علی المقاتلین اذا کانت شرعیة الحرب متوقفة علی الأذن.
السیستانی : مسألة : الأوّل: الغنائم - المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم، فإنّه يثبت فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، وأمّا إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلّها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفّار عليهم.
ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ما يصطفيه منها لنفسه، وكذا قطائع الملوك لخواصّهم، وما يكون للملوك أنفسهم، فإنّ جميع ذلك مختصّ به (عليه السلام)، كما أنّ الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.
مسأله ۱- ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة أو سرقة دو ربا أو دعوی باطلة فلیس فیه خمس الغنیمة بل خمس الفائدة، کما سیأتي ان شاء الله تعالی.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۸- ما يؤخذ من الكفّار بغير القتال ممّا لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة - كما سيأتي - هذا إذا كان الأخذ منهم جائزاً، وإلّا - كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إليهم.
مسأله ۲- لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح . نعم یعتبر ان لا تکون غصباً من مسلم أو غیره ممن هو محترم المال و إلا وجب ردها علی مالکها، اما اذا کان في أیدیهم مال للحربي بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۹-لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك.
ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، وأمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه حكم مالهم.
مسأله ۳- یجوز اخذ مال الناصب أینما وجد، و الأحوط وجوباً إلحاقه بالحربي۱ في وجوب خمس الغنیمة لا خمس الفائدة.
صدر: ۱- العبارة لا تخلو من تسامح لأن المقصود اثبات الخمس حتی في صورة أخذ المال من الناصب عن غیر طریق القتال و لا خمس في مال الحربي لو أخذ بهذه الصورة، فالاحسن ان یقال: بان الاحوط وجوباً ثبوت خمس الغنیمة فیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۰- في جواز تملّك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال فالأحوط لزوماً تركه.
الثاني : المعدن، کالذهب و الفضة، و الرصاص و النحاس، و العقیق و الفیروزج، و الیاقوت و الکحل، و الملح و القیر و النفط و الکبریت و نحوها، و الأحوط وجوباً۱ إلحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحی و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض و کان له خصوصیة في الانتفاع به.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة : الثاني: المعدن - كالذهب والفضّة والرصاص والنُّحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، والأحوط وجوباً إلحاق الجَصّ والنورة ونحوهما بما تقدّم.
والمختار أنّ المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمُخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
مسأله ۴- لا فرق في المعدن بین ان یکون في أرض مباحة و مملوکة و لا بین ان یکون المخرج مسلماً عاقلاً بالغاً و غیره
مسأله ۵- یشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب۱ و هو قیمة عشرین دیناراً سواء أ کان المعدن ذهباً أم فضة أم غیرهما، و الأحوط إن لم یکن أقوی کفایة بلوغ المقدار المذکور و لو قبل استثناء مؤونة الإخراج و التصفیة فإذا بلغ ذلک أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.
صدر: ۱- الاحوط اخراج الخمس مطلقاً. و منه یظهر حال الفروع المتفرعة علی اعتبار النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۱- يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة (خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهباً أم فضّة أو غيرهما، فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنّما يدخل في أرباح السنة.والمعتبر بلوغه المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، نعم إنّما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأُخرى.
مسأله ۶- إذا خرجه دفعات کفی بلوغ المجموع النصاب و إن أعرض في الاثناء ثم رجع. نعم اذا أهمله مدة طویلة علی نحو یتعدد الاخراج عرفاً لا یضم اللاحق الی السابق.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۲- إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثُمَّ رجع، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجيّ - بحيث لم يعدّ عرفاً عاملاً في المعدن - لا يضمّ اللاحق إلى السابق.
مسأله ۷-إذا اشترک جماعة کفی بلوغ مجموع الحصص النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۳-إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً.
مسأله ۸- المعدن في الأرض المملوکة ملک لمالکها۱ و ان أخرجه غیره بدون اذنه فهو لمالک الأرض و علیه الخمس، و اذا کان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملک المسلمین ملکه المسلم اذا أخرجه بأذن ولي المسلمین۲ علی الأحوط وجوباً. و کذا الکافر علی اشکال ضعیف و فیه الخمس، و کذا ما کان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو کافر.
صدر: ۱- مجرد ملکیة الأرض باحیاء أو باسباب متفرعة علی الاحیاء لا تقتضي ملکیة المعدن.
صدر: ۲- لا یبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمین مطلقاً من ناحیة کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الأرض الخراجیة و غیرها.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۴- قد مرّ أنّ المعدن مطلقاً من الأنفال، إلّا أنّه إذا لم يكن ظاهراً فهو على ثلاثة أقسام:
۱- ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكماً، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه حينئذٍ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس، ولكن هذا غير خالٍ عن الإشكال، فالأحوط لزوماً لهما التراضي بصلح أو نحوه، فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعيّ في حسم النزاع بينهما.
۲- ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معيّن حقّ فيها، والواجب حينئذٍ الاستئذان في استخراجه من الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس.
۳- ما إذا كان في الأراضي الأنفال، ولا حاجة حينئذٍ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين - لولا طروّ عنوان ثانويّ يقتضي المنع عنه - فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.
مسأله ۹- اذا شک في بلوغ النصاب فالأحوط الإختبار مع الإمکان و مع عدمه لا یجب علیه شيء، و کذا اذا اختبره فلم یتبین له شيء.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۵- إذا شكّ في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه الخمس، وكذا إذا اختبره فلم يتبيّن له شيء.
الثالث : الکنز، و هو المال المذخور في موضع۱ أرضاً کان أم جداراً أم غیرهما فانه لواجده و علیه الخمس اذا لم یعلم انه المسلم۲، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط في وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب و هو أقل نصابي الذهب و الفضة۳، مالیة في وجوب الزکاة، و لا فرق بین الاخراج دفعة و دفعات۴ کما تقدم في المعدن، و یجري هنا أیضاً استثناء المؤونة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثنائها۵، و حکم اشتراک جماعة فیه اذا بلغ المجموع النصاب۶ و ان علم انه لمسلم فان کان موجوداً و عرفه دفعه الیه و ان جهله وجب علیه التعریف فان لم یعرف المالک أو کان المال مما لا یمکن تعریفه تصدق به عنه۷ علی الأحوط وجوباً، و اذا کان المسلم قدیماً فالأحوط اجراء حکم میراث من لا وارث له علیه۸.
صدر: ۱- شموله لغیر الذهب و الفضة المسکوکین مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- أو لذمي.
صدر: ۳- بل یلاحظ کل منالنصابین في مورده و اذا لم یکن الکنز من النقدین و بني علی الاحتیاط فیه فما في المتن هو الأحوط.
صدر: ۴- بل لا دخل للخراج بالنسبة الی الکنبز في ثبوت الخمس بخلاف المعدن و انما المناط بلوغ ما یتملک بالحیازة من الکنز مقدار النصاب فان حصلت الحیازة بغیر الاخراج و بلغ المحاز النصاب ثبت الخمس و لو لم یکن اخراج.
صدر: ۵- فانه یکفي في وجوب الخمس و ان کان اخراج الخمس بعد الاستثناء.
صدر: ۶- حکمه هو ثبوت الخمس علی الأحوط.
صدر: ۷- بعد مراجعة الحاکم الشرعي.
صدر: ۸- إلا اذا احتمل تقدم موته علی تشریع الانفال فانه في مثل ذلک یجري علیه حکم الکنز.
السیستانی : مسألة : الثالث: الكنز- وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضيّة التصرّف، من غير فرق بين أن يكون المكـان المستتـــر فيه أرضــاً أو جــداراً أو غيرهمــا، ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف.
فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس، ولا يختصّ ذلك بالذهب والفضّة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منهما أيضاً، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة.
ويعتبر في جواز تملّك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة أم في خربة بادَ أهلها، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن.
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابي الذهب والفضّة ماليّة في وجوب الزكاة، وقد مرّا في المسألة (۱۱۱۰).
ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم تفصل بينها فترة طويلة - ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدّم في المعدن.
وإن علم أنّه لمسلم أو ذمّيّ موجود هو أو وارثه فإن تمكّن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، وإن لم يتمكّن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمّيّ قديماً بحدّ يعدّ موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز .
مسأله ۱۰- اذا وجد الکنز فط الأرض المملوکة له فان ملکها بالاحیاء کان الکنز و علیه الخمس الا ان یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فتجري علیه الاحکام المتقدمة، و ان ملکها بالشراء و نحوه عرفه المالک السابق واحداً أم متعدداً فان عرفه دفعه الیه، و الا فالأحوط وجوباً ان یعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده اذا لم یعلم أیضاً انه لمسلم موجود أو قدیم و الاجرت علیه الاحکام المتقدمة، و کذا اذا وجده في ملک غیره اذا کان تحت یده باجارة و نحوها فانه یعرفه المالک فان عرفه دفعه الیه، و الا فالأحوط وجوباً ان یعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فان لم یعرفه الجمیع فهو لواجده الا ان یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فیجري علیه ما تقدم.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۶-إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإنْ ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدّمــة، وإنْ ملكهــا بالشــراء ونحوه عرّفــه المالــك السابــق - إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به - فإن ادّعاه دفعه إليه وإلّا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
مسأله ۱۱- اذا اشتری دابة فوجد في جوفها مالا جری لعیه حکم الکنز الذي یجده في الأرض المشتراة، و في وجوب الخمس علیه ان لم یعرف المالک اشکال۱، و کذا الحکم اذا اشتری سمکة۲ أو حیواناً غیر الدابة و وجد في جوفه مالا.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الکنز.
صدر: ۲- إلحاق السمکة بالدابة في وجوب التعریف محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۷-إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدّم، فإن لم يعرف له مالكاً أخرج خمسه - وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له.
وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابّة حتّى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت تربّى في حوض خاصّ وكان البائع أو غيره يتكفّل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره لا مثل السمک و نحوه من الحیوان.
السیستانی : مسألة : الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص- من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.
مسأله ۱۲- یشترط في وجوب الخمس۱ فیه النصاب و هو قیمة دینار، و الأحوط الاکتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة کما تقدم، و تقدم حکم الدفعة و الدفعات و الانفراد و الاشتراک.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً اخراج الخمس مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۸- يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد (أي المثقال الصيرفيّ من الذهب المسكوك) فلا خمس فيما ينقص عن ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۹-إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كلٍّ منهم النصاب لم يجب الخمس فيه كما مرّ نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مرّ فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.
مسأله ۱۳- اذا أخرج بالة من دون غوص ففي جریان الحکم علیه إشکال و الأقوی عدمه۱.
صدر: ۱- بل الاحوط وجوباً ثبوته.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۰- إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.
مسأله ۱۴- الظاهر الانهار العظیمة حکمها حکم البحر بالنسبة الی ما یخرج منها بالغوص.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۱- الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص.
مسأله ۱۵- الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اخذ من وجه الماء، و لا یعتبر فیه النصاب، و إن اخرج بالغوص جری علیه حکمه۱.
صدر: ۱- قد عرفت ان الاحوط عدم اعتبار النصاب فیه أیضاً.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۲- لا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه فيما تقدّم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص، فإذا كان مجموع ما أُخرج يبلغ النصاب وجب فيه الخمس وإن كان من أنواع مختلفة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۳- يجب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص، بل يجب فيه وإن أُخذ من وجه الماء أو الساحل.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۴- ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكوّنة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها، فإنّ ذلك يدخل في الأرباح السنويّة.
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم۱ فانه یجب فیها الخمس علی الأقوی، و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع و أرض الدار و غیرها. نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البیع علی الأرض، اما اذا وقع علی مثل الدار أو الحمام، أو الدکان فالأظهر عدم الخمس، کما انه یشکل عموم الحکم لغیر الشراء من سائر المعاوضات او الانتقال المجاني.
صدر: ۱- لا تخلو المسأله من شوب إشکال.
السیستانی : مسألة : الخامس : الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم- ببيع أو هبة أو نحو ذلك - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
مسأله ۱۶- اذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، و کذا اذا باعها من مسلم فاذا اشتراها منه ثانیاً وجب خمس آخر، فان کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقیة، و ان کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثاني خمس تمام العین. نعم اذا کان المشتري من الشیعة جاز له التصرف من دون اخراج الخمس.
مسأله ۱۷- یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و یتخیر الذمي بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع احدهما وجب القبول، و لو امتنع تخیر الولي بین أخذ خمس العین و اخذ اجرته مع ابقائه بالمصالحة معه علی ذلک و إذا کانت مشغولة بشجرة أو بناء فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها باجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک، و إن اشتراها علی أن بقلع ما فیها قوّم أیضاً کذلک.
مسأله ۱۸- إذا اشتری الذمي الأرض و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه أو ان لا یکون الخمس بطل الشرط، و ان اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.
السادس : المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه فإنه بحل بإخراج خمسه و صرفه في مصارف الخمس۱، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه ان رضي الشریک بالقسمة۲ و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعي في حسم الدعوی، و حینئذ ان رضي بالقسمة و إلا أجبره الحاکم علیه، و ان علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه بالقسمة بینهما.
صدر: ۱- الأحوط صرف القدر المتیقن من الحرام علی ما یکون مصرفاً للخمس ورد المظالم معاً مع صرف الزائد علی المتیقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس. و احوط من ذلک صرف تمام الخمس علی ما یکون مصرفاً للأمرین.
صدر: ۲- رضاء الشریک بالقسمة لیس دخیلاً في جواز الاقتصار علی الاقل بل في تعیینه.
السیستانی : مسألة : السادس: الحلال المخلوط بالحرام-إذا لم يتميّز ولم يتيسّر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ولمجهول المالك معاً.
وإذا عَلِمَ أنّ المقدار الحرام يزيد على الخمس أو أنّه ينقص عنه لزمه التصدّق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنّه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالزائد ولو بتسليم المال كلّه إلى الفقير قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالكه، ثُمَّ يتصالح هو والفقير في تعيين حصّة كلٍّ منهمــا، والأحــوط لزومــاً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإذا عَلِمَ المقدار ولم يتيسّر له معرفة المالك تصدّق به عنه سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقلّ منه أم كان أكثر منه، والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن عَلِمَ المالك ولم يتيسّر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اكتفى بردّ المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلّا فالأحوط لزوماً ردّ المقدار الزائد أيضاً، هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه وإلّا تحاكما إلى الحاكم الشرعيّ فيفصل النزاع بينهما.
وإن عَلِمَ المالك والمقدار وجب دفعه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
مسأله ۱۹- إذا علیم إجمالاً ان الحرام أکثر من مقدار الخمس۱ أو أنقص منه فالأحوط وجوباً التصدق بتمام المقدار المعلوم إجمالاً علی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعي.
صدر: ۱- إذا علم بانه أکثر تصدق بالزائد عن مقدار الخمس علی مصرف مجهول المالک، و إذا علم بالنقیصة کفاء اخراج القدر المعلوم و التصدق به علی مصرف مجهول المالک.
مسأله ۲۰- اذا علم المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففي المسأله أقربها العمل بالقرعة في تعیین المالک۱، و کذا الحکم اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.
صدر: ۱- فیمن لا یمکن استرضائهم من الافراد المحتمل کونهم مالکین اذا کان الاحتمال فیهم متساویاً و الا اخذ بالاحتمال الاقوی و اما من یمکن استرضاؤه من الافراد فیجب استرضاؤه.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۵- إذا عَلِمَ قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي أو اعترفوا بأنّه ليس لهم سلّمه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم يلزم العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها.
وهكذا الحكم فيما إذا لم يتيسّر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، إلّا أنّ ما تقدّم في كيفيّة الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمالك - في أصل المسألة - يجري هنا أيضاً.
مسأله ۲۱- اذا کان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه و مقداره و لم یعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن کان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجمیع فإن لم یمکن عمل بالقرعة، و إن علم جنسه و جهل مقداره فان عرف المالک جاز له في إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل، و ان عرف المالک في عدد محصور رجع الی القرعة۱، و الا تصدق به عن المالک، و في تعیین التصدق به علی الفقیر إشکال و ان کان هو الأظهر۲، و الأحوط وجوباً أن یکون باذن الحاکم، و یجوز له الاقتصار علی الأقل، و ان لم یعرف جنسه و کان قیمیاً و کانت قیمته في الذمة فالحکم کمالو عرف جنسه، و ان لم یعرف جنسه و کان مثلیاً فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس۳.
صدر: ۱- علی النحو المتقدم في التعلیقة السابقة.
صدر: ۲- لا ظهور فیه.
صدر: ۳- مع عدم امکان استرضاء المالک و تساوي الاحتمالات.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۶-إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن علم جنسه ولم يتيسّر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ إذا لم يكن منشأ الجهل به الشكّ في التفريغ وعدمه وإلّا لزمه الأكثر، وكذا إذا كان مقصّراً في طروّ الجهل به على الأحوط لزوماً، وعلى كلّ حال فإن عرف المالك ردّه إليه وإلّا فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلّا تصدّق به عن المالك، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإلّا - كما لو كان ما في الذمّة مردّداً بين أجناس مختلفة قيميّاً كان الجميع أو مثليّاً أو مختلفاً - فكذلك إذ يرجع حينئذٍ إلى القيمة إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمّة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج، وإلّا كان هو المتعيّن.
مسأله ۲۲- اذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۷- إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له على الأحوط لزوماً.
مسأله ۲۳-اذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس لم یجب علیه شيء و إن کان الأحوط استحباباً التصدق به۱ و اذا علم انه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.
صدر: ۱- لا یترک.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۸- إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً، وإذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط لزوماً.
مسأله۲۴- اذا کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص لا یحلل المال المختلط به باخراج الخمس بل یجري علیه حکم معلوم المالک فیراجع ولي الخمس أو الزکاة أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۹- إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العامّ أو الخاصّ لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع وليّ الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
مسأله۲۵- اذا کان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس وجب علیه بعد اخراج خمس التحلیل خمس الباقي۱.
صدر: ۱- بل یکفیه اخراج خمس معلوم الحلیة ثم یخمس الباقي بملاک الاختلاط.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۰- إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أوّلاً ثُمَّ إخراج خمس الباقي، فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمّسه ثُمَّ خمّس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.
مسأله ۲۶- اذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم یسقط الخمس بل یکون في ذمته، و حینئذ إن عرف قدره دفعه الی مستحقه، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۱- إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه سقط الخمس، وجرى عليه حكم ردّ المظالم المتقدّم في المسألة (۱۲۰۶).
السابع : ما یفضل عن مؤونة سنته له و لعیاله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات، بل الأحوط الأقوی تعلقه بکل فائدة کالهبة و الهدیة و الجائزة و المال الموصی به و نهاء الوقف الخاص أو العام۱ و عوض الخلغ و المهر۲ و المیراث الذي لا یحتسب.
صدر: 1- بعد القبض.
صدر: 2- الاظهر عدم ثبوت الخمس فیهما إلا إذا کان زائداً عن المتعارف.
السیستانی : مسألة : السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما- ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله ممّا يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح أو أيّ كسب آخر، بل يتعلّق الخمس بكلّ فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملكاً طِلقاً للموقوف عليه.
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث - وفي حكمه دية النفس - عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانويّ كالتعصيب، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
مسأله ۲۷- اذا علم الوارث ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه اداؤه۱، و اذا علم انه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج الخمس من ترکته کغیره من الدیون.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۲- لا يجب الخمس فيما مُلِكَ بالخمس أو الزكاة، فإذا بقي سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ولم يصرف في مورده حتّى حال عليه الحول لم يجب فيه الخمس، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقاً على مؤونة سنته لم يجب فيه الخمس.
والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة - غير الزكاة - كالكفّارات وردّ المظالم ونحوهما.
مسأله ۲۸- الأحوط ان لم یکن أقوی اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة، أو الکفارات، أورد المظالم، أو نحوها.
مسأله ۲۹- اذا کان عنده من الأعیان التي لم یتعلق بها الخمس، أو تعلق بها و قد أداه فنمت وزادت زیادة متصلة کما اذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزیادة۱، أما اذا زادت زیادة منفصلة کالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوهما مما کان منفصلاً أو بحکم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزیادة، و أما اذا ارتفعت قیمتها السوقیة بلا زیادة عینیة فان کان الأصل قد اشتراه۲ و أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذکور، و ان لم یکن فد اشتراه لم یجب الخمس في الارتفاع، و اذا باعه بالسعر الزائد لم یجب الخمس في الزائد من الثمن، کما اذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار فزادت قیمته و باعه بمائتي دینار لم یجب الخمس في المائة، و ان کان قد اشتراه بمائة دینار و لم یعده للتجارة فزادت قیمته و بلغت مائتي دینار لم یجب الخمس في زیادة القیمة. نعم اذا باعه بالمائتین وجب الخمس في المائة الزائدة و تکون من أرباح سنة البیع، فاقسام ما زاد قیمته ثلاثة:
صدر: ۱- بل الظاهر ثبوت الخمس إذا کانت للزیادة المتصلة مالیة ملحوظة عرفاً.
صدر: ۲- الشراء بعنوانه لیس دخیلاً في ملاک الحکم بل توضیح الحال في المقام أن یقال: ان تلک الاعیان تارة: یفرض کونها في نفسها من الفوائد التي یتعلق بها الخمس کما إذا کان الشخص قد حصل علیها بتجارة أو هبة و نحو ذلک. و اخری: یفرض عدم کونها کذلک کالمهر للمرأة أو للمیراث المحتسب، فعلی الثاني لا یجب الخمس في ارتفاع القیمة و لو بیعت العین فعلاً بالثمن المرتفع. و علی الاول ان کانت العین معدة للتجارة فیجب الخمس في ارتفاع القیمة و لو لم یبع فعلاً مع امکان البیع و ان لم تکن معدة للتجارة فلا یجب الخمس الا إذا بیعت العین بالثمن المرتفع.
الاول : ما یجب فیه الخمس في الزیادة و ان لم یبعه و هو ما اشتراه للتجارة۱.
صدر: ۱- بل ما ملکه بنحو یتعلق به الخمس و أعده للتجارة.
الثاني : ما لا یجب فیه الخمس في الزیادة و ان باعه بالزیادة و هو ما ملکه بغیر الشراء۱ و ان أعده للتجارة.
صدر: ۱- بل ما ملکه بنحو لا یتعلق به الخمس.
الثالث : ما لا یجب فیه الخمس في الزیادة الا اذا باعه و هو ما ملکه بالشراء۱ بقصد الاقتناء لا التجارة.
صدر: ۱- بل ما ملکه بنحو یتعلق به الخمس و لم یقصد الاتجار به، و الحاصل: انه في کل مورد کان ارتفاع القیمة بنحو لو فرض وجوده مقارناً لتملک العین لم یتعلق به الخمس فلا یتعلق به الخمس بعد ذلک، و في کل مورد لو فرض الارتفاع مقارناً لتعلق به الخمس فیتعلق به الخمس بمجرده لو أعده للتجارة او حین بیعه بالثمن المرتفع فیما لم یعد للتجارة.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۳-إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفاً كالولد والثمر واللبن والصوف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع ونحوها وجب الخمس في الزيادة، بل يجب في الزيادة المتّصلة أيضاً إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كَسِمَن الحيوان المعدّ للاستفادة من لحمه كالمسمّى بـ (دَجاج اللحم).
وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة - ولو لزيادة متّصلة لا على النحو المتقدّم - فإن كان الأصل قد أعدّه للاتّجار بعينه وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته، وإن لم يكن قد أعدّه له لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسِّعْر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن ممّا انتقل إليه بعوض، وإلّا وجب الخمس فيه، مثلاً : إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ولم يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين، وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين ثبت الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع.
مسأله ۳۰- الذین یملکون الغنم یجب علیهم في آخر السنة اخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف و السمن و اللبن و السخال المتولدة منها، و اذا بیع شيء من ذلک في اثناء السنة و بقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه أیضاً، و کذلک الحکم في سائر الحیوانات فانه یجب تخمیس ما یتولد منها اذا کان باقیاً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
السیستانی : مسألة : فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة- الأوّل: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما أعدّه للاتّجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ممّا لم يتعلّق به الخمس ولم يعدّه للاتّجار بعينه.
ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة ممّا كان متعلّقاً للخمس ولكن قد أدّاه من نفس المال، وأمّا إذا أدّاه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكمُ المال الذي ملكه بالمعاوضة.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعينه.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۴- الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسَّمْن واللبن والسِّخال المتولّدة منها، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
مسأله ۳۱- اذا عمر بستاناً و غرس فیه نخلاً و شجراً للانتفاع بثمره لم یجب اخراج خمسه اذا صرف علیه مالا لم یتعلق به الخمس کالموروث، أو مالا قد اخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو ما لا فیه الخمس کارباح السنة السابقة و لم یخرج خمسه. نعم یجب علیه اخراج خمس المال نفسه، و اما اذا صرف علیه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب اخراج خمس نفس تعمیر البستان بعد استثناء مؤونة السنة، و وجب أیضاً الخمس في نمائه المنفصل۱ أو ما بحکمه من الثمر و السعف و الأغصانا الیابسة المعدة للقطع، و کذا یجب تخمیس الشجر الذي یغرسه جدیداً في السنة الثانیة و ان کان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل (التال) الذي ینبت فیقلعه و یغرسه، و کذا اذا نبت جدیداً لا بفعله کالفسیل و غیره اذا کان له مالیة. و بالجملة: کل ما یحدث جدیداً من الأموال التي تدخل في ملکه یجب اخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، و لا یجب الخمس في النماء المتصل۲ و لا في ارتفاع القیمة في القسمین الأولین. نعم اذا باعه باکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل و أجرة الفلاح و غیر ذلک وجب الخمس في الزائد، و یکون الزائد من أرباح سنة البیع، و اما اذا کان تعمیره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القیمة الحاصل في آخر السنة و ان لم یبعه کما عرفت.
صدر: ۱- بل و المتصل اذا کانت للزیادة مالیة ملحوظة عرفاً و وجوب الخمس في النماء لا یختص بفرض الانفاق علی تعمیر البستان من أرباح تلک السنة بل یثبت فیما إذا کان الشخص قد صرف علی تعمیر البستان من أرباح سنة سابقة أو اموال لاخمس علیها لکن بعد احتساب ما صرفه علی تعمیر البستان علی تفصیل حاصله: ان ما صرفه علی تعمیر البستان ان کان یعتبر تالفاً عرفاً فلابد من استثناء قیمته مما هو موجود فعلاً فلو لو لم نزد قیمة الموجود بلحاظ نفسه و نمائه علی ذلک لا یجب الخمس، و ان کان ما صرفه علی تعمیر البستان لا یعد تالفاً عرفاً بل متمثلاً في اتصاف البستان باوصاف دخیلة في مالیته و کیفیة الانتفاع به ولو بلحاظ السنین الاتیة من قبیل شق الانهار و نحو ذلک فلا یکون مستثنی، و لو فرض ان ما صرفه علی المؤونة لم یکن تالفاً و لکن تنزلت فیمته في آخر السنة کالالات و الادوات التي قد تنزل قیمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القیمة. و الحاصل: ان المستثنی هو المؤونة التي تعد تالفة عرفاً. و هذا کله فیما اذا کان الصرف علی البستان من غیر ارباح تلک السنة و إلا فلا معنی لاستثناء مؤونة العمل.
صدر: ۲- تقدم وجوبه في النماء المتصل.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۵- إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتّجار بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلّق به الخمس كالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالاً فيه الخمس - كأرباح السنة السابقة - ولم يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه بثمن على الذمّة ووفاه ممّا يجب فيه الخمس، نعم يجب عليه حينئذٍ إخراج خمس المال المدفوع نفسه، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمامها فيجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة.
وعلى أيّ تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والسَّعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، بل في نمائه المتّصل أيضاً إذا عُدّ مصداقاً لزيادة المال على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له ماليّة.
وبالجملة كلّ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلّاح وغير ذلك ثبت الخمس في الزائد لكونه من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت.
مسأله ۳۲-اذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها في أثناء السنة و لم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة ثم رجعت قیمتها في رأس السنة الی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، اما اذا لم یبعها عمداً فالأحوط ضمانه للخمس۱ بل الأقوی اذا بقیت الزیادة الی آخر السنة و بعدها نقصت قیمتها.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط اذا لم تبق الزیادة الی آخر السنة.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۶- إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.
مسأله ۳۳- المراد من مؤونة السنة التي یجب الخمس في الزائد علیها کل ما یصرفه في سنته، سواء صرفه في تحصیل الربح کاجرة الحمال، و الحارس و الدکان، و السر قفلیة و ضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبة له، أم في ضیافة، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة، أو أداء دین أو أرش جنایة، أو غرامة ما اتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج الیه من دابة و جاریة، و کتب و أثاث، أو في تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک، فالمؤونة کل مصرف متعارف له سواء أ کان الصرف فیه علی نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الکراهة. نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع بل یحسب ذلک من الربح الذي صرف في المؤونة، و أیضاً لابد ان یکون الصرف علی النحو المتعارف فان زاد علیه وجب خمس التفاوت، و اذا کان المصرف سفها و تبذیراً لا یستثنی المقدار المصروف بل یجب فیه الخمس، بل اذا کان المصرف راجحاً شرعاً لکنه غیر متعارف من مثل المالک مثل عمارة المساجد و الانفاق لعی الضیوف ممن هو قلیق الربح ففي استثناء ذلک من وجوب الخمس إشکال۱. نعم یستثني بالنسبة الی بعض الأشخاص الأغنیاء الذین من شأنهم فعل مثل ذلک.
صدر: ۱- اظهره الاستثناء.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۷- المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران: مؤونة تحصيل الربح، ومؤونة سنته.
والمراد من مؤونة التحصيل هو كلّ مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح كأجرة الحمّال والدلّال والكاتب والحارس والدكّان والضرائب الحكوميّة وغير ذلك، فإنّ جميع هذه الأُمور تخرج من الربح ثُمَّ يخمّس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيّارات وآلات الصِّناعة والخياطة والزِّراعة وغير ذلك فإنّ ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلاً : إذا اشترى سيّارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار وكانت قيمة السيّارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلّا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤونة.
والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها هو كلّ ما يصرفه في سنته سواء في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة، أم في أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أم فيما يحتاج إليه من سيّارة وخادم وكتب وأثاث، أم في تزويج أولاده وخِتانهم وغير ذلك، فالمؤونة كلّ مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة، نعم لا بُدَّ في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة.
وأيضاً لا بُدَّ أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنّه غير متعارف من مثل المالك - كما إذا صرف جميع أرباح سنته في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك - ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال، فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
مسأله ۳۴- رأس سنة المؤونة یختلف باختلاف أنواع الفائدة۱، فرأس سنة الزارع زمان أول عمل یعمله في سبیل الزرع مثل حرث الأرض، و رأس سنة التاجر زمان أول عمل یعمله في سبیل التجارة مثل تسلیم المال الی العامل، و اجارة محل البیع و الشراء، و السفر للشراء و نحو ذلک، و رأس سنة العامل زمان أول عمل في سبیل الصناعة أو المهنة، مثل شراء الآلات التي یعمل بها أو استیجار محل العمل أو نحو ذلک، و اذا کان الشخص له أنواع من الکسب کزارعة و تجارة و عمل ید فالظاهر ان أول سنته أول عمل یعمله في سبیل أحد الأنواع التي یتعاطاها في سنته، و آخر سنته عند انتهاء السنة في ذلک الوقت من السنة العربی۲، و المؤونة المستثناة من الجمیع مؤونة تلک السنة، و لیس له ان یجعل له سنین متعددة الأنواع۳، و یکون أول سنة کل نوع أول عمل یعمله في سبیل ذلک النوع ثم یوزع المؤونة المستثناة المشترکة علی الجمیع. نعم یجوز ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعي حسبما یتفقان علیه من تعداد السنة، و کیفیة توزیع المؤونة علی السنین، و اذا کان الشخص ممن لا مهنة له یتعاطاها في معاشه و حصل له الربح من باب الاتفاق فأول سنته أول زمان حصوص الربح.
صدر: ۱- بل الظاهر ان مبدأها من حین ظهور الربح مطلقاً و لکل ربح سنة و ان کان من الجائز ان یلحظ مجموع ارباح سنة و یستثني منها مجموع ما صرفه علی مؤونته في تلک السنة اذا لم یعلم بان المستثنی في هذا الحساب یزید علی المستثنی في حساب الدقیق.
صدر: ۲- او غیرها.
صدر: ۳- بل له ذلک بالقید السابق.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۸- رأس سنة المؤونة في من لا مهنة له يتعاطاها في معاشه - كالذي يعيله شخص آخر - وحصلت له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل، ولا يجوز له أن يجبر بها ما صرفه في المؤن قبل ذلك من المال المخمّس أو ما بحكمه.
وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتاجر والطبيب والموظّف والعامل - فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلى نهاية السنة، ولا يحقّ له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلّا بعد تخميسه، حتّى إذا كان من قبيل المال الموهوب.
وإذا كان للشخص أنواع مختلفة من الاكتساب كالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ويخمّس ما زاد على مؤونته، كما يجوز له أن يجعل لكلّ نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمّس ما زاد من وارده عن مؤونته في آخر تلك السنة.
مسأله ۳۵- الظاهر ان رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة۱ فیجب اخراج خمسه، و کذا ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، و الزارع من آلات الزراعة، فیجب اخراج خمس ثمنها، و اذا نقصت آخر السنة یجبر النقص من الریح ان کان له ربح في تلک السنة، و لا یجبر من أرباح السنین الآتیة۲.
صدر: ۱- الا في حالة واحدة و توضیحها: انه کلما ترتب علی ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالک الی صرفه في مؤنته فعلاً بحیث لا یتحصل لدیه رأس مال و لا یصل الی اصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المؤونة فلا یجب الخمس في هذه الحالة، و تحقق هذه الحالة یکون فیما إذا کان رأس المال المتخذ من الفوائد و الارباح بقدر لا یزید علی المؤونة و لا یکفي بعد اخراج خمسه للمؤونة لا بنفسه و لا باستثماره و لا یوجد لدی المالک مال آخر یمکنه تکمیل الناقص من مؤونته به لو دفع الخمس من ذلک المال.
صدر: 2- یحتمل الجبر بأرباح السنین الآنیة ایضاً و ان کان الاحتیاط لا یترک.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۹- رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة، فيجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعم إذا كـان بحيــث لا يفي البــاقي - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم يثبت فيه الخمس حينئذٍ، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً - بعد نقله إلى الذمّة بمراجعة الحاكم الشرعيّ - فإنّه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۰- كلّ ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مرّ، ولا يفرّق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المستخرَج ولو كان الإخراج بعد مضيّ سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح، مثلاً : إذا صرف من مال مخمّس في سبيل حرث الأرض وإعدادها للزراعة ثُمَّ زرعها وحصد الزرع في عام آخر يستثنى منه ما صرفه في سبيله في العام السابق.
مسأله ۳۶-لا فرق في المؤونة بین ما یصرف عینه مثل الماکول و المشروب، و ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج الیها، فیجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح و ان بقیت للسنین الآتیة. نعم اذا کان عنده شيء منها قبل الاکتسباب لا یجوز استثناء قیمته بل حاله حال من لم یکن محتاجاً الیها.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۱- لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيّشه، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شيء منها قبل ذلك لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها.
مسأله ۳۷- یجوز اخراج المؤونة من الریح و ان کان له مال غیر مال التجارة فلا یجب اخراجها من ذلک المال و لا التوزیع علیهما.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۲- يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فإنّه لا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع عليهما.
مسأله ۳۸- اذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة و الشعیر و السمن و السکر و غیرها وجب علیه اخراج خمسه، أما المؤن التي یحتاج الیها مع بقاء عینها اذا استغنی عنها فان کان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها کما في حلي النساء الذي یستغنی عنه في عصر الشیب، و ان کان الاستغناء عنها في أثناء السنة فان کانت مما یتعارف اعدادها للسنین الآتیة کالثیاب الصیفیة والشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب اخراج خمسها، و ان لم تکن کذلک وجب اخراج خمسها۱.
صدر: ۱- بل الظاهر عدم وجوب الخمس.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۳- إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسَّمْن والسُّكَّر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أمّا المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها فإن استغنى عنها لم يجب الخمس فيها إذا كان الاستغناء بعد انقضاء السنة، كما في حُلِيّ النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أمّا إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية - كالثياب الصيفيّة والشتائيّة - لم يجب الخمس فيها أيضاً وإلّا فالأحوط لزوماً أداء خمسها.
مسأله ۳۹- إذا کانت الاعیان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله الخمس فزادت قیمتها حین الاستهلاک في أثناء السنة جاز له استثناء قیمة زمان الاستهلاک۱.
صدر: ۱- بل الاحوط استثناء قیمة الشراء.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۴- إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمّس - مثلاً - فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يكن له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط لزوماً، بل يستثني قيمة الشراء.
مسأله ۴۰- ما یدخره من المؤن کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقي منه شيء إلی السنة الثانیة و کان أصله مخمساً لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الریح۱.
صدر: 1- علی الاحوط و ان کان الجیر غیر بعید.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۵- ما يدّخره من المؤن كالحنطة والدُّهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمّساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح المتجدّد.
مسأله ۴۱- إذا اشتری بعین الربح شیئاً فتبین الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه، و الاحوط استحباباً مع نزول قیمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و کذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتیاج الیه کبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنین اللاحقة، و البساتین و الدور التي یقصد الاستفادة بنمائهما، فانه لا یراعي في الخمس رأس مالها بل قیمتها و ان کانت أق منه. و کذا اذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمة ثم و فی من الربح لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة، و ان کان الاحوط استحباباً في الجمیع ملاحظة الثمن.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۶- إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبيّن الاستغناء عنه وجب على رأس السنة إخراج خمسه بقيمته حينذاك، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها حين التخميس وإن كانت أقلّ منه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمّة ثُمَّ وفّى من الربح لم يلزمه إلّا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة مقدار الثمن.
مسأله ۴۲- اذا مات المکتسب في أثناء السنة بعد حصول الریح فالمستثنی هو المؤونة إلی حین الموت لاتمام السنة.
مسأله ۴۳- من جملة المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً إذا کان من شأنه فعله1، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم یحج و لو عصیاناً وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له، و اذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الربح الحاصل في السنین الماضیة، فان بقیت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فیه. نعم إذا لم یحج و لو عصیاناً وجب اخراج خمسه.
صدر: ۱- و هو من شأن المسلمین عموماً.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۷- من جملة المؤن مصارف الحجّ واجباً كان أو مستحبّاً، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يُستثنَ له، نعم مع استقرار حجّة الإسلام في ذمّته وعدم تمكّنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها لا يجب عليه إخراج خمسه ويجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها.
وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه، نعم إذا لم يَحُجَّ وجب إخراج خمسه على التفصيل المتقدّم.
مسأله ۴۴- إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری في السنة الاولی عرصة لبناء دار، و فی الثانیة خشباً و حدیداً، و في الثالثة آجراً مثلاً و هکذا لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلک السنة لأنه مؤونة للسنین الآتیة التي یحصل فیها السکنی فعلیه خمس تلک الأعیان۱.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۸- العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا تستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حصل لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السنة الأُولى عرصة لبناء دار السكنى، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة مواد إنشائيّة أُخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه في كلّ سنة من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان.
نعم إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة، ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
مسأله ۴۵- إذا باع ثمرة بستانه سنین، کان الثمن من أرباح سنة البیع و وجب فیه الخمس بعد المؤونة، و کذلک إذا آجر داره سنة أو سنین۱ کانت الاجرة من أرباح سنة الاجارة و لیس کذلک اذا أجر نفسه علی عمل.
صدر: ۱- الظاهر ان الجزء المقابل من ثمن الثمرة أو أجرة الدار لثمرة هذه السنة أو منفعتها هو من أرباح هذه السنة، و اما ما یقع من الثمن أو الاجزة بازاء ثمرات و منافع السنین الآتیة ففیه تفصیل: لأنه ان کان یزید علی مقدار النقص في مالیة البستان أو مالیة الدار الناشيء من مسلوبیة منفعتها بلحاظ السنین الآتیة وجب الخمس في الزیادة و الا فلا یعتبر ذلک الجزء من ارباح سنة البیع أو الاجارة اذ في مقابله نقص في مالیة العین، و یحتمل عدم ثبوت الخمس فیه حتی بلحاظ السنین الآتیة و لکن الأحوط وجوباً اعتباره من ارباح السنین الآتیة و اخراج خمسه.
السیستانی : مسألة ۱۲۲۹- إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين.
وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا كان له بستان يَسْوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل يستثى منه بمقدار ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين.
فإذا فرضنا أنّه لا يسوى كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلّا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلاً - سنين متعدّدة، فإنّه كبيع ثمرة البستان وليس كإجارة نفسه.
مسأله ۴۶- إذا دفع من السهین أو احدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها فان کان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح و وجب اخراج خمس الجمیع.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۰- إذا دفع مبلغاً من السهمين أو أحدهما، ثُمَّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقياً وحسب خمس الجميع، ثُمَّ استثنى المدفوع ودفع الباقي.
مسأله ۴۷-اداء الدین من المؤونة۱ سواء أکانت الاستدانة في سنة اربح أم فیما قبله تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا. نعم اذا یؤد دینه الی ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدین إلا ان یکون الدین لمؤونة السنة فاستثناء مقداره لا یخلو من وجه، و لا فرق فیما ذکرنا بین الدین العرفي و الشرعي کالخمس و الزکاة و النذر و الکفارات، و کذا في مثل أروش الجنایات و قیم المتلفات و شروط المعاملات، فانه ان أداها من الربح في سنة الربح لم یجب الخمس فیه و ان کان حدوثها في السنة السابقة، و إلا وجب الخمس و ان کان عاصیاً بذلک .
صدر: ۱- الظاهر ان اداء الدین یکسب نفس عنوان المصرف الذي صرف فیه الدین. و توضیحه: ان الدین تارة: یحصل بسبب من قبیل اقتراض مبلغ من المال و اخری: یحصل ابتداء قهراً کما في المتن مطلقاً و اما في الاول فیکتسب الأداء عرفاً نفس عنوان المصرف الذي صرف فیه المبلغ المقترض مثلاً فان کان القرض قد صرف في مؤونة سنة الوفاء فلا اشکال في أن الأداء یعتبر من مؤونة تلک السنة و لو کان حدوث الدین سابقاً، و ان کان قد صرف في شراء اموال خارجة عن المؤونة فلا یعتبر الاداء من المؤونة و لو کان الاداء و الدین في سنة واحدة غایة الامر انه إذا کان الاداء من ارباح سنة الشراء تعلق الخمس بنفس العین المشتراة و وجب اخراج خمسها في آخر السنة و ان کان من ارباح سنة متأخرة وجب الخمس في نفس مال الوفاء و لا یجب الخمس في العین المشتراة.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۱- أداء الدين من المؤونة سواء أكان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكّن من أدائه قبل ذلك أم لا إلّا فيما سيأتي في المسألة (۱۲۳۲).
نعم إذا لم يؤدِّ دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس في أرباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلّا أن يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فإنّ مقداره يكون مستثنى من الربح.(۱)
ثُمَّ إنّه إن أدّى دينه في السنة التالية من الربح المستثنى نفسه فهو، وإن أدّاه من الربح المتجدّد فيها فإن كان ذلك بعد تلفه أو صرفه في المؤونة عُدّ أداؤه من مؤونة السنة التالية، وأمّا مع بقاء الربح المستثنى بنفسه أو بدله - كما لو اشترى به بضاعة - فلا يعدّ أداء الدين من مؤونة هذه السنة، فإن كان قد أدّاه من ربحها قبل تخميسه عدّ ما استثني له من ربح السنة الماضية من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه إن لم يصرف في مؤونته.
ثُمَّ إنّه لا فرق فيما تقدّم من كون أداء الدين من المؤونة بين كون سبب الدين أمراً اختياريّاً كالاقتراض والشراء بثمن في الذمّة أو قهريّاً كأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس - كالأمثلة المتقدّمة - أو من الحقوق الشرعيّة كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمّته، وتلحق بالدين في كون أدائه من المؤونة الواجبات الماليّة كالنذور والكفّارات، فإن أدّى شيئاً منها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان وجوبه عليه في السنة السابقة وإلّا وجب الخمس في الربح - على التفصيل المتقدّم - وإن كان عاصياً بعدم أداء ذلك الواجب الماليّ.
مسأله ۴۸- یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله اذا کان زائداً عن مؤونة السنة و ان کان یجوز له تأخیر الدفع الی آخر السنة احتیاطاً للمؤونة فإذا أتلفه ضمن الخمس، و کذا اذا اسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة اذا لم یکونا لاثقین بشأنه. و اذا علم انه لیس علیه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخیر الی آخر السنة.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۲-إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمّة أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك - ممّا يكون بدل دينه موجوداً ولم يكن من المؤونة - جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة، نعم يُعدّ البدل حينئذٍ من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها، ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه.
مسأله ۴۹- اذا اتجن برأس ماله مراراً متعددة في السنة فخسر في بعض تلک المعاملات في وقت و ربح في الآخر یجبر الخسران بالربح، فان تساوي الخسران والربح فلا خمس، و ان زاد الربح وجب الخمس في الزیادة، و ان زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما کان في الستة السابقة، و کذا یجبر الخسران بالربح فیما إذا وزع رأس ماله علی تجارات متعددة، کما إذا اشتری ببعضه حنطة و ببعضه سمناً فخسر في أحدهما و ربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الکسب کما اذا اتجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة و ربح في الزراعة، و کذا الحکم فیما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته۱ کما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فانهم یصرفون من الدخل قبل ان یظهر الربح، و ربما یظهر الربح في أواخر السنة فیجبر التلف بالربح أیضاً في جمیع الصور المذکورة، بل اذا انفق من ماله غیر مال التجارة قبل حصول الربح کما یتفق کثیراً لأهل الزراعة فانهم ینفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج جاز له ان یجبر ذلک من نتائج الزرع عند حصوله۲ و لیس علیه خمس ما یساوي المؤن التي صرفها و إنما علیه خمس الزائد لا غیر، و کذلک أهل المواشي فانه اذا خمس موجوداته في آخر السنة و في السنة الثانیة باع بعضها المؤونته أو مات بعضها أو سرق فانه یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل له في السنة الثانیة۳، ففي آخر السنة یجبر النقص الوارد علی الأمهات بقیمة السخال المتولدة، فانه یضم السخال الی أرباحه في تلک السنة من الصوف و السمن و الللبن و غیر ذلک فیجبر النقص و یخمس ما زاد علی الجبر، فاذا لم یحصل الجبر إلا بقیمة جمیع السخال مع أرباحه الأخری لم یکن علیه خمس في تلک السنة، أما إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب کما اذا انهدمت دار غلته ففي الجبر حینئذ اشکال، و کذا اذا انهدمت دار سکناه إلا ان یعمرها فیکون تعمیرها من المؤن المستثناة، و ان کان الاظهر الجبر أیضاً في الفرضین معاً.
صدر: ۱- الظاهر عدم الجبر و عدم الاستثناء فیما إذا صرفه في بعض نفقاته فان المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح. نعم لا بأس بالجبر فیما إذا تلفت بعض رأس المال.
صدر: ۲- بل لیس له ذلک لأن مبدأ عام المؤونة هو ظهور الربح.
صدر: ۳- تقدم ان المؤونة المتقدمة لا تستثنی و اما قیمة ما تلف من المواشي فیجبر النقص الناشيء منها بقیمة السخال المتولدة.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۳- إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في آخر يجبر الخسران بالربح وإن كان الربح بعد الخسران، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقلّ ممّا كان في السنة السابقة.
وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في التجّار وأضرابهم فإنّهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، وربّما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح - كما يتّفق كثيراً لأهل الزراعة فإنّهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج - جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وإنّما عليه خمس الزائد لا غير .
وكذلك حال أهل المواشي، فإنّه إذا خمّس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سُرِقَ فإنّه يجبر جميع ذلك بالنِّتاج الحاصل له في السنة الثانية، ففي آخر السنة يُجبر النقص الوارد على الأمّهات بقيمة السِّخال المتولّدة فإنّه يضمّ السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسَّمْن واللبن وغير ذلك فيُجبر النقص ويخمّس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلّا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأُخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة.
مسأله ۵۰- الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین تعلق الحق بموضوعه۱ و یتخیر المالک بین دفع العین و دفع القیمة، و لا یجوز له التصرف في العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه، و اذا ضمنه في ذمته باذن الحاکم الشرعي صح، و یسقط الحق من العین فیجوز التصرف فیها.
صدر: ۱- بل علی نحو الشرکة في المالیة.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۴- إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سُكَّراً فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر إشكال، والأحوط لزوماً عدم الجبر، وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر، فإنّه فلا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط لزوماً.
مسأله ۵۱- إذا اتجر بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحة الی ان یدفع الخمس۱، أو یجیز الحاکم الشرعي، لکن اذا أجاز الحاکم لم ینتقل الخمس الی البدل۲، و لذا لا تصح الاجازة للحاکم إلا علی نحو لا یؤدي الی ذهاب الحق بان تکون الاجازة علی نحو المصالحة علی الاجازة و نقل الخمس الی الذمة.
صدر: ۱- فیه اشکال و یحتمل الصحة و انتقال الخمس الی العوض إذا کان طرف المعاملة شیعیاً.
صدر: ۲- بل ینتقل إذا لم نبن علی الصحة من أول الامر.
مسأله۵۲- إذا اتلف المال المالک أو غیره ضمن المتلف الخمس و رجع علیه الحاکم، و کذا الحکم اذا دفعه المالک الی غیره وفاء لدین أو هبة أو عوضاً لمعاملة فانه ضامن للخمس و جاز للحاکم الرجوع علیه و علی من انتقل الیه المال۱ لعدم صحة التصرف بالنقل، و اذا کان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع، و اذا کان بیضاً فصار دجاجاً وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج، و إذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول اذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول و اذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثاني.
صدر: ۱- الرجوع الیه إذا کان شیعیاً لا یخلو من اشکال بل منع.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۵- إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب ولا من مؤونته لم تجبر من أرباح سنة التلف، أي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل إخراج خمسها.
مسأله ۵۳- في جواز تصرف المالک ببعض الربح اشکال و ان کان مقدار الخمس باقیاً و الأحوط وجوباً عدمه۱.
صدر: ۱- بل هو الأظهر.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۶- إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيّارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك لم تجبر أيضاً من أرباح سنة التلف، نعم يجوز له أن يعمّر منها داره ويشتري مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إليه فيما بقي من السنة، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
مسأله ۵۴- اذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مؤونة لم تکن محتسبة انکشف انه لا خمس في ماله۱ و یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها اذا کان عالماً بالحال.
صدر: ۱- بل قد وقع الخمس موقعه و انما ینکشف ذلک إذا اتضح ان ربحه لم یکن بالقدر الذي افترضه.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۷- إذا أجرى معاملة فربح فيها ثُمَّ استقاله الطرف الآخر فأقاله لم يسقط الخمس عمّا ربحه إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصل ذلك قبل انقضاء السنة، مثلاً : إذا اشترى ما قيمته ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع إذا أرجع مثل الثمن إليه في وقت محدّد ولم يرجعه البائع في ذلك الوقت فصار البيع لازماً إلّا أنّه استقاله فأقاله في أثناء السنة لم يجب عليه خمس ما ربحه إذا كان من شأنه أن يُقيله كما هو الغالب في مثله من موارد بيع الشرط إذا ردّ البائع مثل الثمن.
مسأله ۵۵- اذا جاء رأس الحول و کان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته و یخمس بعد اخراجه المؤن، و ما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة. نعم اذا کان له أصل موجود له قیمة أخرج خمسه في آخر السنة و الفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً في رأس السنة کان بعض الرزع له سنبل و بعضه قصیل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجمیع، و اذا ظهر السنبل في السنة الثانیة کان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۸- إذا أتلف المالك أو غيره ما تعلّق به الخمس ضمن المُتلف الخمس ورجع عليه الحاكم الشرعيّ ببدله، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنّه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ببدله، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً.
وإذا كان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحبّ، وإذا كان بَيْضاً فصار دَجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغُصْن وهكذا.
السیستانی : مسألة ۱۲۳۹- إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثُمَّ انكشف أنّ ما دفعه كان أكثر ممّا وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد ممّا يجب عليه في السنة التالية إلّا بمراجعة الحاكم الشرعيّ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۰- إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمّس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة، نعم إذا كان له قيمة حسب بما له من القيمة الفعليّة من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً : إذا حلَّ رأس السنة وكان بعض الزرع له سنبل وبعضه قَصيلاً لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.
مسأله ۵۶- اذا کان الغوص و اخراج المعدن مکسباً کفاه اخراج خمسها و لا یجب علیه اخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۱- إذا كان الغَوْص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته، إلّا إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح.
مسأله ۵۷- المرأة التي تکتسب یجب علیها الخمس اذا عال بها الزوج و کذا اذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مؤونتها، بل و کذا الحکم اذا لم تکتسب و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره فانه یجب علیها في آخر السنة اخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، و بالجملة: یجب علی کل مکلف ان یلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها قلیلاً کان أم کثیراً و یخرج خمسه کاسباً کان أم غیر کاسب.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۲- المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئاً منها في مؤونتها، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يُعَلْ بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، وبالجملة: يجب على كلّ مكلّف كاسباً كان أم غير كاسب أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلاً كان أم كثيراً ويخرج خمسه.
مسأله ۵۸- الظاهر عدم اشتراط البلوغ و الحریة و العقل في ثبوت الخمس في الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي یشتریها الذمي من المسلم، و في تعلقه بأرباح المکاسب للطفل اشکال و الأظهر ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۳- لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلّق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغَوْص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، فيجب على الوليّ إخراجه من مال الصبيّ والمجنون، وإن لم يخرج وجب عليهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة، نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلِّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للوليّ إخراجه منه.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۴- إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإنّ المال حينئذٍ بنفسه من الأرباح، وأمّا إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصيّة وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة - بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعيّ إذا لم يكن المنتقَل إليه مؤمناً وإلّا فلا حاجة إلى إجازته - وأمّا إذا كان الشراء في الذمّة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمّس فلا يجب عليه إلّا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به.
ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن مُعَدّاً للتجارة ما لم يبعه، وإذا علم أنّه أدّى الثمن من ربح لم يخمّسه ولكنّه شكّ في أنّه كان أثناء السنة ليجب خمس ما اشتراه نفسه - المرتفع قيمته على الفرض - أو كان بعد انتهائها لئلّا يجب الخمس إلّا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة الاحتمال.
مسأله ۵۹- اذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین و قد ربح فیها و استفاد أموالا، و اشتری منها أعیاناً و أثاثاً، و عمر دیاراً ثم إلتفت الی ما یجب علیه من اخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب علیه اخراج الخمس من کل ما اشتراه۱ أو عمره أو غرسه، مما لم یکن معدوداً من المؤونة مثل الدار التي لم یتخذها دار سکنی، و الأثاث الذي لا یحتاج الیه أمثاله، و کذا الحیوان و الغرس و غیرها، أما ما یکون معدوداً من المؤونة مثل دار السکنی و الفراش و الأواني اللازمة له و نحوها فان کان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فیها لم یجب اخراج الخمس منه، و ان کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بأن کان لم یربح فط سنة الشراء، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة وجب علیه اخراج خمسه۲، و ان کان ربحه یزید علی مصارفه الیومیة لکن الزیادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب علیه اخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً اذا عمر داراً لسکناه بألف دینار و کان ربحه في ستة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار مائتي دینار وجب اخراج خمس ثمانمائة دینار، و کذا اذا اشتری أثاثاً بمائة دینار و کان قد ربح زائداً علی مصارفه الیومیة عشرة دنانیر في تلک السنة و الاثاث الذي اشتراه محتاج الیه وجب تخمیس تسعین دیناراً، و اذا لم یعلم أن الاعیان التي اشتراها و کان یحتاج الیها یساوی ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم یربح في سنة الشراء زائداً علی مصارفه الیومیة فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعي۳، و اذا علم انه لم یربح في بعض السنین بمقدار مصارفه و انه کان یصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
صدر: ۱- إذا زادت قیمة العین علی ثمن الشراء وجب الخمس في الزیادة إذا کان قد اشتراها من أرباح نفس السنة أو من أرباح سنة سابقة و أعدها للتجارة أو کان الثمن شخصیاً علی إحتمال. و أما إذا کان الشراء من أرباح سنة سابقة و کان الثمن کلیاً و لم یعد للتجارة فلا خمس إلا في ثمن الشراء.
صدر: ۲- علی التفصیل المتقدم في التعلیقة السابقة فاذا لم یکن الشراء بنفس مال الربح و لم یکن المال المشتري معداً للتجارة لا یجب الخمس إلا في ثمن الشراء.
صدر: ۳- و لا یبعد جواز الاقتصار علی القدر المتیقن و عدم وجوب الخمس فیما شک في کونه من ربح هذه السنة.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۵- إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً، واشترى منها أعياناً وأثاثاً وعَمَّر دوراً ثُمَّ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كلّ ما اشتراه أو عَمَّره أو غرسه ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا البستان والحيوان والسيّارة وغيرها على تفصيل مرّ في المسألة السابقة.
وأمّا ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة - بأن كان لم يربح في سنة الشراء والاستعمال، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليوميّة - وجب عليه إخراج خمسه على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة، وإن كان قد اشتراه من ربح كلتا السنتين بأنْ كان ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليوميّة لكن الزيادة أقلّ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً : إذا عَمَّر دار سكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليوميّة بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار .
وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار واستعمله في مؤونته وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليوميّة عشرة دنانير في تلك السنة وجب تخميس تسعين ديناراً، وإذا لم يعلم أنّ الأعيان التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أنّه أقلّ منه أو أنّه لم يربح في تلك السنة زائداً على مصارفه اليوميّة، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة الاحتمال، وإذا علم أنّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنّه كان يصرف من أرباح سنة سابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
مسأله ۶۰- اذا کان الشخص لا یخرج الخمس من ماله و قد وهبه الی شخص آخر وجب علی المتهب اخراج خمسین۱، خمس تمام مال الهبة فوراً، و خمس الأربعة أخماس الباقیة في أخر السنة، و اذا ورث المال الذي لم یخرج خمسه وجب علیه اخراج خمس تمام المال لا غیر.
صدر: ۱- بل هو الأحوط استحباباً.
مسأله۶۱- قد عرفت أن رأس السنة أول الشروع الکسب۱ لکن اذا صعب علی المکلف ذلک أمکنه ان یراجع الحاکم الشرعي أو وکیله لیغیر رأس السنة۲فیجعله في زمان آخر بالمصالحة معه علی ذلک و یکون المدار علیه في المؤونة و الخمس، کما انه یجوز بالمصالحة جعل السنة عربیة۳ و رومیة و فارسیة و غیرها حسبما یتفقان علیه.
صدر: ۱- بل عرفت ان رأس السنة هو ظهور الربح.
صدر: ۲- بل متی أحب أن بغیر رأس السنة أمکنه ذلک بدفع خمس ما ظهر من الربح و استئناف الحساب للأرباح الجدیدة بلا حاجة الی المصالحة و مراجعة الحاکم. هذا إذا کانت الارباح قد تحقق و إلا فلا تکون السنة قد ابتدأت بالنسبة الیه لیحتاج الی تغییرها.
صدر: ۳- یجوز للمکلف دائماً ملاحظة أکبر مقدار للسنة من السنوات المتعارفة و إذا أراد أن یجعل بدایة سنته أول السنة الرومیة بدلا عن أول السنة العربیة مثلاً أمکنه ذلک بملاحظة ما تقدم في التعلیقة السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۶- اعتبار رأس السنة في وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالك، وإلّا فالخمس يتعلّق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتّب على ذلك جواز تغيير رأس السنة الخمسيّة بأن يؤدّي خمس أرباحه في أيِّ وقت شاء ويتّخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له، ويجوز جعل السنة هلاليّة وشمسيّة.
مسأله ۶۲- یجب علی کل مکلف في آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد عن مؤونته مما أدخره في بیته لذلک من الأرز و الدقیق و الحنطة، و الشعیر و السکر و الشاي، و النفط و الحطب، و الفحم و السمن، و الحلوی، و غیر ذلک من أمتعة البیت مما أعد للمؤونة فیخرج خمس ما زاد من ذلک. نعم اذا کان علیه دبن استدانه لمؤونة السنة و کان مساویاً للزائد لم یجب الخمس في الزائد، و کذا اذا کان أکثر، اما اذا کان الدین أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، و اذا بقیت الاعیان المذکورة الی السنة الآتیة فوفی الدین في اثنائها وجب اخراج خمس تلک الأعیان الباقیة۱ و صارت معدودة من ارباح السنة الثانیة. و کذا الحکم اذا اشتری أعیاناً لغیر المؤونة کبستان و کان علیه دین للمؤونة یساویها لم یجب اخراج خمسها، فاذا و في الدین في السنة الثانیة کانت معدودة من أرباحها و وجب اخراج خمسها آخر السنة۲، و اذا اشتری بستاناً مثلاً بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم یجب اخراج خمس البستان، فاذا وفی تمام الثمن في السنة الثانیة کانت البستان من أرباح السنة الثانیة و وجب اخراج خمسها۳، فاذا و فی نصف الثمن في السنة الثانیة کان نصف البستان من أرباح تلک السنة و وجب اخراج خمس النصف، فاذا و فی ربع الثمن في السنة الثانیة کان ربعها من أرباح تلک السنة، و هکذا کلها و فی جزءاً من الثمن موجودة، اما اذا تلفت فلا خمس فیها، و کذا اذا ربح في سنة مائة دینار مثلاً فلم یدفع منها عشرین دیناراً حتی جاءت السنة الثانیة فدفع من أرباحها عشرین دیناراً وجب علیه خمس العشرین دیناراً التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها، و اذا فرض انه اشتری داراً للسکنی فسکنها ثم و فی في السنة الثانیة ثمنها لم یجب علی خمس الدار۴ ، و کذا اذا و في في السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم یجب الخمس في الحصة من الدار.
صدر: ۱- لا یجب اخراج خمس تلک الاعیان الباقیة إذا و فی الدین في السنة اللاحقة و انما یجب علیه الخمس في مال الوفاء نفسه إذا کان من الارباح. نعم لو وفی الدین في نفس السنة تعلق الخمس بالاعیان لانها تکون حینئذ من فاضل المؤونة.
صدر: ۲-بل الظاهر عدم وجوب الخمس فیها و انما یجب علیه الخمس من المال المدفوع لوفاء الدین إذا کان من الارباح، و في زیادة تلک الاعیان حیث یقال بتعلق الخمس بالزیادة.
صدر: ۳- الظاهر عدم وجوب الخمس في البستان و انما یثبت الخمس في الزیادة حیث یقال بتعلق الخمس بالزیادة و في المال المدفوع لوفاء دین البستان إذا کان من الارباح فلو فرض ان لا زیادة في البستان و أن مال الوفاء کان إرثاً أو نحوه فلیس علیه خمس من ناحیة البستان.
صدر: ۴- و لا الخمس في مال الوفاء إذا کانت الدار لا تزال داخلة في مؤونته و کذلک الحال في فرض وفاء بعض الثمن. نعم لو کان له في مقابل ثمن الدار أو مقدار منه ربح في السنة الاولی ثم و فی بعد ذلک دینه من ارباح السنة الثانیة وجب الخمس في مال الوفاء و لا خمس في ذلک المقدار من ارباح سنة الشراء.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۷- يجب على كلّ مكلّف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ممّا ادّخره في بيته لذلك من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسُّكّر والشاي والنَّفْط والحَطَب والفَحْم والسَّمْن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت ممّا أُعدّ للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك، نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان الدين أكثر .
وأمّا إذا كان أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلّا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة - كبستان أو سيّارة - وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة.
وإذا اشترى بستاناً مثلاً بثمن في الذمّة مؤجّلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كان البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسه، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف، وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعه من أرباح تلك السنة، وهكذا كلّما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة.
هذا إذا كان ذاك الشيء موجوداً، أمّا إذا تلف فلا خمس فيما يؤدّيه لوفاء الدين.
وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلاً - فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتّى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي كانت هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها، وإذا فرض أنّه اشترى داراً للسكنى فسكنها ثُمَّ وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصّة من الدار، ويجري هذا الحكم في كلّ ما اشترى من المؤن بالدين.
مسأله ۶۳- اذا نذر ان یصرف نصف أرباحه السنویة في وجه من وجوه البر۱ لم یجب علیه اخراج خمس نصف أرباحه و وجب علیه اخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد اکمال مؤونته.
صدر: ۱-إذا کان المنذور صرف ذلک النصف قبل ان تکتمل سنته فلا یجب تخمیسه لو صرفه في البر و لو لم یکن هناک نذر لأنه یکون من المؤونة، و إذا کان المنذور صرف ذلک النصف في نهایة السنة فان کان المراد بالنصف الکلي في المعین أو ما یساوي النصف انعقد النذر و وجب اخراج خمس تمال المال أیضاً من النصف الباقي أو غیره، و ان کان المراد بالنصف النصف بنحو الاشاعة فان قید المنذور بدفع خمس تمام المال و لو من مال آخر انعقد النذر و وجب دفع خمس تمام المال و لو من مال آخر و الا لم ینعقد النذر بالنسبة الی خمس النصف.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۸- إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويّة - مثلاً - في وجهٍ من وجوه البرّ وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه مع كون ذلك متعارفاً لمثله، وإن لم يصرفه حتّى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته.
مسأله ۶۴- اذا کان رأس ماله مائة دینار مثلاً فاستأجر دکاناً بعشرة دنانیر، و اشتری آلات للدکان بعشرة، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط، و لا یجب اخراج خمس اجرة الدکان لأنها من مؤنة التجارة، و کذا اجرة الحارس و الحمال و الضرائب التي یدفعها الی السلظان و السر قفلیة۱، فان هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس انما یجب فیما زاد علیها کما عرفت. نعم اذا کانت السر قفلیة التي دفعها الی المالک أو غیره أو جبت له حقاً في اخذها من غیره وجب تقویم ذلک الحق في آخر السنة و اخراج خمسه، فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السر قفلیة و ربما تنقص و ربما تساوي.
صدر: ۱- إذا کان الحصول علی الدکان المطلوب متوقفاً علی دفع السر قفلیة و اما إذا کان لم یکن متوقفاً و کان دفعها علی أساس کسب حق یضمن للمستأجر البقاء في الدکان مثلاً سنین عدیدة فالسر قفلیة من مؤونة الحصول علی ذلک الحق المذکور فیستثنی مقدار السر قفلیة المدفوع من مالیة هذا الحق في المورد الذي یکون شرعیاً و یخمس الباقي.
السیستانی : مسألة ۱۲۴۹- إذا كان رأس ماله مائة دينار - مثلاً - فاستأجر دُكّاناً بعشرة دنانير واشترى آلات للدكّان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله يبلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكّان لأنّها من مؤونة التجارة، وكذا أجرة الحارس والحمّال والضرائب التي يدفعها إلى الحكومة والسرقفليّة التي يدفعها للحصول على الدكّان، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنّما يجب فيما زاد عليها كما عرفت، نعم إذا كانت السرقفليّة التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقّاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفليّة وربّما تنقص وربّما تساوي.
مسأله ۶۵- اذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجیاً من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما یدفعه من المؤن بل یجب فیه الخمس، و کذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ في الذمة فان وفاءه من ارباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن بل یجب فیه الخمس اذا کان مال المصالحة عوضاً عن خمس عین موجودة. و اذا کان عوضاً عن خمس عین أو اعیان تألفة فو فاؤه یحسب من المؤن و لا خمس فیه.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۰- إذا حلَّ رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثُمَّ دفعه ولو تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يُحسب ما يدفعه من المؤن، إلّا مع تلف الربح السابق عيناً وبدلاً، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمّة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن إلّا إذا كان عوضاً عن خمس عين تالفة، ولو كان عوضاً عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم يُصرف في المؤونة.
مسأله ۶۶- اذا حل رأس السنة فوجد بعض مال التجارة دیناً في ذمة الناس فان کان نقداً و امکن استیفاؤه وجب دفع خمسه۱، و ان لم یمکن انتظر استیفاؤه في السنة اللاحقة۲، فاذا استوفاه وجب اخراج خمسه و کان من أرباح السنة السابقة۳ لا من أرباح سنة الاستیفاء، و ان کان الدین عروضاً ففیه اشکال و ان کان الأظهر جریان حکم النقد علیه فان أمکن استیفاؤه اخرج خمسه فعلا، و ان لم یمکن استیفاؤه ینتظر في وجوب دفع خمسه استیفاؤه فاذا استوفاه وجب دفع خمسه حینئذ.
صدر: ۱- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- بل هو مخیر بین الانتظار الی الاستیفاء في السنة اللاحقة و بین تقدیر خمس مالیة دیون التجارة و قیمتها فعلاً علی نفسه فیدفعه فاذا استوفی الدین في السنة الثانیة کان الزائد علی ما قدره للدین من مالیة من ارباح سنة الاستیفاء.
صدر: ۳- بمعنی ان مؤونة السنة السابقة تخرج من ذلک الدین المقبوض في السنة اللاحقة و یخمس الزائد لو کان و في ذلک اشکال، بل لا یبعد اخراج مؤونة السنة السابقة من قیمة الدین بما هو دین في آخر تلک السنة فلو فرضت المساواة لم یجب علیه خمس بلحاظ تلک السنة، و حین قبض الدین في السنة اللاحقة یعتبر التفاوت بین قیمة المقبوض فعلاً و قیمته بما هو دین من ارباح هذه السنة فلو وجدت مؤونة معادلة لها بلحاظ هذه السنة لم یجب الخمس رأساً خلافاً لما إذا بني علی ما في المتن من احتساب الدین المقبوض فعلاً بتمام مالیته من أرباح السنة السابقة فانه یجب الخمس.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۱- إذا حلَّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلّها ديناً في ذمّة الناس فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخيّر بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدّر ماليّة الديون فعلاً فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدّر من أرباح سنة الاستيفاء.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۲- يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخّره إلى نهاية السنة.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۳- إذا مات صاحب الربح في أثناء السنة فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت فقط.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۴- إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يُؤدِّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، وإذا علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج خمسه من أصل تركته كغيره من الديون، نعم إذا كان المورّث ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا يعطيه ولم يوصِ بأدائه من تركته، كان الخمس محلّلاً للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۵- إذا اعتقد أنّه ربح فدفع الخمس فتبيّن عدمه انكشف أنّه لم يكن خمسٌ في ماله فيجوز أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال، وأمّا إذا ربح في أوّل السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤونة لم تكن محتسبة لم يجز له الرجوع إلى المعطى له حتّى مع بقاء عينه فضلاً عمّا إذا تلفت.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۶- الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين إلّا أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها من النقود، ولا يجوز له التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل لا يجوز له التصرّف في بعضها أيضاً وإن كان مقدار الخمس باقياً في البقيّة، وإذا ضمنه في ذمّته بالمداورة مع الحاكم الشرعيّ صحّ ويسقط الحقّ من العين فيجوز التصرّف فيها.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۷- لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس إمّا لاعتقاده - لتقصير أو قصور - بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويُجزيه أن يخرج خمسه من حصّته في الربح.
السیستانی : مسألة ۱۲۵۸- لا يجوز التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرّف فيها بالاتّجار فإن كان الاتّجار بما في الذمّة وكان الوفاء بالعين غير المخمّسة صحّت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر، وإن كان الاتّجار بعين ما فيه الخمس صحّت المعاملة أيضاً إذا كان طرفها مؤمناً - من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعيّ - ولكن ينتقل الخمس حينئذٍ إلى البدل، كما أنّه إذا وهبها لمؤمن صحّت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمّة الواهب.
وعلى الجملة كلّ ما ينتقل إلى المؤمن ممّن لا يخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة أو مجّاناً يملكه فيجوز له التصرّف فيه، وقد أحلّ الأئمّة (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم تفضّلاً منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرّف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المَهْنَأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصّراً.
السیستانی :
(۱) مثلاً : إذا اشترى داراً لسكناه بخمسين ألف دينار ديناً على ذمّته، فإن توفّرت له من الأرباح في أوّل سنة السكنى فيها ما تفي بتمام ذلك الدين لم يجب إخراج خمسها في آخر تلك السنة وإن لم يؤدّ دينه بها، وإذا صرف الربح المستثنى في مؤونة السنة اللاحقة كان له أن يستثني بمقداره من أرباحها، وإذا صرفه في غير المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم يكن له ذلك.
وإن لم يتوفّر له من الأرباح في أوّل سنة السكنى في الدار ما يفي بتمام الدين المتعلَّق بها - كما لو توفّر له في المثال مقدار عشرة آلاف دينار فقط - كان له استثناء الباقي من أرباح السنين اللاحقة بشرط كون الدار مؤونة له فيها، وإلّا لم يكن له ذلك.
فلو توفّر له في السنة الثانية - وهو ساكن في الدار - أربعون ألف دينار من الأرباح لم يجب إخراج خمسها، وهكذا إذا توفّرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإنّها تستثنى من أرباحها تدريجاً بشرط كونه ساكناً في الدار خلالها، فلو خرج منها في السنة الثانية - مثلاً - لم يستثن باقي الدين من أرباحها.
وبالجملة: لا يستثنى من أرباح السنة ما كان ديناً للمؤونة في سنة سابقة إلّا إذا لم يكن قد استثني له بمقداره من أرباحها وكان ما تعلّق به الدين - كدار السكنى والسيّارة الشخصيّة وأثاث المنزل - مستخدماً في المؤونة في السنة اللاحقة.