الاول : الغنائم المأخوذة بالقتال۱من الکفار الذین یحل قتالهم إذا کان باذن الامام علیه السلام۲، أما إذا لم یکن باذنه فالغنیمة کلها للامام إذا کان القتال بنحو الغزو سواء کان للدعاء إلی الإسلام أم لغیره، و إذا لم یکن بنحو الغزو کما إذا کان دفاعاً لهم عند هجومهم علی المسلمین وجب فیها الخمس.
صدر: ۱- لکن لا تشمل الأرض و ما بحکمها من غیر المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فیها.
صدر: ۲- بل مطلقاً اذا کان المال مهدور الحرمة شرعاً و انما یختلف فرض عدم الاذن حینئذ في ان کل فرد یحکم بمالکیته لما غنمه دون تقسیم علی المقاتلین اذا کانت شرعیة الحرب متوقفة علی الأذن.
السیستانی : مسألة : الأوّل: الغنائم - المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم، فإنّه يثبت فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، وأمّا إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلّها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفّار عليهم.
ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ما يصطفيه منها لنفسه، وكذا قطائع الملوك لخواصّهم، وما يكون للملوك أنفسهم، فإنّ جميع ذلك مختصّ به (عليه السلام)، كما أنّ الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.
الخوئی، التبریزی : مسألة : کتاب الخمس - وفیه مبحثتان-المبحث الاول - فیما یجب فیه وهی امور-الاول :الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام (ع)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
مسأله ۱- ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة أو سرقة دو ربا أو دعوی باطلة فلیس فیه خمس الغنیمة بل خمس الفائدة، کما سیأتي ان شاء الله تعالی.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۸- ما يؤخذ من الكفّار بغير القتال ممّا لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة - كما سيأتي - هذا إذا كان الأخذ منهم جائزاً، وإلّا - كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إليهم.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۸۸- ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء اللّه تعالى.
مسأله ۲- لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح . نعم یعتبر ان لا تکون غصباً من مسلم أو غیره ممن هو محترم المال و إلا وجب ردها علی مالکها، اما اذا کان في أیدیهم مال للحربي بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۹-لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك.
ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، وأمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه حكم مالهم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۹- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسأله ۳- یجوز اخذ مال الناصب أینما وجد، و الأحوط وجوباً إلحاقه بالحربي۱ في وجوب خمس الغنیمة لا خمس الفائدة.
صدر: ۱- العبارة لا تخلو من تسامح لأن المقصود اثبات الخمس حتی في صورة أخذ المال من الناصب عن غیر طریق القتال و لا خمس في مال الحربي لو أخذ بهذه الصورة، فالاحسن ان یقال: بان الاحوط وجوباً ثبوت خمس الغنیمة فیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۰- في جواز تملّك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال فالأحوط لزوماً تركه.
الثاني : المعدن، کالذهب و الفضة، و الرصاص و النحاس، و العقیق و الفیروزج، و الیاقوت و الکحل، و الملح و القیر و النفط و الکبریت و نحوها، و الأحوط وجوباً۱ إلحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحی و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض و کان له خصوصیة في الانتفاع به.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة : الثاني: المعدن - كالذهب والفضّة والرصاص والنُّحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، والأحوط وجوباً إلحاق الجَصّ والنورة ونحوهما بما تقدّم.
والمختار أنّ المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمُخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۰- يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط -وجوبا- وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
الثاني: المعدن -كالذهب والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج،والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.
والأحوط إلحاق مثل الجص والنورة، وحرج الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.
مسأله ۴- لا فرق في المعدن بین ان یکون في أرض مباحة و مملوکة و لا بین ان یکون المخرج مسلماً عاقلاً بالغاً و غیره
مسأله ۵- یشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب۱ و هو قیمة عشرین دیناراً سواء أ کان المعدن ذهباً أم فضة أم غیرهما، و الأحوط إن لم یکن أقوی کفایة بلوغ المقدار المذکور و لو قبل استثناء مؤونة الإخراج و التصفیة فإذا بلغ ذلک أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.
صدر: ۱- الاحوط اخراج الخمس مطلقاً. و منه یظهر حال الفروع المتفرعة علی اعتبار النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۱- يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة (خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهباً أم فضّة أو غيرهما، فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنّما يدخل في أرباح السنة.والمعتبر بلوغه المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، نعم إنّما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأُخرى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۱- يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أو فضة، أو غيرهما، والأحوط -إن لم يكن أقوى- كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفيةفإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
مسأله ۶- إذا خرجه دفعات کفی بلوغ المجموع النصاب و إن أعرض في الاثناء ثم رجع. نعم اذا أهمله مدة طویلة علی نحو یتعدد الاخراج عرفاً لا یضم اللاحق الی السابق.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۲- إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثُمَّ رجع، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجيّ - بحيث لم يعدّ عرفاً عاملاً في المعدن - لا يضمّ اللاحق إلى السابق.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۲- يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
مسأله ۷-إذا اشترک جماعة کفی بلوغ مجموع الحصص النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۳-إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۹۳- إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.۱
۱- التبریزی : علی الأحوط وأن لا یبعد اعتباربلوغ حصّّته کل واحد.
مسأله ۸- المعدن في الأرض المملوکة ملک لمالکها۱ و ان أخرجه غیره بدون اذنه فهو لمالک الأرض و علیه الخمس، و اذا کان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملک المسلمین ملکه المسلم اذا أخرجه بأذن ولي المسلمین۲ علی الأحوط وجوباً. و کذا الکافر علی اشکال ضعیف و فیه الخمس، و کذا ما کان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو کافر.
صدر: ۱- مجرد ملکیة الأرض باحیاء أو باسباب متفرعة علی الاحیاء لا تقتضي ملکیة المعدن.
صدر: ۲- لا یبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمین مطلقاً من ناحیة کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الأرض الخراجیة و غیرها.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۴- قد مرّ أنّ المعدن مطلقاً من الأنفال، إلّا أنّه إذا لم يكن ظاهراً فهو على ثلاثة أقسام:
۱- ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكماً، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه حينئذٍ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس، ولكن هذا غير خالٍ عن الإشكال، فالأحوط لزوماً لهما التراضي بصلح أو نحوه، فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعيّ في حسم النزاع بينهما.
۲- ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معيّن حقّ فيها، والواجب حينئذٍ الاستئذان في استخراجه من الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس.
۳- ما إذا كان في الأراضي الأنفال، ولا حاجة حينئذٍ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين - لولا طروّ عنوان ثانويّ يقتضي المنع عنه - فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۴- المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس.
مسأله ۹- اذا شک في بلوغ النصاب فالأحوط الإختبار مع الإمکان و مع عدمه لا یجب علیه شيء، و کذا اذا اختبره فلم یتبین له شيء.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۵- إذا شكّ في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه الخمس، وكذا إذا اختبره فلم يتبيّن له شيء.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۵- إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط -استحبابا- الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء۱.
۱- التبریزی : نعم ، إذا علم إجمالاً أو اطمئن کذلک بوقوعه فی مخالفة الواقع فی بعض الدفعات یجب علیه الاحتیاط .
الثالث : الکنز، و هو المال المذخور في موضع۱ أرضاً کان أم جداراً أم غیرهما فانه لواجده و علیه الخمس اذا لم یعلم انه المسلم۲، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط في وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب و هو أقل نصابي الذهب و الفضة۳، مالیة في وجوب الزکاة، و لا فرق بین الاخراج دفعة و دفعات۴ کما تقدم في المعدن، و یجري هنا أیضاً استثناء المؤونة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثنائها۵، و حکم اشتراک جماعة فیه اذا بلغ المجموع النصاب۶ و ان علم انه لمسلم فان کان موجوداً و عرفه دفعه الیه و ان جهله وجب علیه التعریف فان لم یعرف المالک أو کان المال مما لا یمکن تعریفه تصدق به عنه۷ علی الأحوط وجوباً، و اذا کان المسلم قدیماً فالأحوط اجراء حکم میراث من لا وارث له علیه۸.
صدر: ۱- شموله لغیر الذهب و الفضة المسکوکین مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- أو لذمي.
صدر: ۳- بل یلاحظ کل منالنصابین في مورده و اذا لم یکن الکنز من النقدین و بني علی الاحتیاط فیه فما في المتن هو الأحوط.
صدر: ۴- بل لا دخل للخراج بالنسبة الی الکنبز في ثبوت الخمس بخلاف المعدن و انما المناط بلوغ ما یتملک بالحیازة من الکنز مقدار النصاب فان حصلت الحیازة بغیر الاخراج و بلغ المحاز النصاب ثبت الخمس و لو لم یکن اخراج.
صدر: ۵- فانه یکفي في وجوب الخمس و ان کان اخراج الخمس بعد الاستثناء.
صدر: ۶- حکمه هو ثبوت الخمس علی الأحوط.
صدر: ۷- بعد مراجعة الحاکم الشرعي.
صدر: ۸- إلا اذا احتمل تقدم موته علی تشریع الانفال فانه في مثل ذلک یجري علیه حکم الکنز.
السیستانی : مسألة : الثالث: الكنز- وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضيّة التصرّف، من غير فرق بين أن يكون المكـان المستتـــر فيه أرضــاً أو جــداراً أو غيرهمــا، ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف.
فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس، ولا يختصّ ذلك بالذهب والفضّة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منهما أيضاً، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة.
ويعتبر في جواز تملّك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة أم في خربة بادَ أهلها، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن.
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابي الذهب والفضّة ماليّة في وجوب الزكاة، وقد مرّا في المسألة (۱۱۱۰).
ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم تفصل بينها فترة طويلة - ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدّم في المعدن.
وإن علم أنّه لمسلم أو ذمّيّ موجود هو أو وارثه فإن تمكّن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، وإن لم يتمكّن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمّيّ قديماً بحدّ يعدّ موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز .
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الثالث: الكنز- وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب أحوط،{التبریزی : وکذا فی غیرهما علی الاحوط لو لم یکن اظهر } ويعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط -استحبابا- إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
مسأله ۱۰- اذا وجد الکنز فط الأرض المملوکة له فان ملکها بالاحیاء کان الکنز و علیه الخمس الا ان یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فتجري علیه الاحکام المتقدمة، و ان ملکها بالشراء و نحوه عرفه المالک السابق واحداً أم متعدداً فان عرفه دفعه الیه، و الا فالأحوط وجوباً ان یعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده اذا لم یعلم أیضاً انه لمسلم موجود أو قدیم و الاجرت علیه الاحکام المتقدمة، و کذا اذا وجده في ملک غیره اذا کان تحت یده باجارة و نحوها فانه یعرفه المالک فان عرفه دفعه الیه، و الا فالأحوط وجوباً ان یعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فان لم یعرفه الجمیع فهو لواجده الا ان یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فیجري علیه ما تقدم.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۶-إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإنْ ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدّمــة، وإنْ ملكهــا بالشــراء ونحوه عرّفــه المالــك السابــق - إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به - فإن ادّعاه دفعه إليه وإلّا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۶- إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط -وجوبا- أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
مسأله ۱۱- اذا اشتری دابة فوجد في جوفها مالا جری لعیه حکم الکنز الذي یجده في الأرض المشتراة، و في وجوب الخمس علیه ان لم یعرف المالک اشکال۱، و کذا الحکم اذا اشتری سمکة۲ أو حیواناً غیر الدابة و وجد في جوفه مالا.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الکنز.
صدر: ۲- إلحاق السمکة بالدابة في وجوب التعریف محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۷-إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدّم، فإن لم يعرف له مالكاً أخرج خمسه - وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له.
وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابّة حتّى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت تربّى في حوض خاصّ وكان البائع أو غيره يتكفّل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۹۷-إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره لا مثل السمک و نحوه من الحیوان.
السیستانی : مسألة : الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص- من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.
مسأله ۱۲- یشترط في وجوب الخمس۱ فیه النصاب و هو قیمة دینار، و الأحوط الاکتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة کما تقدم، و تقدم حکم الدفعة و الدفعات و الانفراد و الاشتراک.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً اخراج الخمس مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۸- يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد (أي المثقال الصيرفيّ من الذهب المسكوك) فلا خمس فيما ينقص عن ذلك.
الخوئی ، التبریزی :مسألة : الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص- من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۸- الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۹-إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كلٍّ منهم النصاب لم يجب الخمس فيه كما مرّ نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مرّ فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.
مسأله ۱۳- اذا أخرج بالة من دون غوص ففي جریان الحکم علیه إشکال و الأقوی عدمه۱.
صدر: ۱- بل الاحوط وجوباً ثبوته.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۰- إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۹۹- إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط -وجوبا- جريان حكم الغوص عليه.
مسأله ۱۴- الظاهر الانهار العظیمة حکمها حکم البحر بالنسبة الی ما یخرج منها بالغوص.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۱- الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۰۰- الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
مسأله ۱۵- الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اخذ من وجه الماء، و لا یعتبر فیه النصاب، و إن اخرج بالغوص جری علیه حکمه۱.
صدر: ۱- قد عرفت ان الاحوط عدم اعتبار النصاب فیه أیضاً.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۲- لا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه فيما تقدّم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص، فإذا كان مجموع ما أُخرج يبلغ النصاب وجب فيه الخمس وإن كان من أنواع مختلفة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰۱-لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، ۱ والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
۱- التبریزی : و إن أخذ من وجه الماء أو الساحل ، فالأظهر دخوله فی أرباح المکاسب
السیستانی : مسألة ۱۲۰۳- يجب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص، بل يجب فيه وإن أُخذ من وجه الماء أو الساحل.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۴- ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكوّنة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها، فإنّ ذلك يدخل في الأرباح السنويّة.
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم۱ فانه یجب فیها الخمس علی الأقوی، و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع و أرض الدار و غیرها. نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البیع علی الأرض، اما اذا وقع علی مثل الدار أو الحمام، أو الدکان فالأظهر عدم الخمس، کما انه یشکل عموم الحکم لغیر الشراء من سائر المعاوضات او الانتقال المجاني.
صدر: ۱- لا تخلو المسأله من شوب إشکال.
السیستانی : مسألة : الخامس : الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم- ببيع أو هبة أو نحو ذلك - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
الخوئی، التبریزی : مسألة : الخامس : الأرض -{التبریزی : الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم }
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
مسأله ۱۶- اذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، و کذا اذا باعها من مسلم فاذا اشتراها منه ثانیاً وجب خمس آخر، فان کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقیة، و ان کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثاني خمس تمام العین. نعم اذا کان المشتري من الشیعة جاز له التصرف من دون اخراج الخمس.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۰۲- إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه -ثانيا- وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس.
مسأله ۱۷- یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و یتخیر الذمي بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع احدهما وجب القبول، و لو امتنع تخیر الولي بین أخذ خمس العین و اخذ اجرته مع ابقائه بالمصالحة معه علی ذلک و إذا کانت مشغولة بشجرة أو بناء فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها باجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک، و إن اشتراها علی أن بقلع ما فیها قوّم أیضاً کذلک.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰۳- يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.
مسأله ۱۸- إذا اشتری الذمي الأرض و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه أو ان لا یکون الخمس بطل الشرط، و ان اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۰۴- إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشتراط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
السادس : المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه فإنه بحل بإخراج خمسه و صرفه في مصارف الخمس۱، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه ان رضي الشریک بالقسمة۲ و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعي في حسم الدعوی، و حینئذ ان رضي بالقسمة و إلا أجبره الحاکم علیه، و ان علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه بالقسمة بینهما.
صدر: ۱- الأحوط صرف القدر المتیقن من الحرام علی ما یکون مصرفاً للخمس ورد المظالم معاً مع صرف الزائد علی المتیقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس. و احوط من ذلک صرف تمام الخمس علی ما یکون مصرفاً للأمرین.
صدر: ۲- رضاء الشریک بالقسمة لیس دخیلاً في جواز الاقتصار علی الاقل بل في تعیینه.
السیستانی : مسألة : السادس: الحلال المخلوط بالحرام-إذا لم يتميّز ولم يتيسّر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ولمجهول المالك معاً.
وإذا عَلِمَ أنّ المقدار الحرام يزيد على الخمس أو أنّه ينقص عنه لزمه التصدّق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنّه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالزائد ولو بتسليم المال كلّه إلى الفقير قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالكه، ثُمَّ يتصالح هو والفقير في تعيين حصّة كلٍّ منهمــا، والأحــوط لزومــاً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإذا عَلِمَ المقدار ولم يتيسّر له معرفة المالك تصدّق به عنه سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقلّ منه أم كان أكثر منه، والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن عَلِمَ المالك ولم يتيسّر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اكتفى بردّ المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلّا فالأحوط لزوماً ردّ المقدار الزائد أيضاً، هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه وإلّا تحاكما إلى الحاكم الشرعيّ فيفصل النزاع بينهما.
وإن عَلِمَ المالك والمقدار وجب دفعه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : السادس : المال المخلوط بالحرام- إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه والأحوط -وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
مسأله ۱۹- إذا علیم إجمالاً ان الحرام أکثر من مقدار الخمس۱ أو أنقص منه فالأحوط وجوباً التصدق بتمام المقدار المعلوم إجمالاً علی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعي.
صدر: ۱- إذا علم بانه أکثر تصدق بالزائد عن مقدار الخمس علی مصرف مجهول المالک، و إذا علم بالنقیصة کفاء اخراج القدر المعلوم و التصدق به علی مصرف مجهول المالک.
مسأله ۲۰- اذا علم المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففي المسأله أقربها العمل بالقرعة في تعیین المالک۱، و کذا الحکم اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.
صدر: ۱- فیمن لا یمکن استرضائهم من الافراد المحتمل کونهم مالکین اذا کان الاحتمال فیهم متساویاً و الا اخذ بالاحتمال الاقوی و اما من یمکن استرضاؤه من الافراد فیجب استرضاؤه.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۵- إذا عَلِمَ قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي أو اعترفوا بأنّه ليس لهم سلّمه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم يلزم العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها.
وهكذا الحكم فيما إذا لم يتيسّر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، إلّا أنّ ما تقدّم في كيفيّة الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمالك - في أصل المسألة - يجري هنا أيضاً.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۲۰۵-إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، وعلم صاحبه في عدد محصور.
مسأله ۲۱- اذا کان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه و مقداره و لم یعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن کان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجمیع فإن لم یمکن عمل بالقرعة، و إن علم جنسه و جهل مقداره فان عرف المالک جاز له في إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل، و ان عرف المالک في عدد محصور رجع الی القرعة۱، و الا تصدق به عن المالک، و في تعیین التصدق به علی الفقیر إشکال و ان کان هو الأظهر۲، و الأحوط وجوباً أن یکون باذن الحاکم، و یجوز له الاقتصار علی الأقل، و ان لم یعرف جنسه و کان قیمیاً و کانت قیمته في الذمة فالحکم کمالو عرف جنسه، و ان لم یعرف جنسه و کان مثلیاً فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس۳.
صدر: ۱- علی النحو المتقدم في التعلیقة السابقة.
صدر: ۲- لا ظهور فیه.
صدر: ۳- مع عدم امکان استرضاء المالک و تساوي الاحتمالات.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۶-إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن علم جنسه ولم يتيسّر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ إذا لم يكن منشأ الجهل به الشكّ في التفريغ وعدمه وإلّا لزمه الأكثر، وكذا إذا كان مقصّراً في طروّ الجهل به على الأحوط لزوماً، وعلى كلّ حال فإن عرف المالك ردّه إليه وإلّا فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلّا تصدّق به عن المالك، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإلّا - كما لو كان ما في الذمّة مردّداً بين أجناس مختلفة قيميّاً كان الجميع أو مثليّاً أو مختلفاً - فكذلك إذ يرجع حينئذٍ إلى القيمة إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمّة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج، وإلّا كان هو المتعيّن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰۶- إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه ومقداره فإن صرف{التبریزی : فإن عرف } صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط -وجوبا- استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط -وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده اليه وإلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط -وجوبا- استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع الى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط -وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا {الخوئی : وكانت قيمته في الذمة } فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
مسأله ۲۲- اذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۷- إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰۷- إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
مسأله ۲۳-اذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس لم یجب علیه شيء و إن کان الأحوط استحباباً التصدق به۱ و اذا علم انه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.
صدر: ۱- لا یترک.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۸- إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً، وإذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۸- إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس { التبریزی : فالاحوط دفع الزائد أیضاً} وجب عليه دفع الزائد أيضا، وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.۱
۱- علی الأحوط .
مسأله۲۴- اذا کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص لا یحلل المال المختلط به باخراج الخمس بل یجري علیه حکم معلوم المالک فیراجع ولي الخمس أو الزکاة أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۹- إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العامّ أو الخاصّ لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع وليّ الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۲۰۹- إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أوالوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
مسأله۲۵- اذا کان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس وجب علیه بعد اخراج خمس التحلیل خمس الباقي۱.
صدر: ۱- بل یکفیه اخراج خمس معلوم الحلیة ثم یخمس الباقي بملاک الاختلاط.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۰- إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أوّلاً ثُمَّ إخراج خمس الباقي، فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمّسه ثُمَّ خمّس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۰- إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقي له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا.۱
۱- التبریزی : هذا فیما إذا أخرج خمس المال الحلال المتیقن من مال آخرلا من نفس المال المختلط و إلا تعین تخمیس التحلیل أولاً ثم تخمیس الباقی.
مسأله ۲۶- اذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم یسقط الخمس بل یکون في ذمته، و حینئذ إن عرف قدره دفعه الی مستحقه، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۱- إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه سقط الخمس، وجرى عليه حكم ردّ المظالم المتقدّم في المسألة (۱۲۰۶).
الخوئی : مسألة ۱۲۱۱- إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف۱ لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر.
۱- التبریزی : فالأظهر حینئذِ اشتغال ذمته بنفس المال الحرام و یجری علیه ما ذکرناه فی مسألة ۱۲۰۶ ، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر .
السابع : ما یفضل عن مؤونة سنته له و لعیاله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات، بل الأحوط الأقوی تعلقه بکل فائدة کالهبة و الهدیة و الجائزة و المال الموصی به و نهاء الوقف الخاص أو العام۱ و عوض الخلغ و المهر۲ و المیراث الذي لا یحتسب.
صدر: ۱- بعد القبض.
صدر: ۲- الاظهر عدم ثبوت الخمس فیهما إلا إذا کان زائداً عن المتعارف.
السیستانی : مسألة : السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما- ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله ممّا يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح أو أيّ كسب آخر، بل يتعلّق الخمس بكلّ فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملكاً طِلقاً للموقوف عليه.
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث - وفي حكمه دية النفس - عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانويّ كالتعصيب، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته-له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات، والتجارات، والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له { التبریزی : کالمال الموصی به}كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث الذي لا يحتسب ۱، والظاهر عدم وجوبه في المهر، وفي عوض الخلع.
۱- التبریزی : والصدقة لو اتخذ شی ء منها کسباً کالسائل بالصدقات، والظاهرعدم وجوبه فی المهر ، و فی عوض الخلع ، و فی الجائزة إذا عدِّت عرفاً شیئاً یسیراً.
مسأله ۲۷- اذا علم الوارث ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه اداؤه۱، و اذا علم انه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج الخمس من ترکته کغیره من الدیون.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۲- لا يجب الخمس فيما مُلِكَ بالخمس أو الزكاة، فإذا بقي سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ولم يصرف في مورده حتّى حال عليه الحول لم يجب فيه الخمس، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقاً على مؤونة سنته لم يجب فيه الخمس.
والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة - غير الزكاة - كالكفّارات وردّ المظالم ونحوهما.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۱۲- الأحوط -إن لم يكن أقوى- إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
مسأله ۲۸- الأحوط ان لم یکن أقوی اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة، أو الکفارات، أورد المظالم، أو نحوها.
مسأله ۲۹- اذا کان عنده من الأعیان التي لم یتعلق بها الخمس، أو تعلق بها و قد أداه فنمت وزادت زیادة متصلة کما اذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزیادة۱، أما اذا زادت زیادة منفصلة کالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوهما مما کان منفصلاً أو بحکم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزیادة، و أما اذا ارتفعت قیمتها السوقیة بلا زیادة عینیة فان کان الأصل قد اشتراه۲ و أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذکور، و ان لم یکن فد اشتراه لم یجب الخمس في الارتفاع، و اذا باعه بالسعر الزائد لم یجب الخمس في الزائد من الثمن، کما اذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار فزادت قیمته و باعه بمائتي دینار لم یجب الخمس في المائة، و ان کان قد اشتراه بمائة دینار و لم یعده للتجارة فزادت قیمته و بلغت مائتي دینار لم یجب الخمس في زیادة القیمة. نعم اذا باعه بالمائتین وجب الخمس في المائة الزائدة و تکون من أرباح سنة البیع، فاقسام ما زاد قیمته ثلاثة:
صدر: ۱- بل الظاهر ثبوت الخمس إذا کانت للزیادة المتصلة مالیة ملحوظة عرفاً.
صدر: ۲- الشراء بعنوانه لیس دخیلاً في ملاک الحکم بل توضیح الحال في المقام أن یقال: ان تلک الاعیان تارة: یفرض کونها في نفسها من الفوائد التي یتعلق بها الخمس کما إذا کان الشخص قد حصل علیها بتجارة أو هبة و نحو ذلک. و اخری: یفرض عدم کونها کذلک کالمهر للمرأة أو للمیراث المحتسب، فعلی الثاني لا یجب الخمس في ارتفاع القیمة و لو بیعت العین فعلاً بالثمن المرتفع. و علی الاول ان کانت العین معدة للتجارة فیجب الخمس في ارتفاع القیمة و لو لم یبع فعلاً مع امکان البیع و ان لم تکن معدة للتجارة فلا یجب الخمس الا إذا بیعت العین بالثمن المرتفع.
الاول : ما یجب فیه الخمس في الزیادة و ان لم یبعه و هو ما اشتراه للتجارة۱.
صدر: ۱- بل ما ملکه بنحو یتعلق به الخمس و أعده للتجارة.
الثاني : ما لا یجب فیه الخمس في الزیادة و ان باعه بالزیادة و هو ما ملکه بغیر الشراء۱ و ان أعده للتجارة.
صدر: ۱- بل ما ملکه بنحو لا یتعلق به الخمس.
الثالث : ما لا یجب فیه الخمس في الزیادة الا اذا باعه و هو ما ملکه بالشراء۱ بقصد الاقتناء لا التجارة.
صدر: ۱- بل ما ملکه بنحو یتعلق به الخمس و لم یقصد الاتجار به، و الحاصل: انه في کل مورد کان ارتفاع القیمة بنحو لو فرض وجوده مقارناً لتملک العین لم یتعلق به الخمس فلا یتعلق به الخمس بعد ذلک، و في کل مورد لو فرض الارتفاع مقارناً لتعلق به الخمس فیتعلق به الخمس بمجرده لو أعده للتجارة او حین بیعه بالثمن المرتفع فیما لم یعد للتجارة.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۳-إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفاً كالولد والثمر واللبن والصوف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع ونحوها وجب الخمس في الزيادة، بل يجب في الزيادة المتّصلة أيضاً إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كَسِمَن الحيوان المعدّ للاستفادة من لحمه كالمسمّى بـ (دَجاج اللحم).
وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة - ولو لزيادة متّصلة لا على النحو المتقدّم - فإن كان الأصل قد أعدّه للاتّجار بعينه وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته، وإن لم يكن قد أعدّه له لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسِّعْر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن ممّا انتقل إليه بعوض، وإلّا وجب الخمس فيه، مثلاً : إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ولم يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين، وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين ثبت الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۳- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، ونحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل -عرفا- فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية -بلا زيادة عينية- فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، وتكون من أرباح سنة البيع.
فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:
(الأول): ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه للتجارة.
(الثاني): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه، ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، وإن أعده للتجارة.
ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من۱ نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء.
۱- التبریزی : سواء کان الأداء من نفس المال أو من مال آخر من النقود فإنه حینئذِ أداء الخمس لا عوضه .
(الثالث): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالشراء، أو نحو ذلك، بقصد الاقتناء{التبریزی : أو المؤنة } لا التجارة.
مسأله ۳۰- الذین یملکون الغنم یجب علیهم في آخر السنة اخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف و السمن و اللبن و السخال المتولدة منها، و اذا بیع شيء من ذلک في اثناء السنة و بقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه أیضاً، و کذلک الحکم في سائر الحیوانات فانه یجب تخمیس ما یتولد منها اذا کان باقیاً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
السیستانی : مسألة : فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة- الأوّل: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما أعدّه للاتّجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ممّا لم يتعلّق به الخمس ولم يعدّه للاتّجار بعينه.
ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة ممّا كان متعلّقاً للخمس ولكن قد أدّاه من نفس المال، وأمّا إذا أدّاه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكمُ المال الذي ملكه بالمعاوضة.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعينه.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۴- الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسَّمْن واللبن والسِّخال المتولّدة منها، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۱۴- الذين يملكون الغنم يجب عليهم -في آخر السنة- إخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
مسأله ۳۱- اذا عمر بستاناً و غرس فیه نخلاً و شجراً للانتفاع بثمره لم یجب اخراج خمسه اذا صرف علیه مالا لم یتعلق به الخمس کالموروث، أو مالا قد اخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو ما لا فیه الخمس کارباح السنة السابقة و لم یخرج خمسه. نعم یجب علیه اخراج خمس المال نفسه، و اما اذا صرف علیه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب اخراج خمس نفس تعمیر البستان بعد استثناء مؤونة السنة، و وجب أیضاً الخمس في نمائه المنفصل۱ أو ما بحکمه من الثمر و السعف و الأغصانا الیابسة المعدة للقطع، و کذا یجب تخمیس الشجر الذي یغرسه جدیداً في السنة الثانیة و ان کان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل (التال) الذي ینبت فیقلعه و یغرسه، و کذا اذا نبت جدیداً لا بفعله کالفسیل و غیره اذا کان له مالیة. و بالجملة: کل ما یحدث جدیداً من الأموال التي تدخل في ملکه یجب اخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، و لا یجب الخمس في النماء المتصل۲ و لا في ارتفاع القیمة في القسمین الأولین. نعم اذا باعه باکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل و أجرة الفلاح و غیر ذلک وجب الخمس في الزائد، و یکون الزائد من أرباح سنة البیع، و اما اذا کان تعمیره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القیمة الحاصل في آخر السنة و ان لم یبعه کما عرفت.
صدر: ۱- بل و المتصل اذا کانت للزیادة مالیة ملحوظة عرفاً و وجوب الخمس في النماء لا یختص بفرض الانفاق علی تعمیر البستان من أرباح تلک السنة بل یثبت فیما إذا کان الشخص قد صرف علی تعمیر البستان من أرباح سنة سابقة أو اموال لاخمس علیها لکن بعد احتساب ما صرفه علی تعمیر البستان علی تفصیل حاصله: ان ما صرفه علی تعمیر البستان ان کان یعتبر تالفاً عرفاً فلابد من استثناء قیمته مما هو موجود فعلاً فلو لو لم نزد قیمة الموجود بلحاظ نفسه و نمائه علی ذلک لا یجب الخمس، و ان کان ما صرفه علی تعمیر البستان لا یعد تالفاً عرفاً بل متمثلاً في اتصاف البستان باوصاف دخیلة في مالیته و کیفیة الانتفاع به ولو بلحاظ السنین الاتیة من قبیل شق الانهار و نحو ذلک فلا یکون مستثنی، و لو فرض ان ما صرفه علی المؤونة لم یکن تالفاً و لکن تنزلت فیمته في آخر السنة کالالات و الادوات التي قد تنزل قیمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القیمة. و الحاصل: ان المستثنی هو المؤونة التي تعد تالفة عرفاً. و هذا کله فیما اذا کان الصرف علی البستان من غیر ارباح تلک السنة و إلا فلا معنی لاستثناء مؤونة العمل.
صدر: ۲- تقدم وجوبه في النماء المتصل.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۵- إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتّجار بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلّق به الخمس كالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالاً فيه الخمس - كأرباح السنة السابقة - ولم يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه بثمن على الذمّة ووفاه ممّا يجب فيه الخمس، نعم يجب عليه حينئذٍ إخراج خمس المال المدفوع نفسه، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمامها فيجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة.
وعلى أيّ تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والسَّعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، بل في نمائه المتّصل أيضاً إذا عُدّ مصداقاً لزيادة المال على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له ماليّة.
وبالجملة كلّ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلّاح وغير ذلك ثبت الخمس في الزائد لكونه من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۱۵- إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة -قبل تمام السنة- وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد استثناء مؤنة السنة، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من الثمر، والسعف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له مالية، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، وأجرة الفلاح، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة، وإن لم يبعه كما عرفت.
مسأله ۳۲-اذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها في أثناء السنة و لم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة ثم رجعت قیمتها في رأس السنة الی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، اما اذا لم یبعها عمداً فالأحوط ضمانه للخمس۱ بل الأقوی اذا بقیت الزیادة الی آخر السنة و بعدها نقصت قیمتها.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط اذا لم تبق الزیادة الی آخر السنة.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۶- إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۱۶- إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة.
مسأله ۳۳- المراد من مؤونة السنة التي یجب الخمس في الزائد علیها کل ما یصرفه في سنته، سواء صرفه في تحصیل الربح کاجرة الحمال، و الحارس و الدکان، و السر قفلیة و ضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبة له، أم في ضیافة، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة، أو أداء دین أو أرش جنایة، أو غرامة ما اتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج الیه من دابة و جاریة، و کتب و أثاث، أو في تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک، فالمؤونة کل مصرف متعارف له سواء أ کان الصرف فیه علی نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الکراهة. نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع بل یحسب ذلک من الربح الذي صرف في المؤونة، و أیضاً لابد ان یکون الصرف علی النحو المتعارف فان زاد علیه وجب خمس التفاوت، و اذا کان المصرف سفها و تبذیراً لا یستثنی المقدار المصروف بل یجب فیه الخمس، بل اذا کان المصرف راجحاً شرعاً لکنه غیر متعارف من مثل المالک مثل عمارة المساجد و الانفاق لعی الضیوف ممن هو قلیق الربح ففي استثناء ذلک من وجوب الخمس إشکال۱. نعم یستثني بالنسبة الی بعض الأشخاص الأغنیاء الذین من شأنهم فعل مثل ذلک.
صدر: ۱- اظهره الاستثناء.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۷- المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران: مؤونة تحصيل الربح، ومؤونة سنته.
والمراد من مؤونة التحصيل هو كلّ مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح كأجرة الحمّال والدلّال والكاتب والحارس والدكّان والضرائب الحكوميّة وغير ذلك، فإنّ جميع هذه الأُمور تخرج من الربح ثُمَّ يخمّس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيّارات وآلات الصِّناعة والخياطة والزِّراعة وغير ذلك فإنّ ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلاً : إذا اشترى سيّارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار وكانت قيمة السيّارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلّا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤونة.
والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها هو كلّ ما يصرفه في سنته سواء في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة، أم في أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أم فيما يحتاج إليه من سيّارة وخادم وكتب وأثاث، أم في تزويج أولاده وخِتانهم وغير ذلك، فالمؤونة كلّ مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة، نعم لا بُدَّ في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة.
وأيضاً لا بُدَّ أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنّه غير متعارف من مثل المالك - كما إذا صرف جميع أرباح سنته في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك - ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال، فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۷- المؤنة المستثناة من الأرباح، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران مؤنة تحصيل الربح، ومؤنة سنته، والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال، والدلال، والكاتب، والحارس، والدكان، وضرائب السلطان،