انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الأول: فیما یجب فیه و هو أمور:

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الاول: الغنائم المأخوذة بالقتال1 من الکفار الذین یحل قتالهم إذا کان باذن الامام علیه السلام2، أما إذا لم یکن باذنه فالغنیمة کلها للامام إذا کان القتال بنحو الغزو سواء کان للدعاء إلی الإسلام أم لغیره، و إذا لم یکن بنحو الغزو کما إذا کان دفاعاً لهم عند هجومهم علی المسلمین وجب فیها الخمس.

صدر: 1- لکن لا تشمل الأرض و ما بحکمها من غیر المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فیها.

صدر: 2-بل مطلقاً اذا کان المال مهدور الحرمة شرعاً و انما یختلف فرض عدم الاذن حینئذ في ان کل فرد یحکم بمالکیته لما غنمه دون تقسیم علی المقاتلین اذا کانت شرعیة الحرب متوقفة علی الأذن.

(مسأله1):ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة أو سرقة دو ربا أو دعوی باطلة فلیس فیه خمس الغنیمة بل خمس الفائدة، کما سیأتي ان شاء الله تعالی.

(مسأله2): لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح . نعم یعتبر ان لا تکون غصباً من مسلم أو غیره ممن هو محترم المال و إلا وجب ردها علی مالکها، اما اذا کان في أیدیهم مال للحربي بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.

(مسأله3): یجوز اخذ مال الناصب أینما وجد، و الأحوط وجوباً إلحاقه بالحربي1 في وجوب خمس الغنیمة لا خمس الفائدة.

صدر: 1- العبارة لا تخلو من تسامح لأن المقصود اثبات الخمس حتی في صورة أخذ المال من الناصب عن غیر طریق القتال و لا خمس في مال الحربي لو أخذ بهذه الصورة، فالاحسن ان یقال: بان الاحوط وجوباً ثبوت خمس الغنیمة فیه.

الثاني: المعدن، کالذهب و الفضة، و الرصاص و النحاس، و العقیق و الفیروزج، و الیاقوت و الکحل، و الملح و القیر و النفط و الکبریت و نحوها، و الأحوط وجوباً1 إلحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحی و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض و کان له خصوصیة في الانتفاع به.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله4): لا فرق في المعدن بین ان یکون في أرض مباحة و مملوکة و لا بین ان یکون المخرج مسلماً عاقلاً بالغاً و غیره.

(مسأله5): یشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب1 و هو قیمة عشرین دیناراً سواء أ کان المعدن ذهباً أم فضة أم غیرهما، و الأحوط إن لم یکن أقوی کفایة بلوغ المقدار المذکور و لو قبل استثناء مؤونة الإخراج و التصفیة فإذا بلغ ذلک أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.

صدر: 1-الاحوط اخراج الخمس مطلقاً. و منه یظهر حال الفروع المتفرعة علی اعتبار النصاب.

(مسأله6): إذا خرجه دفعات کفی بلوغ المجموع النصاب و إن أعرض في الاثناء ثم رجع. نعم اذا أهمله مدة طویلة علی نحو یتعدد الاخراج عرفاً لا یضم اللاحق الی السابق.

(مسأله7): إذا اشترک جماعة کفی بلوغ مجموع الحصص النصاب.

(مسأله8): المعدن في الأرض المملوکة ملک لمالکها1 و ان أخرجه غیره بدون اذنه فهو لمالک الأرض و علیه الخمس، و اذا کان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملک المسلمین ملکه المسلم اذا أخرجه بأذن ولي المسلمین2 علی الأحوط وجوباً. و کذا الکافر علی اشکال ضعیف و فیه الخمس، و کذا ما کان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو کافر.

صدر: 1-مجرد ملکیة الأرض باحیاء أو باسباب متفرعة علی الاحیاء لا تقتضي ملکیة المعدن.

صدر: 2- لا یبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمین مطلقاً من ناحیة کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الأرض الخراجیة و غیرها.

(مسأله9): اذا شک في بلوغ النصاب فالأحوط الإختبار مع الإمکان و مع عدمه لا یجب علیه شيء، و کذا اذا اختبره فلم یتبین له شيء.

الثالث: الکنز، و هو المال المذخور في موضع1 أرضاً کان أم جداراً أم غیرهما فانه لواجده و علیه الخمس اذا لم یعلم انه المسلم2، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط في وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب و هو أقل نصابي الذهب و الفضة3، مالیة في وجوب الزکاة، و لا فرق بین الاخراج دفعة و دفعات4 کما تقدم في المعدن، و یجري هنا أیضاً استثناء المؤونة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثنائها5، و حکم اشتراک جماعة فیه اذا بلغ المجموع النصاب6 و ان علم انه لمسلم فان کان موجوداً و عرفه دفعه الیه و ان جهله وجب علیه التعریف فان لم یعرف المالک أو کان المال مما لا یمکن تعریفه تصدق به عنه7 علی الأحوط وجوباً، و اذا کان المسلم قدیماً فالأحوط اجراء حکم میراث من لا وارث له علیه8.

صدر: 1- شموله لغیر الذهب و الفضة المسکوکین مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2- أو لذمي.

صدر: 3- بل یلاحظ کل منالنصابین في مورده و اذا لم یکن الکنز من النقدین و بني علی الاحتیاط فیه فما في المتن هو الأحوط.

صدر: 4- بل لا دخل للخراج بالنسبة الی الکنبز في ثبوت الخمس بخلاف المعدن و انما المناط بلوغ ما یتملک بالحیازة من الکنز مقدار النصاب فان حصلت الحیازة بغیر الاخراج و بلغ المحاز النصاب ثبت الخمس و لو لم یکن اخراج.

صدر: 5- فانه یکفي في وجوب الخمس و ان کان اخراج الخمس بعد الاستثناء.

صدر: 6-حکمه هو ثبوت الخمس علی الأحوط.

صدر: 7- بعد مراجعة الحاکم الشرعي.

صدر: 8- إلا اذا احتمل تقدم موته علی تشریع الانفال فانه في مثل ذلک یجري علیه حکم الکنز.

(مسأله10): اذا وجد الکنز فط الأرض المملوکة له فان ملکها بالاحیاء کان الکنز و علیه الخمس الا ان یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فتجري علیه الاحکام المتقدمة، و ان ملکها بالشراء و نحوه عرفه المالک السابق واحداً أم متعدداً فان عرفه دفعه الیه، و الا فالأحوط وجوباً ان یعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده اذا لم یعلم أیضاً انه لمسلم موجود أو قدیم و الاجرت علیه الاحکام المتقدمة، و کذا اذا وجده في ملک غیره اذا کان تحت یده باجارة و نحوها فانه یعرفه المالک فان عرفه دفعه الیه، و الا فالأحوط وجوباً ان یعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و  هکذا فان لم یعرفه الجمیع فهو لواجده الا ان یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فیجري علیه ما تقدم.

(مسأله11): اذا اشتری دابة فوجد في جوفها مالا جری لعیه حکم الکنز الذي یجده في الأرض المشتراة، و في وجوب الخمس علیه ان لم یعرف المالک اشکال1، و کذا الحکم اذا اشتری سمکة2 أو حیواناً غیر الدابة و وجد في جوفه مالا.

صدر: 1- الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الکنز.

صدر: 2- إلحاق السمکة بالدابة في وجوب التعریف محل اشکال.

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره لا مثل السمک و نحوه من الحیوان.

(مسأله12): یشترط في وجوب الخمس1 فیه النصاب و هو قیمة دینار، و الأحوط الاکتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة کما تقدم، و تقدم حکم الدفعة و الدفعات و الانفراد و الاشتراک.

صدر: 1- الاحوط وجوباً اخراج الخمس مطلقاً.

(مسأله13): اذا أخرج بالة من دون غوص ففي جریان الحکم علیه إشکال و الأقوی عدمه1.

صدر: 1- بل الاحوط وجوباً ثبوته.

(مسأله14): الظاهر الانهار العظیمة حکمها حکم البحر بالنسبة الی ما یخرج منها بالغوص.

(مسأله15): الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اخذ من وجه الماء، و لا یعتبر فیه النصاب، و إن اخرج بالغوص جری علیه حکمه1.

صدر: 1- قد عرفت ان الاحوط عدم اعتبار النصاب فیه أیضاً.

الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم1 فانه یجب فیها الخمس علی الأقوی، و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع و أرض الدار و غیرها. نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البیع علی الأرض، اما اذا وقع علی مثل الدار أو الحمام، أو الدکان فالأظهر عدم الخمس، کما انه یشکل عموم الحکم لغیر الشراء من سائر المعاوضات او الانتقال المجاني.

صدر: 1- لا تخلو المسأله من شوب إشکال.

(مسأله16): اذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، و کذا اذا باعها من مسلم فاذا اشتراها منه ثانیاً وجب خمس آخر، فان کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقیة، و ان کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثاني خمس تمام العین. نعم اذا کان المشتري من الشیعة جاز له التصرف من دون اخراج الخمس.

(مسأله17): یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و یتخیر الذمي بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع احدهما وجب القبول، و لو امتنع تخیر الولي بین أخذ خمس العین و اخذ اجرته مع ابقائه بالمصالحة معه علی ذلک و إذا کانت مشغولة بشجرة أو بناء فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها باجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک، و إن اشتراها علی أن بقلع ما فیها قوّم أیضاً کذلک.

(مسأله18): إذا اشتری الذمي الأرض و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه أو ان لا یکون الخمس بطل الشرط، و ان اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه فإنه بحل بإخراج خمسه و صرفه في مصارف الخمس1، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه ان رضي الشریک بالقسمة2 و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعي في حسم الدعوی، و حینئذ ان رضي بالقسمة و إلا أجبره الحاکم علیه، و ان علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه بالقسمة بینهما.

صدر: 1- الأحوط صرف القدر المتیقن من الحرام علی ما یکون مصرفاً للخمس ورد المظالم معاً مع صرف الزائد علی المتیقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس. و احوط من ذلک صرف تمام الخمس علی ما یکون مصرفاً للأمرین.

صدر: 2- رضاء الشریک بالقسمة لیس دخیلاً في جواز الاقتصار علی الاقل بل في تعیینه.

(مسأله19): إذا علیم إجمالاً ان الحرام أکثر من مقدار الخمس1 أو أنقص منه فالأحوط وجوباً التصدق بتمام المقدار المعلوم إجمالاً علی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعي.

صدر: 1- إذا علم بانه أکثر تصدق بالزائد عن مقدار الخمس علی مصرف مجهول المالک، و إذا علم بالنقیصة کفاء اخراج القدر المعلوم و التصدق به علی مصرف مجهول المالک.

(مسأله20): اذا علم المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففي المسأله أقربها العمل بالقرعة في تعیین المالک1 ، و کذا الحکم اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.

صدر: 1- فیمن لا یمکن استرضائهم من الافراد المحتمل کونهم مالکین اذا کان الاحتمال فیهم متساویاً و الا اخذ بالاحتمال الاقوی و اما  من یمکن استرضاؤه من الافراد فیجب استرضاؤه.

(مسأله21): اذا کان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه و مقداره و لم یعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن کان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجمیع فإن لم یمکن عمل بالقرعة، و إن علم جنسه و جهل مقداره فان عرف المالک جاز له في إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل، و ان عرف المالک في عدد محصور رجع الی القرعة1، و الا تصدق به عن المالک، و في تعیین التصدق به علی الفقیر إشکال و ان کان هو الأظهر2، و الأحوط وجوباً أن یکون باذن الحاکم، و یجوز له الاقتصار علی الأقل، و ان لم یعرف جنسه و کان قیمیاً و کانت قیمته في الذمة فالحکم کمالو عرف جنسه، و ان لم یعرف جنسه و کان مثلیاً فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس3.

صدر: 1- علی النحو المتقدم في التعلیقة السابقة.

صدر: 2- لا ظهور فیه.

صدر: 3-مع عدم امکان استرضاء المالک و تساوي الاحتمالات.

(مسأله22): اذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.

(مسأله23): اذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس لم یجب علیه شيء و إن کان الأحوط استحباباً التصدق به1 و اذا علم انه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

صدر: 1- لا یترک.

(مسأله24): اذا کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص لا یحلل المال المختلط به باخراج الخمس بل یجري علیه حکم معلوم المالک فیراجع ولي الخمس أو الزکاة أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.

(مسأله25): اذا کان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس وجب علیه بعد اخراج خمس التحلیل خمس الباقي1.

صدر: 1- بل یکفیه اخراج خمس معلوم الحلیة ثم یخمس الباقي بملاک الاختلاط.

(مسأله26): اذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم یسقط الخمس بل یکون في ذمته، و حینئذ إن عرف قدره دفعه الی مستحقه، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر.

السابع: ما یفضل عن مؤونة سنته له و لعیاله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات، بل الأحوط الأقوی تعلقه بکل فائدة کالهبة و الهدیة و الجائزة و المال الموصی به و نهاء الوقف الخاص أو العام1 و عوض الخلغ و المهر2 و المیراث الذي لا یحتسب.

صدر: 1- بعد القبض.

صدر: 2-الاظهر عدم ثبوت الخمس فیهما إلا إذا کان زائداً عن المتعارف.

(مسأله27): اذا علم الوارث ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه اداؤه1، و اذا علم انه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج الخمس من ترکته کغیره من الدیون.

صدر: 1- علی الاحوط.

(مسأله28): الأحوط ان لم یکن أقوی اخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة، أو الکفارات، أورد المظالم، أو نحوها.

(مسأله29): اذا کان عنده من الأعیان التي لم یتعلق بها الخمس، أو تعلق بها و قد أداه فنمت وزادت زیادة متصلة کما اذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزیادة1، أما اذا زادت زیادة منفصلة کالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوهما مما کان منفصلاً أو بحکم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزیادة، و أما اذا ارتفعت قیمتها السوقیة بلا زیادة عینیة فان کان الأصل قد اشتراه2 و أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذکور، و ان لم یکن فد اشتراه لم یجب الخمس في الارتفاع، و اذا باعه بالسعر الزائد لم یجب الخمس في الزائد من الثمن، کما اذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار فزادت قیمته و باعه بمائتي دینار لم یجب الخمس في المائة، و ان کان قد اشتراه بمائة دینار و لم یعده للتجارة فزادت قیمته و بلغت مائتي دینار لم یجب الخمس في زیادة القیمة. نعم اذا باعه بالمائتین وجب الخمس في المائة الزائدة و تکون من أرباح سنة البیع، فاقسام ما زاد قیمته ثلاثة:

صدر: 1- بل الظاهر ثبوت الخمس إذا کانت للزیادة المتصلة مالیة ملحوظة عرفاً.

صدر: 2- الشراء بعنوانه لیس دخیلاً في ملاک الحکم بل توضیح الحال في المقام أن یقال: ان تلک الاعیان تارة: یفرض کونها في نفسها من الفوائد التي یتعلق بها الخمس کما إذا کان الشخص قد حصل علیها بتجارة أو هبة و نحو ذلک. و اخری: یفرض عدم کونها کذلک کالمهر للمرأة أو للمیراث المحتسب، فعلی الثاني لا یجب الخمس في ارتفاع القیمة و لو بیعت العین فعلاً بالثمن المرتفع. و علی الاول ان کانت العین معدة للتجارة فیجب الخمس في ارتفاع القیمة و لو لم یبع فعلاً مع امکان البیع و ان لم تکن معدة للتجارة فلا یجب الخمس الا إذا بیعت العین بالثمن المرتفع.

الاول: ما یجب فیه الخمس في الزیادة و ان لم یبعه و هو ما اشتراه للتجارة1.

صدر: 1-بل ما ملکه بنحو یتعلق به الخمس و أعده للتجارة.

الثاني: ما لا یجب فیه الخمس في الزیادة و ان باعه بالزیادة و هو ما ملکه بغیر الشراء1 و ان أعده للتجارة.

صدر: 1- بل ما ملکه بنحو لا یتعلق به الخمس.

الثالث: ما لا یجب فیه الخمس في الزیادة الا اذا باعه و هو ما ملکه بالشراء1 بقصد الاقتناء لا التجارة.

صدر: 1- بل ما ملکه بنحو یتعلق به الخمس و لم یقصد الاتجار به، و الحاصل: انه في کل مورد کان ارتفاع القیمة بنحو لو فرض وجوده مقارناً لتملک العین لم یتعلق به الخمس فلا یتعلق به الخمس بعد ذلک، و في کل مورد لو فرض الارتفاع مقارناً لتعلق به الخمس فیتعلق به الخمس بمجرده لو أعده للتجارة او حین بیعه بالثمن المرتفع فیما لم یعد للتجارة.

(مسأله30): الذین یملکون الغنم یجب علیهم في آخر السنة اخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف و السمن و اللبن و السخال المتولدة منها، و اذا بیع شيء من ذلک في اثناء السنة و بقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه أیضاً، و کذلک الحکم في سائر الحیوانات فانه یجب تخمیس ما یتولد منها اذا کان باقیاً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

(مسأله31): اذا عمر بستاناً و غرس فیه نخلاً و شجراً للانتفاع بثمره لم یجب اخراج خمسه اذا صرف علیه مالا لم یتعلق به الخمس کالموروث، أو مالا قد اخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو ما لا فیه الخمس کارباح السنة السابقة و لم یخرج خمسه. نعم یجب علیه اخراج خمس المال نفسه، و اما اذا صرف علیه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب اخراج خمس نفس تعمیر البستان بعد استثناء مؤونة السنة، و وجب أیضاً الخمس في نمائه المنفصل1 أو ما بحکمه من الثمر و السعف و الأغصانا الیابسة المعدة للقطع، و کذا یجب تخمیس الشجر الذي یغرسه جدیداً في السنة الثانیة و ان کان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل (التال) الذي ینبت فیقلعه و یغرسه، و کذا اذا نبت جدیداً لا بفعله کالفسیل و غیره اذا کان له مالیة. و بالجملة: کل ما یحدث جدیداً من الأموال التي تدخل في ملکه یجب اخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، و لا یجب الخمس في النماء المتصل2 و لا في ارتفاع القیمة في القسمین الأولین. نعم اذا باعه باکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل و أجرة الفلاح و غیر ذلک وجب الخمس في الزائد، و یکون الزائد من أرباح سنة البیع، و اما اذا کان تعمیره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القیمة الحاصل في آخر السنة و ان لم یبعه کما عرفت.

صدر: 1- بل و المتصل اذا کانت للزیادة مالیة ملحوظة عرفاً و وجوب الخمس في النماء لا یختص بفرض الانفاق علی تعمیر البستان من أرباح تلک السنة بل یثبت فیما إذا کان الشخص قد صرف علی تعمیر البستان من أرباح سنة سابقة أو اموال لاخمس علیها لکن بعد احتساب ما صرفه علی تعمیر البستان علی تفصیل حاصله: ان ما صرفه علی تعمیر البستان ان کان یعتبر تالفاً عرفاً فلابد من استثناء قیمته مما هو موجود فعلاً فلو لو لم نزد قیمة الموجود بلحاظ نفسه و نمائه علی ذلک لا یجب الخمس، و ان کان ما صرفه علی تعمیر البستان لا یعد تالفاً عرفاً بل متمثلاً في اتصاف البستان باوصاف دخیلة في مالیته و کیفیة الانتفاع به ولو بلحاظ السنین الاتیة من قبیل شق الانهار و نحو ذلک فلا یکون مستثنی، و لو فرض ان ما صرفه علی المؤونة لم یکن تالفاً و لکن تنزلت فیمته في آخر السنة کالالات و الادوات التي قد تنزل قیمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القیمة. و الحاصل: ان المستثنی هو المؤونة التي تعد تالفة عرفاً. و هذا کله فیما اذا کان الصرف علی البستان من غیر ارباح تلک السنة و إلا فلا معنی لاستثناء مؤونة العمل.

صدر: 2- تقدم وجوبه في النماء المتصل.

(مسأله32): اذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها في أثناء السنة و لم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة ثم رجعت قیمتها في رأس السنة الی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، اما اذا لم یبعها عمداً فالأحوط ضمانه للخمس1 بل الأقوی اذا بقیت الزیادة الی آخر السنة و بعدها نقصت قیمتها.

صدر: 1- الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط اذا لم تبق الزیادة الی آخر السنة.

(مسأله33): المراد من مؤونة السنة التي یجب الخمس في الزائد علیها کل ما یصرفه في سنته، سواء صرفه في تحصیل الربح کاجرة الحمال، و الحارس و الدکان، و السر قفلیة و ضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبة له، أم في ضیافة، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة، أو أداء دین أو أرش جنایة، أو غرامة ما اتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج الیه من دابة و جاریة، و کتب و أثاث، أو في تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک، فالمؤونة کل مصرف متعارف له سواء أ کان الصرف فیه علی نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الکراهة. نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع بل یحسب ذلک من الربح الذي صرف في المؤونة، و أیضاً لابد ان یکون الصرف علی النحو المتعارف فان زاد علیه وجب خمس التفاوت، و اذا کان المصرف سفها و تبذیراً لا یستثنی المقدار المصروف بل یجب فیه الخمس، بل اذا کان المصرف راجحاً شرعاً لکنه غیر متعارف من مثل المالک مثل عمارة المساجد و الانفاق لعی الضیوف ممن هو قلیق الربح ففي استثناء ذلک من وجوب الخمس إشکال1. نعم یستثني بالنسبة الی بعض الأشخاص الأغنیاء الذین من شأنهم فعل مثل ذلک.

صدر: 1- اظهره الاستثناء.

(مسأله34): رأس سنة المؤونة یختلف باختلاف أنواع الفائدة1، فرأس سنة الزارع زمان أول عمل یعمله في سبیل الزرع مثل حرث الأرض، و رأس سنة التاجر زمان أول عمل یعمله في سبیل التجارة مثل تسلیم المال الی العامل، و  اجارة محل البیع و الشراء، و السفر للشراء و نحو ذلک، و رأس سنة العامل زمان أول عمل في سبیل الصناعة أو المهنة، مثل شراء الآلات التي یعمل بها أو استیجار محل العمل أو نحو ذلک، و اذا کان الشخص له أنواع من الکسب کزارعة و تجارة و عمل ید فالظاهر ان أول سنته أول عمل یعمله في سبیل أحد الأنواع التي یتعاطاها في سنته، و آخر سنته عند انتهاء السنة في ذلک الوقت من السنة العربی2، و المؤونة المستثناة من الجمیع مؤونة تلک السنة، و لیس له ان یجعل له سنین متعددة الأنواع3، و یکون أول سنة کل نوع أول عمل یعمله في سبیل ذلک النوع ثم یوزع المؤونة المستثناة المشترکة علی الجمیع. نعم یجوز ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعي حسبما یتفقان علیه من تعداد السنة، و کیفیة توزیع المؤونة علی السنین، و اذا کان الشخص ممن لا مهنة له یتعاطاها في معاشه و حصل له الربح من باب الاتفاق فأول سنته أول زمان حصوص الربح.

صدر: 1- بل الظاهر ان مبدأها من حین ظهور الربح مطلقاً و لکل ربح سنة و ان کان من الجائز ان یلحظ مجموع ارباح سنة و یستثني منها مجموع ما صرفه علی مؤونته في تلک السنة اذا لم یعلم بان المستثنی في هذا الحساب یزید علی المستثنی في حساب الدقیق.

صدر: 2-او غیرها.

صدر: 3- بل له ذلک بالقید السابق.

(مسأله35): الظاهر ان رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة1 فیجب اخراج خمسه، و کذا ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، و الزارع من آلات الزراعة، فیجب اخراج خمس ثمنها، و اذا نقصت آخر السنة یجبر النقص من الریح ان کان له ربح في تلک السنة، و لا یجبر من أرباح السنین الآتیة2.

صدر: 1- الا في حالة واحدة و توضیحها: انه کلما ترتب علی ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالک الی صرفه في مؤنته فعلاً بحیث لا یتحصل لدیه رأس مال و لا یصل الی اصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المؤونة فلا یجب الخمس في هذه الحالة، و تحقق هذه الحالة یکون فیما إذا کان رأس المال المتخذ من الفوائد و الارباح بقدر لا یزید علی المؤونة و لا یکفي بعد اخراج خمسه للمؤونة لا بنفسه و لا باستثماره و لا یوجد لدی المالک مال آخر یمکنه تکمیل الناقص من مؤونته به لو دفع الخمس من ذلک المال.

صدر: 2- یحتمل الجبر بأرباح السنین الآنیة ایضاً و ان کان الاحتیاط لا یترک.

(مسأله36): لا فرق في المؤونة بین ما یصرف عینه مثل الماکول و المشروب، و ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج الیها، فیجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح و ان بقیت للسنین الآتیة. نعم اذا کان عنده شيء منها قبل الاکتسباب لا یجوز استثناء قیمته بل حاله حال من لم یکن محتاجاً الیها.

(مسأله37): یجوز اخراج المؤونة من الریح و ان کان له مال غیر مال التجارة فلا یجب اخراجها من ذلک المال و لا التوزیع علیهما.

(مسأله38): اذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة و الشعیر و السمن و السکر و غیرها وجب علیه اخراج خمسه، أما المؤن التي یحتاج الیها مع بقاء عینها اذا استغنی عنها فان کان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها کما في حلي النساء الذي یستغنی عنه في عصر الشیب، و ان کان الاستغناء عنها في أثناء السنة فان کانت مما یتعارف اعدادها للسنین الآتیة کالثیاب الصیفیة والشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب اخراج خمسها، و ان لم تکن کذلک وجب اخراج خمسها1.

صدر: 1-بل الظاهر عدم وجوب الخمس.

(مسأله39): إذا کانت الاعیان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله الخمس فزادت قیمتها حین الاستهلاک في أثناء السنة جاز له استثناء قیمة زمان الاستهلاک1.

صدر: 1- بل الاحوط استثناء قیمة الشراء.

(مسأله40): ما یدخره من المؤن کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقي منه شيء إلی السنة الثانیة و کان أصله مخمساً لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الریح1.

صدر: 1- علی الاحوط و ان کان الجیر غیر بعید.

(مسأله41): إذا اشتری بعین الربح شیئاً فتبین الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه، و الاحوط استحباباً مع نزول قیمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و کذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتیاج الیه کبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنین اللاحقة، و البساتین و الدور التي یقصد الاستفادة بنمائهما، فانه لا یراعي في الخمس رأس مالها بل قیمتها و ان کانت أق منه. و کذا اذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمة ثم و فی من الربح لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة، و ان کان الاحوط استحباباً في الجمیع ملاحظة الثمن.

(مسأله42): اذا مات المکتسب في أثناء السنة بعد حصول الریح فالمستثنی هو المؤونة إلی حین الموت لاتمام السنة.

(مسأله43): من جملة المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً إذا کان من شأنه فعله1، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم یحج و لو عصیاناً وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له، و اذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الربح الحاصل في السنین الماضیة، فان بقیت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فیه. نعم إذا لم یحج و لو عصیاناً وجب اخراج خمسه.

صدر: 1- و هو من شأن المسلمین عموماً.

(مسأله44): إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری في السنة الاولی عرصة لبناء دار، و فی الثانیة خشباً و حدیداً، و في الثالثة آجراً مثلاً و هکذا لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلک السنة لأنه مؤونة للسنین الآتیة التي یحصل فیها السکنی فعلیه خمس تلک الأعیان1.

صدر: 1- علی الاحوط.

(مسأله45): إذا باع ثمرة بستانه سنین، کان الثمن من أرباح سنة البیع و وجب فیه الخمس بعد المؤونة، و کذلک إذا آجر داره سنة أو سنین1 کانت الاجرة من أرباح سنة الاجارة و لیس کذلک اذا أجر نفسه علی عمل.

صدر: 1-الظاهر ان الجزء المقابل من ثمن الثمرة أو أجرة الدار لثمرة هذه السنة أو منفعتها هو من أرباح هذه السنة، و اما ما یقع من الثمن أو الاجزة بازاء ثمرات و منافع السنین الآتیة ففیه تفصیل: لأنه ان کان یزید علی مقدار النقص في مالیة البستان أو مالیة الدار الناشيء من مسلوبیة منفعتها بلحاظ السنین الآتیة وجب الخمس في الزیادة و الا فلا یعتبر ذلک الجزء من ارباح سنة البیع أو الاجارة اذ في مقابله نقص في مالیة العین، و یحتمل عدم ثبوت الخمس فیه حتی بلحاظ السنین الآتیة و لکن الأحوط وجوباً اعتباره من ارباح السنین الآتیة و اخراج خمسه.

(مسأله46): إذا دفع من السهین أو احدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها فان کان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح و وجب اخراج خمس الجمیع.

(مسأله47): اداء الدین من المؤونة1 سواء أکانت الاستدانة في سنة اربح أم فیما قبله تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا. نعم اذا یؤد دینه الی ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدین إلا ان یکون الدین لمؤونة السنة فاستثناء مقداره لا یخلو من وجه، و لا فرق فیما ذکرنا بین الدین العرفي و الشرعي کالخمس و الزکاة و النذر و الکفارات، و کذا في مثل أروش الجنایات و قیم المتلفات و شروط المعاملات، فانه ان أداها من الربح في سنة الربح لم یجب الخمس فیه و ان کان حدوثها في السنة السابقة، و إلا وجب الخمس و ان کان عاصیاً بذلک .

صدر: 1- الظاهر ان اداء الدین یکسب نفس عنوان المصرف الذي صرف فیه الدین. و توضیحه: ان الدین تارة: یحصل بسبب من قبیل اقتراض مبلغ من المال و اخری: یحصل ابتداء قهراً کما في المتن مطلقاً و اما في الاول فیکتسب الأداء عرفاً نفس عنوان المصرف الذي صرف فیه المبلغ المقترض مثلاً فان کان القرض قد صرف في مؤونة سنة الوفاء فلا اشکال في أن الأداء یعتبر من مؤونة تلک السنة و لو کان حدوث الدین سابقاً، و ان کان قد صرف في شراء اموال خارجة عن المؤونة فلا یعتبر الاداء من المؤونة و لو کان الاداء و الدین في سنة واحدة غایة الامر انه إذا کان الاداء من ارباح سنة الشراء تعلق الخمس بنفس العین المشتراة و وجب اخراج خمسها في آخر السنة و ان کان من ارباح سنة متأخرة وجب الخمس في نفس مال الوفاء و لا یجب الخمس في العین المشتراة.

(مسأله48): یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله اذا کان زائداً عن مؤونة السنة و ان کان یجوز له تأخیر الدفع الی آخر السنة احتیاطاً للمؤونة فإذا أتلفه ضمن الخمس، و کذا اذا اسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة اذا لم یکونا لاثقین بشأنه. و اذا علم انه لیس علیه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخیر الی آخر السنة.

(مسأله49): اذا اتجن برأس ماله مراراً متعددة في السنة فخسر في بعض تلک المعاملات في وقت و ربح في الآخر یجبر الخسران بالربح، فان تساوي الخسران والربح فلا خمس، و ان زاد الربح وجب الخمس في الزیادة، و ان زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما کان في الستة السابقة، و کذا یجبر الخسران بالربح فیما إذا وزع رأس ماله علی تجارات متعددة، کما إذا اشتری ببعضه حنطة و ببعضه سمناً فخسر في أحدهما و ربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الکسب کما اذا اتجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة و ربح في الزراعة، و کذا الحکم فیما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته1 کما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فانهم یصرفون من الدخل قبل ان یظهر الربح، و ربما یظهر الربح في أواخر السنة فیجبر التلف بالربح أیضاً في جمیع الصور المذکورة، بل اذا انفق من ماله غیر مال التجارة قبل حصول الربح کما یتفق کثیراً لأهل الزراعة فانهم ینفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج جاز له ان یجبر ذلک من نتائج الزرع عند حصوله2 و لیس علیه خمس ما یساوي المؤن التي صرفها و إنما علیه خمس الزائد لا غیر، و کذلک أهل المواشي فانه اذا خمس موجوداته في آخر السنة و في السنة الثانیة باع بعضها المؤونته أو مات بعضها أو سرق فانه یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل له في السنة الثانیة3، ففي آخر السنة یجبر النقص الوارد علی الأمهات بقیمة السخال المتولدة، فانه یضم السخال الی أرباحه في تلک السنة من الصوف و السمن و الللبن و غیر ذلک فیجبر النقص و یخمس ما زاد علی الجبر، فاذا لم یحصل الجبر إلا بقیمة جمیع السخال مع أرباحه الأخری لم یکن علیه خمس في تلک السنة، أما إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب کما اذا انهدمت دار غلته ففي الجبر حینئذ اشکال، و کذا اذا انهدمت دار سکناه إلا ان یعمرها فیکون تعمیرها من المؤن المستثناة، و ان کان الاظهر الجبر أیضاً في الفرضین معاً.

صدر: 1- الظاهر عدم الجبر و عدم الاستثناء فیما إذا صرفه في بعض نفقاته فان المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح. نعم لا بأس بالجبر فیما إذا تلفت بعض رأس المال.

صدر: 2- بل لیس له ذلک لأن مبدأ عام المؤونة هو ظهور الربح.

صدر: 3- تقدم ان المؤونة المتقدمة لا تستثنی و اما قیمة ما تلف من المواشي فیجبر النقص الناشيء منها بقیمة السخال المتولدة.

(مسأله50): الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین تعلق الحق بموضوعه1 و یتخیر المالک بین دفع العین و دفع القیمة، و لا یجوز له التصرف في العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه، و اذا ضمنه في ذمته باذن الحاکم الشرعي صح، و یسقط الحق من العین فیجوز التصرف فیها.

صدر: 1-بل علی نحو الشرکة في المالیة.

(مسأله51): إذا اتجر بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحة الی ان یدفع الخمس1، أو یجیز الحاکم الشرعي، لکن اذا أجاز الحاکم لم ینتقل الخمس الی البدل2، و لذا لا تصح الاجازة للحاکم إلا علی نحو لا یؤدي الی ذهاب الحق بان تکون الاجازة علی نحو المصالحة علی الاجازة و نقل الخمس الی الذمة.

صدر: 1- فیه اشکال و یحتمل الصحة و انتقال الخمس الی العوض إذا کان طرف المعاملة شیعیاً.

صدر: 2-بل ینتقل إذا لم نبن علی الصحة من أول الامر.

(مسأله52): إذا اتلف المال المالک أو غیره ضمن المتلف الخمس و رجع علیه الحاکم، و کذا الحکم اذا دفعه المالک الی غیره وفاء لدین أو هبة أو عوضاً لمعاملة فانه ضامن للخمس و جاز للحاکم الرجوع علیه و علی من انتقل الیه المال1 لعدم صحة التصرف بالنقل، و اذا کان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع، و اذا کان بیضاً فصار دجاجاً وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج، و إذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول اذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول و اذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثاني.

صدر: 1- الرجوع الیه إذا کان شیعیاً لا یخلو من اشکال بل منع.

(مسأله53): في جواز تصرف المالک ببعض الربح اشکال و ان کان مقدار الخمس باقیاً و الأحوط وجوباً عدمه1.

صدر: 1- بل هو الأظهر.

(مسأله54): اذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مؤونة لم تکن محتسبة انکشف انه لا خمس في ماله1 و یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها اذا کان عالماً بالحال.

صدر: 1- بل قد وقع الخمس موقعه و انما ینکشف ذلک إذا اتضح ان ربحه لم یکن بالقدر الذي افترضه.

(مسأله55): اذا جاء رأس الحول و کان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته و یخمس بعد اخراجه المؤن، و ما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة. نعم اذا کان له أصل موجود له قیمة أخرج خمسه في آخر السنة و الفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً في رأس السنة کان بعض الرزع له سنبل و بعضه قصیل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجمیع، و اذا ظهر السنبل في السنة الثانیة کان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.

(مسأله56): اذا کان الغوص و اخراج المعدن مکسباً کفاه اخراج خمسها و لا یجب علیه اخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.

(مسأله57): المرأة التي تکتسب یجب علیها الخمس اذا عال بها الزوج و کذا اذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مؤونتها، بل و کذا الحکم اذا لم تکتسب و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره فانه یجب علیها في آخر السنة اخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، و بالجملة: یجب علی کل مکلف ان یلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها قلیلاً کان أم کثیراً و یخرج خمسه کاسباً کان أم غیر کاسب.

(مسأله58): الظاهر عدم اشتراط البلوغ و الحریة و العقل في ثبوت الخمس في الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي یشتریها الذمي من المسلم، و في تعلقه بأرباح المکاسب للطفل اشکال و الأظهر ذلک.

(مسأله59): اذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین و قد ربح فیها و استفاد أموالا، و اشتری منها أعیاناً و أثاثاً، و عمر دیاراً ثم إلتفت الی ما یجب علیه من اخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب علیه اخراج الخمس من کل ما اشتراه1 أو عمره أو غرسه، مما لم یکن معدوداً من المؤونة مثل الدار التي لم یتخذها دار سکنی، و الأثاث الذي لا یحتاج الیه أمثاله، و کذا الحیوان و الغرس و غیرها، أما ما یکون معدوداً من المؤونة مثل دار السکنی و الفراش و الأواني اللازمة له و نحوها فان کان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فیها لم یجب اخراج الخمس منه، و ان کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بأن کان لم یربح فط سنة الشراء، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة وجب علیه اخراج خمسه2، و ان کان ربحه یزید علی مصارفه الیومیة لکن الزیادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب علیه اخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً اذا عمر داراً لسکناه بألف دینار و کان ربحه في ستة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار مائتي دینار وجب اخراج خمس ثمانمائة دینار، و کذا اذا اشتری أثاثاً بمائة دینار و کان قد ربح زائداً علی مصارفه الیومیة عشرة دنانیر في تلک السنة و الاثاث الذي اشتراه محتاج الیه وجب تخمیس تسعین دیناراً، و اذا لم یعلم أن الاعیان التي اشتراها و کان یحتاج الیها یساوی ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم یربح في سنة الشراء زائداً علی مصارفه الیومیة فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعي3، و اذا علم انه لم یربح في بعض السنین بمقدار مصارفه و انه کان یصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.

صدر: 1- إذا زادت قیمة العین علی ثمن الشراء وجب الخمس في الزیادة إذا کان قد اشتراها من أرباح نفس السنة أو من أرباح سنة سابقة و أعدها للتجارة أو کان الثمن شخصیاً علی إحتمال. و أما إذا کان الشراء من أرباح سنة سابقة و کان الثمن کلیاً و لم یعد للتجارة فلا خمس إلا في ثمن الشراء.

صدر: 2- علی التفصیل المتقدم في التعلیقة السابقة فاذا لم یکن الشراء بنفس مال الربح و لم یکن المال المشتري معداً للتجارة لا یجب الخمس إلا في ثمن الشراء.

صدر: 3- و لا یبعد جواز الاقتصار علی القدر المتیقن و عدم وجوب الخمس فیما شک في کونه من ربح هذه السنة.

(مسأله60): اذا کان الشخص لا یخرج الخمس من ماله و قد وهبه الی شخص آخر وجب علی المتهب اخراج خمسین1، خمس تمام مال الهبة فوراً، و خمس الأربعة أخماس الباقیة في أخر السنة، و اذا ورث المال الذي لم یخرج خمسه وجب علیه اخراج خمس تمام المال لا غیر.

صدر: 1- بل هو الأحوط استحباباً.

(مسأله61): قد عرفت أن رأس السنة أول الشروع الکسب1 لکن اذا صعب علی المکلف ذلک أمکنه ان یراجع الحاکم الشرعي أو وکیله لیغیر رأس السنة2 فیجعله في زمان آخر بالمصالحة معه علی ذلک و یکون المدار علیه في المؤونة و الخمس، کما انه یجوز بالمصالحة جعل السنة عربیة3 و رومیة و فارسیة و غیرها حسبما یتفقان علیه.

صدر: 1- بل عرفت ان رأس السنة هو ظهور الربح.

صدر: 2- بل متی أحب أن بغیر رأس السنة أمکنه ذلک بدفع خمس ما ظهر من الربح و استئناف الحساب للأرباح الجدیدة بلا حاجة الی المصالحة و مراجعة الحاکم. هذا إذا کانت الارباح قد تحقق و إلا فلا تکون السنة قد ابتدأت بالنسبة الیه لیحتاج الی تغییرها.

صدر: 3- یجوز للمکلف دائماً ملاحظة أکبر مقدار للسنة من السنوات المتعارفة و إذا أراد أن یجعل بدایة سنته أول السنة الرومیة بدلا عن أول السنة العربیة مثلاً أمکنه ذلک بملاحظة ما تقدم في التعلیقة السابقة.

(مسأله62): یجب علی کل مکلف في آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد عن مؤونته مما أدخره في بیته لذلک من الأرز و الدقیق و الحنطة، و الشعیر و السکر و الشاي، و النفط و الحطب، و الفحم و السمن، و الحلوی، و غیر ذلک من أمتعة البیت مما أعد للمؤونة فیخرج خمس ما زاد من ذلک. نعم اذا کان علیه دبن استدانه لمؤونة السنة و کان مساویاً للزائد لم یجب الخمس في الزائد، و کذا اذا کان أکثر، اما اذا کان الدین أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، و اذا بقیت الاعیان المذکورة الی السنة الآتیة فوفی الدین في اثنائها وجب اخراج خمس تلک الأعیان الباقیة1 و صارت معدودة من ارباح السنة الثانیة. و کذا الحکم اذا اشتری أعیاناً لغیر المؤونة کبستان و کان علیه دین للمؤونة یساویها لم یجب اخراج خمسها، فاذا و في الدین في السنة الثانیة کانت معدودة من أرباحها و وجب اخراج خمسها آخر السنة2، و اذا اشتری بستاناً مثلاً بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم یجب اخراج خمس البستان، فاذا وفی تمام الثمن في السنة الثانیة کانت البستان من أرباح السنة الثانیة و وجب اخراج خمسها3، فاذا و فی نصف الثمن في السنة الثانیة کان نصف البستان من أرباح تلک السنة و وجب اخراج خمس النصف، فاذا و فی ربع الثمن في السنة الثانیة کان ربعها من أرباح تلک السنة، و هکذا کلها و فی جزءاً من الثمن موجودة، اما اذا تلفت فلا خمس فیها، و کذا اذا ربح في سنة مائة دینار مثلاً فلم یدفع منها عشرین دیناراً حتی جاءت السنة الثانیة فدفع من أرباحها عشرین دیناراً وجب علیه خمس العشرین دیناراً التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها، و اذا فرض انه اشتری داراً للسکنی فسکنها ثم و فی في السنة الثانیة ثمنها لم یجب علی خمس الدار4 ، و کذا اذا و في في السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم یجب الخمس في الحصة من الدار.

صدر: 1- لا یجب اخراج خمس تلک الاعیان الباقیة إذا و فی الدین في السنة اللاحقة و انما یجب علیه الخمس في مال الوفاء نفسه إذا کان من الارباح. نعم لو وفی الدین في نفس السنة تعلق الخمس بالاعیان لانها تکون حینئذ من فاضل المؤونة.

صدر: 2-بل الظاهر عدم وجوب الخمس فیها و انما یجب علیه الخمس من المال المدفوع لوفاء الدین إذا کان من الارباح، و في زیادة تلک الاعیان حیث یقال بتعلق الخمس بالزیادة.

صدر: 3- الظاهر عدم وجوب الخمس في البستان و انما یثبت الخمس في الزیادة حیث یقال بتعلق الخمس بالزیادة و في المال المدفوع لوفاء دین البستان إذا کان من الارباح فلو فرض ان لا زیادة في البستان و أن مال الوفاء کان إرثاً أو نحوه فلیس علیه خمس من ناحیة البستان.

صدر: 4- و لا الخمس في مال الوفاء إذا کانت الدار لا تزال داخلة في مؤونته و کذلک الحال في فرض وفاء بعض الثمن. نعم لو کان له في مقابل ثمن الدار أو مقدار منه ربح في السنة الاولی ثم و فی بعد ذلک دینه من ارباح السنة الثانیة وجب الخمس في مال الوفاء و لا خمس في ذلک المقدار من ارباح سنة الشراء.

(مسأله63): اذا نذر ان یصرف نصف أرباحه السنویة في وجه من وجوه البر1 لم یجب علیه اخراج خمس نصف أرباحه و وجب علیه اخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد اکمال مؤونته.

صدر: 1-إذا کان المنذور صرف ذلک النصف قبل ان تکتمل سنته فلا یجب تخمیسه لو صرفه في البر و لو لم یکن هناک نذر لأنه یکون من المؤونة، و إذا کان المنذور صرف ذلک النصف في نهایة السنة فان کان المراد بالنصف الکلي في المعین أو ما یساوي النصف انعقد النذر و وجب اخراج خمس تمال المال أیضاً من النصف الباقي أو غیره، و ان کان المراد بالنصف النصف بنحو الاشاعة فان قید المنذور بدفع خمس تمام المال و لو من مال آخر انعقد النذر و وجب دفع خمس تمام المال و لو من مال آخر و الا لم ینعقد النذر بالنسبة الی خمس النصف.

(مسأله64): اذا کان رأس ماله مائة دینار مثلاً فاستأجر دکاناً بعشرة دنانیر، و اشتری آلات للدکان بعشرة، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط، و لا یجب اخراج خمس اجرة الدکان لأنها من مؤنة التجارة، و کذا اجرة الحارس و الحمال و الضرائب التي یدفعها الی السلظان و السر قفلیة1، فان هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس انما یجب فیما زاد علیها کما عرفت. نعم اذا کانت السر قفلیة التي دفعها الی المالک أو غیره أو جبت له حقاً في اخذها من غیره وجب تقویم ذلک الحق في آخر السنة و اخراج خمسه، فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السر قفلیة و ربما تنقص و ربما تساوي.

صدر: 1- إذا کان الحصول علی الدکان المطلوب متوقفاً علی دفع السر قفلیة و اما إذا کان لم یکن متوقفاً و کان دفعها علی أساس کسب حق یضمن للمستأجر البقاء في الدکان مثلاً سنین عدیدة فالسر قفلیة من مؤونة الحصول علی ذلک الحق المذکور فیستثنی مقدار السر قفلیة المدفوع من مالیة هذا الحق في المورد الذي یکون شرعیاً و یخمس الباقي.

(مسأله65): اذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجیاً من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما یدفعه من المؤن بل یجب فیه الخمس، و کذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ في الذمة فان وفاءه من ارباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن بل یجب فیه الخمس اذا کان مال المصالحة عوضاً عن خمس عین موجودة. و اذا کان عوضاً عن خمس عین أو اعیان تألفة فو فاؤه یحسب من المؤن و لا خمس فیه.

(مسأله66): اذا حل رأس السنة فوجد بعض مال التجارة دیناً في ذمة الناس فان کان نقداً و امکن استیفاؤه وجب دفع خمسه1، و ان لم یمکن انتظر استیفاؤه في السنة اللاحقة2، فاذا استوفاه وجب اخراج خمسه و کان من أرباح السنة السابقة3 لا من أرباح سنة الاستیفاء، و ان کان الدین عروضاً ففیه اشکال و ان کان الأظهر جریان حکم النقد علیه فان أمکن استیفاؤه اخرج خمسه فعلا، و ان لم یمکن استیفاؤه ینتظر في وجوب دفع خمسه استیفاؤه فاذا استوفاه وجب دفع خمسه حینئذ.

صدر: 1- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2- بل هو مخیر بین الانتظار الی الاستیفاء في السنة اللاحقة و بین تقدیر خمس مالیة دیون التجارة و قیمتها فعلاً علی نفسه فیدفعه فاذا استوفی الدین في السنة الثانیة کان الزائد علی ما قدره للدین من مالیة من ارباح سنة الاستیفاء.

صدر: 3-بمعنی ان مؤونة السنة السابقة تخرج من ذلک الدین المقبوض في السنة اللاحقة و یخمس الزائد لو کان و في ذلک اشکال، بل لا یبعد اخراج مؤونة السنة السابقة من قیمة الدین بما هو دین في آخر تلک السنة فلو فرضت المساواة لم یجب علیه خمس بلحاظ تلک السنة، و حین قبض الدین في السنة اللاحقة یعتبر التفاوت بین قیمة المقبوض فعلاً و قیمته بما هو دین من ارباح هذه السنة فلو وجدت مؤونة معادلة لها بلحاظ هذه السنة لم یجب الخمس رأساً خلافاً لما إذا بني علی ما في المتن من احتساب الدین المقبوض فعلاً بتمام مالیته من أرباح السنة السابقة فانه یجب الخمس.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -