الاول : الغنائم المأخوذة بالقتال۱من الکفّار الذین یحلّ قتالهم إذا کان باذن الامام علیه السلام۲، أمّا إذا لم یکن باذنه فالغنیمة کلّها للامام إذا کان القتال بنحو الغزو سواء کان للدعاء إلی الإسلام أم لغیره، و إذا لم یکن بنحو الغزو کما إذا کان دفاعاً لهم عند هجومهم علی المسلمین وجب فیها الخمس.
صدر: ۱- لکن لا تشمل الأرض و ما بحکمها من غیر المنقولات؛ لأنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فیها.
صدر: ۲- بل مطلقاً اذا کان المال مهدور الحرمة شرعاً ،و إنّما یختلف فرض عدم الاذن حینئذٍ في أنّ کلَّ فرد یحکم بمالکیته لما غنمه دون تقسیمٍ علی المقاتلین إذا کانت شرعیة الحرب متوقّفةً علی الأذن.
السیستانی : مسألة : المبحث الاول فیما یجب فیه الخمس -وهی امور:
الأوّل: الغنائم - المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم، فإنّه يثبت فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، وأمّا إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلّها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفّار عليهم.
ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ما يصطفيه منها لنفسه، وكذا قطائع الملوك لخواصّهم، وما يكون للملوك أنفسهم، فإنّ جميع ذلك مختصّ به (عليه السلام)، كما أنّ الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة : کتاب الخمس - وفیه مبحثتان-المبحث الاول - فیما یجب فیه وهی امور-الاول :
الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام (ع)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه ۱سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
۱- الوحید:علی الأحوط إن کان فی زمان الغیبة ، وإن کان فی زمان الحضور فکلّهما للإمام .
مسأله ۱- ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلةٍ أو سرقةٍ دو رِباً أو دعوی باطلةٍ فلیس فیه خمس الغنیمة بل خمس الفائدة، کما سیأتي ان شاء الله تعالی.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۸- ما يؤخذ من الكفّار بغير القتال ممّا لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة - كما سيأتي - هذا إذا كان الأخذ منهم جائزاً، وإلّا - كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إليهم.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۸۸- ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء اللّه تعالى.
مسأله ۲- لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح ّ. نعم یعتبرأن لا تکون غصباً من مسلمٍ أو غیره ممّن هو محترم المال و إلّا وجب ردّها علی مالکها، أمّا إذا کان في أیدیهم مال للحربيّ بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۹-لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك.
ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، وأمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه حكم مالهم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۸۹- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسأله ۳- یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد، و الأحوط وجوباً إلحاقه بالحربيّ۱ في وجوب خمس الغنیمة لا خمس الفائدة.
صدر: ۱- العبارة لا تخلو من تسامح؛ لأن المقصود اثبات الخمس حتی في صورة أخذ المال من الناصب عن غیر طریق القتال، و لا خمس في مال الحربيّ لو أخذ بهذه الصورة، فالاحسن أن یقال: بان الاحوط وجوباً ثبوت خمس الغنیمة فیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۰- في جواز تملّك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال فالأحوط لزوماً تركه.
الثاني : المعدن، کالذهب و الفضّة، و الرصاص و النحاس، و العقیق و الفیروزج، و الیاقوت و الکحل، و الملح و القیر و النفط و الکبریت و نحوها، و الأحوط وجوباً۱ إلحاق مثل الجصّ و النورة، و حجر الرحی و طین الغسل و نحوها ممّا یصدق علیه اسم الأرض و کان له خصوصیة في الانتفاع به.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة : الثاني: المعدن - كالذهب والفضّة والرصاص والنُّحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، والأحوط وجوباً إلحاق الجَصّ والنورة ونحوهما بما تقدّم.
والمختار أنّ المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمُخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۰- يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط -وجوبا- وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
الثاني: المعدن -كالذهب والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج،والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.
والأحوط إلحاق مثل الجص والنورة، وحرج الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.
مسأله ۴- لا فرق في المعدن بین ان یکون في أرضٍ مباحةٍ و مملوکةٍ و لا بین ان یکون المخرج مسلماً عاقلاً بالغاً و غیره
مسأله ۵- یشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب۱ و هو قیمة عشرین دیناراً سواء أ کان المعدن ذهباً أم فضّةً أم غیرهما، و الأحوط إن لم یکن أقوی کفایة بلوغ المقدار المذکور و لو قبل استثناء مؤونة الإخراج و التصفیة فإذا بلغ ذلک اُخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.
صدر: ۱- الاحوط إخراج الخمس مطلقاً. و منه یظهر حال الفروع المتفرعة علی اعتبار النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۱- يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة (خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهباً أم فضّة أو غيرهما، فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنّما يدخل في أرباح السنة
.والمعتبر بلوغه المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، نعم إنّما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأُخرى.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۱- يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أو فضة، أو غيرهما، والأحوط -إن لم يكن أقوى- كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفيةفإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
مسأله ۶- إذا خرجه دفعاتٍ کفی بلوغ المجموع النصاب و إن أعرض في الاثناء ثمّ رجع. نعم إذا أهمله مدّةً طویلةً علی نحو یتعدّد الاخراج عرفاً لا یضمّ اللاحق الی السابق.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۲- إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثُمَّ رجع، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجيّ - بحيث لم يعدّ عرفاً عاملاً في المعدن - لا يضمّ اللاحق إلى السابق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۲- يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
مسأله ۷-إذا اشترک جماعة کفی بلوغ مجموع الحصص النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۳-إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۳- إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.۱
۱- التبریزی : علی الأحوط وأن لا یبعد اعتباربلوغ حصّّته کل واحد.
۲- الوحید: فیه إشکال وإن کان أحوط
مسأله ۸- المعدن في الأرض المملوکة ملک لمالکها۱ وإن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالک الأرض و علیه الخمس، و إذا کان في الأرض المفتوحة عنوةً التي هي ملک المسلمین مَلَکَه المسلم اذا أخرجه بأذن وليِّ المسلمین۲ علی الأحوط وجوباً. و کذا الکافر علی اشکالٍ ضعیف و فیه الخمس، و کذا ما کان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو کافر.
صدر: ۱- مجرّد ملکیة الأرض باحیاءٍ أو باسبابٍ متفرّعةٍ علی الاحیاء لا تقتضي ملکیة المعدن.
صدر: ۲- لا یبعد وجوب الاستئذان من وليّ المسلمین مطلقاً من ناحیة کون المعدن من الأنفال، من دون فرقٍ بین الأرض الخراجیة و غیرها.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۴- قد مرّ أنّ المعدن مطلقاً من الأنفال، إلّا أنّه إذا لم يكن ظاهراً فهو على ثلاثة أقسام:
۱- ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكماً، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه حينئذٍ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس، ولكن هذا غير خالٍ عن الإشكال، فالأحوط لزوماً لهما التراضي بصلح أو نحوه، فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعيّ في حسم النزاع بينهما.
۲- ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معيّن حقّ فيها، والواجب حينئذٍ الاستئذان في استخراجه من الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس.
۳- ما إذا كان في الأراضي الأنفال، ولا حاجة حينئذٍ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين - لولا طروّ عنوان ثانويّ يقتضي المنع عنه - فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۴- المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج۱ وفيه الخمس.
۱- الوحید: إذا کان مؤمناً
مسأله ۹- إذا شکّ في بلوغ النصاب فالأحوط الإختبار مع الإمکان و مع عدمه لا یجب علیه شيء، و کذا اذا اختبره فلم یتبیّن له شيء.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۵- إذا شكّ في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه الخمس، وكذا إذا اختبره فلم يتبيّن له شيء.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۵- إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط -استحبابا۱- الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء۲.
۱- الوحید: بل وجوباً
۲- التبریزی : نعم ، إذا علم إجمالاً أو اطمئن کذلک بوقوعه فی مخالفة الواقع فی بعض الدفعات یجب علیه الاحتیاط .
الثالث : الکنز، و هو المال المذخور في موضع۱ أرضاً کان أم جداراً أم غیرهما فانّه لواجده و علیه الخمس إذا لم یعلم أنّه المسلم۲، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلإم، مواتاً حال الفتح أم عامرة، أم في خربةٍ بادَ أهلُها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط في وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب و هو أقلّ نصابي الذهب و الفضّة۳، مالیةً في وجوب الزکاة، و لا فرق بین الاخراج دفعةً و دفعات۴ کما تقدّم في المعدن، و یجري هنا أیضاً استثناء المؤونة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثنائها۵، و حکم اشتراک جماعةٍ فیه إذا بلغ المجموع النصاب۶ و إن علم أنّه لمسلم فان کان موجوداً و عرفه دفعه الیه، و إن جهله وجب علیه التعریف فان لم یعرف المالک أو کان المال ممّا لا یمکن تعریفه تصدّق به عنه۷ علی الأحوط وجوباً، و إذا کان المسلم قدیماً فالأحوط اجراء حکم میراث من لا وارث له علیه۸.
صدر: ۱- شموله لغیر الذهب و الفضّة المسکَوکین مبنيّ علی الاحتیاط.
صدر: ۲- أو لِذميّ.
صدر: ۳- بل یلاحظ کلّ من النصابین في مورده و إذا لم یکن الکنز من النقدین و بني علی الاحتیاط فیه فما في المتن هو الأحوط.
صدر: ۴- بل لا دخل للإخراج بالنسبة الی الکنبز في ثبوت الخمس، بخلاف المعدن، و إنّما المناط بلوغ ما یتملّک بالحیازة من الکنز مقدار النصاب، فان حصلت الحیازة بغیر الاخراج و بلغ المُحاز النصابَ ثبت الخمس و لو لم یکن إخراج.
صدر: ۵- فإنّه یکفي في وجوب الخمس و إن کان إخراج الخمس بعد الاستثناء.
صدر: ۶- حکمه هو ثبوت الخمس علی الأحوط.
صدر: ۷- بعد مراجعة الحاکم الشرعي.
صدر: ۸- إلّا اذا احتمل تقدّم موته علی تشریع الأنفال فإنّه في مثل ذلک یجري علیه حکم الکنز.
السیستانی : مسألة : الثالث: الكنز- وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضيّة التصرّف، من غير فرق بين أن يكون المكـان المستتـــر فيه أرضــاً أو جــداراً أو غيرهمــا، ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف.
فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس، ولا يختصّ ذلك بالذهب والفضّة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منهما أيضاً، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة.
ويعتبر في جواز تملّك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة أم في خربة بادَ أهلها، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن.
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابي الذهب والفضّة ماليّة في وجوب الزكاة، وقد مرّا في المسألة (۱۱۱۰).
ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم تفصل بينها فترة طويلة - ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدّم في المعدن.
وإن علم أنّه لمسلم أو ذمّيّ موجود هو أو وارثه فإن تمكّن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، وإن لم يتمكّن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمّيّ قديماً بحدّ يعدّ موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز .
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : الثالث: الكنز- وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب أحوط۱،{التبریزی : وکذا فی غیرهما علی الاحوط لو لم یکن اظهر } ويعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم۲ سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن.
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة۳، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط۴، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا۵، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط -استحبابا- إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
۱- الوحید: بل أقوی
۲- الوحید: بل لمطلق من یکون ماله محترماً
۳- الوحید: بل یعتبر کل من الناصبین فی مورده ن کان الکنز ذهباْ وفضة . وإلّا فالأحوط إخراج الخمس وإن لم یبلغ النصاب.
۴-الوحید: بل علی الأقوی
۵- الوحید: بل علی الأقوی ، والأحوط وجوباً الاستیذان من الحاکم الشرعی .
مسأله ۱۰- إذا وجد الکنز فط الأرض المملوکة له فان ملکها بالاحیاء کان الکنز و علیه الخمس ،إلّا أن یعلم أنّه لمسلمٍ موجود أو قدیم فتجري علیه الاحکام المتقدّمة، و إن ملکها بالشراء و نحوه عرّفه المالک السابق واحداً أم متعدّداً فان عرفه دفعه الیه، و إلّا فالأحوط وجوباً أن یعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده إذا لم یعلم أیضاً أنّه لمسلمٍ موجودٍ أو قدیم، و إلّا جرت علیه الاحکام المتقدّمة، و کذا إذا وجده في ملک غیره إذا کان تحت یده باجارةٍ و نحوها فانّه یعرفه المالک فإن عرفه دفعه الیه، وإلّا فالأحوط وجوباً أن یعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملکه، و هکذا فان لم یعرفه الجمیع فهو لواجده، إلّا أن یعلم أنّه لمسلمٍ موجود أو قدیم فیجري علیه ما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۶-إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإنْ ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدّمــة، وإنْ ملكهــا بالشــراء ونحوه عرّفــه المالــك السابــق - إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به - فإن ادّعاه دفعه إليه وإلّا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۶- إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط -وجوبا- أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
مسأله ۱۱- إذا اشتری دابّةً فوجد في جوفها مالًا جری لعیه حکم الکنز الذي یجده في الأرض المشتراة، و في وجوب الخمس علیه إن لم یعرف المالک إشکال۱، و کذا الحکم اذا اشتری سمکةً۲ أو حیواناً غیر الدابّة و وجد في جوفه مالاً.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الکنز.
صدر: ۲- إلحاق السمکة بالدابّة في وجوب التعریف محلّ اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۷-إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدّم، فإن لم يعرف له مالكاً أخرج خمسه - وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له.
وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابّة حتّى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت تربّى في حوض خاصّ وكان البائع أو غيره يتكفّل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۷-إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف۱، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
۱- الوحید: إن کانت السمکة مما ربّاها یجب الرجوع الیه، وإلّا فإن احتمل احتمالاً عقلائیاً أن المال للبائع رجع إلیه علی الأحوط ، وإلّا فهوله .
الرابع : ما اُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره لا مثل السمک و نحوه من الحیوان.
السیستانی : مسألة : الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص- من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.
مسأله ۱۲- یشترط في وجوب الخمس فیه النصاب۱ و هو قیمة دینار، و الأحوط الاکتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة کما تقدّم، و تقدّم حکم الدفعة و الدفعات و الانفراد و الاشتراک.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً اخراج الخمس مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۸- يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد (أي المثقال الصيرفيّ من الذهب المسكوك) فلا خمس فيما ينقص عن ذلك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة : الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص- من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۸- الأحوط ۱وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.
۱- الوحید: الأقوی اعتبارالنصاب .
السیستانی : مسألة ۱۱۹۹-إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كلٍّ منهم النصاب لم يجب الخمس فيه كما مرّ نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مرّ فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.
مسأله ۱۳- إذا اُخرج بالةٍ من دون غوصٍ ففي جریان الحکم علیه إشکال و الأقوی عدمه۱.
صدر: ۱- بل الاحوط وجوباً ثبوته.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۰- إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۱۹۹- إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط -وجوبا- جريان حكم الغوص عليه.
مسأله ۱۴- الظاهرأنّ الانهار العظیمة حکمها حکم البحر بالنسبة الی ما یخرج منها بالغوص.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۱- الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة ۱۲۰۰- الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج۱ منها بالغوص.
۱- الوحید: إذا کان ممّا یتکوّن فیها.
مسأله ۱۵- الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اُخذ من وجه الماء، و لا یعتبر فیه النصاب، و إن اُخرج بالغوص جری علیه حکمه۱.
صدر: ۱- قد عرفت أنّ الاحوط عدم اعتبار النصاب فیه أیضاً.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۲- لا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه فيما تقدّم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص، فإذا كان مجموع ما أُخرج يبلغ النصاب وجب فيه الخمس وإن كان من أنواع مختلفة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۰۱-لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، ۱ والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
۱- التبریزی : و إن أخذ من وجه الماء أو الساحل ، فالأظهر دخوله فی أرباح المکاسب
السیستانی : مسألة ۱۲۰۳- يجب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص، بل يجب فيه وإن أُخذ من وجه الماء أو الساحل.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۴- ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكوّنة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها، فإنّ ذلك يدخل في الأرباح السنويّة.
الخامس : الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم۱ فإنّه یجب فیها الخمس علی الأقوی، و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع و أرض الدار و غیرها. نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البیع علی الأرض، أمّا إذا وقع علی مثل الدار أو الحمّام، أو الدّکان فالأظهر عدم الخمس، کما أنّه یشکل عموم الحکم لغیر الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجّاني.
صدر: ۱- لا تخلو المسأله من شوب إشکال.
السیستانی : مسألة : الخامس : الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم- ببيع أو هبة أو نحو ذلك - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : الخامس : الأرض -الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
مسأله ۱۶- إذا اشتری الأرض ثمّ أسلم لم یسقط الخمس، و کذا إذا باعها من مسلم فإذا اشتراها منه ثانیاً وجب خمس آخر، فان کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقیة، و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثاني خمس تمام العین. نعم إذا کان المشتري من الشیعة جاز له التصرّف من دون اخراج الخمس.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة ۱۲۰۲- إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه -ثانيا- وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس.
مسأله ۱۷- یتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و یتخیّر الذمّي بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، و لو امتنع تخیّر الوليّ بین أخذ خمس العین و أخذ اُجرته مع إبقائه بالمصالحة معه علی ذلک و إذا کانت مشغولةً بشجرةٍ أو بناءٍ فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها باجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک، و إن اشتراها علی أن بقلع ما فیها قوّم أیضاً کذلک.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۰۳- يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.
مسأله ۱۸- إذا اشتری الذمّي الأرض و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه أو أن لا یکون الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صحّ الشرط و لکن لا یسقط الخمس إلّا بالدفع.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة ۱۲۰۴- إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشتراط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
السادس : المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیّز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه فإنّه بحلّ بإخراج خمسه و صرفه في مصارف الخمس۱، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرضَ المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقلّ إلیه إن رضي الشریک بالقسمة۲ و إلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعي في حسم الدعوی، و حینئذٍ إن رضي بالقسمة فهو،و إلّا أجبره الحاکم علیه، و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه بالقسمة بینهما.
صدر: ۱- الأحوط صرف القدر المتیقّن من الحرام علی ما یکون مصرفاً للخمس وردّ المظالم معاً، مع صرف الزائد علی المتیقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس. و أحوط من ذلک صرف تمام الخمس علی ما یکون مصرفاً للأمرین.
صدر: ۲- رضاء الشریک بالقسمة لیس دخیلاً في جواز الاقتصار علی الأقلّ، بل في تعیینه.
السیستانی : مسألة : السادس: الحلال المخلوط بالحرام-إذا لم يتميّز ولم يتيسّر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ولمجهول المالك معاً.
وإذا عَلِمَ أنّ المقدار الحرام يزيد على الخمس أو أنّه ينقص عنه لزمه التصدّق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنّه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالزائد ولو بتسليم المال كلّه إلى الفقير قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالكه، ثُمَّ يتصالح هو والفقير في تعيين حصّة كلٍّ منهمــا، والأحــوط لزومــاً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإذا عَلِمَ المقدار ولم يتيسّر له معرفة المالك تصدّق به عنه سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقلّ منه أم كان أكثر منه، والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن عَلِمَ المالك ولم يتيسّر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اكتفى بردّ المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلّا فالأحوط لزوماً ردّ المقدار الزائد أيضاً، هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه وإلّا تحاكما إلى الحاكم الشرعيّ فيفصل النزاع بينهما.
وإن عَلِمَ المالك والمقدار وجب دفعه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : السادس : المال المخلوط بالحرام- إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه والأحوط -وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين۱ وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما۲.
۱- الوحید: او کان الاختلاط موجباً للشرکة ،وإلّا فالمرجع هو القرعة .
۲- الوحید: ومع عدم التراضی بالقرعة.
مسأله ۱۹- إذا علم إجمالاً أنّ الحرام أکثر من مقدار الخمس أو أنقص منه فالأحوط وجوباً التصدّق بتمام المقدار المعلوم إجمالاً علی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعي۱.
صدر: ۱- إذا علم بانّه أکثر تصدّق بالزائد عن مقدار الخمس علی مصرف مجهول المالک، و إذا علم بالنقیصة کفاء إخراج القدر المعلوم و التصدّق به علی مصرف مجهول المالک.
مسأله ۲۰- إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه ، بل علمه في عددٍ محصورٍ فالأحوط التخلّص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففي المسأله وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعیین المالک۱، و کذا الحکم إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه في عددٍ محصور.
صدر: ۱- فیمن لا یمکن استرضاؤهم من الافراد المحتمل کونهم مالکین إذا کان الاحتمال فیهم متساویاً ،و إلّا اُخذ بالاحتمال الاقوی ،و أمّا من یمکن استرضاؤه من الافراد فیجب استرضاؤه.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۵- إذا عَلِمَ قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي أو اعترفوا بأنّه ليس لهم سلّمه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم يلزم العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها.
وهكذا الحكم فيما إذا لم يتيسّر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، إلّا أنّ ما تقدّم في كيفيّة الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمالك - في أصل المسألة - يجري هنا أيضاً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۰۵-إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، وعلم صاحبه في عدد محصور.
مسأله ۲۱- إذا کان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس فإن علم جنسه و مقداره و لم یعرف صاحبه في عدد ٍمحصورٍ تصدّق به عنه و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعي، و إن کان في عددٍ محصورٍ فالأحوط له استرضاء الجمیع فإن لم یمکن عمل بالقرعة، و إن علم جنسه و جهل مقداره فان عرف المالک جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار علی الأقلّ، و إن عرف المالک في عددٍ محصورٍ رجع الی القرعة۱، و إلّا تصدّق به عن المالک، و في تعیین التصدق به علی الفقیر إشکال و إن کان هو الأظهر۲، و الأحوط وجوباً أن یکون باذن الحاکم، و یجوز له الاقتصار علی الأقلّ، و إن لم یعرف جنسه و کان قیمیّاً و کانت قیمته في الذمّة فالحکم کما لو عرف جنسه، و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیّاً فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس۳.
صدر: ۱- علی النحو المتقدّم في التعلیقة السابقة.
صدر: ۲- لا ظهور فیه.
صدر: ۳- مع عدم إمکان استرضاء المالک و تساوي الاحتمالات.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۶-إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن علم جنسه ولم يتيسّر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ إذا لم يكن منشأ الجهل به الشكّ في التفريغ وعدمه وإلّا لزمه الأكثر، وكذا إذا كان مقصّراً في طروّ الجهل به على الأحوط لزوماً، وعلى كلّ حال فإن عرف المالك ردّه إليه وإلّا فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلّا تصدّق به عن المالك، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ.
وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإلّا - كما لو كان ما في الذمّة مردّداً بين أجناس مختلفة قيميّاً كان الجميع أو مثليّاً أو مختلفاً - فكذلك إذ يرجع حينئذٍ إلى القيمة إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمّة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج، وإلّا كان هو المتعيّن.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة ۱۲۰۶- إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه ومقداره فإن صرف{التبریزی والخوئی درکتاب فإن عرف } صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط -وجوبا- استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط -وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده اليه وإلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط -وجوبا- استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع الى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط -وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا {الخوئی : وكانت قيمته في الذمة } فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
مسأله ۲۲- إذا تبیّن المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۷- إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له على الأحوط لزوماً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۰۷- إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
مسأله ۲۳-إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر من الخمس لم یجب علیه شيء و إن کان الأحوط استحباباً ۱التصدّق ،به و إذا علم أنّه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.
صدر: ۱- لا یترک.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۸- إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً، وإذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط لزوماً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۰۸- إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس { التبریزی : فالاحوط دفع الزائد أیضاً} وجب عليه دفع الزائد أيضا۱، وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام۲.
۱- الوحید: صدقة عن المالک إن کان معلوم المقدار، وإلّا فلابدّ أن یعامل مع الباقی معاملة المال المختلط بالحرام .
۲- التبریزی :علی الأحوط . بررسی شود
مسأله۲۴-إذا کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاصّ لا یحلِّل المال المختلط به باخراج الخمس، بل یجري علیه حکم معلوم المالک فیراجع وليّ الخمس أو الزکاة أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۹- إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العامّ أو الخاصّ لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع وليّ الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
الخوئی ، الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۰۹- إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أوالوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
مسأله۲۵- إذا کان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقي۱.
صدر: ۱- بل یکفیه إخراج خمس معلوم الحلّیة، ثم ّیخّمس الباقي بملاک الاختلاط.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۰- إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أوّلاً ثُمَّ إخراج خمس الباقي، فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمّسه ثُمَّ خمّس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۱۰- إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي۱ فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقي له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا.۲
۱- الوحید: إذا أخرجه من مال آخر، وإلّا فالأحوط وجوباً إخراج خمس التحلیل أولاً ثم تخمیس الباقی .
۲- التبریزی : هذا فیما إذا أخرج خمس المال الحلال المتیقن من مال آخرلا من نفس المال المختلط و إلا تعین تخمیس التحلیل أولاً ثم تخمیس الباقی.
مسأله ۲۶- إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم یسقط الخمس بل یکون في ذمّته، و حینئذٍ إن عرف قدره دفعه الی مستحقّه، و إن تردّد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، و الأحوط دفع الأکثر.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۱- إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه سقط الخمس، وجرى عليه حكم ردّ المظالم المتقدّم في المسألة (۱۲۰۶).
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۲۱۱- إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف۱ لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر.
۱- التبریزی : فالأظهر حینئذِ اشتغال ذمته بنفس المال الحرام و یجری علیه ما ذکرناه فی مسألة ۱۲۰۶ ، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر .
{۷- أرباح المکاسب }
السابع : ما یفضل عن مؤونة سنته له و لعیاله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات، بل الأحوط الأقوی تعلّقه بکلّ فائدة ،کالهبة ،و الهدیة ،و الجائزة، و المال الموصی به و نهاء الوقف الخاصّ أو العام۱ّ و عوض الخلغ و المهر۲ و المیراث الذي لا یحتسب.
صدر: ۱- بعد القبض.
صدر: ۲- الاظهر عدم ثبوت الخمس فیهما إلّا إذا کان زائداً عن المتعارف.
السیستانی : مسألة : السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما- ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله ممّا يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح أو أيّ كسب آخر، بل يتعلّق الخمس بكلّ فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملكاً طِلقاً للموقوف عليه.
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث - وفي حكمه دية النفس - عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانويّ كالتعصيب، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة : السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته-له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات، والتجارات، والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له { التبریزی : کالمال الموصی به}كالهبة والهدية، والجائزة۲، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث الذي لا يحتسب ۱، والظاهر عدم وجوبه في المهر، وفي عوض الخلع.
۱- التبریزی : والصدقة لو اتخذ شی ء منها کسباً کالسائل بالصدقات، والظاهرعدم وجوبه فی المهر ، و فی عوض الخلع ، و فی الجائزة إذا عدِّت عرفاً شیئاً یسیراً.
۲- الوحید: إذا کانت هذه الثلاثة خطیرةً.
مسأله ۲۷- إذا علم الوارث أنّ مورثه لم یؤدًّ خمس ما ترکه وجب علیه أدّاؤه۱، و إذا علم أنّه أتلف مالا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج الخمس من ترکته کغیره من الدیون.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۱۲۱۲- لا يجب الخمس فيما مُلِكَ بالخمس أو الزكاة، فإذا بقي سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ولم يصرف في مورده حتّى حال عليه الحول لم يجب فيه الخمس، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقاً على مؤونة سنته لم يجب فيه الخمس.
والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة - غير الزكاة - كالكفّارات وردّ المظالم ونحوهما.
الخوئی