انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع: في أحکام الجماعة.

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله40): لا یحتمل الامام عن الماموم شیئاً من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة في الأولین إذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، و یجب علیه متابعته في القیام، و لا تجب علیه الطمانینة حاله حتی في حال قراءة الامام

(مسأله41): الاحوط ترک القراءة1 للماموم في أولیي الاخفاتیة، و الافضل له ان یشتغل بالذکر و الصلاة علی النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و أما في الأولیین من الجهریة فان سمع صوت الامام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الاحوط وجوباً الانصاف لقراءة2، و ان لم یسمع حتی الهمهمة جازت له لاقراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئیة، و الأحوط استحباباً الأول، و إذا شک في أن ما یسمعه صوت الامام أو غیره فالاقوی الجواز، و لا فرق في عدم السماع بین أسبابه من صمم او بعد او غیرهما.

صدر: 1- بقصد الجزئیة.

صدر: 2-بل هو الأحوط استحباباً.

(مسأله42): إذا أدرک الامام في الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة، و ان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الرکوع اقتصر علی الحمد، و ان لزم ذلک من اتمام الحمد اقتصر علی ما أتي به1، و الأحوط استحباباً الانفراد، بل الأحوط استحباباً له إذا یحرزالتمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتی یرکع الامام و لا قراءة علیه.

صدر: 1-فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

(مسأله43):  یجب علی المأموم الإخفات في القراءة سواء أ کانت واجبة – کما في المسبوق برکعة أو رکعتین – أو غیر واجبة کما في غیره حیث تشرع له القراءة، و ان جهر نسیاناً أو جهلاً صحت صلاته، و ان کان عمداً بطلت1.

صدر: 1- حیث تجب القراءة، و أما في موارد عدم وجوبها فالظاهر عدم البطلان في صورة عدم الإتیان بها بقصد الجزئیة.

(مسأله44): یجب علی الماموم1متابعة الإمام في الأفعال، بمعنی أن لا یتقدم علیه و لا یتأخر عنه تأخراً فاحشاٌ ، و الأحوط وجوباً عدم المقارنة2، و أما الأقول فالظاهر عدم وجوبها فیها فیجوز التقدم فیها و المقارنة عدا تکبیرة الاحرام، و ان تقدم فیها کانت الصلاة فرادی، بل الأحوط استحباباً عدم المقارنة فیها، کما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصاً مع السماع و في التسلیم.

صدر: 1- وجوباً شرطیاً بمعنی أن المتابعة من شرائط صحة وقوع العمل جماعة.

صدر: 2-بل هو الأحوط استحباباً.

(مسأله45): إذا ترک المتابعة عمداً لم یقدح ذلک في صلاته1 و لا في جماعته و لکنه یأثم2 نعم إذا کان رکع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته إذا لم یکن قرأ لنفسه.

صدر: 1- تقدم أن وجوب المتعابعة شرطی و لیس نفسیاً فمع ترک المتابعة في فعل من أفعال الصلاة یبطل الایتمام بالنسبة إلی ذلک الفعل، و الأحوط وجوباً ان لم یکن أقرب بطلان الایتمام بالنسبة الی سائر أفعال الصلاة حق لو رجع الی المتابعة فیها.

صدر: 2-بل لا إثم لعدم الوجوب النفسي إلا إذا قصد امتثال الأمر بالجماعة بالفعل الخالي عن المتابعة فإنه یکون حینئذ تشریعاً محرماً و موجباً لبطلان الصلاة.

(مسأله46): إذا رکع أو سجد قبل الامام عمداً فالأحوط له البقاء علی حاله إلی أن یلحقه الامام1، و إذا رجع إلی الامام عمداً أو سهواً فالأحوط وجوباً الاتمام2 بمتابعة الامام في الرکوع ثانیاً أو السجود ثم الاعادة و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرکوع و السجود و اتم و إذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة3، بالعودة إلی الإمام بعد الاتیان بالذکر، و لا یلزمه الذکر في الرکوع بعد ذلک مع الإمام، و إذا لم یتابع عمداً أو سهواً و بقي منتظراً صحت صلاته.

صدر: 1- الأحوط وجوباً بطلان الإیتمام بالنسبة إلیه فیعمل عمل المنفرد.

صدر: 2- إذا کان الرجوع عمدیاً أو سهویاً مستلزماً للزیادة الرکنیة بطلت الصلاة و إلا و اصل صلاته منفرداً کما تقدم في التعلیقة السابقة.

صدر: 3- بل جازت له المتابعة و إذا لم یتابع صحت صلاته و بطل ایتمامه علی الاحوط.

(مسأله47): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته1، و إن کان بعده فالأحوط له البقاء علی حاله إلی أن یلحقه الإمام2، و إن عاد عمداً فالأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة3، و إن عاد سهواً لم تبطل صلاته إلا إذا لزم زیادة الرکوع أو السجدتین في رکعة فإن الأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة، و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا فالأحوط وجوباً له الرجوع إۀیهما4، و إذا لم یرجع عمدا أو سهوا صحت صلاته5، و إن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة6.

صدر: 1-إذا کان متعمداً في ترک الذکر و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته علی الأحوط.

صدر: 2- الأحوط وجوباً بطلان الایتمام بالنسبة إلیه فیعمل عمل المنفرد.

صدر: 3- إذا عاد عمداً أو غیر عامد مع استلزام الزیادة الرکنیة بطلت صلاته و إذا عاد غیر عامد مع عدم استلزم الزیادة الرکنیة کانت صلاته صحیحة و یعمل عمل المنفرد.

صدر: 4- بل جاز له الرجوع و معه یبقی الایتمام.

صدر: 5-- و لکن الاحوط وجوباً بطلان الایتمام.

صدر: 6-الظاهر بطلان الصلاة فتکفي الاعادة.

(مسأله48): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا فتخیل انه في الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة اجتزأ بها، و إذا تخیل الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فتبین أنها الأولی حسبت للمتابعة علی اشکال في الصورتین و الأحوط استحباباً الإعادة فیهما.

(مسأله49): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا لم تجب علی المأموم متابعته، و إن نقص شیئاً لا یقدح نقصه سهوا فعله الماموم1، و إذا رجع الإمام لتدارکه تابعه المأموم علی إشکال و الأحوط استحباباً نیة الانفراد حینئذ.

صدر: 1- و الأحوط له حینئذ أن یبني علی الانفراد إلا أن هذا الاحتیاط لیس واجباً إذا بقي الإمام علی نسیانه و لم یتدارک إذ لا یکون المنسي حینئذ من أجزاء صلاة الإمام لیؤدي الإخلال بالمتابعة فیه إلی احتمال بطلان الایتمام. و أما إذا تدارک الإمام فمتابعة المأموم له بعد أن کان قد أتی بالجزء لا موجب لها و الأحوط حینئذ وجوباً أن یبني علی الانفراد.

(مسأله50): یجوز للماموم أن یاتي بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام، و کذلک إذا ترک بعض الاذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع و السجود أن یاتي بها، و إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للماموم المقلد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبي أن یترکها، و کذا إذا اقتصر في التسبیحات علی مرة مع کون الماموم مقلدا لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرة، و هکذا الحکم في غیر ما ذکر1.

صدر: 1- نعم، و لکن صحة الاستمرار في الاقتداء في أمثال ذلک محل  إشکال إذا کانت القراءة التي یتحملها بعد الإخلال بما یکون واجباً في نظر المأموم و قبل فوات محل التدارک.

(مسأله51): إذا حضر الماموم الماعة و لم یدر أن الامام في الاولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبین کونه في الأخیرتین وقعت في محلها، و ان تبین کونه في الأولیین لا یضره.

(مسأله52): إذا أدرک الماموم ثانیة الامام تحمل عنه القراءة فیها علی الأحوط وجوباً، و یستحب له التشهد و إن کان الأحوط استحباباً التسبیح عوضاً عنه1 فإذا کان في ثالثة الامام تخلف عنه في القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الامام2، و کذا في کل واجب علیه دون الامام. و یجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الامام التي هي ثالثته و ینفرد، و الأفضل له أن یتابعه في الجلوس للتشهد إلی أن یسلم3 ثم یقول إلی الرابعة.

صدر: 1-بل الأحوط استحباباً التشهد.

صدر: 2- إذا أمکنه اللحاق به قبل الرکوع و إلا فالأحوط الأنفراد.

صدر: 3- بل هذا هو الأحوط استحباباً.

(مسأله53): یجوز لمن صلی منفردا أن یعید صلاته جماعة1 إماماً کان أم ماموماً، و کذا إذا کان قد صلی جماعة إماماً أو ماموماً فإن له ان یعیدها في جماعة أخری إماماً کان أم ماموماً.

صدر: 1- و لکن یعتبر في الجماعة التي یعید صلاته فیها اماماً أو مأموماً أن یکون فیها مأموم واحد علی الأقل یؤدي صلاة أصلیة فلا یشمل صورة ما إذا أراد المصلي سابقاً الائتمام بشخص یصلي وحده.

(مسأله54): إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

(مسأله55): لا تشرع الاعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولی و إن کانت صحیحة ظاهراً.

(مسأله56): إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و الماموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذ.

(مسأله57): إذا کان في نافلة فاقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة و لو بعدم إدراک التکبیر مع الامام استحب له قطعها، بل لا یبعد استحبابه بمجرد قول المقیم «قد قامت الصلاة» ، و إذا کان في فریضة عدل استحباباً إلی النافلة و أتمها رکعتین ثم دخل في الجماعة. هذا إذا لم یتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من اتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها، و إن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیة القطع بل یعدل بنیة الاتمام. لکن إذا بدا له أن یقطع قطع، بل لا یبعد جواز قطع الفریضة لذلک بلا حاجة إلی العدول، و إن کان الأحوط استحباباً خلافه.

(مسأله58): إذا لم یحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتیبه آثار الجماعة لا یخلو من إشکال، بل الأقوی عدم الجواز1 و في کونه آثماً بذلک إشکال2.

صدر: 1- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2-لا یبعد عدم الاثم إلا إذا کان تصدیه للامامة معرضاً لوقوع بعض المفاسد الدینیة اللازمة الدفع.

(مسأله59): إذا شک الماموم بعد السجدة الثانیة من الامام انه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الاتیان بالخری إذا لم یتجاوز المحل.

(مسأله60): إذا رأی الامام یصلي و لم یعلم انها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، و کذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا یصح اقتداء الیومیة بها، و إن علم انها من الیومیة لکن لم یدر انها أیة صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو اداء، أو أنها قصر أو تمام، لا باس بالاقتداء.

(مسأله61): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموماً.

(مسأله62): قد ذکروا انه یستحب للامام ان یقف محاذیا لوسط الصف الأول، و ان یصلي بصلاة اضعف المامومین فلا یطیل إلا مع رغبة المامومین بذلک، و ان یسمع من خلفه القراءة و الاذکار فیما لا یجب الاخفات فیه، و ان یطیل الرکوع اذا احس بداخل بمقدار مثلي رکوعه المعتاد، و ان لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتی یتم من خلفه صلاته.

(مسأله63): یستحب للماموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً. و خلفه ان کان أمرأة، و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل عن یمین الإمام و المرأة خلفه، و إن کانوا أکثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال علی. النساء، و یفف أهل الفضل في الصف الأول، و أفضلهم في یمین الصف، و میامن الصفوف أفضل من میاسرها، و الأقرب إلی الإمام أفضل، و في صلات الاموات الصف الاخیر أفضل. و یستحب تسویة الصفوف، و سد الفرج، و المحاذاة بین المناکب، و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، و القیام عند قول المؤذن: « قد قامت الصلاة»، قائلاً «اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خیر صالحي أهلها»، و أن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمین».

(مسأله64): یکره للماموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف و التنفل بعد الشروع في الإقامة، و تشتد الکراهة عند قول المقیم: «قد قامت الصلاة» و التکلم بعدها إلا إذا کان لإقامة الجماعة، کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الامام ما یقوله من اذکار، و أن یأتم المتم بالمقصر و کذا العکس.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -