الفصل الثالث: یشترط في امام الجماعة مضافاً الی الایمان و العقل و طهارة المولد أمور:
الاول: الرجولة اذا کان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة و في صحة إمامة الصبي و لو لمثله إشکال.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لابد من احرازها و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب کان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن یکون صحیح القراءة اذا کان المأموم کذلک و کان الائتمام في الأولین، أما اذا کان في الأخیرتین، أو کان المأموم کالامام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن1 فلا باس بامامته، و کذا مع اختلاف المحل اذا انفرد عند وصول الامام الی محل اللحن2 فیقرأ هو لنفسه.
صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بعدم الاقتداء في هذه الصورة.
صدر: 2- مر الکلام في جواز الانفراد في اثناء الصلاة و في جواز الاکتفاء ببعض القراءة لو انفرد في اثناء قراءة الامام علی القول بجوازه.
(مسأله36): لا باس في ان یأتم الافصح بالفصیح، و الفصیح بغیره، اذا کان یؤدي القدر الواجب.
(مسأله37): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد، و تجوز إمامتهما لمثلهما1، کما تجوز إمامة القائم لهما، و القاعد للمضطجع، و المتیمم للمتوضيء، و ذو الجبیرة لغیره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم، و المضطر الی الصلاة في النجاسة لغیره.
صدر: 1- إمامة المضطجع محل إشکال و لو کان المأموم مثله ایضاً، بل لا یخلو إئتمام المضطجع و لو بغیره من إشکال.
(مسأله38): إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة صحت صلاته، اذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی1 و إلا أعادها2، و ان تبین في الأثناء اتمها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.
صدر: 1- بمطلق وجوده و لو سهواً.
صدر: 2-علی الأحوط فیما اذا انکشف فسق الإمام.
(مسأله39): إذا أختلف الماموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهاداً أو تقلیداً فان علم المامون بطلان صلاة الامام واقعاً لم یجز له الائتمام به و إلا جاز1 و صحت الجماعة، و کذا اذا کان الاختلاف بینهما في الاموم الخارجیة، بان معتقد الامام طهارة ماء فتوضا به، و المأموم یعتقد نجاسته او یعتقد الامام طهارة الثوب فیصلي به و یعتقد المأموم نجاسته فانه لا یجوز الائتمام في الفرض الأول، و یجوز في الفرض الثاني، و لا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء و الاستدامة، و المدار علی علم الماموم بصحة صلاظ الامام في حق الامام.
صدر: 1-إذا کان الاختلاف بنحو یؤدي إلی أن یکون العمل الصحیح في نظر الإمام باطلاً في نظر المأموم و لو في حالة صدوره جهلاً و احتمل المأموم أن یکون الإمام قد صلی بهذا النحو فجواز الاقتداء في غایة الإشکال، نعم لو کان الاختلاف بهذا النحو غیر محرز و لکنه محتمل فلا بأس بالاقتداء و کذلک یشکل الاقتداء بمن لا یقرأ السورة اعتقاداً بعدم وجوبها إذا حصل الاقتداء قبل الرکوع.