انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الکفالة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و حقیقتها: التعهّد و الالتزام لشخ بإحضار نفس له حقّ علیها؛ و هي عقد واقع بین الکفیل و المکفول له و هو صاحب الحقّ، و الإیجاب من الأوّل و القبول من الثاني. و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ دالّ علی الالتزام المزبور کأن یقول: «کفّلت لک بدن فلان» أو «نفسه» أو «أنا کفیل لک بإحضاره» و نحو ذلک، و في القبول کلّ ما یدلّ علی الرضا بذلک.
الگلپایگانی : مسألة۳۵۱- الظاهر أنها اعتبار اضافة بين الكفيل و المكفول له مستتبعة لتسلط المكفول له على إلزام الكفيل بإحضار المكفول أو أداء ما عليه، بالعقد المشتمل على الإيجاب من الكفيل و القبول من المكفول له.

و يكفي في الإيجاب كل لفظ دال على الإضافة المذكورة كأن يقول: كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك بإحضاره، و نحو ذلك، و في القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.

الصافی : مسألة - و حقيقتها التعهد و الالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها، و هي عقد واقع بين الكفيل و المكفول له و هو صاحب الحق، و الايجاب من الاول و القبول من‏ الثاني. و يكفي في الايجاب كل لفظ دال على الالتزام المزبور كأن يقول «كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك باحضاره» و نحو ذلك، و في القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.
مسألة ۱- یعتبر في الکفیل: البلوغ و العقل و الاختیار و التمکّن من الإحضار، و لا یشترط في المکفول له البلوغ و العقل، فیصحّ الکفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۲- الصافی : مسألة ۱-يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الإحضار، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فتصح { الصافی : فیصح}الكفالة للصبي و المجنون إذا قبلها الولي.
مسألة ۲-لا إشکال في اعتبار رضا الکفیل و المکفول له، و أمّا المکفول ففي اعتبار رضاه تأمّل و إشکال، و الأحوط اعتباره، بل الأحوط کونه طرفاً للعقد؛ بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب و قبولین من المکفول له و المکفول.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۳- لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له، و أما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل و إشكال، فالأحوط على المكفول له عدم إلزام الكفيل بإحضار المكفول في صورة عدم قبوله و رضاه، لكن الأحوط على الكفيل إحضار المكفول في تلك الصورة مع مطالبة المكفول له. و كذا الأحوط على المكفول حضوره مع الكفيل و لو في صورة عدم قبوله. بل الأحوط أن يكون عقدها مركبا من إيجاب و قبولين من المكفول له و المكفول.
الصافی : مسألة ۲- لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له، و أما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل و إشكال، فالأحوط اعتباره، بل الاحوط كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب و قبولين من المكفول له و المكفول.
مسألة ۳- کلّ من علیه حقّ ماليّ صحّت الکفالة ببدنه، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال. نعم یشترط أن یکون ذلک المال ثابتاً في الذمّة بحیث یصحّ ضمانه، فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه – و إن وجد سببه کمن جعل الجعالة قبل أإن یعمل العامل – لم یصحّ. و کذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه بالحقّ. و لا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حدّ أو تعزیر.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۴- كل من عليه حق مالي تصح الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه‏ فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه و إن وجد سببه- كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل- لم يصح، و كذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة و إن لم تقم البينة عليه بالحق. و لا تصح كفالة من عليه عقوبة من حد أو تعزير إن لم تكن من حقوق الناس، و أما إن كانت منها كالقصاص فتصح الكفالة فيها.
الصافی : مسألة ۳- كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمة بحيث يصح ضمانه، فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه و إن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل و كذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة و إن لم تقم البينة عليه بالحق. و لا تصح الكفالة على الحدود.
مسألة ۴- یصحّ إیقاع الکفالة حالّة و مؤجّلة، و مع الإطلاق تکون معجّلة. و لو کانت مؤجّلة یلزم تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة و نقصاً.

الگلپایگانی : مسألة ۳۵۵- يصح إيقاع الكفالة حالة في الحقوق الحالة، و مؤجلة في الحقوق الحالة و المؤجلة، و مع الإطلاق تكون معجلة في خصوص المعجلة دون المؤجلة، و لو كانت مؤجلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة و نقصا.

الصافی : مسألة ۴- يصح ايقاع الكفالة حالة و مؤجلة في الحقوق الحالة و مع الاطلاق فيها تكون معجلة و في الحقوق المؤجلة لا تصح حالة و لا دون اجلها و تنصرف الكفالة المطلقة فيها الى الاجل المعين للحق و يجوز الكفالة بالاجل الزائد على اجله.

مسألة ۵- عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقالة، و یجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مدّة معیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۶- الصافی : مسألة ۵- عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة، و يجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل و المكفول له مدة معينة.
مسألة ۶- إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقه أو معجّلة. و بعد الأجل إن کانت مؤجّلة، فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره فإن أحضره و سلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکّن المکفول له منه فقد بریء ممّا علیه، و إن امتنع عن ذلک کان له حسبه عند الحاکم حتّی یحضره أو یؤدّي ما علیه، و إن کان غائباً فإن کان موضعه معلوماً یمکن الکفیل ردّه منه اُمهل بقدر ذهابه و مجیئه، فإذا مضی قدر ذلک و لم یأت به من غیر عذر حبس کما مرّ، و إن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه و انقطع خبره لم یکلّف الکفیل إحضاره، و هل یلزم بأداء ما علیه؟ الأقرب ذلک، خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط من الکفیل؛ بأن طالبه المکفول له و کان متمکّناً منه فلم یحضره حتّی هرب. نعم لو کان بحیث لا یرجی الظفر به بحسب العادة یشکل صحّة الکفالة من أصلها.

الگلپایگانی : مسألة ۳۵۷- إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة معجلة، أو كانت مطلقة و كان الحق معجلا، و المطالبة بعد الأجل إن كانت مؤجلة. فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره و سلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد بري‏ء مما عليه، و إن امتنع عن ذلك كان له طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه فيما يمكن تأديته كالديون، أو بدله كالدية فيما إذا تراضيا عليها مع ورثة المقتول.

و إن كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يتمكن الكفيل من إحضاره منه أمهل بقدر ذهابه و مجيئه فإذا مضى قدر ذلك و لم يأت به من غير عذر كان له طلب حبسه من الحاكم كما مر، و إن كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه و انقطع خبره بحيث لا يرجى الظفر به بحسب العادة، لم يكلف الكفيل إحضاره، و الأقرب أنه يلزم بأداء ما عليه، خصوصا إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل، بأن طالبه المكفول له و كان متمكنا منه فلم يحضره حتى‏ هرب. نعم لو علم أنه لا يرجى الظفر به بحسب العادة فيشكل صحة الكفالة من أصلها. و كذا لو كان الظفر به مرجوا ثم انكشف خلافه، فينكشف بطلانها.
الصافی : مسألة ۶- إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا إذا كانت الكفالة مطلقة، و كان الحق حالًا أو صار بحلول الاجل حالًّا فان كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره فإن أحضره و سلمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه، و إن امتنع عن ذلك له طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، و ان كان المكفول غائباً فان كان موضعه معلوماً يمكن الكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه و مجيئه، فإذا مضى قدر ذلك و لم يأت به من غير عذر حبس كما مر، و إن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه و انقطع خبره لم يكلف الكفيل إحضاره. و هل يلزم بأداء ما عليه؟ الاقرب ذلك خصوصاً اذا كان ذلك بتفريط من الكفيل، بأن طالبه المكفول له و كان متمكناً منه فلم يحضره حتى هرب. نعم لو كان بحيث لا يرجى الظفر به بحسب العادة يشكل صحة الكفالة من أصلها.
 
مسألة ۷- إذا لم یحضر الکفیل المکفول فاُخذ منه المال، فإن لم یأذن له المکفول لا في الکفالة و لا في الأداء لیس له الرجوع علیه بما أدّاه، و إذا أذن له في الأداء کان له أن یرجع به علیه؛ سواء أذن له في الکفالة – أیضاً – أو لا. و أمّا إذا أذن له في الکفالة دون الأداء فهل یرجع علیه أو لا؟ لا یبعد أن یفصّل بین ما إذا أمکن مراجعته و إحضاره للمکفول له فالثاني، و بین ما إذا تعذّر له ذلک فالأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۸- إذا لم يحضر الكفيل المكفول فاستوفي منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء فليس له الرجوع عليه بما أداه، و إن أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه، سواء أذن له في الكفالة أيضا أم لا. و أما إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فلا يبعد التفصيل بين ما إذا أمكن له مراجعته و إحضاره للمكفول له فلا يرجع عليه، و بين ما إذا تعذر له ذلك فيرجع عليه.
الصافی : مسألة ۷-  إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أداه، و إذا أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه، سواء أذن له في الكفالة أيضاً أم لا. و أما إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ لا يبعد ان يفصل بين ما إذا أمكن له مراجعته و احضاره للمكفول له فالثاني، و بين ما إذا تعذر له ذلك فالاول.
مسألة ۸- إذا عیّن الکفیل في الکفالة مکان التسلیم تعیّن، فلا یجب علیه تسلیمه في غیره، و لو طلب ذلک المکفول له لم تجب إجابته. کما أنّه لو سلّمه في غیر ما عیّن لم یجب علی المکفول له تسلّمه. و لو أطلق و لم یعیّن مکان التسلیم، فإن أوقعا العقد في بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه، و إن أوقعاه في برّیّة أو بلد غربة لم یکن من قصده القرار و الاستقرار فیه، فإن کانت قرینة علی التعیین فهو بمنزلته و إلّا بطلت الکفالة من أصلها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۹-  إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره و لو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في مكان آخر لم يجب على المكفول له تسلمه. و لو أطلق و لم يعين مكان التسليم فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد استقراره { الصافی : أو بلد قراره انصرف ...}انصرف اليه، و إن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده الاستقرار فيه، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته، و إلا بطلت الكفالة من أصلها.
الصافی : مسألة ۸- إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره، و لو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في مكان آخر لم يجب على المكفول له تسلمه، و لو أطلق و لم يعين مكان التسليم فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف اليه، و إن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار و الاستقرار فيه، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته، و إلا بطلت الكفالة من أصلها.
مسألة ۹-یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیل مشروعة لإحضار المکفول، حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر – لم یکن فیها مفسدة أو مضرّة دینیّة أو دنیویّة – لم یبعد وجوبها. و لو کان غائباً و احتاج حمله إلی مؤونة فعلی المکفول نفسه. و لو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع، له أن یرجع بها علیه، علی إشکال في بعضها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۰- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر و لم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوب ذلك، و لو كان غائبا و احتاج حمله إلى مؤنة فعلى المكفول نفسه، و لو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع، فله أن يرجع بها عليه إذا أذن له المكفول في الصرف، و إلا فليس له الرجوع عليه. و لو كانت الكفالة و صرف المؤنة بغير إذنه، أو كانت الكفالة بإذنه لكن لم يكن يتوقف إحضاره على مؤنة من الكفيل، و سبق هو إلى الصرف بدون استيذان من المكفول، فيشكل جواز رجوعه على المكفول.
الصافی : مسألة ۹- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها، و لو كان غائباً و احتاج حمله إلى مئونة فعلى المكفول نفسه، و لو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع، فله أن يرجع بها اذا كانت الكفالة باذن المكفول و توقف احضاره على المؤنة.
مسألة ۱۰- تبرأ ذمّة الکفیل بإحضاره المکفول أو حضوره و تسلیم نفسه تسلیماً تامّاً، و کذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم، أو إبراء المکفول عن الحقّ الذي علیه أو الکفیل من الکفالة.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۱- الصافی : مسألة ۱۰- تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما، و كذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه، أو الكفيل من الكفالة.
مسألة ۱۱- إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة، بخلاف ما لو مات المکفول له فإنّه تکون الکفالة باقیة و ینتقل حقّ المکفول له منها إلی ورثته.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۲-الصافی : مسألة ۱۱- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له {الصافی : فانه تکون الکفالة باقیة و ینتقل حق المکفول...} فتبقى الكفالة و ينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
مسألة ۱۲- لو نقل المکفول له الحقّ الذي له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۳- الصافی : مسألة ۱۲-  لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.
مسألة ۱۳- من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره أو أداء ما علیه، و لو خلّی قاتلاً من ید وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدیة و إن کان القتل عمداً.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۴- من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، مما يمكن أن يؤدى مثل الدين، أو الدية مع التراضي أو تعذر الإحضار. و لو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية و إن كان القتل عمدا.
الصافی : مسألة ۱۳- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، و لو خلى قاتلًا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية و إن كان القتل عمداً.
مسألة ۱۴- یجوز ترامي الکفالات؛ بأن یکفل الکفیل کفیل آخر، ثمّ یکفل کفیل الکفیل کفیل آخر و هکذا، و حیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی و کلّ لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع. و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط بریء هو و من  بعده دون من قبله، و کذا لو مات بریء من کان فرعاً له.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۵- يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث أن الكل فروع الكفالة الأولى و كل فرع يلحق أصله، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برؤوا أجمع، و لو أبرأ المستحق بعض من توسط بري‏ء هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات، بري‏ء من كان فرعا له.
الصافی : مسألة ۱۴- يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث أن الكل فروع الكفالة الأولى و كل لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برءوا أجمع، و لو أبرأ المستحق بعض من توسط برئ هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات، برئ من كان فرعاً له.
مسألة ۱۵- یکره التعرّض للکفالات، و قد قال مولانا الصادق علیه السّلام في خبر لبعض أصحابه: «مالک و الکفالات؟! أما علمت أنّها أهلکت القرون الاُولی»، و عنه علیه السّلام: «الکفالة: خسارة غرامة ندامة».

الگلپایگانی : مسألة ۳۶۶- الصافی : مسألة ۱۵- يكره التعرض للكفالات‏ و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: مالك و الكفالات؟ أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى.و عنه عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -