أمّا الحوالة: فحقیقتها تحویل المدیون ما في ذمّته إلی ذمّة غیره، و هي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحیل و هو المدیون، و المحتال و هو الدائن، و المحال علیه. و یعتبر في الثلاثة: البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار، و حیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی إیجاب من المحیل و قبول من المحتال، و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله. و یعتبر في عقدها ما یعتبر في سائر العقود، و منها التنجیز فلو علّقها عی شيء بطل. و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور مثل: « أحلتک بما في ذمّتي من الدین علی فلان» و ما یفید معناه، و في القبول ما یدلّ علی الرضا نحو «قبلت» و «رضیت» و نحوهما.
كتاب الحوالة
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۹- و حقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، و هي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه. و يعتبر في الثلاثة البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار، و يعتبر في المحتال عدم الحجر لفلس و كذا في المحيل، إلا في الحوالة على البريء.و هي عقد تحتاج إلى إيجاب من المحيل و قبول من المحتال، بل و من المحال عليه أيضا، و لا مانع أن يكون عقدها مركبا من إيجاب و قبولين.و يعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، و منه التنجيز، فلو علقها على شيء بطلت. و يكفي في الإيجاب كل لفظ يدل عليها مثل: أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان، و ما يفيد معناه، و في القبول ما يدل على الرضا نحو:قبلت و رضيت، و نحوهما.
الصافی : مسألة -حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، و هي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه.و يعتبر في الثلاثة البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار و عدم الحجر لفلس في المحتال و كذا في المحيل الا في الحوالة على البريء. و حيث إنها عقد من العقود تحتاج الى ايجاب من المحيل و قبول من المحتال، و أما المحال عليه فليس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله، بل لا مانع من أن يكون عقدها مركباً من ايجاب و قبولين. و يعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، و منها التنجيز، فلو علقها على شيء بطل. و يكفى في الايجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل «أحلتك بما في ذمتى من الدين على فلان» و ما يفيد معناه، و في القبول ما يدل على الرضا نحو: قبلت و رضيت، و نحوهما.
مسألة ۱- یشترط في صحّة الحوالة – مضافاً إلی ما اعتبر في المحیل و المحتال و المحال علیه و ما اعتبر في العقد – اُمور:
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۰- يشترط في صحة الحوالة مضافا إلى ما ذكر أمور:
منها: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته و إن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.
و منها: تعيين المال المحال به بمعنى عدم الإبهام و الترديد، و أما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولا عندهما لكن كان معلوما و معينا في الواقع فلا بأس، خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره و لم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعة الدفتر.
و منها: رضى المحال عليه و قبوله، و إن اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱- يشترط في صحة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه و ما اعتبر في العقد أمور: منها: أن يكون المحال به ثابتاً في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته و إن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلًا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.
و منها: تعيين المال المحال به، بمعنى عدم الابهام و الترديد، و أما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولًا عندهما لكن كان معلوماً و معيناً في الواقع لا بأس به، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره و لم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعتهما الدفتر.
و منها: رضى المحال عليه و قبوله اذا كان بريئاً أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه و أما اذا كان المحال به مثل ما احال عليه فعدم اعتبار رضاه قوى.
منها: أن یکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحیل، فلا تصحّ في غیر الثابت في ذمّته و إن وجد سببه، کمال الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا لو یوجد سببه کالحوالة بما سیستقرضه فیما بعد.
و منها: تعیین المال المحال به؛ بمعنی عدم الإبهام و التردید، و أمّا معلومیّة مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو کان مجهولاً عندهما لکن کان معلوماً و معیّناً في الواقع لا بأس به، خصوصاً مع فرض إمکان ارتفاع الجهالة بعد ذلک، کما إذا کان علیه دین لأحد قد أثبته في دفتره و لم یعلما مقداره فحوّله علی شخص آخر قبل مراجعتهما إلی الدفتر.
و منها: رضا المحال علیه و قبوله؛ و إن اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال علیه علی الأقوی.
مسألة ۲- لا یعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل، فتصحّ الحوالة علی البريء علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۱- الصافی : مسألة ۲- لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البريء على الأقوى.
مسألة ۳- لا فرق في المحال به بین کونه عیناً ثابتاً في ذمّة المحیل، و بین کونه منفعة أو عملاً یعتبر فیه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن و نحو ذلک؛ علی بريء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک. و کذا لا فرق بین کونه مثلیّاً کالحنطة و الشعیر أو قیمیّاً کالعبد و الثوب بعد ما کان موضوفاً بما یرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة – مثلاً – بسبب کالسلم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۲- لا فرق في المحال به بين أن يكون عينا ثابتة في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح الإحالة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك.و كذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة و الشعير، أو قيميا كالحيوان و السيارة بعد أن يكون موصوفا بما يرفع الجهالة فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم، جاز له الإحالة بها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف، أو كان بريئا.
الصافی : مسألة ۳- لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتةً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح احالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بريءٍ أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك و كذا لا فرق بين كونه مثلياً كالحنطة و الشعير، أو قيمياً كالعبد و الثوب بعد ما كان موصوفاً بما يرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلًا بسبب كالسلم، جاز له الإحالة بها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف، أو كان بريئاً.
مسألة ۴- لا إشکال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذي علی المحال علیه جنساً و نوعاً، کما إذا کان علیه لرجل دراهم و له علی آخر دراهم، فیحیل الأوّل علی الثاني. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن کان علیه – مثلاً – دراهم و له علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثاني، فهو یقع علی أنحاء: فتارة: یحیل الأوّل بدراهمه علی الثاني بالدنانیر؛ بأن یأخذ منه و یستحقّ علیه بدل الدراهم، دنانیر، و اُخری: یحیله علیه بالدراهم؛ بأن یأخذ منه الدراهم و یعطي المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم، و ثالثة: یحیله علیه بالدراهم؛ بأن یأخذ منه دراهمه و تبقی الدنانیر علی حالها. لا إشکال في صحّة النحو الأوّل و کذا الثالث و یکون هو کالحوالة علی البريء، و أمّا الثاني ففیه إشکال، فالأحوط – فیما إذا أراد ذلک – أن یقلب الدنانیر التي علی المحال علیه دراهم بناقل شرعي أوّلاً ثمّ یحال علیه الدراهم.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۳- لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا و نوعا، كما إذا كان عليه لرجل كتاب و له على آخر كتاب من نفس الطبعة، أو كان عليه عملة معينة و له عملة من نفسها، فيحيل الأول على الثاني.و أما مع الاختلاف، بأن كان عليه عملة و له على آخر عملة أخرى فيحيل الأول على الثاني فتارة يحيل الأول بتومانه على الثاني بالدينار، بأن يأخذ منه و يستحق عليه بدل التومان دينارا. فالأقوى عدم صحة هذا النحو و لو مع رضا المحال عليه بنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا وجه لاستحقاق المحتال الدينار من المحال عليه بحوالة التومان إلا بأن تكون معاوضة لا حوالة. و تارة يحيله عليه بالتومان بأن يعطيه المحال عليه بدل ما عليه من الدينار للمحيل تومانا فلا إشكال فيه مع رضا المحال عليه، نظير الحوالة على البريء ثم إذنه له في إعطاء ما عليه من الدنانير بدل التوأمين مع التراضي. و تارة يحيله عليه بالتومان ليأخذ منه التومان و يبقى ما عليه من دينار على حاله فيصح ذلك و يكون من الحوالة على البريء.
الصافی : مسألة ۴- لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم و له على آخر دراهم فيحيل الأول على الثاني و أما مع الاختلاف-/ بأن كان عليه دراهم و له على آخر دنانير فيحيل الاول على الثانى-/ فهو يقع على أنحاء: فتارة يحيل الأول بدراهمه على الثاني بالدنانير، بأن يأخذ منه و يستحق عليه بدل الدراهم دنانير. و أخرى يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه الدراهم و يعطى المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم. و ثالثة يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها.لا اشكال في صحة النحو الاول و لو كان الصادق عليه عنوان المعاوضة و كذا الثالث و يكون هو كالحوالة على البريء، و أما الثانى فلا إشكال فيه على القول باعتبار رضا المحال عليه في تحقق الحوالة او رضائه هنا إن لم نقل باعتباره بقول مطلق.
مسألة ۵- إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین و إن لم یبرئه المحتال و اشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما اُحیل علیه. هذا حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه، و أمّا حال المحال علیه مع المحیل، فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه، و کذا إن کانت بغیر الجنس و وقعت علی النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، و إن وقعت علی النحو الثاني فقد عرفت أنّ فیه إشکالاً، و علی فرض صحّته کان کالأوّل في براءة ذمّة المحال علیه عمّا علیه، و أمّا إن وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البريء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه، و إن کان له علیه دین یبقی علی حاله فیتحاسبان بعد ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۴- إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين و إن لم يبرئه المحتال، و اشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه.و أما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه، برئت ذمته مما له عليه، و كذا إن كانت بغير الجنس و وقعت على النحو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، و حيث أنه حوالة بمثل ما عليه فتبرأ ذمته بمجرد تحقق الحوالة. و أما إن كانت الحوالة على بريء، فتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه.
الصافی : مسألة ۵- إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين و إن لم يبرئه المحتال، و اشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه. هذا حال المحيل مع المحتال و المحتال مع المحال عليه، أما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه، برئت ذمته مما له عليه، و كذا إن كانت بغير الجنس و وقعت على النحو الاول أو الثانى من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، و أما ان وقعت على النحو الاخير أو كانت الحوالة على البريء، اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه، و إن كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك.
مسألة ۶- لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کان علی غنيّ غیر مماطلٍ، و لو قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معدم. نعم لو کان جاهلاً بحاله ثمّ بان إعساره و فقره وقت الحوالة کان له الفسخ و العود علی المحیل. و لیس له الفسخ بسبب الفقر الطاریء، کما أنّه لا یزول الخیار لو تبدّل فقره بالیسار.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۵- لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليء غير مماطل، و لو قبلها لزمت و إن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلا بحاله ثم ظهر إعساره و فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل، و ليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار.
الصافی : مسألة ۶- لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على مليء غير مماطل، و لو قبلها لزم و إن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره و فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل، و ليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار.
مسألة ۷- الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة، إلّا علی المحتال مع إعسار المحال علیه و جهله بالحال – کما أشرنا إلیه – و المراد بالإعسار: أن لا یکون عنده ما یوفي به الدین زائداً علی مستثنیات الدین. و یجوز اشتراط خیار فسخ الحوالة لکلّ من الثلاثة.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۶- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال، و المراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين، و يجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكل من الثلاثة.
الصافی : مسألة ۷- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال، كما اشرنا اليه، و المراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين، و يجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكل من الثلاثة.
مسألة ۸- یجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال علیه و اتّحاد المحتال، کما لو أحال المدیون زیداً علی عمروٍ ثمّ أحال عمرو زیداً علی بکرٍ ثمّ أ حال بکر زیداً علی خالدٍ و هکذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه، کما لو أحال المحتال من له دین علیه علی المحال علیه ثمّ أحال المحتال من له علیه دین علی ذاک المحال علیه و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۷- يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر زيدا على خالد، و هكذا. أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه، كما لو أحال زيد عمرا على بكر، فأحال عمرو خالدا على بكر، ثم أحال خالد شخصا آخر له عليه دين على بكر. و هكذا.
الصافی : مسألة ۸- يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر ثمّ أحال بكر زيداً على خالد، و هكذا. أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثمّ أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه و هكذا.
مسألة ۹- إذا قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه، فإن کان ذلک بمسألة رجع المحیل علیه، و إن تبرّع لم یرجع علیه.
مسألة ۱۰-إذا أ حال علی بريء و قبل المحال علیه، فهل له الرجوع علی المحیل بمجرّد القبول أو لیس له الرجوع علیه إلّا بعد أداء الدین للمحتال؟ فیه تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۸- إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه رجع المحيل عليه، و إن تبرع لم يرجع عليه.
الصافی : مسألة ۹-إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه، و إن تبرأ لم يرجع عليه.
مسألة ۱۱- إذا أ حال البائع من له علیه دین علی المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن علی شخص أخر ثمّ تبیّن بطلان البیع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة، فإنّه تبقی الحوالة و لم تتبع في الانفساخ.
الگلپایگانی : مسألة ۳۴۹- إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فالأقوى أنه ليس له الرجوع على المحيل إلا بعد الأداء، كما مر نظيره في الضمان.
الصافی : مسألة ۱۰- إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول أو ليس له الرجوع عليه إلا بعد أداء الدين للمحتال الأقوى الثاني
مسألة ۱۲- إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی، فأحال دائنه علی لیدفع إلی و قبل المحتال وجب علیه دفعه إلیه، و إن لم یدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.
الگلپایگانی : مسألة ۳۵۰- إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فتبقى الحوالة و لا تتبع البيع في الانفساخ.
الصافی : مسألة ۱۱- إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبين بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة و لا تتبع البيع في الانفساخ.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۴