(مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه، حتّی ما یؤکل مثله في البرّ کبقره علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک و الطیر في الجملة، فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی ما یؤکل مثله في البرّ _ کبقره _ علی الأقوی.
(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت؛ فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها و جدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور فیحلّ جمیعها؛ صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّي و الشبّوط القطّان و الطیرامي و الإبلامي و غیرها، و لا یؤکل کنه ما لیس له فلس في الأصل کالجرّي و الزمّار و الزهور و المار ماهي.
الخمینی(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت، فإنّه _ علی ما ورد فیه _ حوت سیّئة الخلق تحتک بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها وجدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور، فیحلّ جمیعها صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّيّ و الشُبّوط و القطّان و الطیراميّ و الإبلاميّ و غیرها، و لا یؤکل منه ما لیس له فلس في الأصل کالجِرّيّ و الزمّار و الزهو و المار ماهي و غیرها.
(مسألة 3): الإربیان – المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان» - من جنس السمک الذي له فلس، فیجوز أکله.
الخمینی(مسألة 3): الإربیان _ المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الرُوبیان» _ من جنس السمک الّذي له فلس، فیجوز أکله.
(مسألة 4): بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلب أکله و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.
الخمینی(مسألة 4): بیض السمک یتبعه؛ فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس. نعم، لو کان مشتبهاً في أنّه من المحلّل و المحرّم و کان خشناً أو اشتبه ذلک أیضاً حلّ أکله.
(مسألة 5): البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة، أمّا الإنسیّة: فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهة الأوّل، و اختلف في الأخیرین فقبل بأخفّیّة الثاني و قیل بأخفّیّة الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما. و أمّا الوحشیّة: فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع؛ و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب؛ قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و ابن آوی، و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع، و کذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل و غیرها ممّا لا تحصی.
الخمینی(مسألة 5): البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة:
أمّا الإنسیّة فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الابل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهةً الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما.
و أمّا الوحشیّة فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع، و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب، قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و إن آوی. و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع. و کذا تحرم الحشرات کلّها، کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعَل و البراغیث و القُمّل و غیرها ممّا لا تحصی. و کذا تحرم المسوخ کالفیل و القردة و الدبّ و غیرها.
(مسألة 6): یحلّ من الطیر: الحمام بجمیع أصنافه کالقماري – و هو الأزرق – و الدباسي – و هو الأحمر – و الورشان – و هو الأبیض – و الدرّاج و القبح و القطار و الطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکي و الدجاج بجمیع أقسامه و العصفور بجمیع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبّرة؛ و هي التي علی رأسها القزعة، و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السّلام. و یکره منه الهدهد و الخطّاف – و هو الذي یأوي البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع – نصفه أسود و نصفه أبیض – و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد و لا یحرم شيء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب؛ سواءکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر، کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.
الخمینی(مسألة 6): یحلّ من الطیر الحمام بجمیع أصنافه، کالقماريّ و هو الأزرق، و الدباسيّ و هو الأحمر، و الوَرَشان و هو الأبیض، و الدُرّاج و القَبَح و القطا و الطیهوج و البطّ و الکَرَوان و الحُباری و الکُرکيّ، و الدجاج بجمیع أقسامه، و العصفور بجمیع أنواعه، و منه البلبل و الزُرزُور و القُبَّرة و هي الّتي علی رأسها القزعة. و یکره منه الهدهد، و الخَطّاف و هو الّذي یأوی البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصُرَد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع نصفه أسود و نصفه أبیض، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل، و الشِقِرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام، خضرته حسنة مشبعة، في أجنحته سواد، و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد. و لا یحرم شيء منها حتّی الخَطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخُفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب، سواء کان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر کالبازي و الصَفر و العقاب و الشاهین و الباشَق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البُغاث.
(مسألة 7): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ – و هو غراب الزرع – و الغداف – الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد – و یتأکّد الاحتیاط في الدبقع – الذي فیه سواد و بیاض و یقال له العقعق – و الأسود الکبیر – الذي یسکن الجبال – و هما یأکلان الجیف، و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.
الخمینی(مسألة 7): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أقسامه حتّی الزاغ، و هو غراب الزرع، و الغُداف الّذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد. و یتأکّد الاحتیاط في الأبقع الّذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد. و یتأکّد الّذي یسکن الجبال، و هما یأکلان الجیف. و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر، فتقوی فیهما الحرمة، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب.
(مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جعل کلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمّة کالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه – و هو بسط جناحیه عند الطیران – أکثر من دفیفه – و هو تحریکهما عنده – فهو حرام و ما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو حلال. ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة، فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق، و القانصة: في الطیر بمنزلة الکرش لغیره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التي یأکلها الطیر، و الصیصیة: هي الشوکة التي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین فما کان دفیفه أکثر من صفیفه، أو کان فیه أحد الثلاثة – الحوصلة و القانصة و الصیصیة – فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.
الخمینی(مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جُعل کلّ منهما في الشرع علامةً للحلّ و الحرمة في ما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته، دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ و الحرمة کالأنواع المتقدّمة:
أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه ( و هو بسط جناحیه عند الطیران) أکثر من دفیفه _ و هو تحریکهما عنده _ فهو حرام، و ما کان بالعکس بأن کان دفعه أکثر فهو حلال.
ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة؛ فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الخلق. و القانصة: قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق الّتي یأکلها الطیر. و الصیصیة: هي الشوکة الّتي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین؛ فما کان دفیفه أکثر من صفیفه أو کان فیه أحد الثلاثة فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من ذفیفه أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.
(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة، أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني، علی إشکال في الثلاني فلا یترک الاحتیاط. لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.
الخمینی(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة أو کان دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني علی إشکال في الثاني، فلا یترک الاحتیاط و إن کان الحلّ أقرب؛ لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین و عدم وقوع التعارض بینهما، فلا إشکال.
(مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.
الخمینی(مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها؛ و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله. و لو لم یعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
(مسألة 11): لو فرض تساوي الصفیف و لدفیف فیه فالمشهور علی حلّیّته، لکن لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة.
الخمینی(مسألة 11): لو فرض تساوي الصفیف و الدفیف فالأحوط أن یرجع إلی العلامة الثانیة، و مع عدم معرفة الثانیة فالأقرب الحلّ.
(مسألة 12): بیض الطیور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبیض المحلّل حلال و بیض المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها و تمیّز رأُسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.
الخمینی(مسألة 12): بیض الطیور تابع لها في الحلّ و الحرمة؛ فبیض المحلّل حلال و المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من أیّهما یؤکل ما اختلف طرفاه و تمیّز رأسه من تحته مثل بیض الدجاج، دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.
(مسألة 13): النعامة من الطیور؛ و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 13): النَعمامة من الطیور، و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.
(مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیته فلیرجع في حکمه إلی علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف في ذلک أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه، و بعض ادّعی العکس، و لعلّ طیرانه غیر منتظم. و کیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف فهو، و إلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود إحدی الثلاث و عدمها.
الخمینی(مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیّته، فلیرجع إلی العلامات. و الظاهر أنّ صفیفه أکثر، فهو حرام؛ و من لم یحرز له ذلک یرجع إلی العلامة الثانیة.
(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور:
فمنها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.
الخمینی(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور: منها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بها عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها؛ فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق؛ فلم یحرم إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیة بها مدّةً معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة، بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثه.
(مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
الخمینی(مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
(مسألة 17): و کما یحرم لحم الحیوان بالجلل، یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه.
الخمینی(مسألة 17): کما یحرم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه. نعم، الحکم في بعض أفراد الکلّیّة مبنيّ علی الأحتیاط.
(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة، فیذکّی الجلّال بما یذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.
الخمینی(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن التذکیة، فیُذکّی الجلّال بما یُذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذکیة.
(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها مدّة، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً و الأحوط ثلاثون یوماً، و في الشاة عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في المسک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.
الخمینی(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها حتّی یزول عنه اسم الجلل. و لا یترک الاحتیاط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في کلّ حیوان، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً، و الأحوط ثلاثون، و في الغنم عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في السمک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر المدار هو زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.
(مسألة 20): کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّّرة و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بالتغذّي بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
الخمینی(مسألة 20): کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان _ بربط أو حبس _ عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط و إن کان الاکتفاء بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً _ و إن کان متنجّساً أو نجساً _ لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
(مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التي یراد أکلها أیّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
الخمینی(مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة الّتي یراد أکلها أیّاماً ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
(مسألة 22): و ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و ان لم ینزل؛ صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالماً کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء و لبنهما.
الخمینی(مسألة 22): ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً و إن یُنزل، صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالما کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی؛ فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء، علی الأقوی في نسل الاُنثی و علی الأحوط في نسل الذکر، و کذا لبنهما و صوفهما و شعرهما. و الظاهر أنّ الحکم مختصّ بالبهیمة، و لا یجري في وطء سائر الحیوانات، لا فیها و لا في نسلها.
(مسألة 23): الحیوان المرطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة یجب أن یذبح، ثمّ یحرق، و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک. و إن کان ممّا یراد ظهره – حملاً أو رکوباً – و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فبعطی ثمنه للواطئ و یغرم قیمته إن کان غیر المالک. و لعلّنا نستوفي بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في کتاب الحدود لو ساعدنا التوفیق.
الخمینی(مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح ثمّ یحرق و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إن کان غیر المالک، و إن کان ممّا یراد ظهره _ حملاً أو رکوباً _ و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الّذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فیعطی ثمنه للواطئ، و یغرم قیمته إن کان غیر المالک.
(مسألة 24): و ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا تلحق بالخنزبرة الکلبة و ال الکافرة، و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال، و إن کان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛ بأن یمنع عن التغذّي بلبن الخنزیره و یعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة – مثلاً – في تلک المدّة.
الخمینی(مسألة 24): ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نسبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما. و لا تلحق بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة. و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال و إن کان أحوط. و إن لم یشتدّ کره لحمه. و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام، بأن یُمنع عن التغذّي بلبن الخنزیرة و یُعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یُلقی علی ضرع شاة _ في تلک المدّة.
(مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحال یؤکل لحمه، لکن بعد غسله، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.
الخمینی(مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحالة یؤکل لحمه لکن بعد غسله علی الأحوط، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.
(مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر، لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.
الخمینی(مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.
(مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّي أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحان و القضیب و الاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع – و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر – و الغدد – و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب – و المشیمة – و هي موضع الولد أو قریبه الذي یخرج معه – و یجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان – و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب – و خرزة الدماغ – و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغیرة في الجملة یخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة – و الحدقة – و هي الحبّة الناظرة من العین – لا جسم العین کلّه.
الخمینی(مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحال و القضیب، و الفرج ظاهره و باطنه، و الاُنثیان و المثانة و المرارة، و النخاع و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة یشبه البندق في الأغلب، و المشیمة و هي موضع الولد، و یجب الاحتیاط عن قرینه الّذي یخرج معه، و العلباوان و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تمیل إلی الغیرة في الجملة، یخالف لونها لون المخّ الّذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبّة الناظرة من العین، لا جسم العین کلّه.
(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة، فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
الخمینی(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة؛ فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها، ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
(مسألة 29): لا یوجد في الطیور شيء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین في الدیکة، و لا إشکال في حرمة الأوّلین منها فیها، و أمّا البواقي فقیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط.
الخمینی(مسألة 29): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن کلّ ما وجد من المذکورات في الطیور، کما لا إشکال في حرمة الرجیع و الدم منها.
(مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غیرها، نعم یکره الکلیتان و اُذنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.
الخمینی(مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروب و العضلات و غیرها. نعم، یکره الکلیتان و اُدنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهر هما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم، لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.
(مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً أیضاً إذا لم یکن مضرّاً، نعم یکره أکله غریضاً؛ بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس و لا نار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.
الخمینی(مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، و محروقاً إذا لم یکن مضرّاً. نعم، یکره أکله غریضاً، أي کونه طریّاً لم یتغیّر بالشمس و لا النار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.
(مسألة 32): اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علی قولین: فقال بعض بالحلّیّة، و حرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.
الخمینی(مسألة 32): اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه _ کالغنم و البقر _ عند عدم الضرورة و عدمها، و الأوّل هو الأقوی؛ کما لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان، و لو کان ممّا حلّ أکله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها، و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.
الخمینی(مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان و لو کان ممّا حلّ أکله. نعم، الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها؛ و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.
(مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة و الدم في البیضة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة علی إشکال فیما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس، فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال في حرمته، و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال.
الخمینی(مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة، علی إشکال في ما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس: فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع فلا إشکال في حرمته، و ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک، بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال. و الأحوط الاجتناب من الدم في البیضة و إن کان طاهراً.
(مسألة 35): قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، حتّی اللبن و البیضة إذا اکتسب جلدها الأعلی الصلب، و الإنفحّة و هي کما أنّها طاهرة، حلال أیضاً.
الخمینی(مسألة 35): قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة حتّی اللبن و البیضة _ إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب _ و الإنفخة؛ و هي کما أنّها طاهرة حلال أیضاً.
(مسألة 36): لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان، و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.
الخمینی(مسألة 36): لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان. و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل، و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.