مسألة ۱- لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه، حتّی ما یؤکل مثله في البرّ کبقره علی الأقوی.
مسألة ۲- لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت؛ فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها و جدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور فیحلّ جمیعها؛ صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّي و الشبّوط القطّان و الطیرامي و الإبلامي و غیرها، و لا یؤکل کنه ما لیس له فلس في الأصل کالجرّي و الزمّار و الزهور و المار ماهي.
مسألة ۳- الإربیان – المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان» - من جنس السمک الذي له فلس، فیجوز أکله.
مسألة ۴- بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلب أکله و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.
مسألة ۵- البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة، أمّا الإنسیّة: فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهة الأوّل، و اختلف في الأخیرین فقبل بأخفّیّة الثاني و قیل بأخفّیّة الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما. و أمّا الوحشیّة: فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع؛ و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب؛ قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و ابن آوی، و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع، و کذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل و غیرها ممّا لا تحصی.
مسألة ۶- یحلّ من الطیر: الحمام بجمیع أصنافه کالقماري – و هو الأزرق – و الدباسي – و هو الأحمر – و الورشان – و هو الأبیض – و الدرّاج و القبح و القطار و الطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکي و الدجاج بجمیع أقسامه و العصفور بجمیع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبّرة؛ و هي التي علی رأسها القزعة، و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السّلام. و یکره منه الهدهد و الخطّاف – و هو الذي یأوي البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع – نصفه أسود و نصفه أبیض – و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد و لا یحرم شيء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب؛ سواءکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر، کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.
مسألة ۷- الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ – و هو غراب الزرع – و الغداف – الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد – و یتأکّد الاحتیاط في الدبقع – الذي فیه سواد و بیاض و یقال له العقعق – و الأسود الکبیر – الذي یسکن الجبال – و هما یأکلان الجیف، و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.
مسألة ۸- یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جعل کلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمّة کالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه – و هو بسط جناحیه عند الطیران – أکثر من دفیفه – و هو تحریکهما عنده – فهو حرام و ما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو حلال. ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة، فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق، و القانصة: في الطیر بمنزلة الکرش لغیره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التي یأکلها الطیر، و الصیصیة: هي الشوکة التي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین فما کان دفیفه أکثر من صفیفه، أو کان فیه أحد الثلاثة – الحوصلة و القانصة و الصیصیة – فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.
مسألة ۹- لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة، أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني، علی إشکال في الثلاني فلا یترک الاحتیاط. لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.
مسألة ۱۰- لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.
مسألة ۱۱- لو فرض تساوي الصفیف و لدفیف فیه فالمشهور علی حلّیّته، لکن لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة.
مسألة ۱۲- بیض الطیور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبیض المحلّل حلال و بیض المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها و تمیّز رأُسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.
مسألة ۱۳-النعامة من الطیور؛ و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.
مسألة ۱۴- اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیته فلیرجع في حکمه إلی علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف في ذلک أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه، و بعض ادّعی العکس، و لعلّ طیرانه غیر منتظم. و کیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف فهو، و إلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود إحدی الثلاث و عدمها.
مسألة ۱۵- تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور:
فمنها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.
مسألة ۱۶- یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
مسألة ۱۷- و کما یحرم لحم الحیوان بالجلل، یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه.
مسألة ۱۸- الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة، فیذکّی الجلّال بما یذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.
مسألة ۱۹- تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها مدّة، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً و الأحوط ثلاثون یوماً، و في الشاة عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في المسک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.
مسألة ۲۰- کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّّرة و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بالتغذّي بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
مسألة ۲۱- یستحبّ ربط الدجاجة التي یراد أکلها أیّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
مسألة ۲۲- و ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و ان لم ینزل؛ صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالماً کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء و لبنهما.
مسألة ۲۳- الحیوان المرطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة یجب أن یذبح، ثمّ یحرق، و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک. و إن کان ممّا یراد ظهره – حملاً أو رکوباً – و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فبعطی ثمنه للواطئ و یغرم قیمته إن کان غیر المالک. و لعلّنا نستوفي بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في کتاب الحدود لو ساعدنا التوفیق.
مسألة ۲۴- و ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا تلحق بالخنزبرة الکلبة و ال الکافرة، و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال، و إن کان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛ بأن یمنع عن التغذّي بلبن الخنزیره و یعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة – مثلاً – في تلک المدّة.
مسألة ۲۵- لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحال یؤکل لحمه، لکن بعد غسله، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.
مسألة ۲۶- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر، لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.
مسألة ۲۷- یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّي أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحان و القضیب و الاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع – و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر – و الغدد – و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب – و المشیمة – و هي موضع الولد أو قریبه الذي یخرج معه – و یجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان – و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب – و خرزة الدماغ – و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغیرة في الجملة یخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة – و الحدقة – و هي الحبّة الناظرة من العین – لا جسم العین کلّه.
مسألة ۲۸- تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة، فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
مسألة ۲۹- لا یوجد في الطیور شيء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین في الدیکة، و لا إشکال في حرمة الأوّلین منها فیها، و أمّا البواقي فقیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط.
مسألة ۳۰- یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غیرها، نعم یکره الکلیتان و اُذنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.
مسألة ۳۱- یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً أیضاً إذا لم یکن مضرّاً، نعم یکره أکله غریضاً؛ بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس و لا نار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.
مسألة ۳۲- اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علی قولین: فقال بعض بالحلّیّة، و حرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.
مسألة ۳۳- یحرم رجیع کلّ حیوان، و لو کان ممّا حلّ أکله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها، و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.
مسألة ۳۴- یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة و الدم في البیضة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة علی إشکال فیما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس، فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال في حرمته، و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال.
مسألة ۳۵- قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، حتّی اللبن و البیضة إذا اکتسب جلدها الأعلی الصلب، و الإنفحّة و هي کما أنّها طاهرة، حلال أیضاً.
مسألة ۳۶- لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان، و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۴