و الکلام في الذابح و آلة الذبح و کیفیّته و بعض الأحکام المتعلّقة به في طيّ مسائل:
مسألة ۱-یشترط في الذابح أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبیحة الکافر؛ مشرکاً کان أم غیره حتّی الکتابي علی الأقوی. و لا یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام عدا النواصب المحکوم بکفرهم، و هم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السّلام کالخارجي و إن أظهر الإسلام.
مسألة ۲- لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک، فتحلّ ذبیحة المرأة فضلاً عن الخُنثی، و کذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیّزاً و الأعمی و الأغلف و ولد الزنا.
مسألة ۳- لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار، فإن ذبح بغیره مع التمکّن منه لم یحلّ؛ و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب و الفضّة و غیرها. نعم لو لم یوجد الحدید و خیف فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها جاز بکلب ما یفري أعضاء الذبح؛ و لو کان قصباً أو لیطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غیرها. نعم في وقوع الذکاة بالسنّ و الظفر مع الضرورة إشکال، و إن کان الوقوع لایخلو من رجحان.
مسألة ۴- الواجب في الذبح قطع تمام الدعضاء الأربعة: الحلقوم و هو مجری النفس ذخولاً و خروجاً، و المريء و هو مجری الطعام و الشراب و محلّه تحت الحلقوم، و الودجان و هما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو المريء، و ربّما یطلق علی هذه الأربعة الأوداج الأربعة و اللازم قطعها رأساً، فلا یکفي شقّها من دون قطعها و فصلها.
مسألة ۵- محلّ الذبح في الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب«الجوزة» و جعلها في الرأس دون الجثّة و البدن، بناءً علی ما قد یدّعی: من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة علی وجه لو لم یبقها الذابح في الرأس بتمامها و لم یقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر یعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلک، فإن کان الأمر کذلک، أو لم یحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته، کما أنّه یلزم أن یکون شيء من هذه الأعضاء الأربعة علی الرأس حتّی یعلم أنّها قد انقطعت و انفصلت عمّا یلي الرأس.
مسألة ۶- یشترط أن یکون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا و أسرع إلی أن قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت، نعم لو قطعها من القدّام لکن لا من الفوق؛ بأن أدخر السکّین تحت الأعضاء و قطعها إلی فوق، لم تحرم الذبیحة و إن فعل مکروهاً علی قول و محرّماً علی قول آخر، و لعلّه الأظهر.
مسألة ۷-یجب التتابع في الذبح؛ بأن یستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبیحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتّی انتهت إلی الموت ثمّ استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا یترک الاحتیاط؛ بأن لا یفصل بینها بما یخرج عن المتعارف المعتاد و لا یعدّ معه عملاً واحداً، عرفاً، بل یعدّ عملین و إن استوفی التمام قبل خروج الروح منها.
مسألة ۸- لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة، فإن بقیت لها الحیاة المستکشفة بالحرکة و لو کانت یسیرة، ذبحت و حلّت و إلّا لم تحلّ و صارت میتة.
مسألة ۹- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم یقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها لحیاة حرمت و إن بقیت لها الحیاة یمکن أن یتدارک؛ بأن یتسارع إلی إیقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء و حلّت.
مسألة ۱۰- لو أکل الذئب – مثلاً – مذبح الحیوان و أدرکه حیّاً فإن أکل الأوداج من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجمیع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن یمکن ذبحه الشرعي؛ بأن یقطع ما بقي منها، و کذلک لو أکل بعضها تماماً و أبقی بعضها کذلک، کما إذا أکل الحلقوم بالتمام و أبقی الباقي کذلک و کان بعد حیّاً، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت علیه الذکاة و کان حلالاً، و أمّا إن أکل التمام بالتمام بحیث لم یبق شيء منها فالظاهر أنّه غیر قابل للتذکیة.
مسألة ۱۱- یشترط في التذکیة الذبحیّة – مضافاً ما مرّ – اُمور:
أحدها: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مذبحها و مقادیم بدنها إلی القبلة، فإن أخلّ به، فإن کان عامداً عالماً حرمت، و إن کان ناسیاً أو جاهلاً أو خطاً في القبلة أو في العمل لم تحرم. و لو لم یعلم جهة القبلة أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها سقط هذا الشرط. و لا یشترط استقبال الذابح علی الأقوی و إن کان أحوط و أولی.
ثانیها: التسمیة من الذابح؛ بأن یذکر اسم الله علیه حینما یتشاغل بالذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلو أخلّ بها فإن کان عمداً حرمت، و إن کان نسیاناً لم تحرم. و في إلحاق الجهل بالحکم بالنسیان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمیة وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان کونها علی الذبیحة و لا تجزي التسمیة الاتّفاقیّة الصادرة لغرض آخر.
ثالثها: صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح کي تدلّ علی وقوعه علی الحيّ و لو کانت جزئیّة، مثل أن تطرف عینها أو تحرک اُذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها و نحوها، و لا یحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل، فلو تحرّک و لم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً و متقاطاً لا سائلاً معتدلاً کفی التذکیة، و في الاکتفاء به أیضاً حتّی یکون المعتبر أحد الأمرین من الحرکة أو خذوج الدم المعتدل قول مشهور، لکن عندي فیه تردّد و إشکال. هذا إذا لم یعلم حیاته، و أمّا إذا علم حیاته بخروج مثل هذا الدم اکتفي به بلا إشکال.
مسألة ۱۲- لا یعتبر کیفیّة خاصّة في وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح، فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الدیمن کهیئة المیّت حال الدفن، و أن یضعها علی الأیسر.
مسألة ۱۳- لا یعتبر في التسمیة کیفیّة خاصّة و أن یکون في ضمن البسملة، بل المدار علی صدق ذکر اسم الله علیها فیکفي أن یقول: «باسم الله» أو «الله أکبر» أو «الحمد لله» أو «لا إله إلّا الله» و نحو ذلک. و في الاکتفاء بلفظ «الله» من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید إشکال، کالتعدّي من لفظ « الله» إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمان و الرحیم و الخالق و غیرها، و کذا التعدّي إلی ما یرادف هذه اللفظة المبارکة في لغة اُخری کلفظة «یزدان» في الفارسیّة و غیرها في غیرها، فإنّ فیه إشکالاً، بل عدم الجواز قويّ جدّاً.
مسألة ۱۴- ذهب جماعة من الققهاء إلی أنّه یشترط في حلّیّة الذبیحة استقرار الحیاة لها قبل الذبح فلو کانت غیر مستقرّة الحیاة لم تحلّ بالذبح و کانت میتة. و فسّروا الاستقرار المزبور: بأن لا تکون مشرفة علی الموت؛ بحیث لا یمکن أن یعیش مثلها الیوم أو نصف یوم المشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقیة أو داجه، و الساقط عن شاهق تکسّرت عظامه، و ما أکل السبع بعض ما به حیاته و أمثال ذلک. و الأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة بالمعنی المزبور، بل المعتبر أصل الحیاة و لو کانت عند إشراف انقطاعها و خروجها، فإن علم ذلک، و إلّا یکون الکاشف عنها الحرکة بعد الذبح و لو کانت جزئیّة یسیرة کما تقدّم.
مسألة ۱۵- لا یشترط في حلّیّةأکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح، فلو وقع علیها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلک فماتت بذلک حلّت علی الأقوی.
مسألة ۱۶- یختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیته بالنحر، کما أنّ غیره یختصّ بالذبح، فلو ذبح الإبل أو نحر غیره کان میتة، نعم لو بقیت له الحیاة بعد ذلک أمکن التدارک بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر، أو ینحر ما یجب نحره بعد ما ذبحه و وقعت علیه التذکیة.
مسألة ۱۷- کیفیّة النحر و محلّه: أن یدخل سکّیناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیة في لبّته، و هي المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق و الصدر. و یشترط فیه کلّ ما اشترط في آلة الذبح، و تجب التسمیة عند النحر کما تجب عند الذبح، و یجب الاستقبال بالمنحور کما یجب بالذبیحة، و في اعتبار الحیاة أو استقرارها هنا ما مرّ في الذبیحة.
مسألة ۱۸- یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة، بل یجوز نحرها ساقطة علی جنبها مع توجیه منحرها و مقادیم بدنها إلی القبلة، و إن کان الأفضل کونها قائمة.
مسألة ۱۹- کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان – إمّا لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا یتمکّن الإنسان من الوصول إلی موضع الذکاة لیذبحه أو ینحره، کما لو تردّی في البئر أو وقع في مکان ضیّق و خیف موته – جاز أن یعقره بسیف أو سکّین أو رمح أو غیرها أو وقع في مکان ضیّق و خیف موته – جاز أن یعقره بسیف أو سکّین أو رمح أو غیرها ممّا یجرحه و یقتله، و یحلّ دکله و إن لم یصادف العقر موضع التذکیة، و سقطت شرطیّة الذبح و النحر و کذلک الاستقبال، نعم سائر الشرائط من التسمیة و شرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها. و أمّا الآلة فیعتبر فیها ما مرب في آلة الصید الجمادیّة فراجع. و في الاجتزاء هنا بعقر الکلب و جهان، أقواهما ذلک في المستعصي دون غیره کالمتردّي.
مسألة ۲۰- للذباحة و النحر آداب و وظائف بین مستحبّة و مکروهة:
أمّا المستحبّة:
فمنها: أن یربط یدي الغنم مع إحدی رجلیه و یطلق الاُخری و یمسک صوفه و شعره بیده حتّی تبرد، و في البقر أن یعقل قوائمه الأربع و یطلق ذنبه، و في الإبل أن تکون قائمة و یربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین، أو الإبطین و یطلق رجلیها، و في الطیر أن یرسله بعد الذبح حتّی یرفوف.
و منها: أن یکون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
و منها: أن یعرض علیه الماء قبل الذبح أو النحر.
و منها: أن یعامل مع الحیوان في الذبح أو النحر و مقدّماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذیب و الأذیّة له؛ بأن یساق إلی الذبح أو النحر برفق و یضجعه للذبح برفق، و أن یحدّد الشفرة و تواری و تستر عنه حتّی لا یراها، و أن یسرع في العمل و یمرّ السکین في المذبح بقوّة، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّ الله تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان في کلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و لیحدّ أحدکم شفرته و لیرح ذبحته»، و في نبويّ آخر أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم أمر أن تحدّ الشفار و أن تواری عن البهائم.
و أمّا المکروهة:
فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأکثر و حرّمها جماعة و هوالأحوط، و لا تحرم الذبیحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة علی الأقوی. هذا مع التعمّد، و أمّا مع الغفلة أو سبق السکّین، فلا حرمة و لا کراهة لا في الأکل و لا في الإبانة بلا إشکال.
و منها: أن تنخع الذبیحة؛ بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها، و هو الخیط الأبیض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب.
و منها: أن یسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قیل فیه بالحرمة و إن لم تحرم الذبیحة و هي الأحوط.
و منها: أن یقرب السکّین و یدخلها تحت الحلقوم و یقطع إلی فوق.
و منها: أن یذبح حیوان و حیوان آخر ینظر إلیه.
و منها: أن یذبح لیلاً، و بالنهار قبل الزوال یوم الجمعة إلّا مع الضرورة.
و منها: أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم.
مسألة ۲۱- إذا خرج الجنین أو اُخرج من بطن اّمّه، فمن حیاة الاُمّ أو موتها بدون التذکیة لم یحل أکله إلّا إذا کان حیّاً و وقعت علیه التذکیة، و کذا إن خرج دو اُخرج حیّاً من بطن اّمّه المذکّاة فإنّه لم یحلّ إلّا بالتذکیة، فلو لم یذکّ لم یحلّ و إن کان عدم التذکیة من جهة عدم اتّساع الزمان لها علی الأقوی. و أمّا لو خرج أو اُخرج میّتاً من بطن اُمّه المذکّاة حلّ أکله و کانت تذکیته بتذکیة اّمّه، لکن بشرط کونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فإن لم تتمّ خلقته و لم یشعر و لا أوبر کان میتة و حراماً. و لا فرق في حلّیّته مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح بعد، و بین ما و لجته فمات في بطن اُمّه علی الأقوی.
مسألة ۲۲- لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی اُمّه و مات بعده قبل أن یشقّوا بطنها و یستخرج منها، حلّ علی الأقوی لو بادر علی شقّ بطنها و لم یدرک حیاته، بل و لو لم یبادر و لم یؤخّر زائداً علی القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، و إن کان الأحوط المبادرة و عدم التأخیر حتّی بالمقدار المتعارف. و أمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف و مات قبل أن یشقّ البطن فالظاهر عدم حلّیّته.
مسألة ۲۳- لا إشکال في وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً – و إن حرم بالعارض کالجلّال و الموطوء – بحریّاً کان أو برّیّاً، وحشیّاً کان أو إنسیّاً، طیراً کان أو غیره، و إن اختلف في کیفیّة التذکیة علی ما سبق تفصیلها. و أثر التذکیة فیها: طهارة لحمها و جلدها و حلّیّة أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض. و أمّا غیر المأکول من الحیوان، فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه؛ لا من حیث الطهارة و لا من حیث الحلّیة؛ لأنّه طاهر و محرّم أکله علی کلّ حال، و أمّا ما کان له نفس سائلة، فما کان نجس العین کالکلب و الخنزیر لیس قابلاً للتذکیة و کذا المسوخ غیر السباع کالفیل و الدبّ و القرد و نحوها و الحشرات؛ و هي الدوابّ الصغار التي تسکن باطن الأرض کالفأرة و ابن عرس و الضبّ و نحوها علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – فیهما. و أمّا السباع – و هي ما تفترس الحیوان و تأکل اللحم – سواء کانت من الوحوش کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن أوی و غیرها آو من الطیور کالصقر و البازي و الباشق و غیرها، فالأقوی قبولها التذکیة، و بها یطهر لحومها و جلودها، فیحلّ الانتفاع بها؛ بأن تلبس في غیر الصلاة و یفترش بها، بل بأن تجعل و عاء للمائعات کأن تجعل قربة ماء أو عکّة سمن أو دبّة دهن و نحوها و إن لم تدبغ علی الأقوی، و إن کان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تکن مدبوغة.
مسألة ۲۴- الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة – غیر ما ذکر من أنواع الوحوش و الطیور المحرّمة – تقع علیها التذکیة، فتطهر بها لحومها و جلودها.
مسألة ۲۵- تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل إنّما یکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحیوان المحلّل، و کذا بالاصطیاد بالآلة الجمادیّة في خصوص الممتنع منها کالمحلّل. و في تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلّم تردّد و إشکال.
مسألة ۲۶- ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم کونها من غیر الذکيّ یؤخذ منه و یعامل معه معاملة المذکّی، فیجوز بیعه و شراؤه و أکله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقّفة علی التذکیة. و لا یجب علیه الفحص و السؤال، بل و لا یستحبّ بل نهي عنه. و کذلک ما یباع منها في سوق المسلمین؛ سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال، بل و کذا ما کان مطروحاً في أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال، کما إذا کان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخیطاً أو مدبوغاً، و بالجملة: کانت فیه أمارة تدلّ علی وقوع الید علیه، بل و کذا إذا اُخذ من الکافر و علم کونه مسبوقاً بید المسلم علی الأقوی. و أمّا ما یؤخذ من ید الکافر و لو في بلاد المسلمین و لم یعلم کونه مسبوقاً بید المسلم، و ما کان بید مجهول الحال في بلاد الکفّار، أو کان مطروحاً في أرضهم یعامل معه معاملة غیر المذکّی، و هو بحکم المیتة. و المدار في کون البلد أو الأرض منسوباً إلی المسلمین: غلبة السکّان و القاطنین بحیث ینسب عرفاً إلیهم و لو کانوا تحت سلطنة الکفّار، کما أنّ هذا هو المدار في بلد الکفّار. و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفّار.
مسألة ۲۷- لا فرق في إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً أو مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ و یستحلّ ذبائح أهل الکتاب و لا یراعی الشروط التي اعتبرناها في التذکیة، و کذا لا فرق بین کون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذکیة اجتهاداً دو تقلیداً، أو مخالفاً معه فیها إذا احتمل تذکیته علی وفق مذهب الآخذ، کم إذا کان المأخوذ منه یعتقد کفایة قطع الحلقوم في الذبح و یعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل أنّ ما بیده قد روعي فیه ذلک و إن لم یلزم رعایته عنده، و الله العالم.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۴