انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الذباحة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و الکلام في الذابح و آلة الذبح و کیفیّته و بعض الأحکام المتعلّقة به في طيّ مسائل:
الصافی : مسألة - القول في الذباحة:و الكلام في الذابح و آلة الذبح و كيفيته، و بعض الاحكام المتعلقة به في طي مسائل.
مسألة ۱-یشترط في الذابح أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبیحة الکافر؛ مشرکاً کان أم غیره حتّی الکتابي علی الأقوی. و لا یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام عدا النواصب المحکوم بکفرهم، و هم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السّلام کالخارجي و إن أظهر الإسلام.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۸- يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. و لا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام و إن أظهروا الإسلام، و كذا غيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة و الخوارج و غيرهم.
الصافی : مسألة ۱- يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه،فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الاقوى. و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي و ان أظهر الاسلام و كذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم مثل الغلاة و غيرهم.
مسألة ۲- لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک، فتحلّ ذبیحة المرأة فضلاً عن الخُنثی، و کذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیّزاً و الأعمی و الأغلف و ولد الزنا.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۹- لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا، و كذا الطفل إذا كان مميزا و أحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة، و في اعتبار قوله إشكال.
الصافی : مسألة ۲-لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك‏  فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الاعمى و الاغلف و ولد الزنا بل و الطفل المميز و لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجري فيه اصالة الصحة و في اعتبار قوله إشكال.
مسألة ۳- لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار، فإن ذبح بغیره مع التمکّن منه لم یحلّ؛ و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب و الفضّة و غیرها. نعم لو لم یوجد الحدید و خیف فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها جاز بکلب ما یفري أعضاء الذبح؛ و لو کان قصباً أو لیطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غیرها. نعم في وقوع الذکاة بالسنّ و الظفر مع الضرورة إشکال، و إن کان الوقوع لایخلو من رجحان.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۰-الصافی : مسألة ۳-لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل، و إن كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج إلى ذبحها{الصافی : إلی الذبح عاجلا} عاجلا، جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجرا حادا أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن و الظفر مع الضرورة{الگلپایگانی : تأمل و الأحوط عدم تحققه بهما حتى لو كانا منفصلين عن البدن.}
 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار،فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج الى الذبح عاجلا جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن و الظفر مع الضرورة اشكال.
مسألة ۴- الواجب في الذبح قطع تمام الدعضاء الأربعة: الحلقوم و هو مجری النفس ذخولاً و خروجاً، و المريء و هو مجری الطعام و الشراب و محلّه تحت الحلقوم، و الودجان و هما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو المريء، و ربّما یطلق علی هذه الأربعة الأوداج الأربعة و اللازم قطعها رأساً، فلا یکفي شقّها من دون قطعها و فصلها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۱- الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الأعضاء الأربعة:الحلقوم، و هو مجرى النفس. و المري، و هو مجرى الطعام و الشراب و محله تحت الحلقوم. و الودجان، و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري.و يطلق عليها الأوداج الأربعة، و يجب فريها كاملا، فلا يكفي شقها من دون فريها و فصلها.
الصافی : مسألة ۴-الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الاعضاء الاربعة:الحلقوم، و هو مجرى النفس. و المري، و هو مجرى الطعام و الشراب و محله تحت الحلقوم.و الودجان، و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري. و ربما يطلق على هذه الاربعة الاوداج الاربعة، و اللازم قطعها رأسا، فلا يكفي شقها من دون قطعها و فصلها. و أما مع تعذر قطعها تماما أو بعضا فيأتي حكمه انشاء اللَّه تعالى.
مسألة ۵- محلّ الذبح في الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب«الجوزة» و جعلها في الرأس دون الجثّة و البدن، بناءً علی ما قد یدّعی: من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة علی وجه لو لم یبقها الذابح في الرأس بتمامها و لم یقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر یعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلک، فإن کان الأمر کذلک، أو لم یحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته، کما أنّه یلزم أن یکون شيء من هذه الأعضاء الأربعة علی الرأس حتّی یعلم أنّها قد انقطعت و انفصلت عمّا یلي الرأس.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۲-محل الذبح هو الحلق تحت اللحيين على نحو تقطع به الأوداج الأربعة. و قد ذكروا أن قطع هذه الأوداج لا يتحقق إلا بأن يكون الذبح من تحت العقدة المسماة الجوزة، فإن كان كذلك أو لم يحرز الذابح قطع الأوداج بتمامها بدونه وجبت مراعاته. كما يلزم أن يكون شي‏ء من الأوداج الأربعة مع الرأس حتى يعلم فريها و قطعها.
الصافی : مسألة ۵- محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الاوداج الأربعة،و اللازم وقوعه تحت العقدة المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة و جعلها في الرأس دون الجثة و البدن، بناءً على ما قد يدعى من تعلق الحلقوم أو الاعضاء الاربعة بتلك العقدة على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها و لم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الاوداج بتمامها. و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك، فان كان الامر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الاوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما أنه يلزم أن يكون شي‏ء من هذه الاعضاء الاربعة على الرأس حتى يعلم أنها قد انقطعت و انفصلت عما يلي الرأس.
مسألة ۶- یشترط أن یکون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا و أسرع إلی أن قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت، نعم لو قطعها من القدّام لکن لا من الفوق؛ بأن أدخر السکّین تحت الأعضاء و قطعها إلی فوق، لم تحرم الذبیحة و إن فعل مکروهاً علی قول و محرّماً علی قول آخر، و لعلّه الأظهر.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۳-يشترط أن يكون الذبح من قدّام، فلو ذبحه من الخلف و قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج، لم يحل. نعم لو قطعها من قدام بأن‏ أدخل السكين تحت الأعضاء و حزها إلى أعلى، لم تحرم الذبيحة، و إن كان الأظهر أن فعله هذا حرام.
الصافی : مسألة ۶- يشترط أن يكون الذبح من القدام،فلو ذبح من القفا حرمت و إن اسرع الى أن قطع ما يعتبر قطعه من الاوداج قبل خروج الروح. نعم لو قطعها من القدام لكن لا من الفوق بأن أدخل السكين تحت الاعضاء و قطعها الى فوق لم تحرم الذبيحة، و ان فعل مكروها على قول و محرما على قول آخر، و لعله الاظهر.
مسألة ۷-یجب التتابع في الذبح؛ بأن یستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبیحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتّی انتهت إلی الموت ثمّ استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا یترک الاحتیاط؛ بأن لا یفصل بینها بما یخرج عن المتعارف المعتاد و لا یعدّ معه عملاً واحداً، عرفاً، بل یعدّ عملین و إن استوفی التمام قبل خروج الروح منها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۴-يجب التتابع في الذبح، بأن يفري كل الأعضاء قبل موت الذبيحة، فلو حز بعضها و أرسلها حتى ماتت ثم قطع الباقي، حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها أكثر من المتعارف المعتاد بحيث يعد عمله عملين لا عملا واحدا عرفا، و إن قطعها جميعا قبل خروج الروح.
الصافی : مسألة ۷- يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الاعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتى انتهت الى الموت ثمّ استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين، و ان استوفي التمام قبل خروج الروح منها.
مسألة ۸- لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة، فإن بقیت لها الحیاة المستکشفة بالحرکة و لو کانت یسیرة، ذبحت و حلّت و إلّا لم تحلّ و صارت میتة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۵- إذا حزّ رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أوداجها، فإن بقيت فيها حياة ذبحها من أمام و حلّت، و إلا صارت ميتة. و تعرف حياتها بالحركة بعد تمام الذبح و لو كانت يسيرة.
الصافی : مسألة ۸-لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت اعضاء الذباحة فان بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة بعد تمامية الذبح حلت، و الا لم تحل و صارت ميتة.
مسألة ۹- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم یقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها لحیاة حرمت و إن بقیت لها الحیاة یمکن أن یتدارک؛ بأن یتسارع إلی إیقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء و حلّت.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۶-إذا أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق فيها حياة حرمت، و إن بقيت و سارع و ذبحها من تحت العقدة و قطع الأوداج، حلّت.
الصافی : مسألة ۹- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الاعضاء الاربعة،فان لم يبق لها الحياة حرمت، و ان بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك، بأن يتسارع الى ايقاع الذبح من تحت و قطع الاعضاء حلت.
مسألة ۱۰- لو أکل الذئب – مثلاً – مذبح الحیوان و أدرکه حیّاً فإن أکل الأوداج من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجمیع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن یمکن ذبحه الشرعي؛ بأن یقطع ما بقي منها، و کذلک لو أکل بعضها تماماً و أبقی بعضها کذلک، کما إذا أکل الحلقوم بالتمام و أبقی الباقي کذلک و کان بعد حیّاً، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت علیه الذکاة و کان حلالاً، و أمّا إن أکل التمام بالتمام بحیث لم یبق شيء منها فالظاهر أنّه غیر قابل للتذکیة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۷-إذا أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان فأدركه حيا، فإن بقيت أوداجه الأربعة و أدرك ذكاته حل، و إن لم يبق تمام أوداجه الأربعة سليمة ففي حليته إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الصافی : مسألة ندارد-
مسألة ۱۱- یشترط في التذکیة الذبحیّة – مضافاً ما مرّ – اُمور:
أحدها: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مذبحها و مقادیم بدنها إلی القبلة، فإن أخلّ به، فإن کان عامداً عالماً حرمت، و إن کان ناسیاً أو جاهلاً أو خطاً في القبلة أو في العمل لم تحرم. و لو لم یعلم جهة القبلة أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها سقط هذا الشرط. و لا یشترط استقبال الذابح علی الأقوی و إن کان أحوط و أولی.
ثانیها: التسمیة من الذابح؛ بأن یذکر اسم الله علیه حینما یتشاغل بالذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلو أخلّ بها فإن کان عمداً حرمت، و إن کان نسیاناً لم تحرم. و في إلحاق الجهل بالحکم بالنسیان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمیة وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان کونها علی الذبیحة و لا تجزي التسمیة الاتّفاقیّة الصادرة لغرض آخر.
ثالثها: صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح کي تدلّ علی وقوعه علی الحيّ و لو کانت جزئیّة، مثل أن تطرف عینها أو تحرک اُذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها و نحوها، و لا یحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل، فلو تحرّک و لم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً و متقاطاً لا سائلاً معتدلاً کفی التذکیة، و في الاکتفاء به أیضاً حتّی یکون المعتبر أحد الأمرین من الحرکة أو خذوج الدم المعتدل قول مشهور، لکن عندي فیه تردّد و إشکال. هذا إذا لم یعلم حیاته، و أمّا إذا علم حیاته بخروج مثل هذا الدم اکتفي به بلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۸- يشترط في التذكية مضافا إلى ما مر أمور: أحدها:استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخل به عامدا عالما حرمت، و إن كان ناسيا أو جاهلا أو أخطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم. و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال نفس الذابح القبلة على الأقوى، و إن كان أحوط و أولى.
ثانيها: تسمية الذابح، بأن يذكر اسم اللّه عليها حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع به، فلو أخل بها عمدا حرمت، و إن كان‏ناسيا لم تحرم. و الأظهر إلحاق الجهل بالحكم بالعمد. و المعتبر في التسمية وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة، فلا تجزي التسمية لغرض آخر.
ثالثها: أن تتحرك الذبيحة بعد تمام الذبح و لو حركة جزئية، كأن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها، و نحوها. و لا يلزم خروج الدم المتعارف، فلو تحركت و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و الأقوى الاكتفاء بما ذكر من الحركة أو خروج الدم المتعارف.
الصافی : مسألة ۱۰- يشترط في تذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور:«أحدها» الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها الى القبلة، فان اخل به فإن كان عامدا عالما حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم، و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها اليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال الذابح على الاقوى، و ان كان أحوط و أولى.
«ثانيها»- التسمية من الذابح، بأن يذكر اسم «اللَّه» عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت و ان كان نسيانا لم تحرم. و في الحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أعني بعنوان كونها على الذبيحة، و لا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.
«ثالثها» صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي و لو كانت جزئية، مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها. و لا يحتاج مع ذلك الى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و في الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الامرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور و هو لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط عدم الاكتفاء به. هذا اذا لم يعلم حياته، و أما اذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا اشكال.
مسألة ۱۲- لا یعتبر کیفیّة خاصّة في وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح، فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الدیمن کهیئة المیّت حال الدفن، و أن یضعها علی الأیسر.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵۹- لا يعتبر في استقبال القبلة بالذبيحة كيفية خاصة، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن، أو على الأيسر، أو معلقة في الهواء و مقاديم بدنها و مذبحها إلى القبلة.
الصافی : مسألة ۱۱-لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح،فلا فرق أن يضعها على الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن و بين ان يضعها على الايسر.
مسألة ۱۳- لا یعتبر في التسمیة کیفیّة خاصّة و أن یکون في ضمن البسملة، بل المدار علی صدق ذکر اسم الله علیها فیکفي أن یقول: «باسم الله» أو  «الله أکبر» أو «الحمد لله» أو «لا إله إلّا الله» و نحو ذلک. و في الاکتفاء بلفظ «الله» من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید إشکال، کالتعدّي من لفظ « الله» إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمان و الرحیم و الخالق و غیرها، و کذا التعدّي إلی ما یرادف هذه اللفظة المبارکة في لغة اُخری کلفظة «یزدان» في الفارسیّة و غیرها في غیرها، فإنّ فیه إشکالاً، بل عدم الجواز قويّ جدّاً.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۰- لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة، بل يكفي صدق ذكر اسم اللّه عليها، كقول: بسم اللّه، أو اللّه أكبر، أو الحمد للّه، أو لا إله إلا اللّه و نحو ذلك، و يشكل الاكتفاء بلفظ (اللّه) بدون أن يكون جزءا من كلام تام دال على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، و كذا تشكل التسمية بغير لفظ اللّه تعالى من الأسماء الحسنى كالرحمان و الرحيم و الخالق، و كذا يشكل الاكتفاء بمرادف لفظ الجلالة من اللغات الأخرى مثل يزدان بالفارسية، فالأحوط عدم حلية الذبيحة بذلك.
الصافی : مسألة ۱۲- لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة،بل المدار على صدق ذكر اسم «اللَّه» عليها، فيكفي أن يقول «باسم اللَّه» أو «اللَّه أكبر» أو «الحمد للَّه» أو «لا اله الا اللَّه» و نحو ذلك. و في الاكتفاء بلفظ «اللَّه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال، كالتعدي من لفظ «اللَّه» الى سائر اسمائه الحسنى كالرحمن و الرحيم و الخالق و غيرها، و كذا التعدي الى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة «يزدان» في الفارسية و غيرها في غيرها، فان فيه اشكالا.
مسألة ۱۴- ذهب جماعة من الققهاء إلی أنّه یشترط في حلّیّة الذبیحة استقرار الحیاة لها قبل الذبح فلو کانت غیر مستقرّة الحیاة لم تحلّ بالذبح و کانت میتة. و فسّروا الاستقرار المزبور: بأن لا تکون مشرفة علی الموت؛ بحیث لا یمکن أن یعیش مثلها الیوم أو نصف یوم المشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقیة أو داجه، و الساقط عن شاهق تکسّرت عظامه، و ما أکل السبع بعض ما به حیاته و أمثال ذلک. و الأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة بالمعنی المزبور، بل المعتبر أصل الحیاة و لو کانت عند إشراف انقطاعها و خروجها، فإن علم ذلک، و إلّا یکون الکاشف عنها الحرکة بعد الذبح و لو کانت جزئیّة یسیرة کما تقدّم.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۱-  الأقوى عدم اشتراط الحياة المستقرة بمعنى أن يبقى لو لم يذبح يوما أو نصف يوم، بل يكفي وجود أصل الحياة قبل الذبح و لو كانت قرب خروج روح الذبيحة لأي سبب، فإن علم وجود الروح فيها صح ذبحها، و إن لم يعلم كشفت عنها الحركة بعد ذبحها و إن كانت جزئية يسيرة، أو خروج الدم المعتدل على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۳-ذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح،فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح و كانت ميتة، و فسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم، كالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه و الساقط عن شاهق تكسرت عظامه و أمثال ذلك. و الاقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند اشراف انقطاعها و خروجها، فان علم ذلك و الا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت جزئية يسيرة أو خروج الدم المعتدل كما تقدم.
مسألة ۱۵- لا یشترط في حلّیّةأکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح، فلو وقع علیها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلک فماتت بذلک حلّت علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۲- الصافی : مسألة ۱۴-لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد ذبحها و فيها حياة،أن يكون خروج روحها بذلك الذبح{الصافی : بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح}، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك، حلت على الأقوى.
مسألة ۱۶- یختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیته بالنحر، کما أنّ غیره یختصّ بالذبح، فلو ذبح الإبل أو نحر غیره کان میتة، نعم لو بقیت له الحیاة بعد ذلک أمکن التدارک بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر، أو ینحر ما یجب نحره بعد ما ذبحه و وقعت علیه التذکیة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۳- تختص الإبل بأن تذكيتها بالنحر، و يختص غيرها بأن تذكيته بالذبح، فلو ذبحت الإبل كانت ميتة إلا أن تبقى فيها حياة فينحرها، مع اجتماع الشروط. و كذا لو نحر غيرها.
الصافی : مسألة ۱۵-يختص الابل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر،كما أن غيره يختص بالذبح، فلو ذبح الابل أو نحر غيره كان ميتة. نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك- بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه- و وقعت عليه التذكية.
مسألة ۱۷- کیفیّة النحر و محلّه: أن یدخل سکّیناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیة في لبّته، و هي المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق و الصدر. و یشترط فیه کلّ ما اشترط في آلة الذبح، و تجب التسمیة عند النحر کما تجب عند الذبح، و یجب الاستقبال بالمنحور کما یجب بالذبیحة، و في اعتبار الحیاة أو استقرارها هنا ما مرّ في الذبیحة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۴- كيفية النحر أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبة البعير أو الناقة، و هي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر. و يشترط فيه كل ما يشترط في التذكية بالذبح، من شروط الذابح و آلة النحر و التسمية عند النحر، و الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، و كذا اعتبار الحياة كما مرّ في الذبيحة.
الصافی : مسألة ۱۶- كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من آلات الحادة الحديدية في لبته،و هي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر.و يشترط فيه كل ما اشترط في تذكية الذبيحة، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح. و في آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح و يجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح، و يجب الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة و في اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر في الذبيحة.
مسألة ۱۸- یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة، بل یجوز نحرها ساقطة علی جنبها مع توجیه منحرها و مقادیم بدنها إلی القبلة، و إن کان الأفضل کونها قائمة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۵-الصافی : مسألة ۱۷- يجوز نحر الإبل قائمة و باركة إلى جهة القبلة، {الصافی : يجوز نحر الابل قائمة و باركة مقبلة الى القبلة}بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة، و إن كان الأفضل كونها قائمة.
مسألة ۱۹- کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان – إمّا لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا یتمکّن الإنسان من الوصول إلی موضع الذکاة لیذبحه أو ینحره، کما لو تردّی في البئر أو وقع في مکان ضیّق و خیف موته – جاز أن یعقره بسیف أو سکّین أو رمح أو غیرها أو وقع في مکان ضیّق و خیف موته – جاز أن یعقره بسیف أو سکّین أو رمح أو غیرها ممّا یجرحه و یقتله، و یحلّ دکله و إن لم یصادف العقر موضع التذکیة، و سقطت شرطیّة الذبح و النحر و کذلک الاستقبال، نعم سائر الشرائط من التسمیة و شرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها. و أمّا الآلة فیعتبر فیها ما مرب في آلة الصید الجمادیّة فراجع. و في الاجتزاء هنا بعقر الکلب و جهان، أقواهما ذلک في المستعصي دون غیره کالمتردّي.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۶-كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن فيه من ذبحه أو نحره كما لو تردى في بئر أو مكان ضيق و خيف موته، يجوز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله، و يحل أكله و إن لم يصادف العقر موضع التذكية، و يسقط شرط الذبح و النحر و الاستقبال، و يجب مراعاة سائر الشروط من التسمية و شروط الذابح و الناحر. و أما الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجمادية فراجع، و الأقوى الاجتزاء هنا بعقر الكلب في المستعصي و الصائل دون غيره كالمتردي، أو المحصور في مكان ضيق.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۷- الأحوط حرمة قطع رأس الذبيحة و إبانته قبل خروج الروح، و كذا سلخ جلدها، لكن لا تحرم الذبيحة بفعلهما على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۸-  كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الانسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره‏  كما لو تردى في البئر أو وقع في مكان ضيق و خيف موته- جاز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله، و يحل أكله و ان لم يصادف العقر موضع التذكية، و سقطت شرطية الذبح و النحر و كذلك الاستقبال. نعم سائر الشرائط من التسمية و شرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها، و أما الآلة فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية فراجع، و في الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان أقواهما ذلك في المستعصى دون غيره كالمتردي.
مسألة ۲۰- للذباحة و النحر آداب و وظائف بین مستحبّة و مکروهة:
أمّا المستحبّة:
فمنها: أن یربط یدي الغنم مع إحدی رجلیه و یطلق الاُخری و یمسک صوفه و شعره بیده حتّی تبرد، و في البقر أن یعقل قوائمه الأربع و یطلق ذنبه، و في الإبل أن تکون قائمة و یربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین، أو الإبطین و یطلق رجلیها، و في الطیر أن یرسله بعد الذبح حتّی یرفوف.
و منها: أن یکون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
و منها: أن یعرض علیه الماء قبل الذبح أو النحر.
و منها: أن یعامل مع الحیوان في الذبح أو النحر و مقدّماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذیب و الأذیّة له؛ بأن یساق إلی الذبح أو النحر برفق و یضجعه للذبح برفق، و أن یحدّد الشفرة و تواری و تستر عنه حتّی لا یراها، و أن یسرع في العمل و یمرّ السکین في المذبح بقوّة، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّ الله تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان في کلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و لیحدّ أحدکم شفرته و لیرح ذبحته»، و في نبويّ آخر أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم أمر أن تحدّ الشفار و أن تواری عن البهائم.
و أمّا المکروهة:
فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأکثر و حرّمها جماعة و هوالأحوط، و لا تحرم الذبیحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة علی الأقوی. هذا مع التعمّد، و أمّا مع الغفلة أو سبق السکّین، فلا حرمة و لا کراهة لا في الأکل و لا في الإبانة بلا إشکال.
و منها: أن تنخع الذبیحة؛ بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها، و هو الخیط الأبیض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب.
و منها: أن یسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قیل فیه بالحرمة و إن لم تحرم الذبیحة و هي الأحوط.
و منها: أن یقرب السکّین و یدخلها تحت الحلقوم و یقطع إلی فوق.
و منها: أن یذبح حیوان و حیوان آخر ینظر إلیه.
و منها: أن یذبح لیلاً، و بالنهار قبل الزوال یوم الجمعة إلّا مع الضرورة.
و منها: أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۸-  ) للذباحة و النحر آداب بين مستحبة و مكروهة، أما المستحبة فمنها أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق رجله الأخرى و يمسك صوفه و شعره بيده حتى يبرد، و يعقل قوائم البقر الأربع و يطلق ذنبه، و أن تكون الإبل قائمة و يربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين و يطلق رجليها، و أن يرسل الطير بعد الذبح حتى يرفرف.
و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
و منها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.
و منها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما بما هو الأسهل و الأروح و أبعد عن تعذيبه و أذيته، فيسوقه إلى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و يحدّ الشفرة و يسترها عنه حتى لا يراها، و يسرع في العمل و يمر السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «إن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‏ء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته» و في نبوي آخر أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر أن تحدّ الشّفار، و أن توارى عن البهائم.
و أما المكروهة: فمنها: أن تنخع الذبيحة، أي إصابة السكين نخاعها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.
و منها: أن يدخل السكين تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق، و لعل الأظهر حرمته كما مر.
و منها: أن يذبح الحيوان و حيوان آخر ينظر إليه.
و منها: أن يذبح ليلا، و أن يذبح نهارا قبل زوال يوم الجمعة، إلا مع الضرورة.
و منها: أن يذبح بيده ما رباه من النعم.
الصافی : مسألة ۱۹-  للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة:
(أما المستحبة): فمنها: أن يربط يدي الغنم مع احدى رجليه و يطلق الاخرى و يمسك صوفه و شعره بيده حتى تبرد، و في البقر أن يعقل قوائمه الاربع و يطلق ذنبه، و في الابل أن تكون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين الى الركبتين أو الابطين و يطلق رجليها، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتى ترفرف.
و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
و منها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.
و منها:ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما ما هو الاسهل و الاروح و أبعد من التعذيب و الاذية له، بأن يساق الى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و ان يحدد الشفرة و توارى و تستر عنه حتى لا يراها، و ان يسرع في العمل و يمر السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله «ان اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شي‏ء، فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته». و في نبوي آخر أنه صلى الله عليه و آله امر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم.
(و أما المكروهة): فمنها: ابانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الاكثر بل لا يترك الاحتياط بتركها. و حرمها جماعة و لكن لا تحرم الذبيحة بفعلها حتى على القول بالحرمة على الاقوى. هذا مع التعمد، و أما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة و لا كراهة لا في الاكل و لا في الابانة بلا اشكال.
و منها: أن تنخع الذبيحة، بمعنى اصابة السكين الى نخاعها، و هو الخيط الابيض وسط الفقار الممتد من الرقبة الى عجز الذنب.
و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قيل فيه بالحرمة و ان لم تحرم الذبيحة، و هي الاحوط.
و منها: أن يقرب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع الى فوق.
و منها: ان يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر اليه. و منها: ان يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة الا مع الضرورة.
و منها: ان يذبح بيده ما رباه من النعم.
مسألة ۲۱- إذا خرج الجنین أو اُخرج من بطن اّمّه، فمن حیاة الاُمّ أو موتها بدون التذکیة لم یحل أکله إلّا إذا کان حیّاً و وقعت علیه التذکیة، و کذا إن خرج دو اُخرج حیّاً من بطن اّمّه المذکّاة فإنّه لم یحلّ إلّا بالتذکیة، فلو لم یذکّ لم یحلّ و إن کان عدم التذکیة من جهة عدم اتّساع الزمان لها علی الأقوی. و أمّا لو خرج أو اُخرج میّتاً من بطن اُمّه المذکّاة حلّ أکله و کانت تذکیته بتذکیة اّمّه، لکن بشرط کونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فإن لم تتمّ خلقته و لم یشعر و لا أوبر کان میتة و حراماً. و لا فرق في حلّیّته مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح بعد، و بین ما و لجته فمات في بطن اُمّه علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۹- ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج من بطنها ميتا و كان تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر، سواء و لجته الروح أم لا على الأقوى، بشرط أن يكون موته مستندا إلى تذكيتها. أما إذا مات قبل تذكية أمّه بسبب ضربة مثلا فحرام قطعا. أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمّه مذكاة أو ميتة أو حية.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۰-إذا لم يبادر إلى إخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات و لكن لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته، و إن تأخر عن ذلك و مات قبل إخراجه فالظاهر حرمته.
الصافی : مسألة ۲۰- اذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الام أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله الا اذا كان حيا و وقعت عليه التذكية، و كذا ان خرج أو أخرج حيّاً من بطن امه المذكاة فانه لم يحل الا بالتذكية، فلو لم يذك لم يحل و ان كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الاقوى، و أما لو خرج أو أخرج ميتاً من بطن امه المذكاة حل أكله و كانت تذكيته بتذكية امه لكن بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فان لم تتم خلقته و لم يشعر و لا أوبر كان ميتة و حراما. و لا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد و بين ما ولجته فمات في بطن امه على الاقوى. هذا اذا مات بعد التذكية، و أما ان مات قبل التذكية بسبب ضربة وقعت على أمه أو مرض فحرام قطعاً.
مسألة ۲۲- لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی اُمّه و مات بعده قبل أن یشقّوا بطنها و یستخرج منها، حلّ علی الأقوی لو بادر علی شقّ بطنها و لم یدرک حیاته، بل و لو لم یبادر و لم یؤخّر زائداً علی القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، و إن کان الأحوط المبادرة و عدم التأخیر حتّی بالمقدار المتعارف. و أمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف و مات قبل أن یشقّ البطن فالظاهر عدم حلّیّته.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۱-نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلا للتذكية، و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدب و القرد و نحوها، و الحشرات و منها الفأرة، و منها الضّب و ابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى. و أما السباع و هي الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها، أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق و غيرها، فالأقوى قبولها التذكية فتطهر بها لحومها و جلودها، و يحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة و تفترش، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كقربة الماء و عكة السمن و نحوها و إن لم تدبغ على الأقوى، و إن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.و كذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله و إن حرم بالعارض كالجلال و الموطوء، و أثر ذلك طهارة جلده و لحمه و إن بقي أكله حراما.أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر، و يحرم أكله على كل حال.
الصافی : مسألة ۲۱- لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها حل على الاقوى لو بادر الى شق بطنها و لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، و ان كان الاحوط المبادرة و عدم التأخير حتى بالمقدار المتعارف، و أما لو أخر زائداً عن المقدار المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالظاهر عدم حليته.
مسألة ۲۳- لا إشکال في وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً – و إن حرم بالعارض کالجلّال و الموطوء – بحریّاً کان أو برّیّاً، وحشیّاً کان أو إنسیّاً، طیراً کان أو غیره، و إن اختلف في کیفیّة التذکیة علی ما سبق تفصیلها. و أثر التذکیة فیها: طهارة لحمها و جلدها و حلّیّة أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض. و أمّا غیر المأکول من الحیوان، فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه؛ لا من حیث الطهارة و لا من حیث الحلّیة؛ لأنّه طاهر و محرّم أکله علی کلّ حال، و أمّا ما کان له نفس سائلة، فما کان نجس العین کالکلب و الخنزیر لیس قابلاً للتذکیة و کذا المسوخ غیر السباع کالفیل و الدبّ و القرد و نحوها و الحشرات؛ و هي الدوابّ الصغار التي تسکن باطن الأرض کالفأرة و ابن عرس و الضبّ و نحوها علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – فیهما. و أمّا السباع – و هي ما تفترس الحیوان و تأکل اللحم – سواء کانت من الوحوش کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن أوی و غیرها آو من الطیور کالصقر و البازي و الباشق و غیرها، فالأقوی قبولها التذکیة، و بها یطهر لحومها و جلودها، فیحلّ الانتفاع بها؛ بأن تلبس في غیر الصلاة و یفترش بها، بل بأن تجعل و عاء للمائعات کأن تجعل قربة ماء أو عکّة سمن أو دبّة دهن و نحوها و إن لم تدبغ علی الأقوی، و إن کان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تکن مدبوغة.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۲- لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتاً و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء بحرياً كان أو برياً، وحشياً كان أو انسيا، طيراً كان أو غيره، و ان اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها، و أثر التذكية فيها طهارة لحمها و جلدها و حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، و أما غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة و لا من‏ حيث الحلية لانه طاهر و محرم أكله على كل حال، و أما ما كان له نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلا للتذكية، و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدب و القرد و نحوها، و الحشرات و هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض كالفارة و ابن عرس و الضب و نحوها على الاحوط لو لم يكن الاقوى فيهما. و أما السباع- و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالاسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق و غيرها- فالاقوى قبولها التذكية، و بها يطهر لحومها و جلودها، فيحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة و يفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن و نحوها و ان لم تدبغ على الاقوى، و ان كان الاحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
مسألة ۲۴- الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة – غیر ما ذکر من أنواع الوحوش و الطیور المحرّمة – تقع علیها التذکیة، فتطهر بها لحومها و جلودها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۲-الصافی : مسألة ۲۳-  الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس سائلة{الصافی  : مما كانت له نفس سائلة } غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها و جلودها.
مسألة
۲۵- تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل إنّما یکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحیوان المحلّل، و کذا بالاصطیاد بالآلة الجمادیّة في خصوص الممتنع منها کالمحلّل. و في تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلّم تردّد و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۳- يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، و في اصطياده بالآلة، لكن تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال.
الصافی : مسألة ۲۴- تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الاكل انما يكون بالذبح‏ مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، و كذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل، و في تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم تردد و اشكال.
مسألة ۲۶- ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم کونها من غیر الذکيّ یؤخذ منه و یعامل معه معاملة المذکّی، فیجوز بیعه و شراؤه و أکله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقّفة علی التذکیة. و لا یجب علیه الفحص و السؤال، بل و لا یستحبّ بل نهي عنه. و کذلک ما یباع منها في سوق المسلمین؛ سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال، بل و کذا ما کان مطروحاً في أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال، کما إذا کان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخیطاً أو مدبوغاً، و بالجملة: کانت فیه أمارة تدلّ علی وقوع الید علیه، بل و کذا إذا اُخذ من الکافر و علم کونه مسبوقاً بید المسلم علی الأقوی. و أمّا ما یؤخذ من ید الکافر و لو في بلاد المسلمین و لم یعلم کونه مسبوقاً بید المسلم، و ما کان بید مجهول الحال في بلاد الکفّار، أو کان مطروحاً في أرضهم یعامل معه معاملة غیر المذکّی، و هو بحکم المیتة. و المدار في کون البلد أو الأرض منسوباً إلی المسلمین: غلبة السکّان و القاطنین بحیث ینسب عرفاً إلیهم و لو کانوا تحت سلطنة الکفّار، کما أنّ هذا هو المدار في بلد الکفّار. و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفّار.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۴- يعامل ما في يد المسلم في غير سوق الكفار من اللحوم و الشحوم و الجلود معاملة المذكى و إن لم يعلم أنه مذكى، فيجوز بيعه و شراؤه و أكله و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، و لا يجب الفحص و السؤال عنه، بل و لا يستحب بل نهي عنه، و كذا ما يباع منها في سوق المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل و كذا ما كان مطروحا في أرض المسلمين إذا كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، كما إذا كان الجلد مخيطا أو مدب
وغا أو اللحم مطبوخا.بل و كذا إذا أخذ من الكافر و علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى.أما المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه.
و أما ما يؤخذ من يد الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم أو كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم، فيعامل معه معاملة غير المذكى، و هو بحكم الميتة. و المدار في كون البلد أو الأرض منسوبة إلى المسلمين غلبة السكان و القاطنين بحيث تنسب عرفا إليهم و لو كانوا تحت سلطنة الكفار، و هو المدار أيضا في بلد الكفار.و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.
الصافی : مسألة ۲۵-ما كان بيد المسلم في سوق الكفار من اللحوم و الشحوم و الجلود،اذا لم يعلم كونها من غير الذكي و عامل من بيده معاملة الطهارة و احتمل احرازه طهارته، يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكى، فيجوز بيعه و شراؤه و أكله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، و لا يجب الفحص و السؤال، بل و لا يستحب، بل نهي عنه، و الاحوط الاجتناب عما في يد الكافر في سوق المسلمين الا اذا كان مسبوقا بيد المسلم و أما ما كان فيه بيد مجهول الحال فلا بأس به، بل و كذا ما كان مطروحا في أرضهم اذا كان فيه اثر الاستعمال، كما اذا كان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخيطا أو مدبوغا. و بالجملة كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، بل و كذا اذا أخذ من الكافر و علم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الاقوى. و أما ما يؤخذ من يد الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم و ما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى، و هو بحكم الميتة. و المدار في كون البلد أو الارض منسوبا الى المسلمين غلبة السكان و القاطنين بحيث ينسب عرفا اليهم و لو كانوا تحت سلطنة الكفار، كما ان هذا هو المدار في بلد الكفار. و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.
مسألة ۲۷- لا فرق في إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً أو مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ و یستحلّ ذبائح أهل الکتاب و لا یراعی الشروط التي اعتبرناها في التذکیة، و کذا لا فرق بین کون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذکیة اجتهاداً دو تقلیداً، أو مخالفاً معه فیها إذا احتمل تذکیته علی وفق مذهب الآخذ، کم إذا کان المأخوذ منه یعتقد کفایة قطع الحلقوم في الذبح و یعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل أنّ ما بیده قد روعي فیه ذلک و إن لم یلزم رعایته عنده، و الله العالم.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۵- لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية. و كذا لا فرق بين كون الآخذ متفقا مع المأخوذ منه في شروط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا له فيها إذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ، كما إذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح و يعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك.
الصافی : مسألة۲۶- لا فرق في اباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ‏ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الآخذ موافقاً من المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً أو مخالفاً معه فيها اذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ. كما اذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح و يعتقد الآخذ لزوم قطع الاوداج الاربعة، اذا احتمل ان ما بيده قد روعي فيه ذلك و ان لم يلزم رعايته عنده. و اللَّه العالم.
 

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -