و لیعلم أنّه کما یذکّی الحیوان و یحلّ أکل لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر شرعاً، یذکّی أیضاً بالصید علی النحو المعتبر، و هو إمّا بالحیوان أو بغیر الحیوان. و بعبارة اُخری: الآلة التي یصاد بها: إمّا حیوانیّة أو جمادیّة، و یتمّ الکلام في القسمین في ضمن مسائل:
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۴-أحكام الصيد -يذكّى الحيوان و يحل أكل الحلال منه بالذبح على النحو المعتبر شرعا، و يذكّى أيضا بالصيد كما سيأتي، و الصيد يكون بواسطة الحيوان أو بواسطة آلة.
الصافی : مسألة -و ليعلم انه كما يذكى الحيوان و يحل أكل لحم ما حلّ اكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يذكى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر. و هو اما بالحيوان أو بغير الحيوان، و بعبارة اخرى الآلة التى يصاد بها اما حيوانية أو جمادية، و يتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
مسألة ۱- لا یحلّ من صید الحیوان و مقتوله إلّا ما کان بالکلب المعلّم؛ سواء کان سلوقیّاً أو غیره، و سواء کان أسود أو غیره، فلا یحلّ صید غیر الکلب من جوارح السباع کالفهد و النمر و غیرهما و جوارح الطیر کالبازي و العقاب و الباشق و غیرها و إن کانت معلّمة، فما یأخذه الکلب المعلّم و یقتله بعقره و جرحه مذکّیَّ حلال أکله من غیر ذبح، فیکون عضّ الکلب وجوحه – علی أيّ موضع من الحیوان کان – بمنزلة ذبحه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۵-الصافی : مسألة ۱-لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلّم، سواء كان سلوقيا أو غيره، أسود أو غيره{الصافی : وسواء کان أسود أو غیره فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما}، فلا يحل صيد بقية جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما، و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها، و إن كانت معلمة. فما يأخذه الكلب المعلّم و يقتله بالعقر أو بالجرح مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب و جرحه لأي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
مسألة ۲- یعتبر في حلّیّة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد، و علامة کونه بتلک الصفة: أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل و یهیج إلی الصید لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ینزجر و یقف عن الذهاب و الهیاج إذا زجره. و اعتبر المشهور مع ذلک أن یکون من عادته – التي لا تتخلّف إلّا نادراً – أن یمسک الصید و لا یأکل منه شیئاً حتّی یصل صاحبه، و في اعتبار ذلک نظر و إن کان أحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۶- يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلّما للاصطياد، و يعرف أنه معلّم بأن يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره، بل لا يبعد كفاية الانزجار قبل الإرسال في علامة كونه معلّما، فلا يضر عدم انزجاره بعده.
الصافی : مسألة ۲- يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلماً للاصطياد،و علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع ان يسترسل و يهيج الى الصيد لو أرسله صاحبه و اغراه به، و ان ينزجر و يقف عن الذهاب و الهياج اذا زجره، و عن غير واحد من اعاظم العلماء قدست اسرارهم كفاية الانزجار قبل الارسال في كونه معلماً، و عدم تقييد الانزجار بكونه بعد الارسال و الاغراء، فلا يقدح عدم انزجار بعده لانه قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه. و هذا ليس ببعيد، بل يستفاد من بعض الروايات ان أمر التعليم أسهل من ذلك، ففى رواية: فان كان غير معلم فعلمه في ساعة ثمّ يرسله فيأكل منه. و اعتبر المشهور مع ما ذكر أن يكون من عادته التى لا تتخلف الا نادراً أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئاً حتى يصل صاحبه، و هو أحوط.
مسألة ۳- یشترط في حلّیّة صید الکلب اُمور:
الأوّل: أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ مقتوله و إن أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّی فیما إذا أثّر إغراؤه فیه – بأن زاد في عدوه بسببه – علی الأحوط. و کذلک الحال لو أرسله لا للاصطیاد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غیر ذلک فصادف غزالاً – مثلاً – فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله مسلم إلی صید غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه و قتله کفی في حلّه، و کذا لو أرسله إلی صید فصاده و غیره حلّا معاً.
الثاني: أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه کالصبيّ الملحق به، فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه أو من کان بحکمه کانواصب لم یحلّ أکل ما یقتله.
الثالث: أن یسمّي؛ بأن یذکر اسم الله عند إرساله، فلو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ مقتوله، و لا یضرّ لو کان الترک نسیاناً. و في الاکتفاء بالتسمیة قبل الإصابة وجه قويّ، إلّا أنّ الأحوط – احتیاطاً لا یترک – أن تکون عند الإرسال.
الرابع: أن یکون موت الحیوان مستنداً إلی جرحه و عقره، فلو کان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدّة خوفه لم یحلّ.
الخامس: عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته؛ بأن أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه. و ملخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل کلبه إلی الصید فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غیر ممتنع فوجده میّتاً کان ذکّیّاً و حلّ أکله، و کذا إن وجده حیّاً و لم یتّسع الزمان لذبحه فترکه حتّی مات. و أمّا إن اتسع الزمان لذبحه لا یحلّ إلّا بالذبح، فلو ترکه حتّی مات کان میتة. و أدنی ما یدرک ذکاته أن یجده تطرف عینیه أو ترکض رجله أو یحرّک ذنبه أو یده، فإن وجده هکذا و اتّسع الزمان لذبحه لم یحلّ أکله إلّا بالذبح. و کذلک الحال لو وجده بعد عقر الکلب علیه ممتنعاً فجعل یعدو خلفه فوقف له، فإن بقي من حیاته زماناً یتّسع لذبحه لم یحلّ إلّا بالذبح، و إن لم یتّسع له حلّ بدونه. و یلحق بعدم اتّساع الزمان ما إذا وسع و لکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه، کما إذا اشتغل بأخذ و سلّ السکّین و امتنع الصید من التمکین – بما فیه من بقیّة قوّة و نحو ذلک – فمات قبل أن یمکنه الذبح. نعم لا یلحق به فقد الآلة علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – فلو وجده حیّاً و اتّسع الزمان لذبحه إلّا أنّه لم یکن عنده السکّین فلم یذبحه لذلک حتّی مات، لم یحلّ أکله.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۷-يشترط في حلية صيد الكلب أمور:
الأول: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله. و كذا على الأحوط لو أغراه صاحبه بعد استرساله و لو أثر إغراؤه، بأن زاد في عدوه بسببه. و كذا لو أرسله لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا و صاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله قاصدا صيد غزال فصادف غزالا آخر و أخذه و قتله كفى في حله، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده و غيره، حلا معا.
الثاني: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به إن كان مميزا، فلا يحل لو أرسله غير المميز، و كذا يشترط أن يكون عاقلا فلا يحل لو أرسله المجنون. و لا يحل صيده إذا أرسله الكافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب.
الثالث: أن يذكر اسم اللّه عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل صيده، و إذا نسي حين الإرسال و لم يتذكر أو تذكر قبل الإصابة و سمى، فالأقوى حليته، و أما إذا ترك التسمية عند الإرسال عمدا ثم سمى قبل الإصابة، فالاكتفاء بها مشكل فلا يترك الاحتياط.
الرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه و عقره، فلو كان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو لشدة خوفه، لم يحل.
الخامس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا و يتمكن من تذكيته، فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و سلبه القدرة على الفرار، فإن أدركه ميتا كان ذكيا و حل أكله، و كذا إن وجده حيا و لم يتسع الوقت لذبحه فمات، أما إن اتسع لذبحه فلا يحل إلا بالذبح. و أدنى ما تدرك به ذكاته أن يجده يطرف بعينه أو يركض برجله أو يحرك ذنبه أو يده و يتسع الوقت لذبحه فلو تركه حتى مات كان ميتة. و يلحق بعدم اتساع الوقت ما إذا اتسع و لكن كان عدم الذبح بسبب غير تقصيره، كما إذا لم يمكّنه الحيوان من ذبحه حتى مات و نحوذلك، و لا يلحق بعدم اتساع الوقت ما لو لم يكن عنده سكين على الأحوط إن لم يكن أقوى، و كذا لو كان عنده و لم يمكنه استعماله لمانع كبرودة الهواء و نحوه بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك تذكيته بالنحو المتعارف.
الصافی : مسألة ۳- يشرط في حلية صيد الكلب امور:
«الاول» ان يكون ذلك بارساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله و ان اغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما اذا أثر اغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه على الاحوط و كذا الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو أرسله مسلما الى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله كفى في حله، و كذا لو أرسله الى صيد فصاده و غيره حلا معا.
«الثاني» أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله.
«الثالث» أن يكون المرسل عاقلا فلا يحل اذا كان المرسل مجنونا.
«الرابع» أن يسمي بأن يذكر اسم اللَّه عند ارساله فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله و لا يضر لو كان الترك نسيانا. و اذا نسى حين الارسال و تذكر قبل الاصابة و سمى فالاقوى جواز الاكتفاء به، و أما اذا تركه حين الارسال عمدا و سمى قبل الاصابة فالاكتفاء به مشكل و لا يترك الاحتياط.
«الخامس» أن يكون موت الحيوان مستندا الى جرحه و عقره فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة خوفه لم يحل. «السادس» عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته، بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه.
و ملخص هذا الشرط أنه اذا أرسل كلبه الى الصيد فان لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا وحل أكله و كذا ان وجده حيا و لم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، و أما ان اتسع الزمان لذبحه لا يحل الا بالذبح فلو تركه حتى مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فان وجده هكذا و اتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله الا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له فان بقي من حياته زمان يتسع لذبحه لم يحل الا بالذبح، و ان لم يتسع له حل بدونه. و يلحق بعدم اتساع الزمان ما اذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما اذا اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين و امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة و نحو ذلك فمات قبل ان يمكنه الذبح. نعم لا يلحق به فقد الآلة على الاحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيا و اتسع الزمان لذبحه الا أنه لم يكن عنده السكين أو كان و لم يقدر على سله من غمده بسرعة متعارفة لانجماده من برودة الهواء أو مانع آخر بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك ذكاته بالنحو المتعارف، فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله.
مسألة ۴-هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال، أو من حین ما رآه قد أصاب الصید و إن کان بعد علی امتناعه، أو من حین ما أوقفه و صار غیر ممتنع، أو لاتجب أصلاً؟ الظاهر وجوبها من حین الإیقاف، فإذا أشعر بإیقافه و عدم امتناعه یجب المسارعة العرفیّة حتّی أنّه لو أدرکه حیّاً ذبحه، فلو لم یتسارع ثمّ وجده میّتاً لم یحلّ أکله. و أمّا قبل ذلک فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه. هذا إذا احتمل ترتّب أثر علی المسارعة و اللحوق بالصید؛ بأن احتمل أنّه یدرکه حیّاً و یقدر علی ذبحه من جهة اتّساع الزمان و وجود الآلة، و أمّا مع عدم احتماله – و لو من جهة عدم ما یذبح به – فلا إشکال في عدم وجوبها، فلو خلّاه حینئذٍ علی حاله إلی أن قتله الکلب و أزهق روحه بعقره حلّ أکله. نعم لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه و تعرّف حاله لزم علیه لأجل ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۸- الظاهر أنه لا يجب على مرسل الكلب المسارعة إلى الصيد من حين الإرسال أو من حين إصابة الكلب الصيد ما دام على امتناعه و إن كان أحوط، بل تجب المسارعة من حين إيقاف الكلب الصيد، فإذا أحس بإيقافه إياه و عدم امتناعه وجبت عليه حينئذ المسارعة العرفية حتى إذا أدركه حيا ذبحه، فلو لم يسرع ثم أدركه ميتا لم يحل أكله. أما إذا لم يحتمل ترتب أثر على مسارعته لعلمه بعدم إدراكه حيا فلا تجب المسارعة و يحل أكله، نعم إذا كان عدم ترتب الأثر لعدم وجود ما يذبح به فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، و كذا لو توقف إحراز كون موته بسبب عقر الكلب لا بسبب آخر على المسارعة إليه لزمت لأجل ذلك.{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}
الصافی : مسألة ۴- هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة الى الصيد من حين الارسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و ان كان بعد على امتناعه أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الايقاف، فاذا أشعر بايقافه و عدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفية حتى انه لو أدركه حيا ذبحه، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميتا لم يحل أكله، و أما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا اذا احتمل ترتب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد، بأن احتمل أنه يدركه حيا و يقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان و وجود الآلة و أما مع عدم احتماله فلا اشكال في عدم وجوبها، فلو خلاه حينئذ على حاله الى أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حل أكله الا اذا كان عدم احتمال القدرة على ذبحه من جهة عدم ما يذبح به فانّ حلّ أكله في غ هذه الصورة محل الاشكال.و لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه و تعرّف حاله لزم عليه لاجل ذلك.
مسألة ۵- لا یعتبر في حلّیّة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب، فلو أرسل جماعة کلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة کلاباً متعدّدة فقتلت صیداً حلّ أکله، نعم یعتبر في المتعدّد – صائداً أو آلة – أن یکون الجمیع واجداً للاُمور المعتبرة شرعاً، فلو کان المرسل اثنین أحدهما مسلم و الآخر کافر، أو سمّی أحدهما دون الآخر، أو اُرسل کلبان أحدهما معلّم و الآخر غیر معلّم، لم یحلّ.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۹- لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا، أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا، حل أكله، ما دام الاصطياد واجدا للشروط المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم و الآخر كافر، أو سمى أحدهما دون الآخر، أو أرسل كلبان أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم، لم يحل.
الصافی : مسألة ۵- لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب،فلو أرسل جماعة كلبا واحدا، أو ارسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله.نعم يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة أن يكون الجميع واجدا للامور المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين واحدهما مسلم و الآخر كافر أو سمى احدهما دون الآخر أو ارسل كلبان أحدهما معلما و الآخر غير معلم لم يحل.
مسألة ۶- لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلّا ما قتله السیف و السکّین و الخنجر و نحوها؛ من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح و السهم و النشّاب ممّا یشاک بحدّه حتّی العصا التي في طرفها حدیدة محدّدة، من غیر فرق بین ما کان فیه نصل کالسهم الذي یرکب علیه الریش أو صنع قاطعاً أو شائکاً بنفسه. بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من الحدید، فیکفي بعد کونه سلاحاً قاطعاً أو شائکاً کونه من أيّ فلزّ کان حتّی الصفر و الذهب و الفضّة. بل یحتمل قویّاً عدم اعتبار کونه مستعملاً سلاحاً في العادة فیشمل المخیط و السکّ و السفود و نحوها، إلّا أنّ الأحوط خلافه. و الظاهر أنّه لا یعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذکورة – أعني ذات الحدید المحدّدة – فلو رمی الصید بسهیم أو طعنه برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن یکون فیه أثر السهم و الرمح حلّ أکله. و یلحق بالآلة الحدیدیّة ما لم تشتمل علی الحدید، لکن تکون محدّدة کالمعراض – الذی هو کما قیل: خشبة لا نصل فیها إلّا أنّها محدّدة الطرفین ثقیلة الوسط – و السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فیه. لکن إنّما یحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصید بخرقها إیّاه و شوکها فیه و لو یسیراً، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم یحلّ. و الحاصل أنّه یعتبر في الآلة الجمادیّة: إمّا أن تکون حدیدة محدّدة و إن لم تکن خارقة، و إمّا أن تکون محدّدة غیر حدیدیّة بشرط کونها خارقة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۰-لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح و السهم و النّشاب مما يشكه بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، سواء صنع حدها كالنصل أو صنع قاطعا أو شائكا. بل لا يبعد عدم اعتبار كون الآلة من الحديد فيكفي أن تكون سلاحا قاطعا أو شائكا من أي فلزّ كانت حتى الصفر و الذهب و الفضة و حتى الخشب إذا صنعت منه آلة الصيد.نعم الأحوط عدم حلية المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط و السفود. و الظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل بالرمي أو الطعن و لم يظهر فيه أثر حلّ.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۱- لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة و لا بمثل الحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها، و لا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها، إلا إذا أدرك ذكاته و ذكاه.
الصافی : مسألة ۶-لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية الا ما قتله السيف و السكين و الخنجر و نحوها من الاسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح و السهم و النشاب مما يشاك بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلز كان حتى الصفر و الذهب و الفضة، بل يحتمل عدم اعتبار كونه مستعملا سلاحا في العادة، فيشمل المخيط و الشك و السفود و نحوها الا ان الاحتياط فيها لا يترك. و الظاهر أنه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة- أعني ذات الحديد المحددة- فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حل أكله. و يلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها إلّا انها محددة الطرفين ثقيلة الوسط، و السهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه. لكن انما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها اياه و شوكها فيه و لو يسيرا، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل. و الحاصل انه يعتبر في الآلة الجمادية اما أن تكون حديدة محددة و ان لم تكن خارقة و أما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة و لكن الاحتياط لا يترك في الاولى بكونها سلاحا و في الثانية بالاقتصار على ما صنع لذلك.
مسألة ۷- کلّ آلة جمادیّة لم تکن ذات حدید محدّدة و لا محدّدة غیر حدیدیّة قتلت بخرقها من المثقلات کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا یحلّ مقتولها، کالمقتول بالحبالة و الشبکة و الشرک و نحوها. نع لا بأس بالاصطیاد بها و بالحیوان غیر الکلب کالفهد و النمر و البازي و نحوها؛ بمعنی جعل الحیوان الممتنع بها غیر ممتنع و تحت الید، لکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إلّا إذا أدرک ذکاته فذکّاه.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۷- كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقية لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنه لا يحل ما يصطاد بها الا اذا أدرك ذكاته فذكاه.
مسألة ۸- لا یبعد حلّیّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنک إذا سمّی الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غیر هذه الینذقة النافذة الخارقة، خصوصاً في الطرز الجدید منها المستحدث في هذه الأعصار الأخیرة ممّا صنع الرصاص فیه بشکل یشبه المخروط و لا یکون بشکل البندقة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۲- لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية، إذا سمى الرامي و كانت نافذة خارقة و اجتمعت بقية الشرائط، خصوصا إذا كان رصاصها يشبه المخروط و ليس كرويا.
الصافی : مسألة ۸- لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك اذا سمى الرامى و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقية التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الاعصار الاخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة.
مسألة ۹- لا یعتبر في حلّیّة الصید بالآلة الجمادیّة وحدة الصائد، و لا وحدة الآلة، فلو رمی شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّیا معاً فقتلا صیداً حلّ إذا اجتمع الشرائط في کلیهما، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ ما قتلاه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۳- الصافی : مسألة ۹- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما، حل أيضا.{الصافی: فقتل بهما حل ما قتلاه }
مسألة ۱۰- یشترط في الصید بالآلة الجمادیّة جمیع ما اشترط في الصید بالآلة الحیوانیّة، فیشترط کون الصائد مسلماً، و التسمیة عند استعمال الآلة، و أن یکون استعمال الآلة للاصطیاد، فلو رمی إلی هدف أو إلی عدوّ أو إلی خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ و إن کان مسمّیاً عند الرمي لغرض من الأغراض، و کذا لو أفلت من یده فأصاب صیداً فقتله، و أن لا یدرکه حیّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدرکه کذلک لم یحلّ إلّا بالذبح، و الکلام في وجوب المسارعة و عدمه کما مرّ، و أن یستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصید فلو شارکها فیه غیرها لم یحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إلیهما، بل و إن لم یعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم یحلّ، و کذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمّی أحدهما و لم یسمّ الآخر أو کان أحدهما مسلماً دون الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۴- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد بالحيوان، من كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله.و كذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح. و قد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد، و أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته من جبل أو وقع في الماء و مات بسبب كليهما، و كذا إذا لم يعلم استقلال إصابته في قتله، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمى أحدهما و لم يسم الآخر، أو كان أحدهما مسلما دون الآخر.
الصافی : مسألة ۱۰- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية،فيشترط كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الآلة و ان يكون استعمال الآلة للاصطياد، فلو رمى الى هدف أو الى عدو أو الى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و ان كان مسميا عند الرمي لغرض من الاغراض، و كذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله. و ان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل الا بالذبح. و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مر. و ان يستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط بعد اصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته اليهما بل و ان لم يعلم استقلال اصابة السهم في اماتته- لم يحل، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمي أحدهما و لم يسم الآخر أو كان احدهما مسلما دون الآخر.
مسألة ۱۱- لا یشترط في حلّیّة الصید إباحة الآلة فیحلّ الصید بالکلب أو السهم المغصوبین و إن فعل حراماً و علیه الاُجرة و یملکه الصائد دون صاحب الآلة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۵-الصافی : مسألة ۱۱- لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين، و إن فعل حراما و عليه الأجرة، و يملكه الصائد دون صاحب الآلة.
مسألة ۱۲- الحیوان الذي یحلّ مقتوله – بالکلب و الآلة مع اجتماع الشرائط – کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو وحش؛ سواء کان کذلک بالأصل کالحمام و الظبي و بقر الوحش، أو کان إنسیّاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصي و البعیر العاصي و کذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل و نحوه، و بالجملة: کلّ ما لا یجيء تحت الید و لا یقدر علیه غالباً إلّا بالعلاج. فلا تقع التذکیة الصیدیّة علی کلّ حیوان أهلي مستأنس؛ سواء کان استئناسه أصلیّاً کالدجاج و الشاة و البعیر و البقر أو عارضیّاً کالظبي و الطیر المستأنسین، و کذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو، و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران، فلو رمی طائراً و فرخه الذي لم ینهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۶-الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط، هو الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي و البعير الصائل، و ضابطه ما لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية بالصيد على الحيوان الأهلي المستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو عارضا كالغزال المستأنس.و لا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو و فرخ الطير قبل أن يطير، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.{
الصافی : مسألة ۱۲-الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش،سواء كان كذلك بالاصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش أو كان انسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة كل ما لا يجئ تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على حيوان أهلي مستأنس سواء كان استيناسه اصليا كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضا كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.
مسألة ۱۳- الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان المأکول اللحم فیحلّ بها أکل لحمه، تقع علی غیر المأکول اللحم القابل للتذکیة أیضاً، فیطهر بها جلده و یجوز الانتفاع به. نعم القدر المتیقّن ما إذا کانت بالآلة الجمادیّة، و أمّا الحیوانیّة ففیها تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۷- الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم القابل للتذكية، فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب.
الصافی : مسألة ۱۳- الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية ايضا،فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به. نعم القدر المتيقن ما اذا كانت بالآلة الجمادية، و أما الحيوانية ففيها تأمل و اشكال.
مسألة ۱۴- لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان، فإن کانت الآلة غیر محلّلة کالشبکة و الحبالة یحرم الجزء الذي لیس فیه الرأس و محالّ التذکیة و کذلک الجزء الآخر إذا زال عنه الحیاة المستقرّة، و إن بقیت حیاته المستقرّة یحلّ بالتذکیة. و إن کانت الآلة محلّلة کالسیف في الصید مع اجتماع الشرائط، فإن زال الحیاة المستقرّة عن الجزئین بهذا التقطیع حلّا معاً، و کذا إن بقیت الحیاة المستقرّة و لم یتّسع الزمان للتذکیّة، و إن اتّسع لها لا یحلّ الجزء الذي فیه رأس إلّا بالذبح، و أمّا الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحيّ فیکون میتة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۸- إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر، فإن كانت الآلة غير محلّلة للصيد فالجزء الذي فيه الرأس و محل التذكية يحل بالتذكية، أما بقية الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حيّ. و إن كانت الآلة محلّلة للصيد فإن زالت الحياة عن القطع كلها بالضرب بها، حلت جميعا، و كذا إن بقيت الحياة في القطعة التي فيها الرأس و محل التذكية و لم يتسع الوقت للتذكية، أما إذا اتسع الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية، و المفصول من الحي ميتة كما تقدم.
الصافی : مسألة ۱۴-لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان،فان كانت الآلة غير محللة كالشبكة و الحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذكية، و كذلك الجزء الآخر اذا زال عنه الحياة المستقرة، و ان بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية. و ان كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فان زال الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا التقطيع حلا معا، و كذا ان بقيت الحياة المستقرة و لم يتسع الزمان للتذكية، و ان اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس الا بالذبح، و أما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة.
مسألة ۱۵- یملک الحیوان الوحشي – وحشاً کان أو طیراً – بأحد اُمور ثلاثة: أحدها: وضع الید علیه و أخذه حقیقة، مثل أن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل و نحوه. ثانیها: وقوعه في آلة معتادة للاصطیاد بها، کالحبالة و الشرک و الشبکة و نحوها إذا نصبها لذلک. ثالثها: أن یصیّره غیر ممتنع و یمسکه بآلة، مثل أن رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو کسر جناحه فمنعه عن الطیران؛ سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم و الکلب المعلّم، أو من غیرها کالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهین و غیرها. و یعتبر في هذا أیضاً أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد و التملّک، فلو رماه عبثاض أو هدفاً أو لغرض آخر لم یملکه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّک ملکه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۹- يملك الحيوان و الطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه و أخذه بنية الاصطياد و التملك، أخذا حقيقيا كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل و نحوه.
ثانيها: أن يقع في آلة يصطاد بها عادة كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يسبب له ما يجعله غير قادر على الامتناع كأن يرميه فيجرحه جرحا يمنعه من العدو أو يكسر جناحه فيمنعه من الطيران، سواء كان ذلك بآلة محلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلم أو بغيرها كالحجر و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها. و يعتبر أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك، ملكه.
الصافی : مسألة ۱۵- يملك الحيوان الوحشى وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه بقصد الاصطياد و التملك واخذه حقيقة، مثل ان يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل و نحوه.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها اذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيره غير ممتنع و يمسكه بآلة، مثل ان رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم و الكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها. و يعتبر في هذا أيضا أن يكون اعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه.
مسألة ۱۶-الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه؛ و لو بحفر حفیرة في طریقه لیقع فیها فوقع فیها، أو باتّخاذ أرض و ذجراء الماء علیها التصیر موحلة فیتوحّل فیها فتوحّل فیها، أو فتح باب البیت و إلقاء الحبوب فیه لیدخل فیه العصافیر فدخلت فأغلق علیها الباب. نعم لو عشّش الطیر في داره لم یملکه بمجرّد ذلک، و کذا لو توحّل حیوان في أرضه الموحلة ما لم یجعلها کذلک لأجل ذلک، فلو أخذه إنسان بعد ذلک ملکه و إن عصی في دخول داره أو أرضه بغیر إذنه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۰- الظاهر أنه يلحق بآلة الصيد كل ما كان وسيلة لإثبات الحيوان و سلب امتناعه، و لو بحفر حفيرة ليقع فيها أو بإجراء الماء على أرض ليتوحل فيها. أما فتح باب البيت و إلقاء الحب فيه لتدخل العصافير و نحوها فيشكل حصول تملكها بمجرد دخولها الباب بل لا بد من القبض باليد أو بآلة بنية التملك. و لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، و كذا لو توحل حيوان في أرضه التي لم يجعلها موحلة لأجل ذلك. فلو أخذه إنسان من العش في داره أو أرضه ملكه، و إن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.
الصافی : مسألة ۱۶- الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها أو باتخاذ أرض و اجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت و القاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب على اشكال فيه. نعم لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، و كذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لاجل ذلك، فلو أخذه انسان بعد ذلك ملكه و ان عصى في دخول داره أو أرضه بغير اذنه.
مسألة ۱۷-لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه، فلو أخذه غیره أن یأخذه ملکه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۱-الصافی : مسألة ۱۷- لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
مسألة ۱۸- لو وقع حیوان في شبکة منصوبة للاصطیاد، و لم تمسکه الشبکة لضعفها و قوّته فانفلت منها، لم یملکه ناصبها، و کذا إن أخذ الشبکة و انفلت بها من دون أن یزول عنه الامتناع، فإن صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی صاحبها، نعم لو أمسکته الشبکة و أثبتته ثمّ انفلت بسبب من الأسباب الخارجیّة لم یخرج بذلک عن ملکه، کما لو أمسکه بیده ثمّ انفلت منها، و کذا لو مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غیره لم یملکه، بل یجب أن یردّه إلیه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۲- إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فانفلت منها لم يملكه ناصبها، و كذا لو انفلت بها و بقي ممتنعا، فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها. أما إذا كان غير ممتنع بها فهو لناصبها، حتى لو انفلت منها بسبب خارجي، فلو أخذه غيره وجب رده إليه.
الصافی : مسألة ۱۸-لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها،
و كذا ان أخذ الشبكة و انفلت بها من دون ان يزول عنه الامتناع، فان صاده غيره ملكه ورد الشبكة الى صاحبها. نعم لو أمسكته الشبكة و اثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الاسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فانه لناصبها، فلو أخذه غيره لم يملكه بل يجب أن يرده اليه.
مسألة ۱۹- لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار، کما أنّه لو رماه و لم یثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني لا الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۳-إذا رمى حيوانا فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار، ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فأخذه أو أثبته فهو للثاني.
الصافی : مسألة ۱۹- لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار،كما انه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني ان اخذه أو أثبته لا الاول.
مسألة ۲۰- لو أطلق الصائد صیده من یده، فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاده، و إن قصد الإعراض و زوال ملکه عنه فالظاهر أنّه یصیر کالمباح جاز اصطیاده لغیره و یملکه، و لیس للأوّل الرجوع إلی الثاني بعد ما ملکه علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۴-إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و إن قصد الإعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح و يجوز لغيره اصطياده و يملكه، و ليس للأول الرجوع به عليه على الأقوى.
الصافی : مسألة ۲۰- لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و ان قصد الاعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره و يملكه، و ليس للاول الرجوع الى الثاني بعد ما ملكه على الاقوى.
مسألة ۲۱- إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر و لو من جهة وجود آثار الید – التي هي أمارة علی الملک – فیه کما إذا کان طوق في عنقه أو قرط في اُذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه. و أمّا إذا علم ذلک لم یملکه الصائد بل یردّ إلی صاحبه إن عرفه، و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة و مجهول المالک. و أمّا الطیر فإن کان مقصوص الجناحین کان بحکم ما علم أنّ له مالکاً، فیردّ إلی صاحبه إلی صاحبه إن عرف، و إن لم یعرف کان لقطة، و أمّا إن ملک جناحیه یتملّک بالاصطیاد إلّا إذا کان له مالک معلوم، فیجب علیه ردّه إلیه، و الأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً و لم یعرفه أن یعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالک کغیر الطیر.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۵- إنما يملك الحيوان طيرا كان أو غيره بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير و لو بوجود أمارة على الملك فيه، كالطوق في عنقه أو القرط في أذنه أو الحبل في أحد قوائمه أو قص جناحه. أما إذا علم أنه ملك للغير و لو بهذه الأمارات فيجب حينئذ رده إلى صاحبه إن عرفه، و إن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك.
الصافی : مسألة ۲۱- انما يملك غير الطير بالاصطياد اذا لم يعلم كونه ملكا للغيرو لو من جهة وجود آثار اليد التي هي امارة على الملك فيه، كما اذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شد حبل في أحد قوائمه، و أما اذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد الى صاحبه ان عرفه و ان لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك. و أما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم ان له مالكا فيرد الى صاحبه ان عرف و ان لم يعرف كان لقطة، و أما ان ملك جناحيه يتملك بالاصطياد الا اذا كان له مالك معلوم فيجب عليه ردّه إليه، بل الاحوط ان كان فيه امارة على الملك كونه كغير الطير فيرده الى مالكه ان عرفه و الا فيعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالك.
مسألة ۲۲- لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّشت فیه لم یملکها، خصوصاً لو کان الغرض حیازة زرقها – مثلاً – فیجوز لغیره صیدها و یملک ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملکها و إن أثم من جهة الدخول فیه بغیر إذن مالکه، و کذلک فیما إذا عشّشت في بئر مملوک فإنّه لا یملکها مالک البئر.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۶- إذا صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا إذا كان غرضه غير التملك كحيازة ذرقها مثلا، فيجوز لغيره أن يملكها بالصيد، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و إن أثم لعدم استئذان مالكه، و كذلك إذا عشش الطير في بئر مملوك، فلا يملكها صاحب البئر.
الصافی : مسألة ۲۲- لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها،خصوصا لو كان الغرض حيازة زرقها مثلا، فيجوز لغيره صيدها و يملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و ان اثم من جهة الدخول فيه بغير اذن مالكه، و كذلك فيما اذا عششت في بئر مملوك فانه لا يملكها مالك البئر.
مسألة ۲۳- الظاهر أنّه یکفي في تملّک النحل الغیر المملوکة أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال – مثلاً – و استولی علیه یملکه، و یملک کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره و تقف بوقوفه، و تدخل الکنّ و تخرج منه بدخوله و خروجه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۷- الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذ أميرها ملكه و ملك كل ما يتبعه من النحل التي تسير بسيرة و تقف بوقوفه، و تدخل الخلية و تخرج منها بدخوله و خروجه، و لا تكون مستعصية أو متحيرة.
الصافی : مسألة ۲۳-الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها،فمن أخذه من الجبال مثلا و استولى عليه يملكه و يملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره و تقف بوقوفه و تدخل الكن و تخرج منه بدخوله و خروجه.
مسألة ۲۴- ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته؛ سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة و نحوها، فلو و ثب علی الجدّ أو نبذه البحر إلی الساحل أو نضب الماء الذي کان فيه، حلّ لو أخذه إنسان قبل أن یموت، و حرم لو مات قبل الأخذ و إن أدرکه حیّاً ناظراً إلیه علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۸- ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حيا، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة و نحوها، فلو وثب إلى اليابسة أو نبذه الماء إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه، و أخذه إنسان قبل أن يموت حل، و لو مات قبل الأخذ حرم و إن أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى.
الصافی : مسألة ۲۴- ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته،سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة و نحوها، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر الى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه انسان قبل أن يموت، و حرم لو مات قبل الاخذ و ان أدركه حيا ناظرا اليه على الاقوى.
مسألة ۲۵- لا یشترط في تذکیة السمک – عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه – التسمیة، کما أنّه لا یعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه کافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛ سواء کان کتابیّاً أو غیره. نعم لو وجده في یده میّتاً لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و ال یحرز ذلک بکونه في یده و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا کان في ید مسلم فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳۹- لا يشترط في تذكية السمك التسمية، كما أنه لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه، فمات بعد أخذه خارج الماء
حل، سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه قبل موته، و لا يحرز ذلك بكونه في يده و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم و عامله معاملة الحلال، فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.
الصافی : مسألة ۲۵- لا يشترط في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية،كما أنه لا يعتبر في صائده الاسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حل سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجد في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم انه قد مات خارج الماء بعد اخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و لا يحرز ذلك بكونه في يده و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما اذا كان في يد مسلم فانه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها اذا عامل معه معاملة الحلال حيث أن يد المسلم عليه أعم، لجواز الانتفاع المحلل من ميتة السمك.
مسألة ۲۶- لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید، و لم یملکه السفان و لا صاحب السفینة بل کلّ من أخذه ملکه. نعم لو قصد صاحب السفینة الصید بها؛ بأن جعل في السفینة ضوءً باللیل و دقّ بشيء کالجرس لیثب فیها السموک فوثبت فیها فالوجه أنّه یملکها، و یکون وثوبها فیها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حیّاً فیکون به تذکیتها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۰- إذا وثبت سمكة من البحر مثلا إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد، فمن أخذها ملكها سواء كان السفّان أو صاحب السفينة أو غيرهما. نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد و عمل شيئا ليثب السمك إلى سفينته فيملكه بذلك و يكون و ثوبه فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجه حيا فتكون تذكيته بذلك.
الصافی : مسألة ۲۶- لو وثب من الماء سمكة الى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد، و لم يملكه السفان و لا صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه. نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها- بأن جعل في السفينة ضوء بالليل ودق بشيء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها- فالوجه انه يملكها و يكون وثوبها فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة اخراجها حيا فيكون به تذكيتها.
مسألة ۲۷- لو نصب شبکة أو صنع حظیرة في الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع و احتبس فیهما ملکه، فإن أخرج ما فیها من الماء حیّاً حلّ بلا إشکال، و کذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فماتت فیهما بعد نضوبه، و أمّا لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما الثاني، بل لا یخلو من قوّة. نعم لو أخرج الشبکة من الماء فوجد بعض ما فیه من السمک أو کلّه میّتاً، و لم یدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه لا یبعد البناء علی الثاني و حلّیّة أکله.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۱-إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فما يحتبس فيهما يملكه، فإن أخرجها من الماء و كان السمك فيها حيا حلّ، و كذا لو نضب الماء بسبب جزره مثلا فمات السمك بعد ذلك. أما لو مات في الماء فلا تبعد حليته أيضا، و إن كان الأحوط عدم ترتيب آثار الحلية. و كذا لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها من السمك أو كله ميتا و لم يدر أنه مات في الماء أو بعد خروجه، لا يبعد حلية أكله أيضا.
الصافی : مسألة ۲۷- لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه، فان اخرج ما فيها من الماء حيا حل بلا اشكال، و كذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فماتت فيهما بعد نضوبه، و أما لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما الثاني و ان كان الاول غير بعيد. نعم لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كله ميتا و لم يدر أنه قد مات في الماء أو بعد خروجه، لا يبعد البناء على الثاني و حلية أكله.
مسألة ۲۸- لو أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ أعاده إلی الماء – مربوطاً أو غیر مربوط – فمات فیه حرم.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۲-إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو مطلقا فمات فيه، حرم.
الصافی : مسألة ۲۸- لو اخرج السمك من الماء حيا ثمّ أعاده الى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه، حرم.
مسألة ۲۹- لو طفا السمک علی الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب، مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما یسمّی ب«الزهر» في لسان بعض الناس أو غیر ذلک، فإن أدرکه إنسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ و إن مات علی الماء حرم. و إن ألقی الزهر أحد فبلعه السمک و صار علی وجه الماء لم یملکه الملقي ما لم یأخذه، فلو أخذه غیره ملکه، من غیر فرق بین ما إذا لم یقصد سمکاً معیّناً کما إذا ألقاه في الشطّ فبلعه بعض السموک أو قصد سمکاً معیّناً و ألقاه له فبلعه فطفا علی الماء، علی إشکال في الثاني؛ لاحتمال کونه کإثبات صید البرّ و إزالة امتناعه بالرمي و قد مرّ في بابه أنّه للرامي فلا یملکه غیره بالأخذ. و کذلک الحال فیما إذا اُزیل امتناع السمک باستعمال آلة کما لو رماه بالرصاص فطفا علی الماء و فیه حیاة، بل الأمر فیه أشکل لقوّة احتمال کونه ملکاً لرامیه لا لمن أخذه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۳- إذا طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب، فإن أدركه و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت، حل، و إن مات على الماء حرم، و إن ألقى أحد في الماء دواء بقصد الاصطياد و التملك سواء قصد سمكا معينا أم لم يقصد، فأثر في السمك و صار على وجه الماء ملكه الملقي و لو بدون أخذ على احتمال قوي و لا يملكه غيره بالأخذ، لأنه كإثبات صيد البر و إزالة امتناعه بالرمي، و كذا لو رمى السمك بالرصاص مثلا فطفا على الماء و فيه حياة، بل الأمر فيه أقوى.
الصافی : مسألة ۲۹- لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الاسباب مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك، فان أدركه انسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حل و ان مات على الماء حرم. و ان القى الزهر أحد فبلعه السمك و صار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو أخذ غيره ملكه، من غير فرق بين ما اذا لم يقصد سمكاً معيناً- كما اذا ألقاه في الشط فبلعه بعض السموك- أو قصد سمكاً معيناً و ألقاه له فبلعه فطفا على الماء، على اشكال في الثانى، لاحتمال كونه كإثبات صيد البر و ازالة امتناعه بالرمي، و قد مر في بابه انه للرامي فلا يملكه غيره بالاخذ، و كذلك الحال فيما اذا أزيل امتناع السمك باستعمال آلة- كما لو رماه بالرصاص فطفا على الماء و فيه حياة- بل الامر فيه أشكل لقوة احتمال كونه ملكا لراميه لا لمن أخذه.
مسألة ۳۰- لا یعتبر في حلّیّة السمک – بعد ما اُخرج من الماء حیّاً أو اُخذ حیّاً بعد خروجه – أن یموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن یموت و مات بالتقطیع، بل لو شوّاه حیّاً حلّ أکله. بل لا یعتبر في حلّه الموت من أصله فیحلّ بلعه حیّاً، بل لو قطع منه قطعة و اُعید الباقي إلی الماء حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا، نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حيّ أو میّت لم یحلّ ما قطعة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۴-لا يعتبر في حلية السمك بعد إخراجه من الماء حيا أو أخذه بعد خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع، بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة و أعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حي أو ميت، لم يحل ما قطعه.
الصافی : مسألة ۳۰- لا يعتبر في حلية السمك، بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه، أن يموت خارج الماء بنفسه،فلو قطعه قبل أن يموت و مات بالتقطيع بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة و اعيد الباقي الى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة في الماء حيّاً أو ميتاً لم يحل ما قطعه.
مسألة ۳۱- ذکاة الجراد أخذه حیّاً؛ سواء کان بالید أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا یعتبر فیه التسمیة و لا إسلام الآخذ کما مرّ في السمک. نعم لو وجده میّتاً في ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً، و لا یجدي یده و لا إخباره في إحراز ذلک کما تقدّم في السمک.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۵- ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا تعتبر فيه التسمية و لا إسلام الآخذ. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، و لا يجدي يده و لا إخباره في إحراز ذلك، كما تقدم في السمك.
الصافی : مسألة ۳۱- ذكاة الجراد أخذه حيا سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا يعتبر فيه التسمية و لا اسلام الاخذ كما مر في السمك. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا و لا يجدي يده و لا اخباره في احراز ذلك كما تقدم في السمك.
مسألة ۳۲- لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد، لم یحلّ و إن قصده المحرق، نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ کما مرّ في السمک، کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فیها فأجّجها لذلک فاجتمعت و احترقت بها، لا یبعد حلّیّة ما احترقت بها من الجراد؛ لکونها حینئذٍ من آلات الصید کالشبکة و الحظیرة للسمک.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۶- إذا أشعل نارا في أجمة و نحوها ليحرق ما فيها من جراد، لم يحل و إن قصد أخذه بذلك. نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل أن يموت، حل كما مر في السمك. أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها لذلك فاجتمع فيها الجراد و انشوى بها فلا تبعد حليته بذلك.
الصافی : مسألة ۳۲-لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجرادلم يحل و ان قصده المحرق. نعم لو احرقها أو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حل كما مر في السمك، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد- بأنه لو أججها اجتمعت من الاطراف و ألقت انفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت و احترقت بها- لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد، لكونه حينئذ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.
مسألة ۳۳-لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران و هو المسمّی ب«الدبی» علی وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرّک و لم تنبت بعد أجنحته.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۷- لا يحل من الجراد الدّبا و هو ما تحرك و لم يستقل بالطيران.
الصافی : مسألة ۳۳- لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران،و هو المسمى بالدبا على وزن العصا، و هو الجراد اذا تحرك و لم تنبت بعد أجنحته.
تاریخ بارگزاری قبلی شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۴