انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی أحکام الکفّارات

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- لا یجزي عتق الکافر في الکفّارة مطلقاً فیشترط فیه الإسلام. و یستوي في الإجزاء الذکر و الأنثی و الکبیر و الصغیر الذي کان بحکم المسلم؛ بأن کان أحد أبویه مسلماً، و یشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التي یوجب الانعتاق قهراً کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل، و لا بأس بسائر العیوب فیجزي عتق الأصمّ و الأخرس و غیرهما، و یجزي عتق الآبق و إن لم یعلم مکانه إذا لم یعلم موته.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱- لا يجزى عتق الكافر في الكفارة مطلقاً،فيشترط فيه الاسلام، و يستوى في الاجزاء الذكر و الانثى و الكبير و الصغير الذي كان بحكم المسلم، بأن كان أحد ابويه مسلماً و الاحوط في كفارة القتل بلوغ الرقبة. و يشترط أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى و الجذام و الاقعاد و التنكيل، و لا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الاصم و الاخرس و غيرهما، و يجزي عتق الآبق و ان لم يعلم مكانه اذا لم يعلم موته.

مسألة ۲- یعتبر في الخصال الثلاث – العتق و الصیام و الإطعام – النیة المشتملة علی قصد العمل و قصد القربة و قصد کونه عن الکفّارة و تعیین نوعها إذا کانت علیه أنواع متعدّة، فلو کانت علیه کفّارة ظهار و کفّارة یمین و کفّارة إفطار، فأعتق عبداً و نوی القربة و التکفیر لم یجز عن واحد منها. نعم في المتعدّد من نوع واحد یکفي قصد النوع و لا یحتاج إلی تعیین آخر، فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه عن کفّارة الإفطار کفی و إن لم یعیّن الیوم الذي أفطر فیه، و کذلک بالنسبة إلی الصیام و الإطام. و لو کان علیه کفّارة و لا یدري نوعها کفی الإتیان بإحدی الخصال ناویاً عمّا في ذمّته، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد – مثلاً – و لا یدري أنّه منذور أو عن کفّارة القتل – مثلاً – کفی إعتاق عبد بقصد ما في الذمّة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۰- يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام نية القربة فيها و أنها كفارة، و أن يعين نوعها إذا كان عليه أنواع متعددة كأن يكون عليه كفارة إفطار و كفارة يمين مثلا. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة، و صام شهرين بنية كفارة الإفطار، كفى و إن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه. و إذا كان عليه كفارة و لا يدري نوعها كفى أن يأتي بإحدى الخصال عما في ذمته. : مسألة ۲- يعتبر في الخصال الثلاث «العتق و الصيام و الاطعام» النية المشتملة على قصد العمل و قصد القربة و قصد كونه عن الكفارة، و تعيين نوعها اذا كانت عليه أنواع متعددة، فلو كان عليه كفارة ظهار و كفارة يمين و كفارة افطار فأعتق عبداً و نوى القربة و التكفير لم يجز عن واحد منها. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج الى تعيين آخر، فلو أفطر اياماً من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة فأعتق عبداً بقصد انه عن كفارة الافطار كفى و ان لم يعين اليوم الذي أفطر فيه، و كذلك بالنسبة الى الصيام و الاطعام. و لو كان عليه كفارة و لا يدري نوعها كفى الاتيان باحدى الخصال ناوياً عما في ذمته، بل لو علم أن عليه اعتاق عبد مثلا و لا يدري انه منذور أو عن كفارة القتل مثلا كفى اعتاق عبد بقصد ما في الذمة.
مسألة ۳- یتحقّق العجز عن العتق – الموجب لوجوب الصیام أو الإطعام في الکفّارة المرتّبة -:إمّا بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، أو عدم التمکّن من شرائها و إن وجد الثمن، أو احتیاجه إلی خدمتها لمرض أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن، أو احتیاجه إلی ثمنها في نفقته و نفقة عیاله الواجبي النفقة، أو اء دیونه، بل کلّ واجب یجب صرف المال فیه، بل إذا لم یکن عنده إلّا مستثنیات الدین لاتباع في العتق و کان داخلاً في عنوان العاجز عنه. نعم لو بیع العبد بأزید من ثمن المثل و کان عنده الثمن وجب الشراء، و لا یعدّ ذلک عجزاً إلّا إذا استلزم قبحاً و ضرراً مجحفاً، و کذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً، أو کان عنده ثمن الرقبة دون عینها و یتوقّع وجودها بعد مدّة غیر مدیدة لم یعدّ ذلک من العجز ببل ینتظر، إلّا إذا شقّ علیه تأخیر التکفیر، کالمظاهر الشبق الذي یشقّ علیه ترک مباشرة زوجته. و یتحقّق العجر من الصیام – الموجب لتعیّن الإطعام – بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زیادته، و بکونه شاقاً علیه مشقّة لا یتحمّل. و هل یکفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدّل الأحوال أو یعتبر الیأس؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. نعم لو رجا البرء بعد زمان قصیر کیوم أو یومین یشکل الانتقال إلی الإطعام. و کیف کان لو أخّر الصیام و الإطعام إلی أن برئ من المرض و تمکّن من الصوم لا شکّ في تعیّنه في المرتّبة و لم یجز الإطعام.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۱- بما أن موضوع العتق قد انتفى في زماننا و الحمد للّه فيتحقق العجز عن الكفارة بالعتق لانتفاء موضوعها، و يتحقق العجز عن‏ صيام الكفارة بالمرض المانع منه أو بخوف حدوثه، أو زيادته، و بكون الصوم شاقا عليه مشقة لا تتحمل فيتعين عليه الإطعام. و الأرجح أن المدار في وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته، حالته الفعلية و لو مع رجاء الشفاء منه، فلا يعتبر اليأس من الشفاء نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام.و كيف كان فلو أخر الإطعام إلى أن بري‏ء من المرض و تمكن من الصوم تعين عليه الصوم في الكفارة المرتبة و لم يجز له الإطعام.
الصافی : مسألة ۳- يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الاطعام في الكفارة المرتبة اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها،و ان وجد الثمن أو احتياج الى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتياجه الى ثمنها في نفقته و نفقة عياله الواجبى النفقة أو أداء ديونه، بل كل واجب يجب صرف المال فيه، بل اذا لم يكن عنده الا مستثنيات الدين لا تباع في العتق و كان داخلا في عنوان العاجز عنه. نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل و كان عنده الثمن وجب الشراء و لا يعد ذلك عجزاً الا اذا استلزم قبحاً و ضرراً مجحفاً، و كذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها و يتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز بل ينتظر، الا اذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته. و يتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته و بكونه شاقاً عليه مشقة لا يتحمل. و هل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدل الاحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان. نعم لو رجى البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال الى الاطعام. و كيف كان لو أخر الصيام و الاطعام الى أن برئ من المرض و تمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتبة و لم يجز الاطعام.
مسألة ۴- لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام و الانتقال إلی الإطعام، و کذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۲- إذا اضطر في أثناء صوم الكفارة إلى السفر فلا يعتبر عاجزا عن الصيام لعدم انقطاع التتابع بذلك، و كذا إذا حدث الحيض و النفاس.

الصافی : مسألة ۴- ليس طرو الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال الى الاطعام، و كذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.
مسألة ۵- المعتبر في العجز و القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فیم یعتق حتّی صار بالعکس، صار فرضه الصیام و سقط عنه وجوب العتق.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۳- المدار في العجز و القدرة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان عند وجوب الكفارة قادرا على بعض الخصال عاجزا عن بعضها الآخر، ثم صار بالعكس، صار فرضه ما يقدر عليه فعلا. و إن كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز.
الصافی : مسألة ۵- المعتبر في العجز و القدرة على حال الاداء لا حال الوجوب،فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق.
مسألة ۶- و في جواز رفع الید عن الصوم و اختیار العتق وجه، بل ربّما قیل: إنّه الأفضل، لکن لا یخلو من إشکال فالأحوط إتمام الصیام. نعم لو عرض ما یوجب استئنافة؛ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع، تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه، و کذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۴- إذا عجز عن الصيام فشرع في الإطعام و لو لفرد واحد ثم تمكن من الصيام، لم يلزمه الرجوع اليه و يكفيه إتمام الإطعام.
الصافی : مسألة ۶-  اذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ‏و لو ساعة من النهار ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله اتمام الصيام و يجزي عن الكفارة، و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل ربما قيل انه الافضل، لكن لا يخلو من اشكال، فالاحوط اتمام الصيام. نعم لو عرض ما يوجب استينافه- بأن عرض في اثنائه ما أبطل التتابع- تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثمّ زال العجز.
مسألة ۷- یجب التتابع في الصیام في جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها، من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً، و کذا بین ما وجب فیه شهران و ما وجب فیه ثلاثة أیّام ککفّارة الیمین، و متی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف. و یتفرّع علی وجوب التتابع أنّه لا یجوز الشروع في الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر یجب في زمان معیّن بین أیّامه، فلو شرع في صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمسین معیّن نذر صومه بیوم أو یومین لم یجز، بل وجب استئنافه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۵-  يجب التتابع في الصوم الشهرين تعيينا و تخييرا، و في صوم كفارة اليمين على الأقوى، و في صوم بقية الكفارات على الأحوط. و معنى التتابع أن لا يتخلل بين أيامه الإفطار و لا صوم آخر غير الكفارة فإن أخل بالتتابع وجب الاستئناف، و لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بوجوب صوم آخر بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه.
ميس فوجب عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، لكن يجب عليه في صوم كفارة الثلاثة أيام الشروع في زمان لا يتخلل فيه الصوم المنذور، فإن أخل به وجب الاستئناف.
الصافی : مسألة ۷- يجب التتابع في صيام شهرين تعيناً او تخييراً و في كفارة اليمن على الاقوى و في ساير كفارات على الاحوط، بعدم تخلل الافطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها، و متى أخل بالتتابع وجب الاستيناف. و يتفرع على وجوب‏ التتابع انه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة ايام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه.
مسألة ۸- إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البین بالاختیار، فلو وقع ذلک لعذر من الأعذار کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لم یضرّ به. و من العذر وقوع السفر في الأثناء إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار، و کذا منه ما إذا نسي النیّة حتّی فات وقتها؛ بأن تذکّر بعد الزوال،و کذا الحال فیما إذا کان تخلّل صوم آخر في البین لا بالاختیار کما إذا نسي فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس – مثلاً – ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فلا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور في البین و لا یتعیّن علیه البدل في المخیّرة و لا ینتقل إلی الإطعام في المرتّبة. نعم في صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله، فیلزم الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها کما أشرنا إلیه في المسألة السابقة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۶- إذا أفطر أثناء صوم الكفارة لعذر كالإكراه أو الاضطرار، أو عروض المرض أو الحيض أو النفاس، لم يضر به. و كذا السفر إذا كان ضروريا لا اختياريا، و كذا إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. و كذا إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال، و كذا تخلل الصوم المنذور كما لو كان نذر صوم كل خ
الصافی : مسألة ۸- انما يضر بالتتابع ما اذا وقع الافطار في البين بالاختيار،فلو وقع ذلك لعذر من الاعذار- كما اذا كان الافطار بسبب الاكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس- لم يضر به، و من العذر وقوع السفر في الاثناء اذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار، و كذا منه ما اذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. و كذا الحال فيما اذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار، كما اذا نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكر الا بعد الزوال. و منه ما اذا نذر صوم كل خميس مثلا ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين، و لا يتعين عليه البدل في المخيرة و لا ينتقل الى الاطعام في المرتبة. نعم في صوم ثلاثة ايام يخل تخلله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا اليه في المسألة السابقة.
مسألة ۹- یکفي في تتابع الشهرین في الکفّارة – مرتّبة کانت أو مخیّرة – صیام شهر و یوم متتابعاً، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر. فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم و لا یجوز له الاقتصار علی شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر و یوم، و کذا یجوز له الشروع قبل الأضحی بواحد و ثلاثین یوماً و لا یجوز قبله بثلاثین.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۷-  يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة المرتبة و الكفارة المخيرة صيام شهر و يوم متتابعا، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، فيجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم مثلا، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم.
الصافی : مسألة ۹- يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعاً،و يجوز له التفريق في البقية و لو اختياراً لا لعذرٍ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم.و كذا يجوز له الشروع قبل الاضحى بواحد و ثلاثين يوماً، و لا يجوز قبله بثلاثين.
مسألة ۱۰- من وجب علیه صیام شهرین، فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزي هلالیّان و إن کانا ناقصین، و إن شرع في أثناء الشهر و إن کان فیه وجوه بل أقوال، و لکن الأحوط انکسار الشهرین و جعل کلّ شهر ثلاثین، فیصوم ستّین یوماً مطلقاً؛ سواء کان الشهر الذي شرع فیه مع تالیه تامّین أو ناقصین أو مختلفین. و یتعیّن ذلک بلا إشکال فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۸- إذا شرع في صيام الشهرين أول الشهر يجزي هلاليان و إن كانا ناقصين، و إن شرع أثناء الشهر فالأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني و تكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين، و إن كان الأحوط (استحبابا) في الناقص جعله ثلاثين يوما. و يتعين جعله ثلاثين إذا تخلل الصوم ما لا يضر بالتتابع كالحيض.
الصافی : مسألة ۱۰- من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من اول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين،و ان شرع في أثناء الشهر و ان كان فيه وجوه بل اقوال، و لكن الاحوط انكسار الشهرين و جعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوماً مطلقاً، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامّين أو ناقصين أو مختلفين، و يتعين‏ ذلك بلا اشكال فيما اذا وقع التفريق بين الايام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعاً.
مسألة ۱۱- یتخیّر في الإطعام الواجب في الکفّارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم، و یجوز إشباع البعض و التسلیم إلی البعض. و لا یتقدّر الإشباع بمقدار بل المدار علی أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر. و أمّا التسلیم فلابدّ من أن یسلمّ إلی کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ، و الأفضل بل الأحوط مدّان. و لابّد في کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة فلا یجزي إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین، و لا یجب الاجتماع لا في التسلیم و لا في الإشباع فلو أطعم ستّین مسکیناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة و لو کان هذا في سنة و ذلک في سنة اُخری لأجزأ و کفی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹۹- يتخير في الإطعام الواجب في الكفارة بين إشباع المساكين و إعطائهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم إلى البعض، و لا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يكون لكل منهم مد من طعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين، أو تسليم الواحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في‏ التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة، و لو كان البعض في سنة و البعض في سنة أخرى، كفى.
الصافی : مسألة ۱۱-  يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم،و يجوز اشباع البعض و التسليم إلى البعض، و لا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يسلم الى كل منهم مداً من الطعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكيناً في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك في السنة اخرى لأجزأ و كفى.

مسألة ۱۲- الواجب في الإشباع کلّ واحد من العدد مرّة و إن کان الأفضل إشباعه في یومه  و لیله غداة و عشاءً.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۰- الواجب في إشباع الفقير مرة، و إن كان الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداة و عشاء.
الصافی : مسألة ۱۲-  الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدد مرة،و ان كان الافضل اشباعه في يومه و ليله غداة و عشاءً.
مسألة ۱۳- یجزي في الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس؛ من المطبوخ، و ما یُصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أيّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن و غیرها و إن کان بلا إدام، و الأفضل أن یکون مع الإدام، و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً، و کلّ ما کان أفضل کان أفضل و في التسلیم بذلک ما یسمّی طعاماً من نيٍّ و مطبوخ؛ من الحنطة و الشعیر و دقیقهما و الشعیر و دقیقهما و خبزهما و الأرز و غیر ذلک، و الأحوط الحنطة أو دقیقه، و یجزي التمر و الزبیب تسلیماً و إشباعاً.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۱- يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز المتعارف من أي جنس كان، و إن كان بلا إدام، و الأفضل أن يكون مع الإدام و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا و إن كان خلا أو ملحا أو بصلا، و كل ما كان أفضل كان أفضل و إن كان الأحوط في كفارة اليمين أن لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم. و يجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا أو مطبوخا من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقها، و يجزي التمر و الزبيب تسليما و إشباعا.

الصافی : مسألة ۱۳- يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس‏ من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة و من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو ذرة أو دخن و غيرها و ان كان بلا ادام و الافضل أن يكون مع الإدام، و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلًا أو ملحاً أو بصلًا و كل ما كان أفضل كان أفضل. و الاحوط في كفارة اليمين أن يطعم من اوسط ما يطعم اهله. و في التسليم بذل ما يسمى طعاماً من ني و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الارز و غير ذلك، و الاحوط الحنطة أو دقيقه، و يجزى التمر و الزبيب تسليماً و اشباعا.
مسألة ۱۴- التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات، فیملک ما قبضه و یفعل به ما شاء، و لا یتعیّن علیه صرفه في الأکل.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۲-  التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء، و لا يتعين عليه صرفه في الأكل.
الصافی : مسألة ۱۴-التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات،فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء و لا يتعين عليه صرفه في الاكل.
مسألة ۱۵- یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر و إن کان اللازم في الصغیر التسلیم إلی الوليّ، و إن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا اختلط الصغار مع الکبار، فإذا أشبع عائلة کانت ستّین نفساً مشتملة علی کبار و صغار أجزأ، و إن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین بواحد، فیلزم إشباع مائة و عشرین بدل ستّین و عشرین بدل عشرة، و الظاهر أنّه لا یعتبر في إشباع الصغیر إذن الوليّ.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۳- يتساوي الصغير و الكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير، نعم يلزم في الصغير التسليم إلى الولي. و إن كان إعطاء الكفارة بنحو الإشباع فالأحوط (وجوبا) احتساب صغيرين بكبير واحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستين، و عشرين بدل عشرة و أحوط منه (استحبابا) الاقتصار على الكبائر.و الظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي.
الصافی : مسألة ۱۵-يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم،فيعطى الصغير مداً من طعام كما يعطى الكبير، و ان كان اللازم في الصغير التسليم الى الولي. و ان كان بنحو الاشباع، فكذلك اذا اختلط الصغار مع الكبار، فاذا أشبع عائلة كانت ستين نفساً مشتملة على كبار و صغار اجزأ، و ان كان الأحوط اذا كان الصغار منفردين احتساب اثنين بواحد، فيشبع مائة و عشرين بدل ستين و عشرين بدل عشرة، كما أنّ الاحوط رعاية ذلك في كفارة اليمين و ان كانوا منضمين.و الظاهر انه لا يعتبر في اشباع الصغير اذن الولي.
مسألة ۱۶- لا إشکال في جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ کفّارات متعدّدة و لو مع الاختیار، من غیر فرق بین الإشیاع و التسلیم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین في ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۴-يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات متعددة، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له‏ إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم و إن وجد غيرهم.
الصافی : مسألة ۱۶- لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة  و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الاشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مداً من طعام لكل واحد منهم و ان وجد غيرهم.
مسألة ۱۷- لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلی غیره و إن تعذّر انتظر، و لو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار. و یقتصر في التکرار علی مقدار التعذّر فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات و لا یجوز التکرار علی خمسة اثنتي عشرة مرّة، و الأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم، و أن یکون في أیّام متعدّدة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۵-الصافی : مسألة ۱۷- إذا تعذر{الصافی : لو تعذر } العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، و إن تعذر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، و يقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، و لا يجوز {الگلپایگانی : حينئذ} التكرار على خمسة{الصافی : منهم }اثنتي عشرة مرة. و الأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم، و أن يكون في أيام متعددة.
مسألة ۱۸- المراد بالمسکین – الذي هو مصرف الکفّارة – هو الفقیر الذي یستحقّ الزکاة، و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً و لا قوّة. و یشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط، و أن لا یکون ممّن یجب نفقته علی الدافع، کالوالدین و الأولاد و المملوک و الزوجة الدائمة، دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتّی الإخوة و الأخوات. و لا یشترط فیه العدالة و لا عدم الفسق، نعم لا یعطی المتجاهر بالفسق الذي ألقی جلباب الحیاء. و في جواز إعطاء غیر الهاشمي إلی الهاشمي قولان، لا یخلو الجواز من رجحان، و إن کان الأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار و الاحتیاج التامّ الذي یحلّ معه أخذ الزکاة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۶- المراد بالمسكين في مصرف الكفارة الفقير الذي يستحق الزكاة، و هو من لا يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، و مع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب، و أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الإخوة و الأخوات، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، و الأحوط الاقتصار في إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي على مورد الاضطرار الذي يحل معه أخذ الزكاة.
الصافی : مسألة ۱۸-المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة،و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا و لا قوة، و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، و ان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الإخوة و الأخوات، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان، و الاحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة.
مسألة ۱۹- یعتبر في الکسوة التي تخیّر بینها و بین العتق و الإطعام في کفّارة الیمین و ما بحکمها أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً، من غیر فرق بین الجدید و غیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً و بالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال، فلا یکتفی بالعمامة و القلنسوة والحزام و الخفّ و الجورب. و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص القصیر، بل لا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل. و یعتبر فیها العدد کالإطعام فلو کرّر علی واحد – بأن کساه عشر مرّات – لم تحسب له إلّا واحدة. و لا فرق في المکسوّ بین الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد و الذکر و الاُنثی، نعم في الاکتفاء بکسوة البالغ نهایة الصغر کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک الاحتیاط. و الظاهر اعتبار کونه مخیطاً فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اُجرة الخیاطة معه لیخیطه و یلبسه. و لا یجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعکس و لا إعطاء لباس الصغیر للکبیر، و لا فرق في جنسه بین کونه من صرف أو قطن أو کتّان أو قنّبٍ أو حریر، و في الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال. و لو تعذّر تمام العدد کسا الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التکرار علی الموجود، فإذا وجد باقي کساه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۷-يعتبر في الكسوة في الكفارة أن تكون لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن ممزقا أو مرقعا أو باليا بحيث لا يصلح للاستعمال، فلا تكفي الكسوة بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخف و الجورب، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير. بل لا تكون أقل من قميص مع سراويل إلا عند عدم القدرة على الثوبين فلا تبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره و يواري عورته.و يعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد مرات لم تحسب له إلا واحدة.و لا فرق في المكسو بين الذكر و الأنثى، و الأحوط في الأنثى أن يوارى ما يحرم منها كشفه، و الأحوط (وجوبا) عدم الاكتفاء بكسوة غير البالغ.و الظاهر اعتبار كونها مخيطا أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع له أجرة الخياطة ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس.و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. و لو تعذر تمام العدد كسا الموجود و انتظر الباقي.
الصافی : مسألة ۱۹- يعتبر في الكسوة التى تخير بينها و بين العتق و الاطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباساً عرفاً،
من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقاً أو مرقعاً أو منسحقاً و بالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفي بالعمامة و القلنسوة و الحذاء و الخف و الجورب، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل. و يعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد- بأن كساه عشر مرات- لم تحسب له إلا واحدة.و لا فرق في المكسو بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين اشكال، فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار كونها مخيطاً، أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. و لو تعذر تمام العدد كسا الموجود و انتظر للباقي، و الاحوط التكرار على الموجود فاذا وجد باقى العدد كساه.
مسألة ۲۰- لا تجزي القیمة في الکفّارة لا في الإطعام و لا في الکسوة، بل لابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً و کذلک في الکسوة. نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ و یوکّله في أن یشتري بها طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها، فیکون هو المعطي عن المالک و معطی له لنفسه باعتبارین.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰۸-الصافی : مسألة ۲۰- لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا و كذلك في الكسوة.نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق و يوكله أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها، {الصافی : فيكون هو المعطى عن المالك و معطى له لنفسه باعتبارين.}لكن لا تسقط الكفارة إلا بالأكل و اللبس أو التملك فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الحجة بالطريق المعتبر.
مسألة ۲۱- إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین؛ بأن یصوم شهراً و یطعم ثلاثین کفّارة شهر رمضان أو یطعم خمسة و یکسو خمسة – مثلاً – في کفّارة الیمین، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً و بعضه غیره، أو کسا بعضهم ثوباً من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل یجوز في الإطعام أن یشبع بعضاً و یسلّم إلی بعض کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة  ۷۰۹-الصافی : مسألة ۲۱-إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لا يجزيه أن يكفر بنوعين، {الصافی :کفارة مخیرة لم يجز أن يكفر بجنسين}بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا و يسلم إلى بعض كما مرّ.
مسألة ۲۲- لا بدل شرعاً للعتق في الکفّارة – مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع – فیسقط بالتعذّر، و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّر بالتمام صام ثمانیة عشر یوماً متتابعات، فإن عجز عنه صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالی و لو مرّة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۰- لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة جمع، فإن تعذر سقط. أما إذا تعذر عليه صيام شهرين متتابعين و الإطعام كليا فيصوم ثمانية عشر يوما في الظهار و في غيره على الأحوط، فإن عجز صام ما استطاع، أو تصدق بما وجد، فإن عجز عن ذلك استغفراللّه تعالى و لو مرة. أما كفارة إفطار شهر رمضان فالأحوط فيها للعاجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، و مع العجز عنه فالأحوط (وجوبا) الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفي الاستغفار و لو مرة واحدة. و الأحوط (وجوبا) في صوم الثمانية عشر يوما التتابع.
الصافی : مسألة ۲۲- لا بدل شرعاً للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر.و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذر بالتمام صام في كفاره الظهار ثمانية عشر يوماً و الاحوط ان تكون متتابعات و في كفاره شهر رمضان فالاحوط ان يتصدق بما يطيق و يستغفر اللَّه تعالى و مع العجز عن الصدقة يكفى الاستغفار.
مسألة ۲۳- الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع، فلا تجب المبادرة إلیها، و یجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلی حدّ التهاون.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۱-الصافی : مسألة ۲۳- الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون
{الگلپایگانی : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.}
مسألة ۲۴-یجوز التوکیل في إخراج الکفّارات المالیّة و أدائها، و یتولّی الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً في الإخراج، و الموکّل حین دفعه إلی الوکیل إذا کان وکیلاً في الأداء. و أمّا الکفّارات البدنیّة، فلا یجزي فیها التوکیل، و لا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلّا عن المیّت.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۲- يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها، و يتولى الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج، و الأحوط للمالك أن يتولى النية حين دفعها للوكيل و أن يستمر في نيته الى حين دفع الوكيل. و أما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى، إلا عن الميت.
الصافی : مسألة ۲۴- يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائهاو يتولى الوكيل النية إذا كان وكيلًا في الإخراج، و الموكل حين دفعه الى الوكيل اذا كان وكيلًا في الاداء و الإيصال. و أما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
مسألة ۲۵- الکفّارات المالیّة بحکم الدیون، فإذا مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال، و أمّا البدنیّة فلا یجب علی الورثة أداؤها و لا إخراجها من الترکة ما لم یوص بها المیّت فیخرج من ثلثه، نعم في وجوبها علی الوليّ و هو الولد الأکبر احتمال قويّ. و إنّما یجري هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام، و أمّا إذا تعیّن علیه غیره؛ بأن کانت مرتّبة و تعیّن علیه الإطعام أو کانت مخیّرة و کان متمکّناً من الصیام و الإطعام، لم یجب علی الوليّ قطعاً، بل یخرج من ترکة المیّت مقدار الإطعام.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱۳- الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه. نعم الأقوى وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر إذا كان تعين على الميت الصيام، و أما إذا تعين عليه غيره كالإطعام أو كانت مخيرة و كان متمكنا من الصيام و الإطعام فلا يجب على الولي، بل يخرج مقدار الإطعام من التركة.
الصافی : مسألة ۲۵-الكفارات المالية بحكم الديون،فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فيخرج من ثلثه. نعم في وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر احتمال قوى، و انما يجرى هذا الاحتمال فيما اذا تعين على الميت‏ الصيام، و أما إذا تعين عليه غيره- بأن كانت مرتبة و تعيين عليه الطعام أو كانت مخيرة و كان متمكناً من الصيام و الإطعام لم يجب على الولي قطعاً، بل يخرج من تركة الميت مقدار الإطعام.


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -