و هي علی أربعة أقسام: مرتّبة، و مخیّرة، و ما اجتمع فیه الأمران، و کفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: کفّارة الظهار، و کفّارة قتل الخطأ، یجب فیهما العتق، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً، و کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام متتابعات.
و أمّا المخیّرة فهي أیضاً ثلاث: کفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للکفّارة – التي مرّت في کتاب الصوم – و کفّارة حنث العهد، و کفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها علی الأظهر.
و أمّا ما اجتمع فیه الأمران: فهي کفّارة حنث الیمین، و کفّارة حنث النذر علی الأظهر، و کفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. یجب في جمیع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم مخیّراً بینها، فإن عجز عن الجمیع فصیام ثلاثة أیّام. و قیل: إنّ کفّارة النذر مثل کفّارة إفطار شهر رمضان و حیث إنّ هذا هو المشهور فلا ینبغي ترک الاحتیاط لمن عجز عن العتق باختیار الإطعام و إکمال ستّین، و مع العجز عنه صیام شهرین متتابعین فقط مع العجز عن إکساء عشرة مساکین، و الجمع بینهما مع التمکّن منه.
و أمّا کفّارة الجمع: فهي کفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و کفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – و هي عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً.
و هي علی أربعة أقسام: مرتّبة، و مخیّرة، و ما اجتمع فیه الأمران، و کفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: کفّارة الظهار، و کفّارة قتل الخطأ، یجب فیهما العتق؛ فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً، و کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام، و الأحوط کونها متتابعات.
و أمّا المخیّرة فهي کفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، و کفّارة حنث النذر، و کفّارة حنث العهد، و کفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها علی الأظهر.
و ما اجتمع فیه الأمران کفّارة حنث الیمین، و کفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فیجب في جمیع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم مخیّراً بینها، فإن عجز عن الجمیع فصیام ثلاثة أیّام.
و أمّا کفّارة الجمع فهي کفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و کفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم علی الأحوط، و هي عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً.
(مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بما یصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها، کما أنّه لا فرق بین کونه في مصاب زوجها و مصاب غیره، و بین القریب و البعید. و لا یبعد إلحاق الحلق بالجزّ، بال الأحوط إلحاق الإحراق به أیضاً.
الخمینی(مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه بما یصدق عرفاً أنها جزّت شعرها، کما لا فرق بین کونه في مصاب زوجها و مصاب غیره، و بین القریب و البعید. و الأقوی عدم إلحاق الحلق و الإحراق به و إن کان أحوط، سیّما في الأوّل.
(مسألة 2): لا یعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل یکفي مسمّاه، نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الإدماء. و لا عبرة بخدش غیر الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشقّ ثوبها و إن کان علی ولدها أو زوجها، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، و لا یجزّ شعره، و لا بشقّ ثوبه علی غیر ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بین الذکر و الاُنثی، و في شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل و إن کان الأحوط الشمول، و کذلک في شمول الزوجة لغیر الدائمة، فإنّه قد یشکّ فیه لکن لا یبعد الشمول، خصوصاً لمن کانت مدّتها طویلة کتسعین سنة.
الخمینی(مسألة 2): لا یعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل یکفي مسمّاه. نعم، الظاهر أنّه یعتبر فیه الإدماء. و لا عبرة بخدش غیر الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشقّ ثوبها و إن کان علی ولدها أو زوجها؛ کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، و لا بجزّ شعره، و لا بشقّ ثوبه علی غیر ولده و زوجته. نعم، لا فرق في الولد بین الذکر و الاُنثی. و في شموله لولد الولد تأمّل. و الأحوط ذلک في ولد الابن. و الظاهر عدم الشمول لولد البنت و إن کان أحوط. و لا یبعد شمول الزوجة لغیر الدائمة، سیّما إذا کانت مدّتها طویلة.