و هو تملیک مال لآخر بالضمان؛ بأن یکون علی عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قیمته، و یقال للمملّک: المقرض، و للمتملّک: المقترض و المستقرض.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۷- و هو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه بمثله أو قيمته، و يقال للمملك «المقرض» و للمتملك «المقترض و المستقرض». أما إذا جعل على عهدته أداؤه بعينه ففيه إشكال.
الصافی : مسألة - و هو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته مثله أو قيمته، و يقال للمملك «المقرض» و للمتملك «المقترض و المستقرض».
مسألة ۱- یکره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ کراهته مع الحاجة، و کلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة و کلّما اشتدّت خفّت إلی أن زالت، بل ربّما وجب إذا توقّف علیه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلک، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «إیّاکم و الدین فإنّها مذلّة بالنهار و مهمّة باللیل و قضاء في الدنیا و قضاء في الآخرة»، و عن مولانا الکاظم علیه السّلام: «من طلب هذا الرزق من حلّه لیعود به علی نفسه و عیاله کان المجاهد في سبیل الله، فإن غلب علیه فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یقوت به عیاله». و الأحوط لمن لم یکن عنده ما یوفي به دینه و لم یترقّب حصوله عدم الاستدانة إلّا عند الضرورة».
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۸-الصافی : مسألة ۱-يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة، و كلما خفّت الحاجة اشتدت الكراهة، و كلما اشتدت خفّت إلى أن تزول، بل ربما وجب إذا توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلك، فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم و الدين فإنه مذلة بالنهار و مهمة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة. و عن مولانا الكاظم عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه، فإن غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله ما يقوت به عياله. و الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه و لم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة،
{الگلپایگانی :و إن استدان فالأحوط إعلام المستدان منه بحاله.}
مسألة ۲- إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة، سیّما لذوي الحاجة؛ لما فیه من قضاء حاجته و کشف کربته، و قد قال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من کشف عن مسلم کربة من کرب الدنیا کشف الله عنه کربه یوم القیامة، و الله في عون العبد ما کان العبد في حاجة أخیه»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من أقرض مؤمناً ینظر به میسوره کان ماله في زکاة و کان هو في صلاة من الملائکة حتّی یؤدّیه، و من أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدّی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب. و من شکی إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم الله – عزّ و جلّ – علیه الجنّة یوم یجزي المحسنین».
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۹- الصافی : مسألة ۲- إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، سيما صاحب الحاجة، لما فيه من قضاء حاجته و كشف كربته، فقد قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللّه عنه كربه يوم القيامة، و اللّه في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. و عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، و من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب، و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم اللّه عزّ و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.
مسألة ۳- حیث إنّ القرض عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب کقوله: «أقرضتک» و ما یؤدّي معناه، و قبول دالّ علی الرضا بالإیجاب. و لا یعتبر في عقده العربیّة، بل یقع بکلّ لغة، بل الظاهر جریان المعاطاة فیه، فیتحقّق حقیقته بإقباض العین و قبضها و تسلّمها بهذا العنوان من دون احتیاج إلی الصیغة. و یعتبر في المقرض و المقترض ما یعتبر في المتعاقدین في سائر المعاملات و العقود؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۰- القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله: أقرضتك، و ما يؤدي معناه، و قبول دال على الرضا بالإيجاب، و لا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه، فيتحقق بإقباض العين و قبضها و تسلمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة.
و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات و العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، أما عدم السفه و عدم الحجر فهما شرط في المقرض خاصة.
الصافی : مسألة ۳- حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج الى ايجاب كقوله «أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول دال على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر في عقده العربية، بل يقع بكل لغة، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه، فيتحقق بإقباض العين و قبضها و تسلمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة. و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات و العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم السفه و في خصوص المقرض عدم الحجر.
مسألة ۴- یعتبر في المال أن یکون عیناً مملوکاً، فلا یصحّ إقراض الدین و لا المنفعة و لا ما لا یصحّ تملّکه کالخمر و الخنزیر، و لا یعتبر کونه عیناً شخصیّاً، فیصحّ إقراض الکلّي؛ بأن یوقع العقد علی الکلّي و إن کان إقباضه لا یکون إلّا بدفع عین شخصي. و یعتبر مع ذلک کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه و خصوصیّاته التي تختلف باختلافها القیمة و الرغبات؛ مثلیّاً کان الحبوبات و الأدهان و نحوهما أو قیمیّاً کالأغنام و الجواري و العبید و أمثالها، فلا یجوز إقراض مالا یمکن ضبط أوصافه إلّا بالمشاهدة کاللحم و الجواهر و نحوهما.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۱-يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين و لا المنفعة و لا ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير.و لا يعتبر كونه عينا شخصيا، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي و إن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية. و يعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه و خصوصياته التي تختلف باختلافها الرغبات، هذا في المثليات كالحبوب و الزيوت و نحوها، أما في القيميات كالأنعام و اللحوم و الجواهر و نحوها، فلا يبعد كفاية العلم بقيمتها حين التسليم مع مشاهدتها و إن لم يمكن ضبط أوصافها بنحو يصح فيها السلم.
الصافی : مسألة ۴- يعتبر في المال أن يكون عيناً مملوكاً، فلا يصح إقراض الدين و لا المنفعة و لا ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير، و لا يعتبر كونه عيناً شخصياً، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي و إن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية.
و يعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه و خصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات، مثلياً كان كالحبوب و الادهان و نحوهما أو قيمياً كالاغنام و الجوارى و العبيد و أمثالها، فلا يجوز اقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه الا بالمشاهدة كاللحم و الجواهر و نحوهما.
مسألة ۵- لابدّ من أن یقع القرض علی معیّن، فلا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین، و أن یکون المال معیّناً قدرة بالکیل أو الوزن فیما یکال أو یوزن، و بالعدّ فیما یقدّر بالعدّ، فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً. و لو قدّر بکیلة معیّنة و ملأ إناء معیّن غیر الکیل المتعارف، أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار المتعارف عند العامّة لم یبعد الاکتفاء به لکنّ الأحوط خلافه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۲-لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، و أن يكون قدره معينا بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن و بالعد فيما يعدّ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا، نعم لو قدر بكيلة معينة و ملء إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بحجر معينة غير العيار المتعارف عند عامة الناس لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط (استحبابا) خلافه.
الصافی : مسألة ۵- لا بد من أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، و أن يكون المال قدره معيناً بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن و بالعد فيما يعدّ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافاً، و لو قدر بكيلة معينة و ملأ اناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.
مسألة ۶- یشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض، فلا یملک المستقرض المال المقترض إلّا بعد القبض و لا یتوقّف علی التصرّف.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۳- الصافی : مسألة ۶-يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، و لا يتوقف على التصرف.
مسألة ۷- الأقوی أنّ القرض عقد لازم، فلیس للمقرض فسخه و الرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة. نعم له عدم الإنظار و مطالبة المقترض بالأداء و القضاء و لو قبل قضاء و طره أو مضيّ زمان یمکن فیه ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۴- الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه و الرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، و لا للمقترض أيضا، نعم للمقرض عدم إنظار المقترض و مطالبته بالأداء و القضاء و لو قبل قضاء و طره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك. و للمقترض أيضا الأداء قبل قضاء وطره، و ليس للمقرض الامتناع.
الصافی : مسألة ۷-الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه و الرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، نعم له عدم الانظار و مطالبته المقترض بالقضاء من الاول زمان لزومه بالقبض غير ان في المؤجّل الاحوط وجوباً عدم المطالبة قبل حول الاجل كما يأتى.
مسألة ۸- لو کان المال المقترض مثلیّاً کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضّة و نحوها ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض، و لو کان قیمیّاً کالغنم و نحوها ثبت في ذمّته قیمته. و في اعتبار قیمة وقت الاقتراض أو قیمة حال الأداء و القضاء و جهان، الأحوط التراضي و التصالح في مقدار التفاوت بین القیمتین لو کان.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۵-لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و لو كان قيميا كالغنم و نحوها ثبت في ذمته قيمته. و الأقوى اعتبار قيمة وقت الاقتراض أي التسليم إلى المقترض لا وقت الأداء.
الصافی : مسألة ۸- لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و لو كان قيمياً كالغنم و نحوها ثبت في ذمته قيمته. و في اعتبار قيمة وقت التسليم الى المقترض أو قيمة حال الاداء و القضاء وجهان الاقوى الاول و إن كان الاحوط التراضي و التصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان.
مسألة ۹- لا یجوز شرط الزیادة؛ بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّي المقترض أزید ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه، و هذا هو الرباء القرضي المحرّم الذي و عدنا ذکره في کتاب البیع و ذکرنا هناک بعض ما ورد في الکتاب و السنّة من التشدید علیه. و لا فرق في الزیادة بین أن تکون عینیّة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّي اثني عشر، أو عملاً کخیاطة ثوب له، أو منفعة، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علی أن یؤدیّها صحیحة. و کذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویّاً؛ بأن کان من المکیل و الموزون، و غیره؛ بأن کان معدوداً کالجوز و البیض.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۶- لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أكثر مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه. و هذا هو الربا القرضي المحرم الذي ذكرنا في كتاب البيع بعض ما ورد في الكتاب و السنة من التشديد عليه.و لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل و الموزون، و غيره بأن كان معدودا كالجوز و البيض.
الصافی : مسألة ۹- لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالًا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه. و هذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع و ذكرنا هناك بعض ما ورد في الكتاب و السنة من التشديد عليه. و لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثنى عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل و الموزون، و غيره بأن كان معدوداً كالجوز و البيض.
مسألة ۱۰- إذا أقرضه شیئاً و شرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من اُجرته کان داخلاً في شرط الزیادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً لا بأس به، و إن أفاد فائدة الأوّل، و به یحتال في الفرار عن الربا کسائر الحیل الشرعیّة، و لنعم الفرار من الحرام إلی الحلال.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۷- إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته أو آجره دارا مثلا بأقل من أجرتها و شرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا فلا بأس به و إن أفاد فائدة الأول، و به يحتال في الفرار من الحرام إلى الحلال.
الصافی : مسألة ۱۰- إذا اقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغاً معيناً لا بأس به و ان أفاد فائدة الاول، و به يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية، و لنعم الفرار من الحرام الى الحلال.
مسألة ۱۱- إنّما تحرم الزیادة مع الشرط و أمّا بدونه فلا بأس به، بل یستحبّ ذلک للمقترض؛ حیث إنّه من حسن القضاء و خیر الناس أحسنهم قضاء. بل یجوز ذلک إعطاءً و أخذاً لو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء و یکافیء من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لو لا ذلک یم یقرضه. نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجر ذلک، بل یستحبّ أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیّة و نحوها یحسبه عوض طلبه؛ بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۸- إنما تحرم الزيادة مع الشرط، و أما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث أنه من حسن القضاء و خير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك إعطاء و أخذا لو كان إعطاء الزيادة من أجل أن يثبت للمقرض أنه حسن القضاء فيقرضه إذا احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأن المقترض حسن القضاء و الجزاء، بحيث لو لا ذلك لما أقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب أنه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية و نحوها أن يحسبه من قرضه عليه.
الصافی : مسألة ۱۱-إنما تحرم الزيادة مع الشرط، و أما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث أنه من حسن القضاء و خير الناس أحسنهم قضاءً، بل يجوز ذلك إعطاءً و أخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء و يكافي من احسن اليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه.
نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصا اذا كان اقراضه لاجل ذلك. بل يستحب انه اذا اعطاه المقترض شيئاً بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه، بمعنى أنه يسقط منه بمقداره.
مسألة ۱۲- إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض، کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّي ثمانیة أو أقرضه دراهم صحیحة علی أن یؤدّیها مکسورة. فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة و إعطائها في الحوائل المسمّاة عندهم بصرف البرات و یطلقون علیه بیع الحوالة و شرائها إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقلّ منه لا بأس به، کما إذا احتاج أحد إلی إیصال وجه إلی بلد فیجيء عند التاجر و یعطي له مائة درهم علی أن یعطیه الحوالة بتسعین درهماً علی طرفه في ذلک البلد، حیث إنّ في هذا الفرض یون مائة درهم في ذمّة التاجر و هو المقترض و جعل الزیادة له، و إن کان بإعطاء الأقلّ و أخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلاً في الربا، کما إذا احتاج أحد إلی مقدار من الدراهم و یکون له المال في بلد آخر فیجيء عند التاجر و یأخذ منه تسعین درهماً علی أن یعطیه الحوالة بمائة درهم علی من کان عنده المال في بلد آخر لیدفع إلی طرف التاجر في ذلک البلد، حیث إنّ التاجر في هذا الفرض قد أقرض تسعین و جعل له زیادة عشرة، فلابدّ لأجل التخلّص من الربا من إعمال بعض الحیل الشرعیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۱۹- إنما يحرم شرط الزيادة لمصلحة المقرض على المقرض، و لا بأس به لمصلحة المقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه لا بأس به، كما إذا أعطاه مائة درهم على أن يعطيه الحوالة بتسعين درهما في بلد آخر مثلا، فتكون التسعون درهما في ذمة التاجر و هو المقترض و الزيادة له.أما إن كان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأكثر فيكون من الربا، كما إذا استقرض تسعين درهما على أن يعطيه الحوالة بمائة درهم في بلد آخر مثلا، فلا بد لأجل التخلص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعية و لو بأن يجعل عشرة دراهم أجرة عمله و هو إيصال الحوالة، فيأخذ المقرض العين وفاء لقرضه و العشرة أجرة لعمله.
الصافی : مسألة ۱۲- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل و أخذ الحوائل المسماة عندهم بصرف البرات و يطلقون عليه بيع الحوالة و شراؤها، ان كان باعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع اليه بالاقل منه فلا بأس به، كما اذا احتاج احد الى ايصال وجه الى بلد فيجيء عند التاجر و يعطي له مائة درهم على ان يعطيه الحوالة بتسعين درهماً على طرفه في ذلك البلد، حيث أن في هذا الفرض يكون مائة درهم في ذمة التاجر و هو المقترض و جعل الزيادة له. و ان كان باعطاء الاقل و أخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا في الربا، كما اذا احتاج احد الى مقدار من الدراهم و يكون له المال في بلد آخر فيجيء عند التاجر و يأخذ منه تسعين درهما على ان يعطيه الحوالة بمائة درهم على من كان عنده المال في بلد آخر ليدفع الى طرف التاجر في ذلك، البلد. حيث ان التاجر في هذا الفرض قد اقرض تسعين و جعل له زيادة عشرة.
مسألة ۱۳- المال المقترض إن کان مثلیّاً – کالدراهم و الدنانیر و الحنطة و الشعیر – کان و فاؤه و أداؤه بإعطاء ما یماثله في الصفات من جنسه؛ سواء بقي علی سعره الذي کان له وقت الاقتراض أو ترقّی أو تنزّل، و هذا هو الوفاء الذي لا یتوقّف علی التراضي، فللمقرض أن یطالب المقترَض به، و لیس له الامتناع. و لو ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع و لو تنزّل بکثیر. و یمکن أن یؤدّي بالقیمة أو بغیر جنسه؛ بأن یعطي بدل الدراهم دنانیر – مثلاً – أو بالعکس، لکن هذا النحو من الأداء و الوفاء یتوقّف علی التراضي. فلو أعطی بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها و لو تساویا في القیمة، بل و لو کانت الدنانیر أغلی، کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع و إن تساویا في القیمة أو کانت الدنانیر أرخص. و إن کان قیمیّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقیمة، و إنّما تکون بالنقود الرائجة فأداؤه – الذي لا یتوقّف علی التراضي – بإعطائها. و یمکن أن یؤدّي بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة، لکنّه یتوقّف علی التراضي. و لو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک ففي جواز امتناع الآخر تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۰- المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ارتفع أو نزل، و هذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به و ليس له الامتناع و لو ارتفع سعره عما أخذه بكثير، كما أنه ليس للمقرض الامتناع لو أعطاه المقترض و لو نزل بكثير. نعم لو نزلت قيمته كثيرا حتى صار كالتالف عرفا فالأحوط (وجوبا) على المقرض و المقترض التصالح. أما أداء القرض المثلي بقيمته أو بغير جنسه فيتوقف على تراضيهما. و إن كان القرض قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة، و إنما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه بإعطائها لا يتوقف على التراضي، و يمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي.
و لو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك، فالأقوى جواز الامتناع، و إن كان الأحوط عدمه.
الصافی : مسألة ۱۳- المال المقترض إن كان مثلياً كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ترقى أو تنزل، و هذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به و ليس له الامتناع و لو ترقى سعره عما أخذه بكثير، كما أنه ليس للمقرض الامتناع لو أعطاه المقترض و لو تنزل بكثير. و يمكن ان يؤدي بالقيمة أو بغير جنسه، بأن يعطى بدل الدراهم دنانير مثلا أو بالعكس، لكن هذا النحو من الاداء و الوفاء يتوقف على التراضى، فلو أعطى بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من اخذها و لو تساويا في القيمة، بل و لو كانت الدنانير أغلى كما انه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع و ان تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أرخص. و ان كان قيمياً فقد مر انه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة. و انما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضى هو باعطائها، و يمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضى.
و لو كانت العين المقترضة موجودة فاراد المقرض أداء الدين باعطائها او اراد المقترض ذلك، ففي جواز امتناع الآخر تأمل و اشكال، لا يبعد الجواز لهما اذا كان القرض قيمياً و اذا كان مثلياً فليس للمقرض مطالبتها و أما المقترض فهو بالخيار ان شاء يؤدى العين او مثلها.
مسألة ۱۴- یجوز في قرض المثلي أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه؛ بأن یؤدّي عوض الدراهم – مثلاً – دنانیر و بالعکس. و یلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین في القیمة أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترض.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۱-يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، و يلزمه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. هذا إذا لم يصدق عليه أنه قرض يجر نفعا و لو كان النفع غير مالي، و إلا فمشكل لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
الصافی : مسألة ۱۴- يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، بان يؤدى عوض الدراهم مثلا دنانير و بالعكس، و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض و إلّا فلا يجوز ان صدق عليه قرض يجر النفع و ان كان غير مالى.
مسألة ۱۵- الأقوی أنّه لو شرط التأجیل في القرض صحّ و لزم العمل به، و کان کسائر الدیون المؤجّلة لیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۲- الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض (في غير البيع و الشراء و نحوهما من المعاملات) لم يلزم العمل به.
الصافی : مسألة ۱۵- اذا شرط التأجيل في القرض فالاحوط وجوباً عدم المطالبة قبل حلول الاجل كما مر.
مسألة ۱۶- لو شرط علی المقترض أداء القرض و تسلیمه في بلد معیّن صحّ و لزم و إن کان في حمله إلیه مؤونة، فإن طالبه في غیر ذلک البلد لم تلزم علیه الأداء، کما أنّه لو أدّاه في غیره لم یلزم علی المقرض القبول. و إن أطلق و لم یعیّن بلد التسلیم، فالذي یجب علی المقترض أداؤه فیه – لو طالبه المقرض – و یجب علی المقرض القبول – لو أدّاه المقترض – فیه هو بلد القرض، و أمّا غیره فیحتاج إلی التراضي و إن کان الأحوط للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتیاج إلی مؤونة الحمل، الأداء لو طالبه الغریم فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۳- إذا شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم، و إن كان في حمله إليه مؤنة عليه، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول.
الصافی : مسألة ۱۶- لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم، و إن كان في حمله إليه مئونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و ان اطلق القرض و لم يعين بلد التسليم، فالذى يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض و يجب على المقرض القبول لو اداه المقترض فيه هو بلد القرض، و أما غيره فيحتاج الى التراضى و ان كان الاحوط للمقترض-/ مع عدم الضرر و عدم الاحتياج الى مئونة الحمل-/ الاداء لو طالبه الغريم فيه.
مسألة ۱۷- یجوز أن یشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل و کلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض و لو کان مصلحة له.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۴- يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، بل يجوز كل شرط لا يكون فيه نفع للمقرض و إن كان مصلحة له.
الصافی : مسألة ۱۷- يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، بل يجوز كل شرط سائغ لا يكون فيه نفع للمقرض و إن كان مصلحة له.
مسألة ۱۸- لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الاُولی. نعم في مثل الصکوک المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسکناس و غیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانیر التي تتناول هذه الصکوک بدلاً عنها؛ لأنّ الاقتراض في الحقیقة یقع علی الدراهم أو الدنانیر التي هي من النقدین و من الفضّة و الذهب المسکوکین؛ و إن کان في مقام التسلیم و الإیصال یکتفي بتسلیم تلک الصکوک و إیصالها. نعم لو فرض وقوع القرض علی الصکّ الخاصّ بنفسه؛ بأن قال مثلاً: أقرضتک هذا الکاغذ الکذائي المسمّی بالنوط الکذائي، کان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم یکن علی المقترض إلّا أداء الصکّ، و هکذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة علی الصکوک.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۵- العملات المتعارفة في زماننا المسماة بالإسكناس أو النوط لها مالية بنفسها بسبب اعتبار الدول و الناس لها، و ليست قيمتها بما تمثله من قيمة ذهبية أو فضية، لذلك يقع التعامل عليها بنفسها من دون نظر إلى الدراهم و الدنانير. فلو سقطت عن الاعتبار فالأقوى لزوم أداء ما كان لها من مالية قبل سقوطها لأن ذلك كتلف المثلي في المثليات. و لو نزلت قيمتها نزولا فاحشا بحيث يحسب كالتلف فالأحوط (وجوبا) التصالح. و يجري ذلك في المهور الواقعة عليها و غيرها من المعاملات.
الصافی : مسألة ۱۸- اذا اقرض النقد الذهبى او الفضى ثمّ اسقطه الحكومة عن الرواج و جاءت بنقد آخر ليس عليه الا النقد الاول الذى اقرضه و يحتمل ان يكون عليه ما يعادل الاول من الثانى، و اذا اقرض الأوراق النقدية المسماة باسكناس و اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت باوراق اخرى فالظاهر أن عليه ما يعادل الاولى من الثانية.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴