مسألة ۱- الدین إمّا حالّ؛ و هو ما کان للدائن مطالبته و اقتضاؤه، و یجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار في کلّ وقت، و إمّا مؤجّل؛ و هو ما لم یکن للدائن حقّ المطالبة و لا یجب علی المدیون القضاء إلّا انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل. و تعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما في السلم و النسیئة، و اُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدابة، کما یأتي في بابه إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۰- الدّين إما حالّ، و هو ما كان للدائن المطالبة به و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع التمكن و اليسار في كل وقت.
و إما مؤجل، و هو ما ليس للدائن حق المطالبة به، و لا يجب على المديون أداؤه إلا بعد انقضاء المدة المضروبة و حلول الأجل. و تعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السّلم و النسيئة، و أخرى بجعل الشارع كالأقساط المقررة في الدية (النجوم).
الصافی : مسألة ۱- القول في احكام الدين: الدين إما حال، و هو ما كان للدائن المطالبة و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع التمكن و اليسار في كل وقت.
و إما مؤجل، و هو ما لم يكن للدائن حق المطالبة، و لا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة و حلول الأجل. و تعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السَّلَم و النسيئة، و أخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقررة في الدية كما يأتى في بابه انشاء اللَّه تعالى.
مسألة ۲- إذا کان الدین حالّاً أو مؤجلاً و قد حلّ الأجل، فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، کذلک یجب علی الدائن أخذه و تسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه و تفریغ ذمّته. و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل، فلا إشکال في أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة، و إنّما الإشکال في أنّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟ و جهان بل قولان، أقواهما الثاني إلّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون من دون أن یکون حقّاً للدائن.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۱- إذا كان الدين حالا أو مؤجلا و قد حل الأجل فيجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن به، و يجب على الدائن تسلمه إذا أراد المديون أداءه و تفريغ ذمته.و أما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة به إذا كان مثل المثمن في السلم و الثمن في النسيئة و الأجرة المؤجلة في الإجارة. أما في القرض المؤجل فللدائن المطالبة قبل حلول الأجل، من غير فرق بين شرط الأجل ضمن عقد القرض، أو ضمن عقد خارج لازم. نعم إذا شرط الدائن عدم المطالبة إلى أجل ضمن عقد لازم خارج يجب عليه العمل بما شرط، لكن إذا تخلف و طلب يجب على المديون أداؤه، و كذلك الحكم في كل دين حال اشترط تأجيله ضمن عقد لازم. و إذا لم يجز له المطالبة قبل الأجل و تبرع المديون بأدائه فالأقوى أنه لا يجب على الدائن القبول، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد الإرفاق بالمديون و ليس حقا للدائن فيجب عليه القبول إذا أداه قبل الأجل، و كذا في كل مورد يجوز للدائن المطالبة به قبل الأجل كالدين الحاصل من القرض.
الصافی : مسألة ۲-إذا كان الدين حالًا أو مؤجلًا و قد حل الأجل فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن اخذه و تسلمه اذا صار المديون بصدد أداءه و تفريغ ذمته، و أما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة في مثل المثمن في السلم و الثمن في النسيئة و الأجرة في الإجارة اذا كانت مؤجلة و أما في القرض المؤجل فالاحوط عدم المطالبة قبل حلول الأجل. نعم إذا شرط على الدائن عدم المطالبة إلى أجل في ضمن عقد لازم خارج يجب عليه العمل بما شرط، لكن إذا تخلف و طلب يجب على المديون أداؤه، و كذلك الحكم في كل دين حال اشترط تأجيله ضمن عقد لازم. و هل يجب على الدائن القبول لو تبرع المديون بأداه ام لا؟ وجهان بل قولان اقواهما الثاني الا اذا علم بالقرائن ان التأجيل لمجرد ارفاق على المديون من دون ان يكون حقاً للدائن.
مسألة ۳- قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون، و لو تعذّر إجباره أحضره عنده و مکّنه منه بحث صار تحت یده و سلطانه عرفاً و به تفرغ ذمّته، و لو تلف بعد ذلک لا ضمان علیه و کان من مال الدائن. و لو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم و قد فرغت ذمّته، و هل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمّل و إشکال. و لو لم یوجد الحاکم فله أن یعیّن الدین في مال مخصوص و یعزله و به تبرأ ذمّته، و لیس علیه ضمان لو تلف من غیر تفریط منه. هذا إذا کان الدائن حاضراً و امتنع من أخذه، و لو کان غائباً و لا یمکن إیصال المال إلیه و أراد المدیون تفریغ ذمّته أو صله إلی الحاکم عند وجوده، و في وجوب القبول علیه الإشکال السابق، و لو لم یوجد الحاکم یبقی في ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۲- قد عرفت أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن تسلمه، فإذا امتنع أجبره الحاكم إذا طلب منه المديون، و لو تعذر إجباره أحضر الدين عنده و مكنه منه بحيث صار تحت يده و سلطانه عرفا، و به تفرغ ذمته، و لو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه و كان من مال الدائن.و لو تعذر عليه ذلك له أن يسلمه إلى الحاكم و تفرغ ذمته. نعم الحكم بوجوب قبول الحاكم ذلك مشكل. و لو لم يوجد الحاكم فلا يكفي أن يعين الدين. في مال مخصوص و يعزله لتبرأ ذمته.هذا إذا كان الدائن حاضرا و امتنع من تسلمه، و لو كان غائبا و لا يمكن إيصال المال إليه و أراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاكم إذا وجد، و يشكل وجوب القبول عليه كما سبق، و لو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.
الصافی : مسألة ۳- قد عرفت أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن اخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، و لو تعذر إجباره أحضر الدين عنده و مكنه منه بحيث صار تحت يده و سلطانه عرفاً، و به تفرغ ذمته، و لو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه و كان من مال الدائن، و لو تعذر عليه ذلك له أن يسلمه إلى الحاكم و قد فرغت ذمته. و هل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تامل و اشكال.
و لو لم يوجد الحاكم له ان يعيين الدين في مال مخصوص و يعزله و به تبرأ ذمته، و ليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه.
هذا إذا كان الدائن حاضراً و امتنع من أخذه، و لو كان غائباً و لا يمكن إيصال المال إليه و أراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاكم عند وجوده، و في وجوب القبول عليه الاشكال السابق الا ان الاقرب هنا وجوب القبول إذا كان مبسوط اليد، و لو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته الى أن يوصله الى الدائن أو من يقوم مقامه.
مسألة ۴- یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً، و به تبرأ ذمّته و إن کان بغیر إذنه، بل و إن منعه. و یجب علی من له الدین القبول کما في أدائه عن نفسه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۳- الصافی : مسألة ۴- يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، و تبرأ به ذمته و إن كان بغير إذنه، بل و إن منعه. و يجب على من له الدين القبول كما لو أداه المديون بنفسه.
مسألة ۵- لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین و لا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه، إلّا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مرّ، فلو کان علیه درهم و أخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاء عمّا علیه و قبل وصوله بیده سقط و تلف کان التالف من ماله و بقي ما في ذمّته علی حاله.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۴- لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع في بعض الصور.
الصافی : مسألة ۵- لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مر، فلو كان عليه درهم و اخرج من كيسه درهماً ليدفعه اليه وفاء عما عليه و قبل وصوله بيده سقط و تلف كان التالف من ماله و بقي ما في ذمته على حاله.
مسألة ۶- یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل، و لو مات الدائن یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة. و لا یلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّق زوجته یبقی صداقها المؤجّل علی حاله، کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس، فلو کان علیه دیون حالّة و دیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة و لا یشارکهم أرباب المؤجّلة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۵- الصافی : مسألة ۶-يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل.{الگلپایگانی :أما }لو مات الدائن فيبقى على حاله و ينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة به بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة.و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله. كما أنه لا يلحق بموت المديون التحجير عليه بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة و ديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، و لا يشاركهم أرباب المؤجلة.
مسألة ۷- لا یجوز بیع الدین بالدین؛ بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع، کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة و للآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر الذي له علی الآخر بالحنطة التي للآخر علیه، أو کان لأحدهما علی شخص طعام و لآخر علی ذلک الشخص طعام آخر فباع ماله علی ذلک الشخص بما للآخر علی ذلک الشخص، أو کان لأحدهما طعام علی شخص و للآخر طعام علی شخص آخر فبیع أحد الطعامین بالآخر. و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع – و إن صارا معاً أو صار أحدهما دیناً بسبب البیع کما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسیئة مثلاً – فله شقوق و صور کثیرة لا یسع هذا المختصر تفصیلها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۶- مجمل الكلام في بيع الدين بالدين: أن الدين الذي يقع في البيع ثمنا و مثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع، و كل منهما إما أن يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا، أو أجّلا و لكن حل أجلهما أو مختلفين، فإن كان كل من الثمن و المثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط (وجوبا)، و إن كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، و هو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي.و أما إن كان أحدهما دينا مؤجلا و الآخر دينا حالا غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا، فالظاهر صحة البيع إن حصل اشتغال ذمته بالبيع، و أما إن كان اشتغال ذمته به بسبب آخر، فالأحوط (وجوبا) تركه.
الصافی : مسألة ۷- لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما اذا كان لاحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة و للآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الآخر بالحنطة التي للآخر عليه، أو كان لاحدهما على شخص طعام و لآخر على ذلك الشخص طعام فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص، أو كان لاحدهما طعام على شخص و للآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر، و لا فرق في البطلان بين كونهما مؤجلين غير حالين أو مؤجلين اللذين صارا حالين او صار احدهما حالًا و الآخر بقى مؤجلًا، و أما لو كان احدهما غير مؤجل اصلًا كالكلّى في الذمة نقداً فيجوز بيعه بالدين المؤجل كما يجوز الكلى الذى في الذمة ديناً كالمسلم فيه قبل حلول اجله من بايعه و دون غيره ديناً بشرط الزيادة و يجوز بيعه بعد حلول اجله مطلقا من بايعه، دون غيره ديناً.
مسألة ۸- یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضي، و هو الذي یسمّی في الوقت الحاضر في لسان التجّار ب«النزول»، و لا یجوز تأجیل الحالّ و لا زیادة أجل المؤجّل بزیادة. نعم لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة في ثمن مبیع – مثلاً – و یجعل التأجیل و التأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع؛ بأن یبیع الدائن من المدین – مثلاً – ما یسوی عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً علی أن لا یطالب المشتري عن الدین الذي علیه إلی وقت کذا و مثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۷- يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، و هو ما يسمى تنزيل السندات، و لا يجوز تأجيل الحال و لا زيادة أجل المؤجل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتيال بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا و يجعل التأجيل و التأخير إلى أجل معين شرطا على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين ما يساوي عشرة دراهم بخمسة عشر درهما على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا، فيحرم عليه المطالبة لكن إذا طلب وجب على المديون أداؤه. و مثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.
الصافی : مسألة ۸- يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، و هو الذي يسمى في الوقت الحاضر في لسان التجار بالنزول، و لا يجوز تأجيل الحال و لا زيادة أجل المؤجل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلًا و يجعل التأجيل و التأخير إلى أجل معين شرطاً على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين ما مثلًا يسوي عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا، و مثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا، لكن في الصورتين فائدة الشرط حرمة المطالبة و ان تخلف المشروط عليه يجب على المشروط له الأداء و له خيار تخلف الشرط.
مسألة ۹- لا یجوز قسمة الدین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکاً بینهما من أشخاص، أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرین لآخر لم یصحّ، و بقي ما في الذمم علی الاشتراک السابق، فکلّ ما استوفی منها یکون بینهما و کلّ ما توي و تلف یکون منهما. نعم الظاهر – کما مرّ في کتاب الشرکة – أنّه إذا کان لهما دین مشترک عی أحد یجوز أن یستوفي أحدهما منه حصّته، فیتعیّن له و یبقی حصّة الآخر في ذمّته، و هذا لیس من قسمة الدین في شيء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۸- لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة- كما إذا باعا عينا مشتركا بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما و ما في ذمة آخرين لآخر- لم يصح و بقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفى منها يكون بينهما و كل ما توى و تلف يكون منهما.
الصافی : مسألة ۹- لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة كما إذا باعا عيناً مشتركاً بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما و ما في ذمة آخرين لآخر لم يصح و بقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفى منها يكون بينهما و كل ما توى و تلف يكون منهما. هذا و قد مر في كتاب الشركة الاشكال في جواز استيفاء احدهما حصته اذا كان لهما دين مشترك على أحد. نعم يجوز للمديون التصالح من احدهما باعطائه مالًا صلحاً في مقابل ابرائه ذمته
مسألة ۱۰- یجب علی المدیون عند حلول الدین و مطالبة الدائن السعي في أدائه بکلّ وسیلة و لو ببیع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه و غیر ذلک. و هل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف و القدرة؟ و جهان بل قولان، أحوطهما ذلک، خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف و فیمن شغله التکسّب، بل وجوبه حینئذٍ قويّ جدّاً. نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه، و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمّل، و دابّة رکوبه و خادمه إذا کان من أهلهما و احتاج إلیهما، بل و ضروریّات بیته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأکله و شربه و طبخه و لو لأضیافه، مراعیاً في ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة. و هذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار و المرکوب و الخادم و الثیاب، بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیّة لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله و مرتبته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۹۹- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره، أو مطالبة غريم له، أو إجارة أملاكه، و غير ذلك، و الأحوط وجوب التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة، خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف و فيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي جدا.
نعم يستثني من ذلك بيع دار سكناه، و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل، و سيارة ركوبه إذا كان من أهلها و احتاج إليها، بل و ضروريات بيته من فراشه و غطائه و أوانيه لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه، مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه و أنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر و شدة و حزازة و منقصة، بل لا يبعد أن يعد من المستثنيات أيضا الكتب العلمية لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله و مرتبته. و الضابط في ذلك كل ما يحتاج إليه المديون في ضروريات معاشه.
الصافی : مسألة ۱۰- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه و غير ذلك، و هل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة؟
وجهان بل قولان أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لا يحتاج الى تكلف و فيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي جداً. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج اليها و لو للتجمل و دابة ركوبه و خادمه اذا كان من أهلهما و احتاج اليهما، بل و ضروريات بيته من فراشه و غطائه و أوانيه لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه، مراعياً في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه و أنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر و شدة و حزازة و منقصة. و هذه كلها مستثنيات الدين لا خصوص الدار و المركوب و الخادم و الثياب، و الضابط كل ما يحتاج اليه المديون في ضروريات معاشه، بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله و مرتبته.
مسألة ۱۱- لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه، سکن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته، أو باعها و اشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله. و إذا کانت له دور متعدّدة و احتاج إلیها لسکناه لم یبع شیئاً منها، و کذلک الحال في الخادم و المرکوب و الثیاب.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۰-إذا كانت دار سكناه أكثر من حاجته، سكن فيما يحتاجه منها و باع ما زاد منها، أو باعها و اشترى أقل منها ثمنا مما يليق بحاله.
و إذا كانت له دور متعددة و احتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، و كذا الحال في المركوب و الثياب.
الصافی : مسألة ۱۱- لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته أو باعها و اشترى ما هو أدون مما يليق بحاله، و اذا كانت له دور متعددة و احتاج اليها لسكناه لم يبع شيئاً منها، و كذلك الحال في الخادم و المركوب و الثياب.
مسألة ۱۲- لو کانت عنده دار موقوفة عیه تکفي لسکناه و له دار مملوکة فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یبیع المملوکة و یکتفي بالموقوفة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۱- لو كانت عنده دار موقوفة عليه. تكفي لسكناه و لم تكن سكناه فيها نقصا لشرفه، و كانت له دار مملوكة، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يبيع المملوكة و يكتفي بالموقوفة.
الصافی : مسألة ۱۲- لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يبيع المملوكة و يكتفي بالموقوفة ان لم يكن سكناه فيها نقصاً لشرفه.
مسألة ۱۳- إنّما لا تباع دار السکنی في أداء الدین ما دام المدیون حیّاً، فلو مات و لم یترک غیر دار سکناه تباع و تصرف في الدین.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۲- لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، أما لو مات و لم يترك غير دار سكناه فتباع و تصرف في الدين.
الصافی : مسألة ۱۳- انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، أما لو مات و لم يترك غير دار سكناه تباع و تصرف في الدين.
مسألة ۱۴- معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه و لا یجب علیه ذلک، و أمّا لو رضي هو بذلک و قضی به دینه جاز للدائن أخذه، نعم ینبغي أن لا یرضی ببیع مسکنه و لا یکون سبباً له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زیاد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّ لي علی رجل دیناً و قد أراد أن یبیع داره فیقضي لي. فقال أبو عبد الله علیه السّلام: «اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه».
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۳- معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه و لا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يكون سببا له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد اللّه: أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه.
الصافی : مسألة ۱۴- معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه و لا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه.
نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يكون سبباً له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إن لي على رجل ديناً و قد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد اللَّه: أعيذك باللَّه أن تخرجه من ظل رأسه، اعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه، أعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه.
مسألة ۱۵- لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها، یجب بیعها للدین عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا یجوز له التأخیر و انتظار من یشتریها بالقیمة. نعم لو کان ما یشتری به أقلّ من قیمته بکثر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال و إتلافاً له لا یبعد عدم وجوب بیعه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۴- لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات، و كانت لاتباع إلا بأقل من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا يجوز له التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يصدق عليه أنه ضرري، أو يكون البيع بأقل من القيمة حرجيا عليه، فلا يبعد عدم وجوب بيعه.
الصافی : مسألة ۱۵- لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا يجوز له التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جداً بحيث لا يتحمل عادة و يكون حرجياً عليه و لا يعد عند العرف متمكناً من الاداء، لا يجب
مسألة ۱۶- و کما لا یجب علی المُعسر الأداء و القضاء، یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء، بل یجب أن ینظره إلی الیسار، فعن صلّی الله علیه و آله و سلّم: «و کما لا یحلّ لغریمک أن یمطلت و هو موسر، لا یحلّ لک أن تعسره إذا علمت أنّه معسر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام في وصیّة طویلة کتبها إلی أصحابه: «إیّاکم و إعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشيء یکون لکم قبله و هو معسر، فإنّ أبانا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کان یقول: لیس للمسلم أن یعسر مسلماً، و من أنظر معسراً أظلّه الله یوم القیامة لظلّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس علی کراسيّ من نور – إلی أن قال -: فینادي منادٍ هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین، ینظرون المعسر حتّی ییسّر»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: من سرّه أن یقیه الله من نفحات جهنّم فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه». و الأخبار في هذا المعني کثیرة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۵- كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: و كما لايحل لغريمك أن يمطلك و هو موسر، لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
و عن مولانا الصادق عليه السلام في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه: إياكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله و هو معسر، فإن أبانا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلما، و من أنظر معسرا أظله اللّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظل إلا ظله.
و عن مولانا الباقر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش، وجوههم من نور و رياشهم من نور جلوس على كراسي من نور إلى أن قال فينادي مناد: هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين و ينظرون المعسر حتى ييسر. و عنه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من سرّه أن يقيه اللّه من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. و الأخبار في هذا المعنى كثيرة.
الصافی : مسألة ۱۶- كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله: و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو موسر، لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
و عن مولانا الصادق عليه السلام في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه: إياكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله و هو معسر، فإن أبانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلماً، و من أنظر معسراً أظله اللَّه يوم القيامة لظله يوم لا ظل إلا ظله.
و عن مولانا الباقر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش، وجوههم من نور و رياشهم من نور جلوس على كراسي من نور-/ إلى أن قال-/ فينادي مناد: هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين و ينظرون المعسر حتى ييسر.
و عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه. و الأخبار في هذا المعنى كثيرة.
مسألة ۱۷- مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من مطل علی ذي حقّ حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئة عشّار»، بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن یکون من قصده الأداء عند القدرة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۰۶- مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة لرواية أعمش حيث عد حبس الحقوق من غير عسر من الكبائر، و عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: من مطل على ذي حق حقه و هو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من قصده الأداء عند المقدرة.
الصافی : مسألة ۱۷- مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: من مطل على ذي حق حقه و هو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من قصده الأداء عند المقدرة.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴