عدم كونها عوامل
مسألة ۱- یعتبر فیها أن لا تکون عوامل في تمام الحول فلو کانت کذلک و لو في بعض الحول فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة. و المرجع في صدق العوامل العرف.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- الشرط الرابع : عدم كونها عوامل يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ؛ فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ؛ والمرجع في صدق العوامل ، العرف .
{ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها }
بقي الکلام فیما یؤخذ في الزکاة:
مسألة ۲- لا تؤخذ المریضة من نصاب السلیم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب السلیم و إن عدّت منه، أمّا لو کان النصاب جمیعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة و أجزأت مریضة منها. و لو کان بعضه صحیحاً و بعضه مریضاً، فالأحوط – إن لم یکن أقوی – إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط، و کذا لا تؤخذ الربّی – و هي الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوماً – و إن بذلها المالک، إلّا إذا کان النصاب کلّه کذلک، و کذا لا تؤخذ الأکولة – و هي السمینة المعدّة للأکل – و لّا فحل الضراب، بل لا یعدّ الجمیع من النصاب علی الأقوی، و إن کان الأحوط عدّها منه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها
بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة .
لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم إلَّا إذا كان بنظر المصدّق المأذون من قبل الولي صلاحاً ، أو تؤخذ بعنوان قيمة الفريضة ؛ ولا الهرمة من نصاب الشاب ؛ ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ؛ أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متحد ، لم يكلَّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها . وإطلاق هذا الحكم لصورة مغايرة الفريضة للنصاب ، لا يخلو عن إشكال . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً أو اختلف أنحاء المرض ، فالأحوط على المالك التقسيط بإخراج الوسط أو القيمة المتوسطة ، مع بسط قيمة المجموع على جميع ما في النصاب ، وأخذ قيمة واحد منه
مثلًا وإنّما لا تؤخذ المريضة والهرمة إذا لم يشتمل النصاب أو معظمه عليهما ؛ والأظهر بعد رعاية ما ذكر في عدم أخذ المريضة والهرمة ، كفاية صدق الطبيعة ، وعدم لزوم إخراج الوسط ممّا كان موجوداً في النصاب .
وكذا لا تؤخذ « الربى» ولو مع رضا المالك على الأحوط ، و « الربى » :« الشاة التي تكون قريبة العهد بالولادة »، والمتيقّن منها خمسة عشر يوماً ؛ والأحوط التحديد باستغناء ولدها عن اللبن والوالدة ؛ والأحوط إلحاق سائر الأنعام بالشاة في ما ذكر .
وكذا لا تؤخذ « الأكولة » ، وهي : « السمينة المعدّة للأكل » ، إلَّا إذا بذلها المالك ، فإنّه يقبل منه ، أو كانت كلَّها أكولة ؛ ولا فحل الضراب على الأظهر إلَّا مع بذل المالك لغرض ، مثل كونه زائداً عن الحاجة ، أو كون كلّ النصاب كذلك اتفاقاً ؛ والأظهر عدها أي المذكورات الممنوع أخذها من النصاب .
مسألة ۳- الشاة المأخوذة في الزکاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقلّ ما یراد منها ما کمل له سنة و دخل في الثانیة إن کان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن کان من المعز. و یجزي الذکر عن الأنثی و بالعکس، و المعز عن الضأن و بالعکس؛ لأنّهما جنس واحد في الزکاة کالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البخاتي.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، أقلّ ما يؤخذ منها من الضأن في الزكاة ، الجذع ، ويصدق الجذع باستكمال سنة واحدة ، ولكن الأظهر صدق الجذع قبل مضي السنة الكاملة بمضيّ سبعة أشهر ، ومن المعز ما دخل في الثانية ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ، لأنّهما جنس واحد في الزكاة .
{لو كان للمالك أموال متفرّقة}
مسألة ۴- إذا کان للمالک أموال متفرّقة في أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء، و لا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزکاة بل له أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة، و لا یتعیّن ذلک علیه دراهم و دنانیر و إن کان الإخراج من العین أفضل. و المدار في القیمة قیمة وقت الأداء و کذا بلده لو کانت العین تالفة، و أمّا لو کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الذي هي فیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ؛ ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلَّقت به الزكاة ، على الأظهر ؛ والأحوط في دفع القيمة المحافظة على النّقود إلَّا مع التراضي مع المدفوع إليه . والمدار في القيمة ، قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة في ذلك البلد ؛ وأمّا لو كانت موجودة ، فالظَّاهر أنّ المدار على قيمة البلد الَّذي هي فيه ، أو الأحوط منها ومن قيمة محلّ الأداء .
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴