مسألة ۱-في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس و فیها شاة، ثمّ عشرة و فیها شاتان، ثمّ خمسة عشر و فیها ثلاثة شیاة، ثمّ عشرون و فیها أربع شیاه، ثمّ خمس و عشرون و فیها خمس شیاه، ثمّ ستّ و عشرون و فیها بنت مخاض، ثمّ ستّ و ثلاثون و فیها بنت لبون، ثمّ ستّ و أربعون و فیها حقّة، ثمّ إجدی و ستّون و فیها جذعة، ثمّ ستّ و سبعون و فیها بنتا لبون، ثمّ إحدی و تسعون و فیها حقّتان، ثمّ مائة و إحدی و عشرون، ففي کلّ خمسین حقّة و في کلّ اربعین بنت لبون؛ بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لو حظا معاً. و یتخیّر مع المطابقة بکلّ منهما أو بهما، و علی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم فیما اشتمل علی النیف – و هو ما بین العقدین من الواحد إلی تسعة – لا یتصوّر المطابقة فتراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف و یعفی عنه، ففي مائة و إحدی و عشرین یحسب ثلاث أربعینات و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثین یحسب أربعینین و خمسین فتدفع بنتا لبون و حقّة، و في مائة و أربعین یحسب خمسینین و أربعین فتدفع حقّتان و بنت لبون، و إذا بلغ مأة و خمسین یحسب ثلاث خمسینات فتدفع ثلاث حقق، و في مائة و ستّین یحسب أربع أربعینات و تدفع أربع بنات لبون إلی أن بلغ مائتین فیتخیّر بین أن یحسبها خمس أربعینات و یعطي خمس بنات لبون و أن یحسبها أربع خمسینات و یعطي أربع حقق.
و في البقر – و منه الجاموس – نصابان: ثلاثون و أربعون، و في کلّ ثلاثین تبیع أو تبیعة و في کلّ أربعین مسنّة. و یجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً، و لا یتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو کلّ منهما أو هما معاً. ففي ثلاثین تبیع أو تبیعة و في أربعین مسنّة و ما بینهما عفو، کما أنّ ما بین أربعین إلی ستّین عفو أیضاً، فإذا بلغ الستین فلا یتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لو حظا بأحد الوجوده المزبورة، ففي الستین یلاحض الثلاثون و یدفع تبیعان، و في السبعین یلاحظ ثلاثون مع أربعین فیعطي تبیع و مسنّة، و في الثمانین یحسب أربعینین و یدفع مسنّتان، و في التسعین یحسب ثلاث ثلاثینات و یدفع ثلاث تبیعات، و في المائة یحسب ثلاثینین و أربعین فیعطي تبیعتان و مسنّة، و في المائة و العشرین یتخیّر بین أن یحسبها أربع ثلاثینات أو ثلاث أربعینات و یعفی عن النیف و هو ما بین العقود کما في الإبل.
و في الغنم: خمسة نصب: أربعون و فیها شاة، ثمّ مائة و إحدی و عشرون و فیها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاه، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي کلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الشرط الأوّل : النصاب -نصاب الإبل
البهجت ۱-في الإبل اثنى عشر نصاباً :
خمس وفيها شاة ، ثمّ عشرة وفيها شاتان ، ثمّ خمسة عشر وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون وفيها أربع شياة ، ثمّ خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاص ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقّتان .
ثم مائة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين ، حقّة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما على الأحوط بل الأظهر ، ولو لم تحصل المطابقة إلَّا بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما ، وعلى هذا لا تتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم في ما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ، ما عدا النيف ويعفى عنه ؛ ففي مائة وإحدى وعشرين ، يحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون . وفي مائة وثلاثين ، يحسب أربعينين وخمسين ، فتدفع بنتا لبون وحقة . وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين ، فتدفع حقتان وبنت لبون . وإذا بلغ مائة وخمسين ، يحسب ثلاثة خمسينات فتدفع ثلاث حِقَق . وفي مائة وستين يحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون ، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق .
{نصاب البقر}
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وفي البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين ، تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة . وتجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ، ولا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً ؛ ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، وما بينهما عفو ؛ كما أنّ ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضاً ؛ فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة ؛ ففي الستين يلاحظ الثلاثون ويدفع تبيعان ؛ وفي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى تبيع ومسنة ؛ وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان ؛ وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ؛ وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين ، فيعطي تبيعتا ومسنّة ؛ وفي المائة والعشرين ، يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات ، أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود ، كما في الإبل .
{نصاب الغنم}
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ؛ ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ؛ ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ؛ ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة ؛ ثم أربعمائة فصاعداً ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ .
مسألة ۲- تجب الزکاة في کلّ نصاب من نصب هذه الأجناس، و لا یجب شيء فیما نقص عن النصاب، کما أنّه لا یجب فیما بین النصابین شيء غیر ما وجب في النصاب السابق.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، ولا يجب شيء في ما نقص عن النصاب ؛ كما أنّه لا يجب في ما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق .
مسألة ۳- بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانیة و کذا التبیع و التبیعة، و بنت اللبون: ما دخلت في الثالثة و کذا المسنّة، و الحقّة: هي الداخلة في الرابعة، و الجذعة: ما دخلت في الخامسة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- بنت المخاض ، ما دخلت في السنة الثانية ، ولأمّها شأنية الحمل حينئذٍ بحسب المتعارف وكذا التبيع والتبيعة . وبنت اللبون ، ما دخلت في الثالثة ولُامّه اللَّبن شأناً ، وكذا المسنة . والحقّة هي الداخلة في الرابعة ، وتستحقّ المقاربة أو الحمل شأناً . والجذعة ما دخلت في الخامسة .
مسألة ۴-من وجب علیه سنّ من الإبل کبنت المخاض – مثلاً – و لم تکن عنده و کان عنده أعلی منها بسنّ کبنت اللبون دفعها و أخذ شاتین أو عشرین درهماً. و إن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً. و یجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً و إن کان الأحوط الاقتصار علی حال عدم وجدانها عنده، نعم إذا لم یکونا معاً عنده تخیّر في شراء أیّهما شاء.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسن ، كبنت اللبون ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ؛ وإن كان ما عنده أخفض بسنّ ، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ؛ والأحوط اختصاص ذلك بصورة مساواة قيمة المجبور مع قيمة الواجب ، وإلَّا فالأحوط عدم اكتفاء المالك بالقيمة النازلة عن الواجب ؛ والأحوط على القابض عدم أخذ القيمة العالية عن قيمة الواجب ؛ وهكذا لو فرض كون الأدنى في السنّ أزيد قيمة من قيمة الواجب أو العكس ، يجب إتمام الأداء بالقيمة السوقية أو أخذه وأداء التفاوت على الأحوط ؛ وهكذا يراعى اعتبار القيمة السوقيّة في صورة نقصان المدفوع عن الجابر قيمةً أو مساواته . ويجزى ابن اللَّبون عن بنت المخاض عند فقدها وجواز دفع ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً محلّ تأمّل ؛ نعم إذا لم يكونا معاً عنده ، تخيّر في شراء أيّهما شاء ودفع ابن اللبون بعنوان الزكاة بقصد الفريضة أو بدلها ، لا بقصد القيمة .
{اعتبار بلوغ النصاب في مال كلّ واحد على حدة }
مسألة ۵- لا یضمّ مال إنسان إلی غیره و إن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل یعتبر في مال کلّ واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفیق الکسور. و لا یفرّق بین مالي المالک الواحد و لو تباعد مکانهما.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً ، متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ؛ ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مىهراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمىبرد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمىبرد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظّٰالِمِينَ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيلهاى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمىبرد« وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مىفرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ لاٰ قُوَّةَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مىبينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج۱، ص: ۲۱۸.
کلیه حقوق مادی
و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی
خمینی میباشد.