أحكام الاعتكاف
{ ما يحرم على المعتكف}
یحرم علی المعتکف اُمور :
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت :
۲ - أحكام الاعتكاف ما يحرم على المعتكف يحرم على المعتكف أمور في الاعتكاف الواجب ، وعلى الأحوط في غيره ، إلَّا مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه الجائز ، ولا فرق في ما لا يجوز فسخه بين الليل والنهار :
منها : مباشر النساء بالجماع بل و باللمس و التقبیل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتکاف. و لا فرق بین الرجل و المرأة فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضاً.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : منها : مباشرة النساء بالجماع ، بل وباللَّمس والتقبيل بشهوة على الأحوط . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً .
و منها : الاستمناء علی الأحوط.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : الاستمناء على الأحوط .
و منها : شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، وفاقد حاسّة الشم خارج .
و منها : البیع و الشراء. و الأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح و الإجارة و غیرهما. و لو وقعت المعاملة صحّت و ترتّب علیها الأثر علی الأقوی. و لا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویّة من أصناف المعایش حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب، حتّی مع إمکان توکیل الغیر و النقل بغیر البیع و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة تعذّرهما.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر .
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، إلَّا مع إمكان توكيل الغير ، والنقل بغير البيع ، فإنّ الأحوط احتياطاً لا يترك الاقتصار على صورة تعذّرهما .
و منها : المجادلة علی أمر دنیوي أو دیني إذا کانت لأجل الغلبة و إظهار الفضیلة، فإن کانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حینئذٍ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم، لکنّ الأقوی خلافه، خصوصاً لبس المخیط و إزالة الشعر و أکل الصید و عقد النکاح، فإنّ جمیع ذلک جائز له.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني ، إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط ، وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له ؛ ولا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحّة والبطلان بمحرّمات الاعتكاف غير الجماع ، فيتمّه في الواجب مع عدم اشتراط الرجوع بعد أحدها ، ثم يقضي في المعين أو يستأنف في غيره .
مسألة ۱- لا فرق في حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار عدا الإفطار.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار .
{موارد بطلان الاعتكاف }
مسألة ۲- یفسد الاعتکاف کلّما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به فبطلانه یوجب بطلانه، و کذا یفسده الجماع و لو وقع في اللیل و کذا اللمس و التقبیل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات أیضاً، نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد و الاختیار بخلاف الجماع فإنّه یفسده و لو وقع سهواً. و إذا فسد بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب قضاؤه و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً و أفسده بعد الیومین، و أمّا إذا کان قبلهما فلا شيء علیه، بل في مشروعیّة قضائه إشکال. و إنّما یجب القضاء أو الستئناف في الاعتکاف الواجب إذا لم یشترط فیه الرجوع و إلّا فلا قضاء و لا استئناف.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به . وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً . وقد مرّ لزوم الاحتياط في ما يجب على تقدير الصحّة بالجمع بين احتمال الصحّة والبطلان . نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد ؛ وفي صورة الإكراه والاضطرار العرفي الغير الحقيقي الذي هو كالإلجاء ، تأمّل ؛ والأقرب جريان ما ذكر في الصوم هنا ؛ وكذا الأقرب عدم الفرق بين الجماع وغيره من المحرّمات هنا من حيث العمد والسهو ، نعم يعتبر عدم كون إيقاعها ممّا يوجب انمحاء صورة الاعتكاف عند المتشرّعة من جهة الطول أو التكرار أو نحوهما ؛ وإذا فسد بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً ، وجب قضاؤه ، ويصحّ ما تقدّم على الفاسد ، وما تأخّر إن كان قابلًا للصحّة ، وإلَّا قضاه ، أو كمله .
ولا يجب الفور فيه ، وإن كان غير معيّن وجب استينافه مع لزوم التتابع ، أو عدم صحّة ما مضى ، إلَّا مع الشرط المسوِّغ للرجوع ولو بالإفساد ، أو بعده ؛ وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين ؛ وأمّا إذا كان قبلهما ، فلا شيء عليه ، ومرجع استحباب القضاء إلى استحباب الاعتكاف في كلّ وقت .
مسألة ۳- إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة و لا تجب في سائر المحرّمات و إن کان أحوط. و کفّارته ککفّارة شهر رمضان و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا ، وجبت الكفّارة ، ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط ؛ وكفّارته ككفّارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
مسألة ۴- إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان و کذا في قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال. و إذا أکره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تکن معتکفة فعلیه کفّارات ثلاث؛ إحداها عن نفسه لاعتکافه، و الثانیة عن نفسه لصومه، و الثالثة عن زوجته لصومها. و ذن کانت معتکفة فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط أربع کفّارات بزیادة کفّارة اُخری عن زوجته لاعتکافها. و لو کانت الزوجة مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان في اللیل و کفّارتان إذا کان في النهار.