انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شروطة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
خاتمة في الاعتكاف
یشترط في صحّته اُمور :
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثامن خاتمة في الاعتكاف
البهجت : وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به ، والظاهر اعتبار انضمام قصد عبادة أخرى خارجة عنه ؛ ويعتبر فيه الإيمان أيضاً ، وهو مستحبّ بأصل الشرع . وربّما يجب لعارض من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها . ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه .
والكلام في شروطه ، وأحكامه .
۱ - شرائط صحّة الاعتكاف يشترط في صحّته أمور :
{العقل والنيّة}
الأوّل : العقل، فلا یصحّ من المجنون و لو أدواراً في دوره، و لا من السکران و غیره من فاقدي العقل.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الأوّل : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .
الثاني : النیّة و لا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من الإخلاص و قصد القربة، و لا یعتبر فیها قصد الوجه؛ من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات و إن کان أحوط. و حینئذٍ یقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب و إن وجب فیه الثالث کما یأتي، و الأولی ملاحظته في ابتداء النیّة، بل تجدید نیّة الوجوب للیوم الثالث. و وقت النیّة في ابتداء الاعتکاف أوّل الفجر من الیوم الأوّل؛ بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه. و یجوز أن یشرع فیه في أوّل اللیل أو في أثنائه، فینویه حین الشروع، بل الأحوط إدخال اللیلة الاَولی أیضاً و النیّة من أوّلها.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الثاني : النيّة . ولا يعتبر فيها بعد التعيين للمتعدّد أزيد من الإخلاص وقصد القربة . ولا يعتبر فيها قصد الوجه ، من الوجوب أو الندب ، كغيره من العبادات وإن كان أحوط ؛ وحينئذ يقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب ، وإن وجب فيه الثالث ، كما يأتي ، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة ، بل تجديد نيّة الوجوب لليوم الثالث على الأحوط ؛ والأظهر كفاية الأمر الشخصي الذي اختلف وصفه حدوثاً وبقاءً .
ووقت النيّة في ابتداء الاعتكاف إن لم يزد على الثلاثة أيّام ، أوّل الفجر من اليوم الأوّل ، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه . ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط ندباً إدخال الليلة الأولى أيضاً والنيّة من أوّلها .
{ الصوم }
الثالث : الصوم فلا یصحّ بدونه. و لا یعتبر فیه کونه له، فیکفي صوم غیره؛ واجباً کان أو مستحبّاً، مؤدّیاً عن نفسه أو متحمّلاً عن غیره، من غیر فرق بین أقسام الاعتکاف و أنواع الصیام، حتّی أنّه یصحّ إیقاع الاعتکاف المنذور و الإجاري في شهر رمضان. بل لو نذر الاعتکاف في أیّام معیّنة و کان علیه صوم منذور أجزأه الصوم في أیّام الاعتکاف وفاءً عن النذر.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ؛ فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤديّاً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره ؛ لكنّ الأحوط أن يكون الصوم عمّن يكون الاعتكاف عنه إذا كان عن غيره ، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف ، وأنواع الصيام ، حتى أنّه يصحّ إيقاع الاعتكاف المنذور والإجاري في شهر رمضان ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً عن النذر .
{عدم كون الأيّام أقلّ من ثلاثة }
الرابع : أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام بلیالیها المتوسّطة، و أمّا الأزید فلا بأس به. و لا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکلّ اثنین، فإذا اعتکف خمسة أیّام وجب السادس، و إذا صار ثمانیة وجب التاسع و هکذا. و الیوم من طلوع الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیّة، فلو اعتکف من طلوع الفجر إلی الغروب من الیوم الثالث کفی. و لا یشترط إدخال اللیلة الاُولی و لا الرابعة و إن جاز کما عرفت، و في کفایة الثلاثة التلفیقیّة بأن یشرع من زوال یوم – مثلاً – إلی زوال الیوم الرابع تأمّل و إشکال.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام متواليات بلياليها المتوسّطة ؛ وأمّا الأزيد فلا بأس به . ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين نواهما في الأوّل ، أو في أوّل الزائد على الثالثة ، ولزوم الإكمال المذكور هو الأقوى في السادس ، والأحوط في التاسع مثلًا ؛ فإذا اعتكف خمسة أيّام ، وجب السادس ؛ وإذا صار ثمانية ، وجب التاسع على الأحوط وهكذا .
واليوم ، من طلوع الفجر إلى الغروب على ما مرّ في أحكام الصلاة ؛ فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث ، كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وإن جاز كما عرفت . وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يومٍ مثلًا إلى زوال اليوم الرابع تأمّل وإشكال .
{الإيقاع في المسجد}
الخامس : أن یکون في مسجد جامع فلا یکفي غیره کمسجد القبیلة أو السوق، و الأحوط – مع الإمکان – کونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و مسجد الکوفة و مسجد البصرة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الخامس : أن يكون في مسجد جامع ، فلا يكفي غيره ، كمسجد القبيلة أو السوق ؛ والأحوط الأفضل مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو مسجد المدائن أو براثا على الترتيب في الاحتياط والفضل .
{الإذن في موارد اعتباره }
السادس : إذن من یعتبر إذنه کالسیّد بالنسبة إلی مملوکه مطلقاً، نعم إذا کان مبعّضاً و هایاه المولی – بأن جعل له أیّاماً و له أیّاماً – یجوز له إیقاعه في أیّامه بدون إذن سیّده، بل مع المنع أیضاً، و کذا المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ، و الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه، و الوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزماً لإبذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة و عدم الإیذاء فلا یعتبر إنهم و إن کان أحوط.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : السادس : إذن من يعتبر اذنه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً ، في غير الواجب بالأصل ، أو بالعارض ، كمضيّ يومين ، أو تضيّق وقت الواجب الموسّع بالنذر الصحيح . نعم إذا كان مبعّضاً وهاياه المولى ، بأن جعل له أيّاماً وله أيّاماً ، أو كان مكاتباً وتحرّر منه شيء أو كان اعتكافه اكتساباً مشروعاً ، يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده ، بل مع المنع أيضاً ؛ وكذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ، في ما ينافي الحق المستحقّ له بالاستيجار ؛ ويمكن أن يكون المبطل منع المستأجر ، لا مجرّد عدم الإذن ، والزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه وعند عدمه ، ففيه تأمّل ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لا يذائهما ، كما قلنا في المستأجر .
{استدامة اللبث}
السابع : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمداً اختیاراً لغیر الأسباب المبیحه بطل و لو کان جاهلاً بالحکم، نعم لو خرج ناسیاً أو مکرهاً لم یبطل، و کذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلک. و لا یجب الاغتسال في المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت : السابع : استدامة اللبث في المسجد ؛ فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم . نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل ، إلَّا مع طول الزمان الماحي للصورة ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً ولو ندباً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول ، أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة ، ونحو ذلك .
{عدم الاشتراط بالبلوغ }
مسألة ۱- لا یشترط في صحّة الاعتکاف البلوغ فیصحّ من الصبيّ الممیّز علی الأقوی.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ، فيصحّ من الصبي المميّز شرعيّاً ويكون اعتكافه مطلقاً في الحكم كاعتكاف الرجال في زمان استحبابه في حقّهم في الوضع والتكليف على الأقوى .
{العدول من اعتكاف إلى آخر}
مسألة ۲- لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر، و لا عن نیابة غیره إلی نفسه و بالعکس.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ؛ ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ؛ ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس ؛ ولا بأس في المندوب قبل مضيّ يومين في العدول إلى اعتكاف آخر ، ويكون العدول قطعاً للمعدول عنه ، وشروعاً في الآخر .
{قطع الاعتكاف }
مسألة ۳- یجوز قطع الاعتکاف المندوب في الیومین الأوّلین، و بعد تمامهما یجب الثالث، بل یجب الثالث لکلّ اثنین علی الأقوی کما تقدّم، و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً و إلّا فکالمندوب.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت۳- يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على نحو ما تقدّم . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلَّا فكالمندوب .
{اشتراط اتصال الأيّام}
مسألة ۴- لابدّ من کون الأیّام الثلاثة متّصلة و یدخل اللیلتان المتوسّطتان کما أشرنا إلیه، فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام منفصلة أو من دون اللیلتین لم ینعقد إذا کان المنذور الاعتکاف الشرعي، و کذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیّداً بعدم الزیادة، نعم لو لم یقیّده به صحّ و وجب ضمّ یوم أو یومین.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-  لابدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة ، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه ؛ فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي ؛ وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ولم يقصد الاعتكاف اللغوي ، بل المعهود عند المتشرّعة . نعم لو لم يقيّده به ، صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
مسألة ۵- لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً لکن یضمّ إلیه حینئذٍ یوماض بناءً علی وجوب کلّ ثالث، کما هو الأقوی.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لو نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولا تلزم زيادة يوم في الآخر وإن كانت أحوط .
{اشتراط وحدة المسجد}
مسألة ۶- یعتبر في الاعتکاف الواحد وحدة المسجد، فلا یجوز أن یجعله في مسجدین و لو کانا متّصلین، نعم لو کان اتّصالهما علی نحو یعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به. و لو تعذّر إتمام الاعتکاف في محلّ النیّة لخوف أو هدم و نحو ذلک بطل و لا یجزیه إتمامه في جامع آخر.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ؛ فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، إلَّا إذا كان لهما الوحدة الاتّصالية أرضاً وإن كانا متعدّدين إحداثاً وفصلًا بباب وجدار ؛ ولا تأثير لقصد أحدهما في نيّته مع هذه الوحدة على الأظهر ؛ فإنّه كقصد الاعتكاف في بيت من بيوت مسجد واحد ؛ كما لا عبرة بالزيادة على المسجد إذا لم تكن من المسجد وإن اتّصل به .
ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ؛ ولكن إذا كان عروض المانع بعد يومين ، وجب القضاء في مسجد جامع آخر ؛ وإن كان واجباً بنذر ، وجب الاستيناف في آخر في ما كان النذر متعلَّقاً بوحدة المسجد ولم يكن الاعتكاف منذوراً كليّاً أو معيّناً بحسب الزمان .
{حدّ المسجد}
مسألة ۷- سطوح المساجد و سرادیبها و محاریبها من المساجد، فحکمها حکمها ما لم یعلم خروجها، بخلاف سنائدها و مضافاتها کالدهلیز و نحوه فإنّها لیس منها ما لم یعلم دخولها و جعلها جزءً منها، و من بقعتا مسلم بن عقیل و هاني فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الکوفة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-  سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها على الأظهر من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف سنائدها ومضافاتها ، كالدهليز ونحوه ؛ فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها ، ومن ذلك بقعتا « مسلم بن عقيل » و « هاني » ، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة .
مسألة ۸- إذا عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتکافه لم یتعیّن و یکون قصده و تعیینه لغواً، حتّی فیما لو عیّن السطح دون الأسفل أو العکس.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه ، لم يتعيّن ، ويكون قصده وتعيينه لغواً ، حتّى في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس {الضرورات المبيحة للخروج }
مسألة ۹- من الضرورات المبیحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة، و عیادة المریض، و تشییع الجنازة، و تشییع المسافر، و استقبال القادم، و غیر ذلک و إن لم یتعیّن علیه شيء من ذلک. و الضابط کلّ ما یلزم الخروج إلیه عقلاً أو شرعاً أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة؛ سواء کانت متعلّقة باُمور الدنیا أو الآخرة، حصل ضرر بترک الخروج إلیها أو لا، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار علی مقدار الحاجة و الضرورة. و یجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان بل و لا یمشي تحته، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- من الضرورات المبيحة للخروج : إقامة الشهادة ، وحضور الجمعة ، وعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم وغير ذلك ، وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك .
والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلَّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا . نعم يراعى أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة .
ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان في غير قضاء الحاجة المسوّغة للخروج ولو لم يجب لأجلها ، بل كان مستحبّاً كالتشييع ، بل ولا يمشي تحته على الأحوط فيه وفي مطلق الجلوس .
{لو أجنب في المسجد}
مسألة ۱۰- لو أجنب في المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال إذا لم یمکن إیقاعه فیه و لو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰ - لو أجنب في المسجد ، وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه ، أو أمكن ولكن زاد زمان الاغتسال على زمان الخروج بلا اغتسال ؛ وإلَّا لم يتعيّن الخروج للاغتسال . وفي فرض جواز الخروج بلا اغتسال أو وجوبه ، يتيمّم للخروج إذا لم يزد زمان التيمّم على زمان الخروج بدونه ، جوازاً مع المساواة ووجوباً مع أقلَّية زمان التيمّم على زمان الخروج ، وذلك كلَّه مع مغايرة حكم الخروج والمشي في الأطراف في غير المسجدين مع الاجتياز في الحكم ، كما هو الموافق للاحتياط . والفرق بين صلاة الجنب بعد التطهّر واعتكافه ، في وجوب المبادرة بعد الاغتسال إلى اللَّبث في المسجد وإلَّا بطل الاعتكاف ، وكذا لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
{غصب المكان في الاعتكاف}
مسألة ۱۱- لو غصب مکاناً في المسجد بأن دفع من سبق إلیه و جلس فیه بطل اعتکافه، و کذا لو جلس علی فراش مغصوب علی تأمّل و إشکال فیهما، نعم لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیاً له فلا إشکال في الصحة. و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمکن إزالته و التحرّز عنه یکون کالفراش المغصوب و إلّا فلا مانع من الکون علیه علی إشکال، فالأحوط الاجتناب.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱۱- لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل اعتكافه مع انحصار المكان فيه على الأقوى ومع عدم إعراض المدفوع ؛ أمّا إذا ذهب ولم يكن الغصب بقاءً ، فالصحّة قويّة وكذا مع بقائه وعدم الانحصار فيصحّ اعتكافه بداعي الأمر بالطبيعة المقدورة فعلًا ؛ وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، فإن أمكن إزالته بالخروج الغير المفسد خرج لذلك ، ولا يبطله لبس المغصوب . نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له ، لا إشكال في الصحّة ، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوبين ، فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه كان كالفراش المغصوب . مع الشرطين المذكورين وفي غير ما مرّ لا يترك الاحتياط في الاعتكاف .
مسألة ۱۲- لو طال الخروج في مورد الضرورة بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
{اشتراط نيّة الرجوع في الابتداء }
مسألة ۱۳- یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتّی الیوم الثالث؛ سواء علّفه علی عروض عارض أم لا، فهو علی حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ، کما یصحّ للناذر اشتراط ذلک في نذره کأن یقول: لله عليّ أن أعتکف بشرط أن یکون لي الرجوع عند عروض کذا – مثلاً – فیجوز له الرجوع، و لا یترتّب علیه إثم و لا حنث و لا قضاء، و إن لم یشترط ذلک حین الشروع في الاعتکاف، و إن کان الأحوط ذکر الشرط في حال الشروع أیضاً. و لا اعتبار بالشرط المذکور قبل عقد نیّة الاعتکاف  و لا بعده. و لو شرط حین النیّة ثمّ أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث ، سواء علَّقه على عروض عارض أم لا ، فهو على حسب ما شرط ، إن عامّاً فعام ، وإن خاصّاً فخاصّ ؛ كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره ، كأن يقول " لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا " مثلًا ، فيجوز له الرجوع في ما اعتكف ، بقصد الوفاء الذي يرجع إلى اشتراط الاعتكاف . ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، لكن الظاهر لزوم ذكر الشرط في حال الشروع . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده . ولو شرط حين النيّة ثم أسقط حكم شرطه ، فالظاهر أنّ متعلَّق الشرط حقّ ، وهو حقّ فسخ الاعتكاف ، وليس بحكم ، فله إسقاطه كسائر الحقوق القابلة للإسقاط ، وليس إسقاط الشرط عين إسقاط الحكم ، بل مستلزم له .


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -