و أمّا الربا في القرض فیأتي حکمه في کتاب القرض إن شاء الله تعالی
مسألة ۱۷- الاوراق النقدیة لمّا لم تکن من المکیل و الموزو ن لا یجري فیها الربا فیجوزالتفاضل في البیع بها۱ لکن في النفس منه شيء فالاحوط ضمّ جنسٍ آخر الی الاقلّ و لو کان من الدراهم في بیع الدنانیر العراقیة أو القِران في التومان، و منه یظهر انّ تنزیل الاوراق لا بأس۲ به مع الاحتیاط المذکور، و أمّا ما یتعارف في زماننا من اعطاء سندٍ بمبلغٍ من الاوراق النقدیة من دون أن یکون في ذمته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخصٍ ثالثٍ باقلّ منه فالظاهر أنّ مرجعه الی توکیل من بامضائه السند للشخص الآخر في ایقاع المعاملة في ذمّته علی مقدارٍ مؤجّلٍ باقلّ منه و حینئذٍ یکون حکمه حکم التنزیل المتقدّم۳ في الاحتیاط المذکور و الظاهر أنّ هذا هو المسمّی باصطلاح الفرس (سُفته).
الصدر:۱- لمّا کانت هذه الاوراق مثلیةً فیجري علیها ما تقدم منّا في المثلیات.
الصدر:۲- فیجوز للمنزل الدائن قبض الأقلّ و أمّا من اشتری الدین ففي جواز رجوعه علی المدین بکامل الدین تأمّل و إشکال.
الصدر:۳-بل حینئذٍ یطبًّق علیه حکم بیع المثليِّ بمثله مع الزیادة في ذمة المشتري و قد عرفت أنّ الأحوط وجوباً عدم جوازه و لا یقاس هذا علی بیع الدین الحقیقي باقلّ منه بمعنی أنّه لو قلنا بجواز ذلک فلا نقول ایضاً بالجواز في المقام لرجوع مثل هذا البیع الی القرض حقیقة نعم لا بأس بکمبیالة المجاملة مع البنوک غیر الأهلیة علی أن یطبًّق علی الماخوذ منها الوظیفة المقررّة شرعاً لمجهول المالک.
السیستانی : مسآلة ۲۳۴- الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.