مسالة 1: يجب السجود للسهو، كما سياتي مفصّلا في احكام الخلل.
مسالة 2: يجب السجود على من قرا احدى اياته الاربع في السور الاربع وهي «المتنزيل» عند قوله: (ولايستكبرون)، و«حم فصّلت» عند قوله: (تعبدون)، و«النجم» و«العلق» وهي سورة «اقرا باسم» عند ختمهما؛ وكذا يجب على المستمع لها، بل السامع1 على الاظهر2 .
(1) الاراكي: بل الاستحباب في السامع اظهر.
(2) الامام الخميني: بل الاظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لاينبغي ترک الاحتياط.
الگلپايگاني: اظهريّة الوجوب لمتثبت لو لمترجّح اظهريّة الاستحباب.
الخوئي: بل على الاحوط؛ والظاهر عدم الوجوب بالسماع.
اللنكراني، المكارم: بل على الاحوط.
السيستاني: في وجوبه عليه منع؛ نعم، هو احوط؛ ومنه يظهر الحال في الفروع المترتّبة عليه.
التبريزي: فيه تامّل، بل منع، بل هو مبنيّ على مجرّد الاحتياط.
النوري: بل الاحوط؛ والاظهر هو الاستحباب.
ويستحبّ في احد عشر موضعا1 :
(1) المكارم: يؤتى بها رجاءً او للامر به عموما.
في «الاعراف» عند قوله: (وله يسجدون)، وفي «الرعد» عند قوله: (وظلالهم بالغدوّ والاصال)، وفي «النحل» عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون)، وفي «بني اسرائيل» عند قوله: (ويزيدهم خشوعا)، وفي «مريم» عند قوله: (وخرّوا سجّدا و بكيّا)، وفي سورة «الحجّ» في موضعين؛ عند قوله: (يفعل ما يشاء) وعند قوله: (افعلوا الخير)، وفي «الفرقان» عند قوله: (و زادهم نفورا)، وفي «النمل» عند قوله: (ربّ العرش العظيم)، وفي «ص» عند قوله: (و خرّ راكعا واناب)، وفي «الانشقاق» عند قوله: (و اذا قرا)، بل الاولى السجود عند كلّ اية فيها امر بالسجود1 .
(1) السيستاني: بل ذكر السجود.
مسالة 3: يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات، فلايجب على من كتبها او تصوّرها او شاهدها مكتوبة او اخطرها بالبال1.
(1) اللنكراني: الفرق بينه وبين التصوّر غير ظاهر، الّا ان يكون من جهة الاختيار وغيره.
مسالة 4: السبب مجموع الاية، فلايجب1 بقرائة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
(1) الگلپايگاني: ولكنّه احوط، خصوصا لفظها.
مسالة 5: وجوب السجدة فوريّ، فلايجوز التاخير؛ نعم، لو نسيها، اتى بها اذا تذكّر، بل وكذلک لو تركها عصيانا.
مسالة 6: لو قرا بعض الاية وسمع بعضها الاخر، فالاحوط1 الاتيان بالسجدة.
(1) السيستاني: الاولى.
مسالة 7: اذا قراها غلطا او سمعها ممّن قراها غلطا، فالاحوط1 السجدة ايضا.
(1) السيستاني: بل الاقوى.
مسالة 8: يتكرّر1 السجود مع تكرّر القرائة او السماع او الاختلاف، بل وان كان في زمان واحد2 ، بان قراها جماعة3 او قراها شخص حين قرائته على الاحوط4.
(1) المظاهري: مع الاستماع دفعةً من جماعة لايوجب التكرّر.
(2) المكارم: الاقوى كفاية سجدة واحدة حينئذٍ.
النوري: وجواز الاكتفاء فيه بسجدة واحدة هو الاظهر.
(3) الخوئي: الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذٍ.
اللنكراني: على الاحوط وان كان الظاهر خلافه، كما انّ الظاهر التكرّر في الفرض الاتي.
التبريزي: اذا كان في زمان واحد اية يقراها جماعة فالاظهر كفاية سجود واحد.
(4) الامام الخميني: عدم التكرّر مع الاستماع دفعةً من جماعة لايخلو من قوّة، كما انّ الاقوى في الفرض الاخير هو التكرّر.
السيستاني: والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاوّل ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
مسالة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف او غيره، كالصغير والمجنون اذا كان قصدهما قرائة القران.
مسالة 10: لو سمعها1 في اثناء الصلاة2 او قراها3 ، اومئ للسجود4 وسجد5 بعد الصلاة واعادها6 .
(1) الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب في السماع؛ وامّا في القرائة او الاستماع، فمع العمد تجب السجدة وتبطل الصلاة ومع النسيان يومىء للسجدة ويتمّ الصلاة وهي صحيحة،والاحوط مع ذلک اتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ اعادة الصلاة.
(2) النوري: قد تقدّم انّ السماع لايوجب السجدة؛ وامّا لو قرا اواستمع، فان كان عمدا تجب السجدة وتبطل الصلوة، وان كان سهوا فيومىء للسجدة وتصحّ صلوته.
(3) الخوئي: اريد بذلک القرائة سهوا؛ وامّا اذا كانت عمدا فتبطل الصلاة على الاحوط عندنا، وجزما عند الماتن قدّس سرُّه، كما تقدّم.
السيستاني: تقدّم الكلام فيه في فصل القرائة.
(4) الامام الخميني: تقدّم في القرائة ما هو الاقوى
اللنكراني: مرّ حكمه
المكارم: بل ياتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، كما عرفت في فصل القرائة
(5) الخوئي: على الاحوط؛ وامّا الاعادة فلا وجه لها.
(6) التبريزي: لا وجه لاعادة الصلاة، بل السجود بعد الصلاة لزومه محلّ تامّل، بل منع، لانّ المفروض الايماء قبل ذلک الّذي بدل عن السجود؛ ولايترتّب عليه ما ورد في تعليل النهي عن قرائة العزيمة لانصرافه الى السجود لا هذا النحو من الايماء.
المظاهري: لاتجب، بل لايجب السجود بعدها ايضا.
مسالة 11: اذا سمعها او قراها في حال السجود، يجب رفع الراس منه ثمّ الوضع، ولايكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ الى مكان اخر.
مسالة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته1 حال الجلوس او القيام ليكون الهويّ اليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة، بل مقارنا2 له3 .
(1) المكارم: بل الظاهر وجوبها قبل الهويّ ليكون ناشئا عنها.
(2) الامام الخميني: لاتكفي المقارنة على الاقوى.
الگلپايگاني: بل لابدّ من التقدّم، ولاتكفي المقارنة.
(3) اللنكراني: الظاهر عدم كفاية المقارنة.
السيستاني: اذا كان الوضع عن نيّته.
النوري: الاقوى اعتبار التقدّم.
مسالة 13: الظاهر انّه يعتبر في وجوب السجدة كون القرائة بقصد القرانيّة1 ؛ فلو تكلّم شخص بالاية لا بقصد القرانيّة، لايجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممّن قراها حال النوم او سمعها من صبيّ غير مميّز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وان كان الاحوط2 السجود في الجميع3.
(1) السيستاني: الظاهر انّ المعتبر عرفا في صدق القرائة في القران وغيره، اتّباع المتكلّم صورة معدّة من الكلمات المنسقة على نحو خاصّ وترتيب معيّن في مرحلة سابقة على التكلّم، ولايعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القران مثلا؛ ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قرائة النائم والصبّي؛ نعم، لاتجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.
(2) الگلپايگاني: لايُترک مع صدق القرائة.
الاراكي: لايُترک الاحتياط.
اللنكراني: بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون والراديو اذا كان القارئ يقراها في ذلک الحال.
المظاهري: بل الاقوى.
(3) المكارم: لايُترک في الاخير.
النوري: لايُترک الاحتياط في صندوق حبس الصوت، اذ هو عين الصوت عرفا.
مسالة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لايجب السجود وان كان احوط.
مسالة 15: لا يجب السجود لقرائة ترجمتها او سماعها وان كان المقصود ترجمة الاية.
مسالة 16: يعتبر1 في هذا السجود2 بعد تحقّق مسمـّاه، مضافا الى النيّة، اباحة المكان3 وعدم علوّ المسجد4 بما يزيد على اربعة اصابع5 ، والاحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؛ ولايعتبر فيه الطهارة منالحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب؛ وكذا لايعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة6
و لاستر العورة، فضلا عن صفات الساتر، من الطهارة وعدم كونه حريرا او ذهبا او جلد ميتة؛ نعم، يعتبر7 ان لايكون لباسه مغصوبا8 اذا كان السجود يعدّ تصرّفا فيه9 .
(1) الامام الخميني: الاقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة؛ نعم،الاحوط ترک السجدة على الماكول والملبوس، بل عدم الجواز لايخلو من وجه، لكن لاينبغي ترک الاحتياط فيما ذكر.
اللنكراني: الظاهر انـّه لايعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه والنيّة شيء اخر؛ نعم،الاحوط ان يكون على ما يصحّ السجود عليه.
المظاهري: الظاهر انـّه لايعتبر فيه شيء، الّا وضع الجبهة بحيث يصدق انـّه سجد.
(2) النوري: الاقوى عدم اعتبار شيء من ذلک فيه، غير مسمّـاه والنيّة.
(3) المكارم: على الاحوط، كما عرفت في مباحث الوضوء والغسل ومكان المصلّي.
السيستاني: على كلام مرّ في مكان المصلّي.
(4) الگلپايگاني: على الاحوط والاقوى الاكتفاء بصدق السجدة.
السيستاني: على الاحوط الاولى؛ وكذا في وضع سائر المساجد؛ نعم، لايُترک الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.
(5) الخوئي: على الاحوط.
المكارم: بل يكفي ما يسمّى سجدة؛ والعجب انـّه افتى باعتبار عدم العلوّ ولكن جعل مابعده احتياطا، مع انّ وضع المساجد في محالّها ممّايتحقّق به السجود في عرف اهل الشرع.
التبريزي: التفرقة بينه وبين وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بالحاق الاوّل بنحوالفتوى والثاني بنحو الاحتياط، غير ظاهر.
(6) المكارم: الاحوط فيه وفي الستر مراعاتها
(7) الامام الخميني: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الاعتبار.
النوري: الاقوى فيه ايضا عدم الاعتبار.
(8) السيستاني: الظاهر عدم اعتباره.
(9) الخوئي: ولكنّه لايعدّ.
مسالة 17: ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح؛ نعم، يستحبّ التكبير للرفع
مسالة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلايجب فيه الذكر وان كان يستحبّ1 ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، ولكنّ الاولى ان يقول: «سجدت لک يا ربّ تعبّدا ورقّا، لا مستكبرا عن عبادتک ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل انا عبد ذليل خائف مستجير» او يقول: «لا اله الّا اللّه حقّا حقّا، لااله الّا اللّه ايمانا وتصديقا، لااله الّا اللّه عبوديّة ورقّا، سجدت لک يا ربّ تعبّدا ورقّا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» او يقول: «الهي امنّا بما كفروا، وعرفنا منک ما انكروا، واجبناک الى ما دُعُوا، الهي فالعفو العفو» او يقول ماقاله النبيّ صَلَّی الله عَلیهِ واله في سجود سورة العلق، وهو: «اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک، واعوذ بک منک، لااحصي ثناء عليک، انت كما اثنيت منه، بل الاحوط عدم تركه.
على نفسک».
(1) الگلپايگاني: ويكون موافقا للاحتياط ايضا.
مسالة 19: اذا سمع القرائة مكرّرا وشکّ بين الاقلّ والاكثر، يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقلّ؛ نعم، لو علم العدد وشکّ في الاتيان بين الاقلّ والاكثر، وجب الاحتياط بالبناء على الاقلّ ايضا.
مسالة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي1 في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الارض، ثمّ الوضع للسجدة الاخرى، ولايعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولايعتبر رفع سائر المساجد وان كان احوط2 .
(1) المكارم: مشكل؛ والاحوط الجلوس ثمّ العود الى السجود.
(2) التبريزي: وذلک لرعاية الوضع الحدوثي في ساير المساجد ايضا.
مسالة 21: يستحبّ السجود للشكر1 ، لتجدّد نعمة او دفع نقمة او تذكّرهما ممّا كان سابقا، او للتوفيق لاداء فريضة او نافلة او فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين؛ فقد روي عن بعض الائمّة : انـّه كان اذا صالح بين اثنين اتى بسجدة الشكر. ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة؛ نعم، يعتبر2 فيه اباحة المكان3. ولايشترط فيه الذكر وان كان يستحبّ ان يقول: «شكرا للّه» او «شكرا شكرا» و«عفوا عفوا» ماة مرّة او ثلاث مرّات، ويكفي مرّة واحدة ايضا. ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحبّ مرّتان، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين او الجبينين او الجميع مقدّما للايمن منهما على الايسر، ثمّ وضع الجبهة ثانيا. ويستحبّ فيه افتراش الذراعين والصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض. ويستحبّ ايضا ان يمسح موضع سجوده بيده، ثمّ امرارها على وجهه ومقاديم بدنه. ويستحبّ ان يقرا في سجوده ما ورد في حسنة عبداللّه بن جندب عن موسى بن جعفر علیهِما السَّلام: ما اقول في سجدة الشكر، فقد اختلف اصحابنا فيه؟ فقال علیه السَّلام: «قل وانت ساجد: اللّهمّ انّي اشهدک واشهد ملائكتک وانبيائک ورسلک وجميع خلقک انّک انت اللّه ربّي والاسلام ديني ومحمّدا نبيّي وعليّا والحسن والحسين ـ الى اخرهم ـ ائمّتي، بهم اتولّى ومن اعدائهم اتبرّء. اللّهمّ انّي انشدک دم المظلوم ـ ثلاثا ـ اللّهمّ انّي انشدک بايوائک على نفسک لاعدائک لتهلكنّهم بايدينا وايدي المؤمنين، اللّهمّ انّي انشدک بايوائک على نفسک لاوليائک لتظفرنّهم بعدوّک وعدوّهم، ان تصلّي على محمّد وعلى المستحفظين من ال محمّد ـ ثلاثا ـ اللّهمّ انّي اسالک اليسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثمّ تضع خدّک الايمن على الارض وتقول: يا كهفي حين تُعييني المذاهب وتضيق علىّ الارض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمةً بي وقد كنت عن خلقي غنيّا، صلّ على محمّد وعلى المستحفظين من ال محمّد؛ ثمّ تضع خدّک الايسر وتقول: يا مذلّ كلّ جبّار ويا معزّ كلّ ذليل، قد وعزّتک بلغ مجهودي ـ ثلاثاـ ؛ ثمّ تقول: يا حنّان يا منّان يا كاشف الكرب العظام؛ ثمّ تعود للسجود فتقول ماة مرّة: شكرا شكرا، ثمّ تسال حاجتک ان شاء اللّه». والاحوط4 وضع الجبهة في هذه السجدة ايضا على ما يصحّ السجود عليه، ووضع سائر المساجد على الارض. و لاباس بالتكبير قبلها وبعدها، لا بقصد الخصوصيّة والورود.
(1) المكارم: اصل استحباب سجدة الشكر ممّا لاكلام فيه ودلّت عليه الروايات المتواترة،ولكن يؤتى بجزئيّاتها رجاءً.
(2) اللنكراني: الظاهر عدم اعتبارها فيه ايضا.المظاهري: لايعتبر وان كان عاصيا.
(3) الامام الخميني: الاقوى عدم اعتبارها وعدم اعتبار شيء ممّا يعتبر في السجود الصلاتيّ بعد تحقّق مسمّاه مضافا الى النيّة، ولكنّه احوط؛ نعم،يعتبر على الاحوط ترکالسجود على الماكول والملبوس، بل لايخلو من قوّة، كما تقدّم.
السيستاني: على ما مرّ.
النوري: الاقوى عدم الاعتبار لشيء ممّا يعتبر في السجود الصلوتيّ، سوى اعتبار كون مايسجد عليه من غير الماكول والملبوس.
(4) الگلپايگاني: والاولى.
مسالة 22: اذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليُؤمِ براسه ويضع خدّه على كفّه، فعن الصادق علیه السَّلام: «اذا ذكر احدكم نعمةاللّه ـ عزّ وجلّ ـ فليضع خدّه على التراب شكرا للّه، وان كان راكبا فلينزل فليضع خدّه على التراب، وان لميكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه، فان لميقدر فليضع خدّه على كفّه، ثمّ ليحمداللّه على ما انعم عليه» ويظهر من هذا الخبر1 تحقّق السجود بوضع الخدّ فقطّ من دون الجبهة.
(1) السيستاني: الاستظهار غير واضح وان كان لايبعد ان يكون وضع الخدّ ايضا نحوا من السجود، وقد ورد الحثّ عليه في روايات كثيرة.
مسالة 23: يستحبّ السجود بقصد التذلّل والتعظيم للّه تعالى، بل من حيث هو راجح1 وعبادة، بل من اعظم العبادات واكدها، بل ما عبداللّه بمثله، وما من عمل اشدّ على ابليس من ان يرى ابن ادم ساجدا، لانـّه امر بالسجود فعصى وهذا امر به فاطاع ونجا، واقرب ما يكون العبد الى اللّه وهو ساجد وانّه سنّة الاوّابين. ويستحبّ اطالته، فقد سجد ادم ثلاثة ايّام بلياليها، وسجد عليّ بن الحسين علیهِما السَّلام على حجارة خشنة حتّى احصي عليه الف مرّة: «لااله الّا اللّه حقّا حقّا، لااله الّا اللّه تعبّدا ورقّا، لااله الّا اللّه ايمانا وتصديقا»؛ وكان الصادق علیه السَّلام يسجد السجدة حتّى يقال: انّه راقد؛ وكان موسى بن جعفر علیهما السَّلام يسجد كلّ يوم بعد طلوع الشمس الى وقت الزوال.
(1) السيستاني: ليسالسجود الّا ماكان بقصد التذلّل والخضوع، فلامورد للترقّي المذكور.
مسالة 24: يحرم1 السجود2 لغيراللّه تعالى، فانّه غاية الخضوع، فيختصّ بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة؛ وسجدة الملائكة لمتكن لادم، بل كان قبلة لهم3 ، كما انّ سجدة يعقوب وولده لمتكن ليوسف، بل للّه تعالى شكرا، حيث راوا ما اعطاه اللّه من الملک؛ فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر اميرالمؤمنين وغيره من الائمّة : مشكل، الّا ان يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق اللّه تعالى لهم4 لادراک الزيارة؛ نعم، لايبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة5 .
(1) اللنكراني: الظاهر انـّه لميقم دليل على حرمة السجود لغير اللّه، وليس مجرّد السجودشركا محرّما غير قابل للتخصيص، لانـّه تعالى لايغفر ان يشرک به حتّى يوجّه سجدةالملائكة بما ذكر، بل الظاهر انّ سجودهم كان لادم علیه السَّلام مامورا به من قبل اللّه تعالى لامجرّد كون ادم علیه السَّلام قبلة لهم. ويدلّ عليه مضافا الى ظهور الكتاب في ذلک، استكبار ابليس واستنكافه من السجود، فانّه لميستنكف من السجود للّه، بل من السجود لادم، ويشهد به استدلاله، نعم، الظاهر احتياج الجواز الى الدليل، وبدونه لا مجال للالتزام به.
(2) المظاهري: السجود على قسمين: عباديّ وتذلّليّ؛ فما يختصّ باللّه تعالى هو الاوّل؛ وامّاالثاني فلا باس لغيره، وسجدة الملائكة ويعقوب وولده يكون من قبيل الثاني لا الاوّل، فمايفعله سواد الشيعة له اصل اصيل وهو شان العارفين العاشقين، فكذلک وضع جبهتهم على الضرائح والجدار وتقبيلهم ذلک، وليس كلّ ذلک الّا اطاعة للّه؛ قال اللّه تعالى :(قللااسئلكم عليه اجرا الّا المودّة في القربى) والكلام طويل الذيل، ليس هذا محلّه.
(3) المكارم: وهنا بعض تفاسير اخر، ذكرناه في محلّه.
(4) المكارم : اذا كان بحيث يحسبه الناظر في ظاهر الامر انـّه يسجد قبر الامام، كان مشكلاجدّا وان كان من نيّته الشكر للّه.
(5) المكارم: الاحوط لو لا الاقوى وجوب تركه.