و هي امور1 :
(1) المكارم: لمّا كان بعضها لايتمّ الّا بالمسامحة في ادلّة السنن الغير الثابتة عندنا، فيؤتى بهارجاءً.
الاوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما او قاعدا.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير.
الثالث: السبق باليدين الى الارض عند الهويّ الى السجود.
الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل استيعاب1 جميع المساجد.
(1) الامام الخميني: مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين؛ وامّا استحباب استيعاب الابهامين والركبتين فغير ظاهر.
اللنكراني: مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين.
الخامس: الارغام بالانف على ما يصحّ السجود عليه.
السادس: بسط اليدين مضمومتي الاصابع حتّى الابهام حذاء الاذنين، متوجّها بهما الى القبلة.
السابع: شغل النظر الى طرف الانف حال السجود.
الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر، بان يقول: «اللّهمّ لک سجدت وبک امنت ولک اسلمت وعليک توكّلت، وانت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه وشقّ سمعه وبصره، والحمد للّه ربّ العالمين، تبارک اللّه احسن الخالقين».
التاسع: تكرار الذكر.
العاشر: الختم على الوتر.
الحادي عشر: اختيار التسبيح1 من الذكر، والكبرى من التسبيح، وتثليثها او تخميسها او تسبيعها.
(1) المكارم: قد عرفت انـّه احتياط لايُترک.
الثاني عشر: ان يسجد على الارض، بل التراب؛ دون مثل الحجر والخشب.
الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد.
الرابع عشر: الدعاء في السجود او الاخير، بما يريد من حاجات الدنيا والاخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال، بان يقول: «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلک فانّک ذو الفضل العظيم».
الخامس عشر: التورّک في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، وهو ان يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.
السادس عشر: ان يقول في الجلوس بين السجدتين: «استغفر الله ربّي واتوب اليه».
السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنّا، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.
الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلک.
التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات.
العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الحادي والعشرون: التجافي حال السجود، بمعنى رفع البطن عن الارض1 .
(1) المكارم: بمعنى تبعيد البطن عن الارض، والّا كان مفهومه جواز وضعه على الارض وهومشكل جدّا.
الثاني والعشرون :التجنّح، بمعنى تجافي الاعضاء حال السجود، بان يرفع مرفقيه عن الارض مفرّجا بين عضديه وجنبيه ومبّعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
الثالث والعشرون: ان يصلّي على النبيّ واله في السجدتين.
الرابع والعشرون: ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس والعشرون: ان يقول بين السجدتين: «اللّهمّ اغفرلي وارحمني واجرني وادفع عنّي فانّي لما انزلت الىّ من خير فقير تبارک اللّه ربّ العالمين».
السادس والعشرون: ان يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللّه وقوّته اقوم واقعد» او يقول: «اللّهمّ بحولک وقوّتک اقوم واقعد».
السابع والعشرون: ان لايعجن بيديه عند ارادة النهوض، اي لايقبضهما، بل يبسطهما على الارض معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمراة، عكس الرجل، عند الهويّ للسجود؛ وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالارض1 وتضمّ اعضائها؛ وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلا.
(1) المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به، بل صحّة سجدتها كذلک مشكل جدّا، كما عرفت.
التاسع والعشرون: اطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.
الثلاثون: مباشرة الارض بالكفّين.
الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
(1) المكارم: كانـّه تكرار لبعض ما سبق او ملازم لها، وليس امرا جديدا؛ فتامّل.
مسالة 1: يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما ايضا، وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، كما فسّره به الفقهاء؛ بل بالمعنى الاخر المنسوب الى اللغويّين ايضا، وهو ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره كاقعاء الكلب.
مسالة 2: يكره نفخ موضع السجود اذا لميتولّد حرفان، والّا فلايجوز، بل مبطل1 للصلاة2 ؛ وكذا يكره عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين.
(1) المكارم: على الاحوط، كما سياتي فى بحث المبطلات ان شاء اللّه تعالى .
(2) السيستاني: ياتي الكلام فيه في المبطلات.
مسالة 3: يكره1 قرائة القران في السجود، كما كان يكره في الركوع.
(1) المظاهري: يعني انّ التسبيح والذكر والدعاء و... افضل.
مسالة 4: الاحوط عدم ترک جلسة الاستراحة1 ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ممّا لاتشهّد فيه، بل وجوبها2 لايخلو عن قوّة3 .
(1) الخوئي: لا باس بتركه.
(2) اللنكراني: محلّ اشكال، بل لايبعد القول بمجرّد الاستحباب.
(3) الامام الخميني: في القوّة اشكال، بل عدم الوجوب لايخلو من قوّة.
الگلپايگاني: بل هو احوط.
المكارم: لا قوّة فيه، وهو بالاستحباب اشبه.
السيستاني: في القوّة منع؛ نعم، هو احوط.
مسالة 5: لو نسيها، رجع اليها1 ما لميدخل في الركوع2 .
(1) الامام الخميني: الاقوى عدم وجوب الرجوع.
الگلپايگاني: على الاحوط؛ وياتي بما اتى به اوّلا من القرائة او القنوت او التسبيحات رجاءً.
اللنكراني: مع فرض الاشكال في الوجوب، بل نفي البُعد عن الاستحباب، لايبقى مجال للرجوع.
المكارم: مشكل، لما عرفت.
(2) السيستاني: بل لايجب التدارک اذا بدا بالنهوض.
التبريزي: فيه تامّل؛ نعم، لا باس بالرجوع بقصد الرجاء.