انهار
انهار
مطالب خواندنی

السجود

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وحقيقته وضع الجبهة1 على الارض2 بقصد التعظيم، وهو اقسام: السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسيّة؛ وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم. امّا سجود الصلاة، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الاركان3، فتبطل بالاخلال بهما معا وكذا بزيادتهما معا في الفريضة، عمدا كان او سهوا او جهلا4، كما انـّها تبطل بالاخلال باحداهما عمدا وكذا بزيادتها،  ولاتبطل على الاقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا.و واجباته امور:

 (1) السيستاني: بل ما يعمّ منها ومن الذقن والجبين، كما سياتي؛ وياتي في المسالة الثامنة مايتعلّق بالهيئة المعتبرة في السجود.

(2) المكارم: اعتبار ذلک في معناه اللغوي غير معلوم، كما يظهر بمراجعة كتب اللغة، ولكنّه معتبر في معناه شرعا.

(3) المكارم: والملحوظ في جانب الزيادة هو المجموع وفي جانب النقيصة هو صرف الوجودولا مانع منه، وبه يرتفع الاشكال المشهور في المقام.

 (4) السيستاني: الحكم في صورتي الزيادة عن سهو او عن جهل قصوريّ مبنيّ علىالاحتياط.

 احدها: وضع المساجد السبعة على الارض، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان من الرجلين. والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة1، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة2، كما انـّه لو وضع سائرها ولميضعها يصدق تركه.

 (1) السيستاني: او ما يقوم مقامها على تفصيل سياتي.

(2) المكارم: في اطلاقه تامّل؛ وكذا ما بعده.

 الثاني: الذكر؛ والاقوى كفاية مطلقه وان كان الاحوط1 اختيار التسبيح2 على نحو ما مرّ في الركوع، الّا انّ في التسبيحة الكبرى يبدّل3 العظيم بالاعلى.

 (1) الگلپايگاني: لاينبغي تركه.

(2) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، كما مرّ مثله في باب الركوع

(3) الخوئي: على الاحوط.

 الثالث: الطمانينة1 فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحبّ ايضا2 اذا اتى به بقصد الخصوصيّة3؛ فلو شرع في الذكر قبل الوضع او الاستقرار عمدا، بطل وابطل4، وان كان سهوا وجب التدارک5 ان تذكّر قبل رفع الراس؛ وكذا لو اتى به حال الرفع او بعده ولو كان بحرف واحد منه، فانّه مبطل ان كان عمدا، ولايمكن التدارک ان كان سهوا، الّا اذا ترک الاستقرار وتذكّر قبل رفع الراس.

 (1) المكارم: على نحو مامرّ في مكان المصلّي.

السيستاني: يجري فيها ما تقدّم في الطمانينة المعتبرة حال الركوع.

 (2) المظاهري: على الاحوط الاولى، كما مرّ في الركوع.

(3) التبريزي: علی الاحوط حتّى مع قصدها.

 (4) الگلپايگاني: الاحوط اعادة الذكر بعد الاستقرار واتمام الصلاة ثمّ الاعادة.

المظاهري: ان لم يتدارک، كما مرّ في الركوع.

(5) الامام الخميني: الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط.

السيستاني: الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهوا في حال عدم الاستقرار.

 الرابع: رفع الراس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّا ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد السبعة في محالّها الى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وابطل1 ان كان عمدا، ويجب2 تداركه ان كان سهوا؛ نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة3 في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمدا كان او سهوا، من غير فرق بين كونه لغرض كحکّ الجسد ونحوه او بدونه.

 (1) الگلپايگاني: الاحوط تدارک الذكر بعد الوضع واتمام الصلاة ثمّ الاعادة.

المظاهري: ان لم يتدارک، والّا فلايبطل.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط.

(3) السيستاني: ما لميخلّ بالاستقرار المعتبر حال السجود.

 السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه او انخفاضه ازيد من مقدار لبنة موضوعة1 على اكبر سطوحها او اربع اصابع مضمومات، ولاباس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلک بين الانحدار والتسنيم2؛ نعم، الانحدار اليسير3 لا اعتبار به4، فلايضرّ معه5 الزيادة على المقدار المذكور6، والاقوى عدم اعتبار ذلک في باقي المساجد، لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة الى الجبهة7، فلايقدح ارتفاع مكانها او انخفاضه ما لميخرج به السجود عن مسمّاه.

 (1) المكارم: على الاحوط؛ نعم، اذا كان العلوّ بمقدار لايصدق معه السجدة، فلا شکّ فياعتبار عدمه.

(2) السيستاني: شمول الحكم للانحدار مبنيّ على الاحتياط؛ وامّا التفصيل المذكور فلايخلوعن تشابه ونظر.

 (3) الامام الخميني: الاحوط مراعاة المقدار المذكور فيه ايضا.

(4) الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير اذا كان ظاهرا؛ نعم، لو لم يكن الانحدارظاهرا، فلم لا اعتبار بالتقدير المزبور وان كان هو الاحوط الاولی.   

النوري: لافرق بين اليسير والكثير في لزوم المساواة الّا مااستثني.

 (5) اللنكراني: محلّ اشكال، ولاينبغي ترک الاحتياط.

(6) المكارم: والفرق بينه وبين غيره غير ظاهر.

(7) السيستاني: اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين، بل والابهامين لايخلوعن قوّة؛ وامّا اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبنيّ على الاحتياط.

 الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الارض وما نبت منها غيرالماكول والملبوس، على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة1.

 (1)السيستاني: بالمقدار الّذي يعتبر وقوع الجبهة عليه، ولا باس بنجاسة الزائد عليه علىالاظهر.

 العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر.

مسالة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الراس وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا1، ولايجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم2 قطعا، والاحوط3 عدمالانقص4، ولايعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا، بل يكفي وان كان متفرّقا مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة5 اذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بقدر الدرهم.

(1) السيستاني: لايُترک الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطّين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية.

(2) الامام الخميني: بل انقص منه، حتّى بمقدار راس الانملة.

(3) اللنكراني: والاولى.

 (4) المكارم: المعتبر هو مقدار المسمّى.السيستاني: الاظهر جوازه كطرف الانملة.

النوري: والاظهر جوازه.

(5) الخوئي: بل على المطبوخة ايضا.المكارم: قد عرفت في مبحث مسجد الجبهة الجواز على المطبوخ ايضا.

السيستاني: وكذا المطبوخة، كما مرّ في محلّه.

التبريزي: بل الغير المصبوغة؛ وامّا الطبخ فلايضرّ.

 مسالة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه؛ فلو كان هناک مانع او حائل عليه او عليها، وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ1 الّذي على التربة2 اذا كـان مستوعبا3 لهـا بحيث لميبـق مقـدار الدرهم منها ولو متفرّقا خاليا عنه4، وكذا بالنسبة الى شعر المراة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الاحوط5 ازالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى، وكذا اذا لصقت التربة بالجبهة، فانّ الاحوط رفعها، بل الاقوى6 وجوب رفعها اذا توقّف7 صدق السجود8 على الارض او نحوها عليه؛ وامّا اذا لصق بها تراب يسير لاينافي الصدق، فلا باس به؛ وامّا سائر المساجد فلايشترط فيها المباشرة للارض.

 (1) الامام الخميني: اذا كان له جسميّة عرفا، لا مثل اللون.

 الگلپايگاني: ان كان له جسميّة ولم يحسب من تغيّر اللون عرفا.

السيستاني: اذا كان جرما ممّا لايصحّ السجود عليه.

النوري: اذا كان له جرم حائل.

 (2) المكارم: الّذي له جرم.

(3) اللنكراني: وكان ممّا له جسميّة حائلة، لا مجرّد تغيّر اللون.

(4) المكارم: قد عرفت الكلام في المتفرّق في المسالة السابقة.

(5) السيستاني: بل الاقوى اذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للسجدة.

(6) الگلپايگاني: في الاقوائيّة اشكال، لعدم توقّف الصدق عليه، لكنّ الاحتياط لايُترک.

(7) اللنكراني: من الواضح انّ صدق السجود على الارض لايتوقّف على رفعها، لانّ المفروض انـّها جزء من الارض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق انـّه ساجد على الارض، للصوق التراب بها؛ نعم، الاشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو ايضا ممنوع، لانّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالاقوى عدم وجوب الرفع وانكان احوط.

(8) الامام الخميني: او توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

 مسالة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر؛ كما انـّه مع عدم امكانه، لكونه مقطوع الكفّ او لغير ذلک، ينتقل الى الاقرب من الكفّ فالاقرب1 من الذراع والعضد.

 (1) الخوئي، المکارم، السیستانی: علی الاحوط.

 مسالة 4: لايجب1 استيعاب2 باطن الكفّين او ظاهرهما، بل يكفي المسمّى3 ولو بالاصابع 4 فقط5 او بعضها؛ نعم، لايجزي وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار، كما لايجزي لو ضمّ اصابعه وسجد عليها مع الاختيار.

 (1) الاراكي: الظاهر وجوب الاستيعاب عرفا.

(2) الامام الخميني: بل يجب على الاحوط الاستيعاب العرفيّ، ومع التعذّر عنه ينتقل الى مسمّى الباطن، ولو لميقدر الّا على ضمّ الاصابع الى الكفّ والسجود عليها يجتزئ به، ومعتعذّر ذلک كلّه ينتقل الى الظاهر، ويجب على الاحوط فيه الاستيعاب العرفيّ ثمّ المسمّى.

الگلپايگاني، النوري: بل الاحوط لزوم الاستيعاب العرفيّ.اللنكراني: الاحوط هو الاستيعاب العرفيّ.

المكارم: بل الاحوط الاستيعاب العرفيّ.

 (3) السيستاني: لايترک الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفيّ مع الامكان، ومع عدمه يجتزىبالمقدار الممكن.

(4) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

(5) المظاهري: يشترط وضع الكفّ عرفا، فلايشترط ضمّ الاصابع به، والاكتفاء بالاصابع فقط لايجوز.

 التبريزي: فيه اشكال، فالاحوط الاستيعاب العرفيّ حتّى في الاصابع ايضا.

 مسالة 5: في الركبتين ايضا يجزي وضع المسمّى منهما ولايجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن1؛ والركبة مجمع2 عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.

 (1) المكارم: لا معنى للباطن هنا، لعدم امكان وضعه على الارض.

(2) السيستاني: بل هي منتهى كلّ من عظمي الساق والفخذ، ويجوز الاكتفاء بوضع الاوّل، بل هو الاحوط الاولى لئلّا يخرج بالتمدّد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.

 مسالة 6: الاحوط في الابهامين1 وضع الطرف من كلّ منهما2، دون الظاهر او الباطن منهما3؛ ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه، وان لميبق منه شيء او كان قصيرا4 يضع سائر اصابعه5، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والاولى والاحوط6 ملاحظة محلّ الابهام.

 (1) الخوئي: جواز وضع الظاهر او الباطن منهما لايخلو من قوّة.

(2) التبريزي: الاظهر جواز الوضع مطلقا ولو بظاهرهما او باطنهما.

(3) السيستاني: الظاهر كفاية وضعهما ايضا.

: ولم يكن وضعه ولو بعلاج.

(4) السيستاني

(5) الخوئي: هذا الحكم وما بعده مبنيّ على الاحتياط.

السيستاني، التبريزي: على الاحوط فيه وفيما بعده.

(6) الگلپايگاني: لايُترک؛ وفي مقطوع الابهام فقط، الاحوط تكرار الذكر باتيانه عند وضع سائر الاصابع مرّة ومحلّ الابهام اخرى.

مسالة 7: الاحوط1  الاعتماد على الاعضاء السبعة، بمعنى القاء ثقل البدن عليها وان كان الاقوى عدم وجوب ازيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود2، ولايجب مساواتها في القاء الثقل3  ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي اصابع الرجلين.

 (1) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط باعتماد ما عليها، وترک مجرّد المماسّة.

(2) السيستاني: وفي توقّفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر.

(3) السيستاني: بل هو متعذّر او متعسّر.

 مسالة 8: الاحوط1 كون السجود على الهيئة2 المعهودة وان كان الاقوى كفاية وضع المساجد السبعة باىّ هيئة كان، مادام يصدق السجود، كما اذا الصق صدره وبطنه بالارض، بل ومدّ رجله3 ايضا4، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور؛ لكن قد يقال5 بعدم الصدق6 وانـّه من النوم على وجهه.

 (1) اللنكراني: لايُترک خصوصا في بعض الموارد كالانكباب على الوجه، بل ومدّ الرجلايضا.

النوري: لايُترک.

(2) المكارم: بل الاقوى ذلک؛ وما ذكره لايصدق عليه السجدة في عرف المتشرّعة قطعا.

(3) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط بتركه، كما انّ الظاهر عدم صدق السجود على الانك باب على الوجه.

 (4) السيستاني: اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة الىالارض.

التبريزي: اذا كان المدّ في الجملة؛ وامّا مع المدّ التامّ ففي صدق السجود عليه اشكال، فضلاعمّا انكبّ على وجهه.

(5) السيستاني: وهو الصحيح.

المظاهري: وذلک وجيه.

(6) الگلپايگاني: فالاحوط تركه.

الخوئي: الظاهر صحّة هذا القول.

 مسالة 9: لو وضع1 جبهته2 على موضع مرتفع ازيد من المقدار المغتفر كاربع اصابع مضمومات، فان كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفا جاز رفعها3 ووضعها ثانيا، كما يجوز جرّها4؛ وان كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا، فالاحوط الجرّ5، لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لميمكن الجرّ  فالاحوط الاتمام6 والاعادة7.

(1) الامام الخمیني: من غیر عمد في هذه المسالة والمسالة الاتیة وان کان الوضع العمديّ في الشقّ الاوّل من هذه المسالة غیر مضرّ اذا لم یکن بعنوان الصلاة.

(2) اللنکراني: اي من غیر عمد، او معه یشرط ان لا یکون بعنوان الصلاة.
(3) المكارم: بل وجب على الاحوط.

(4) الخوئي: فيه اشكال؛ والاظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على ارض غير مرتفعة، والاحوط اعادة الصلاة بعد اتمامها.

الگلپايگاني: والاحوط تركه.

التبريزي: الاظهر عدم جواز الجرّ.

النوري: جواز الجرّ محلّ تامّل، والاظهر هو الشقّ الاوّل.

(5) المكارم: بل الاقوى وجوب الجرّ.

السيستاني: بل هو المتعيّن، الّا اذا التفت الى ذلک بعد تمام الذكر الواجب، فانّ الظاهر جوازالاكتفاء به حينئذٍ وان كان الجرّ واعادة الذكر احوط، هذا في الساهي؛ وامّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته.

المظاهري: بل الاقوى.

(6) المظاهري: وان كان الاقوى القطع في سعة الوقت.

(7) السيستاني: لايبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.

 مسالة 10: لو وضع1 جبهته على ما لايصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ2 ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولايلزم من الجرّ ذلک، ومن هنا يجوزله3 ذلک مع الوضع على ما يصحّ ايضا لطلب الافضل او الاسهل ونحو ذلک؛ واذالميمكن الّا الرفع، فان كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر، فالاحوط الاتمام4 ثمّ الاعادة5، وان كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ6، كما لو التفت بعد
رفع الراس وان كان الاحوط
7 الاعادة ايضا8.

 (1) السيستاني: اي من غير تعمّد؛ وامّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته.

(2) الخوئي: بل يجب عليه الرفع والوضع ثانيا. ولو كان الالتفات بعد رفع الراس وجبت اعادة السجدة، والاحوط في جميع ذلک اعادة الصلاة بعد اتمامها

(3) السيستاني: فيه اشكال، لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

(4) المظاهري: بل الاقوى القطع في سعة الوقت.

 (5) السيستاني: لايبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.

 (6) التبريزي: لا قوّة فيه، بل الاحوط اتمام الصلاة ثمّ اعادتها، كما في فرض الالتفات قبل تمام الذكر، حيث يتمّ الذكر والصلاة ثمّ يعيدها؛ نعم، اذا كان التذكّر بعد رفع الراس فيتمّ صلاتهمن غير حاجة الى اعادة الصلاة.

 (7) الگلپايگاني، الاراكي، اللنكراني، النوري: لايُترک.

الامام الخميني: لايُترک فيما اذا كان بعد تمامه قبل رفع الراس.

 (8) المكارم: هذا الاحتياط لايُترک.

 مسالة 11: من كان بجبهته دمل او غيره1، فان لميستوعبها وامكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، والّا حفر حفيرة2 ليقع السليم منها على الارض؛ وان استوعبها اولميمكن بحفرالحفيرةايضا، سجد على احدالجبينين3 منغيرترتيب4 وان كانالاولى والاحوط5 تقديم الايمن على الايسر؛ وان تعذّر، سجد على ذقنه6؛ فان تعذّر، اقتصر7 على الانحناء8 الممكن9.

(1) السيستاني: اي ممّا يشترک معه في عدم امكان وضعه على الارض ولو من غير اعتماد، لتعذّر او تعسّر او تضرّر.

(2) السيستاني: لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعا، وكذا كلّ ما يفيد فائدتها.

 (3) السيستاني: ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة او نحوها، والمراد بالجبينين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخصّ ممّا لايخرج عن حدّ الجبهة بالمعنى الاعمّ، اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر، لا ما يكتنفها بمعناها الاعمّ.

التبريزي: هذا اذا مسّ شيء من الجبهة الارض، والّا جمع بين وضعه ووضع ذقنه على الاحوط.

النوري: الظاهر هو الانتقال من الجبهة على الذّقن.

(4) الخوئي: الاحوط الجمع بينه وبين السجود على الذّقن، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لميبعد تقديم الثاني.

(5) الاراكي: لايُترک.

(6) السيستاني: تقدّم الجبينين بالمعنى المتقدّم على الذّقن مبنيّ على الاحتياط، كما انّ الاحوط تقديم الذّقن على الجبينين بالمعنى الاخر، ومع تعذّر الجميع يضع شيئا من وجهه علی

الارض، ولو لم يمكن يومئ براسه، والّا فبعينيه من غير حاجة الى الانحناء.

(7) اللنكراني: والاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه او مقدّم راسه على مايصحّ السجود عليه، ومع التعذّر يحصّل ما هو اقرب الى هيئة السجود.

(8) الامام الخميني: الاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه او مقدّم الراس على الارض، ومع التعذّر تحصيل ما هو الاقرب الى هيئته.

الگلپايگاني: والاحوط ضمّ الايماء بالراس اليه رجاءً.

(9) الخوئي: بل وجب عليه الايماء، والاحوط الجمع بين الامرين.

المكارم: مع وضع شيء من وجهه على ما يصحّ السجود عليه ان امكن، على الاحوط.

التبريزي: بل يجمع بين ذلک الانحناء والايماء براسه، بان يقصد السجود بما هو مطلوب واقعا منه في هذا الحال وان كان الاظهر كفاية الايماء.

النوري: مع وضع شيء من وجهه على ما يسجد عليه.

المظاهري: لا دليل على ذلک، بل القاعدة تقتضي ان يسجد على اىّ جزء من الوجه؛ وان لم يمكن فتصل النوبة الى الايماء. ولعلّ النصّ ايضا يدلّ على ما ذكرنا.

 مسالة 12: اذا عجز عن الانحناء1 للسجود، انحنى بالقدر الممكن2 مع رفع المسجد3 الى جبهته4 ووضع سائر المساجد في محالّها5؛ وان لميتمكّن من الانحناء6 اصلا، اومىء براسه، وان لم يتمكّن فبالعينين، والاحوط له رفع المسجد مع ذلک اذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، وكذا الاحوط7 وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها؛ وان لميتمكّن من الجلوس، اومىء براسه والّا فبالعينين؛ وان لميتمكّن من جميع ذلک، ينوي بقلبه جالسا8 او قائما ان لميتمكّن من الجلوس، والاحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلک.

 (1) السيستاني: تقدّم الكلام في جميع ما ذكره  قدس سرّه هنا في فصل القيام.

(2) التبريزي: هذا فيما كان الانحناء الميسور كما ذكر، بحيث يصدق عليه السجود العرفيّ؛ وامّامع عدم التمكّن من الانحناء كذلک يكفيه الايماء؛ نعم، الاحوط اذا تمكّن من وضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه وضعها عليه برفع المسجد، ولكن لا موجب للاحتياط بوضع ساير مساجدها في محلّها، فانّ وضع الجبهة في الفرض منضمّ الى الايماء الّذي هو سجودلا انّه بدل عن وضع الجبهة المعتبرة في حال الاختيار.

(3) الامام الخميني: واضعا للجبهة عليه باعتمادٍ محافظا على ما وجب من الذكر والطمانينة وغيرهما.

الخوئي: على نحوٍ يصدق عليه السجود، والّا اقتصر على الايماء.

الگلپايگاني: ومع ذلک يضع الجبهة عليه عند الامكان، والّا فيجمع بين الايماء والانحناء رجاءً.

اللنكراني: ووضع الجبهة عليه، دون العكس.

النوري: فيضع الجبهة عليه معتمدا.

 (4) المكارم: ويضع جبهته عليه معتمدا، بان يرفع المحلّ ويجعل ما يصحّ السجود عليه ويسجد.

 (5) النوري: الاظهر عدم وجوب ذلک، لانّ الايماء بدل عن السجود، لا عن وضع الجبهة.

المظاهري: ان امكن ذلک.

(6) الخوئي: مرّ حكم جميع ذلک في مبحث القيام [المسالة  15]

 (7) الامام الخميني: لا باس بتركه اذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود،ومع امكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الاقوى.

اللنكراني: لا باس بتركه بعد كون الايماء بدلا عن السجود، لا عن خصوص وضع الجبهة؛ وبعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء اصلا، فلايمكن له ايجاد شيء من مراتب السجود.

المكارم: لا وجه يعتدّ به لهذا الاحتياط.

(8) المكارم: على الاحوط.

مسالة 13: اذا حرّک ابهامه في حال الذكر عمدا، اعاد الصلاة1 احتياطا2، وان كان سهوا اعاد الذكر3 ان لميرفع راسه، وكذا لو حرّک سائر المساجد4؛ وامّا لو حرّک اصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم الباس به، لكفاية اطمينان بقيّة الكفّ5؛ نعم، لو سجد6 على خصوص الاصابع7، كان تحريكها كتحريک ابهام الرجل.

 (1) الگلپايگاني: بعد تدارک الذكر واتمام الصلاة.

(2) المكارم: البطلان بهذا المقدار غير معلوم؛ وكذا في الصورة الثانية.

السيستاني: اذا كان مخلا بالاستقرار المعتبر في السجود، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطا ولو كان التحريک في غير حال الذكر؛ ومنه يظهر حكم تحريک سائر المساجد.

المظاهري: بل الاقوى ذلک.

(3) الامام الخميني: احتياطا ورجاءً.

الگلپايگاني: رجاءً.الخوئي، النوري: على الاحوط.

السيستاني: على الاحوط الاولى.

 (4) المكارم: تحريكا ينافي صدق السجدة في عرف المتشرّعة.

(5) السيستاني: في التعليل نظر.

(6) اللنكراني: فيما يكفي فيه السجود عليه، كما في حال الاضطرار.

(7) الخوئي: مرّ الاشكال في كفايته.

الامام الخميني: فيما اذا كان تكليفه وضع خصوصها؛ وامّا في حال الاختيار، فقد مرّالاحتياط.

المكارم: قد عرفت عدم كفايته.

السيستاني: تقدّم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.

التبريزي: في جوازه اشكال، كما تقدّم.

النوري: قد تقدّم الاشكال في كفايته.

 مسالة 14: اذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الاتيان بالذكر، فان امكن حفظها1 عن الوقوع ثانيا، حسبت سجدة، فيجلس وياتي بالاخرى ان كانت الاولى، ويكتفي بها ان كانت الثانية؛ وان عادت الى الارض قهرا فالمجموع2 سجدة واحدة3، فياتي بالذكر4، وان كان بعد الاتيان به اكتفى به.

 (1) الگلپايگاني: تحقّق السجدة بضرب الراس على الارض ورفعه بلا قرار محلّ منع، فلايحسب  ‌‌

سجدة وان تمکّن من حفظها عن الوقوع ثانیا؛ نعم، الاحوط اعادة الصلاة بعد التمام.

المكارم: الحقّ انـّه ان ارتفعت الجبهة بلا اختيار، لسرعة الوضع او لعطسة او شبهها، ثمّرجعت بطبيعتها، فالمجموع سجدة واحدة؛ امكن حفظها عن الوقوع ام لا.

(2) الگلپايگاني: ان قيل بتحقّق السجدة بالاولى ولو بلا ذكر، فالثانية لغو والّا فهي السجدة دون المجموع

(3) السيستاني: العود القهري ليس متمّم ا للسجدة، بل هو امر زائد عليها، فلايقصد الجزئيّة بالذكر.

(4) الخوئي: على الاحوط، ولايبعد ان لايكون العود متمّما للسجدة.

التبريزي: كون العود الى الارض قهرا تتمّة السجدة بعيد؛ نعم، لا باس بالاتيان بالذكرفيه رجاءً.

 مسالة 15: لا باس1 بالسجود على غير الارض ونحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، ولايجب التفصّي2 عنها بالذهاب الى مكان اخر3؛ نعم، لو كان في ذلک المكان مندوحة، بان يصلّي على البارية او نحوها ممّا يصحّ السجود عليه، وجب اختيارها.

 (1) المظاهري: الظاهر انّ المسالة عكس ما افاد، وهو انـّه يجب التفصّي ان امكن، ولايجب المندوحة ان لم يمكن التفصّي.

 (2) الگلپايگاني: الاحوط التفصّي في المقام مع الامكان ولو بتكرار الصلاة في غير موردالحرج؛ نعم، لايجب في المنصوصات.

(3) السيستاني: او تاخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقيّة.

 مسالة 16: اذا نسي السجدتين او احداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود اليها، وان كان بعد الركوع مضى ان كان المنسيّ واحدة، وقضاها بعد السلام1، وتبطل الصلاة2 ان كان اثنتين3؛ وان كان في الركعة الاخيرة يرجع مالميسلّم، وان تذكّر بعد السلام4 بطلت5 الصلاة6 ان كان المنسيّ اثنتين، وان كان واحدة قضاها7.

 (1) الامام الخميني، المظاهري: وسجد سجدتي السهو.

(2) السيستاني: ولايمكن التدارک بالغاء الركوع على الاحوط.

  (3) الخوئي: بل تصحّ ويجب التدارک ما لم يحصل المنافي؛ وبذلک يظهر حكم نسيان السجدةالواحدة.

 (4) المكارم: ياتي هو وما بعده في الخلل ان شاء اللّه تعالى.

(5) المظاهري: اذا لم يفعل المنافي يرجع ويتدارک ويسجد بسجدتي السهو؛ وسياتي تفصيلازيد اشاء اللّه.

(6) الامام الخميني: الاحوط قبل صدور المنافي عمدا وسهوا الرجوع وتدارک السجدتين، ثمّ التشهّد والتسليم، ثمّ اعادة الصلاة.

الگلپايگاني: مع المنافي عمدا وسهوا، والّا فالاقوى الصحّة فيرجع الى السجدتين ويتمّ الصلاة ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من التشهّد والسلام الزائدين، والاحوط اعادة الصلاة ايضا.

الاراكي: اذا كان التذكّر بعد اتيان المنافي عمدا وسهوا؛ وامّا بدون ذلک، فالاولى ان يرجع وياتي بالسجدتين والتشهّد والتسليم وسجدتي السهو مرّتين ثمّ اعادة الصلاة.

اللنكراني: البطلان انّما هو فيما اذا تذكّر بعد السلام وبعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا؛ وامّا قبله، فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود الى السجدتين، كما اذا تذكّر قبل السلام.

السيستاني: بل تصحّ، ويجب التدارک مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقا ولو سهوا كالحدث، ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط؛ ولو تذكّره بعد الاتيانب المنافي، فان كان المنسيّ سجدتين بطلت الصلاة، وان كان واحدة قضاها على ما سياتي في بحث الخلل.

التبريزي: فيه منع، بل ما لم يحصل المنافي الّذي يبطل الصلاة به ـ وقع عمدا او سهوا ـيرجع ويسجد، ثمّ يتشهّد ويسلّم.

النوري: مع اتيان المنافي عمدا، والّا فيرجع الى السجدتين.

(7) الامام الخميني: وسجد سجدتي السهو.

الگلپايگاني: ان تذكّر بعد المنافي، والاحوط اعادة الصلاة بعد سجدتي السهو؛ وامّا قبله فليسجد بقصد ما في الذمّة ويتشهّد ويسلّم، ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمّته منجهة فوت السجدة او السلام في غير محلّه.

النوري: ويتمّ الصلوة ويسجد سجدتي السهو.

 مسالة 17: لايجوزالصلاةعلىمالاتستقرّ1 المساجدعليه2، كالقطن المندوف، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، او كدائس الحنطة ونحوها.

 (1) الامام الخميني: ولم تستقرّ بالوضع.

النوري: اذا كان لايستقرّ اصلا، حتّى بعد وضع الجبهة عليه.

(2) المكارم: على الاحوط؛ ولكن اذا استقرّت بعد، صحّت بلا اشكال.

 

مسالة 18: اذا دار امر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الارض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة1 ، فالظاهر2  تقديم الثاني3 ، فيرفع يديه او احداهما عن الارض، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته4 ، ويحتمل التخيير.

(1) المكارم: الصحيح وضع الجبهة عليه بحيث يكون مرتبة من السجود، والّا فلا دليل على وجوبه، بل يكفي الايماء.

(2) اللنكراني: فيما اذا كان الرفع والوضع موجبا لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هوالمفروض، حيث انّه صورة العجز عن الانحناء التامّ؛ وفي غير ما هو المفروض يتعيّنالايماء، كما مرّ.

 (3) الامام الخميني: مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الارض المرتفعة زائدا على التحديد الشرعيّ؛ وامّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد والاجتزاء بالايماء وانّ الاحوط ضمّالوضع على الجبهة اليه.

الخوئي: بل الظاهر انـّه اذا تمكّن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليهالسجود تعيّن ذلک، والّا وجب الايماء، كما مرّ.

السيستاني: اذا تمكّن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفا، لزمه ذلک، وان توقّف على رفع المسجد بكلتا اليدين او احداهما لوضع الجبهة عليه؛ وامّا اذا لميتمكّن من الانحناء بالحدّ المذكور فوظيفته الايماء، ومعه لايجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه،ولاوضع اليدين على الارض وان كان ذلک احوط، كما مرّ.

التبريزي: هذا اذا تمكّن من الانحناء بمقدار صدق السجود عليه، والّا تصل النوبة الى الايماء ولايجب فيه وضع ساير المساجد على الارض.

النوري: اذا كان ذلک موجبا للتمكّن من وضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه، بحيث يتحقّق به بعض مراتب السجود، والّا فالواجب عليه حينئذٍ هو الايماء وان كان الاحوط ضمّ الوضع على الجبهة اليه، كما تقدّم.

 (4) الگلپايگاني: مع مراعاة وضع الجبهة عليه ان امكن، والّافالاحوط ضمّ الايماء اليه رجاءً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -