طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني1 أو البيّنة العادلة؛ وفي كفاية العدل الواحد إشكالٌ2، فلايُترک مراعاة الاحتياط؛ وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً3؛ فالدُّهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قديقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم4 إذا كان5 في معرض حصول الوسواس6.
(1) التبريزي: وفي حكمه الاطمينان.
(2) الخوئي: الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة.
اللنكراني: بل منع، كما مرّ.
المكارم: والأقوى حجيّته، بل وكذلک حجيّة قول الثقة.
السيستاني: إذا لم يفد الاطمينان.
التبريزي: الأظهر ثبوت النجاسة أو التنجّس بخبر العدل الواحد، بل مطلق الثقة.
النوري: والأقوى ثبوتها به.
المظاهري: بل يثبت بخبر الثقة، فضلا عن العدل، وكذلک يثبت بالاطمينان من أىّ وجه حصل.
(3) اللنكراني: إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمينان الذي يكون علماً عرفاً.
السيستاني: ما لميصل إلى درجة الاطمينان.
(4) الإمام الخميني: الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال.
السيستاني: فيه منع.
(5) الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع.
(6) التبريزي: كون الاحتياط في بعض الموارد عرضة لحصول الوسواس صحيح، ولكن حرمة الوسواس مطلقاً محلّ تأمّل، بل منع.
مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي1 في الطهارة2 والنجاسة3.
(1) الخوئي: بمعنى أنـّه لايجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة.
الأراكي: الظاهر أنّ حال الوسواسي بالنسبة إلى النجاسة توهّم العلم لا حقيقة، وإلّا لايعقل الردع.
التبريزي: أي لايعتبر علمه الحاصل بما هو وسواس، لا في تنجّس الطاهر ولا في طهارة ما كان متنجّساً؛ ووظيفته البناء عملا على الطهارة مع علمه بما هو وسواس بالتنجّس،كذا البناء عليها قبل علمه بما هو وسواس بطهارة ماكان متنجّساً فيكتفي في التطهير باحتمال حصوله. وكون العلم قابلا لمثل هذا الإلغاء تعرّضنا له في بحث الاُصول.
(2) الگلپايگاني: وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم.
السيستاني: إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النسّاخ أو من سهو القلم، لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة، فلايبعد أن يكون مراده قدس سرُّه ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهّرات.
(3) المكارم: أي لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، ولا أثر لعلمه بالنجاسة.
مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين، يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلاّ لابتلائه، فلايجب1 الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
(4) الإمام الخميني، اللنكراني: محلّ إشكال.
مسألة 3: لايعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها1؛ نعم، يعتبر عدم معارضتها2 بمثلها.
(5) السيستاني: ولكن يعتبر عدم الاطمينان باشتباهها.
(6) السيستاني: أو ما هو بحكم المعارضة.
مسألة 4: لايعتبر في البيّنة1 ذكر مستند2 الشهادة3؛ نعم، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته، لم يحكم بالنجاسة.
(1) الخوئي: إلّا إذا كان بين البيّنة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة.
(2) التبريزي: فيما إذا لميكن بين من تقوم عنده البيّنة والشاهدين اختلاف في موجب النجاسة المحتمل في مورد شهادتهما.
(3) السيستاني: لايبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب.
مسألة 5: إذا لميشهدا بالنجاسة بل بموجبها، كفى وإن لميكن موجباً عندهما أو عند أحدهما؛ فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما، كفى1 في ثبوتها2 وإن لم تثبت الخصوصيّة3؛ كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته4، لكن لاتثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بلالقدر المشترک بينهما؛ لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال5.
(1) الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل منع؛ نعم، هو من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم.
(2) اللنكراني: محلّ نظر، بل منع.
المكارم: إذا حكيا عن واقعة واحدة على الأحوط، بأن يخبر كلّ واحد منهما بوقوع قطرة بول فيه، ولكن اختلفا في صفة البول وكيفيّته؛ فما ذكره في المثال لا يخلو عن الإشكال.
السيستاني: بل الظاهر عدم الكفاية إلّا مع حصول الاطمينان، وكذا الأمر فيما بعده.
(3) المظاهري: بل تثبت، لمكان خبر العدل.
(4) الخوئي: فيه إشكال بناءً على ما تقدّم منه قدس سرُّه من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد؛ نعم، بناءً على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصيّة أيضاً.
الگلپايگاني: على الأحوط.
التبريزي: لايبعد الحكم بطهارته بناءً على اعتبار خصوص البيّنة، ومع اعتبار خبر العدل يحكم بنجاسته فيما إذا احتمل المشهود عنده تعدّد الوقوع ويثبت خصوصية كلّ منهما؛ وأمّا مع إحرازه عدم تعدّد الوقوع فلا اعتبار بشيء منهما ويحكم بطهارته، كما يحكم بالطهارة فيما إذا نفى كلّ منهما قول الآخر.
(5) الإمام الخميني: والأقوى الطهارة.
الگلپايگاني: ولكنّه أحوط.
الخوئي: الأظهر عدم ثبوتها.
المظاهري: إذا طرد كلٌّ الآخر، في تساقطان، وإلّا فتثبت النجاسة مع الخصوصيّة.
مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية1 أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب2 عنهما3. وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال
(1) الإمام الخميني: مع وقوع شهادتهما على واحد؛ وأمّا مع عدمه أو الشکّ فيه فلا.
السيستاني: مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه، ولايضرّ عدم تميّزه فعلا، ومن ذلک يظهر حكم الشقّ الثاني.
(2) الگلپايگاني: فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس؛ وأمّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لكلّ منهما، أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما؛ نعم، هو الأحوط.
(3) المكارم: إذا كان المخبر به شيئاً واحدآ على الأحوط.
النوري: فيما علم اتّحاد ما أخبرا به.
أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه1: وجوب2 الاجتناب عنهما3، ووجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب4 أصلا .
(1) الإمام الخميني: الأحوط الاجتناب عن المعيّن، بل عنهما وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلا، بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد.
الخوئي: أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلّا فالوجه الأخير هو الأوجه.
التبريزي: الأظهر وجوب الاجتناب عن المعيّن بناءً على اعتبار خبر العدل، ولا نحلال المخبر به الآخر بثبوت نجاسته لايجب الاجتناب عن الآخر؛ أمّا بناءً على اعتبار خصوص البيّنة لايجب الاجتناب عن شيء منهما لعدم تمام البيّنة لا على المعيّن المزبورلا على الجامع المحتمل انطباقه على الآخر.
المظاهري: أوجهها أوسطها.
(2) اللنكراني: هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى.
(3) النوري: الأوجه هو الأوّل.
(4) الگلپايگاني: وهو الأشبه بالقواعد، لكنّه خلاف الاحتياط خصوصاً في المعيّن.
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر1 وجوب الاجتناب2؛ وكذا إذا شهدا معاً3 بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
(1) الإمام الخميني، الأراكي: بل الظاهر عدمه.
الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد، لكنّه خلاف الاحتياط، كما مرّ.
اللنكراني: بل الظاهر عدم الوجوب؛ نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللاحق.
(2) المكارم: إذا أخبرا عن واقعة واحدة واختلفا في زمانه على الأحوط.
السيستاني: مع الشرطين المتقدّمين، ولايضرّ الاختلاف في الخصوصيّات كالزمان، وحينئذٍ يحكم ببقائها إلّا مع إحراز الطهارة إجمالا في أحد الزمانين، ففيه يحكم بالطهارة.
التبريزي: ليس بظاهر بناءً على اعتبار خصوص البيّنة؛ نعم، إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة فلا إشكال في الحكم بنجاسته.
(3) السيستاني: مع الشرطين.
مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية1 وعدم الحكم بالنجاسة.
(1) الخوئي: بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حينئذٍ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة، وأمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها، فيجري استصحاب بقائها.
الگلپايگاني: لكنّه خلاف الاحتياط.
المكارم: بل الأحوط الاجتناب؛ نعم، لو كان اختلافهما هنا أيضاً راجعاً إلى خصوصيّات واقعة واحدة، كان الأقوى هو الحكم بالنجاسة.
السيستاني: يجري فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثامنة.
التبريزي: هذا بناءً على عدم اعتبار خبر العدل، وإلّا فخبره بالإضافة إلى النجاسة السابقة معتبر لعدم المعارضة. ويسقط الخبران عن الاعتبار بالإضافة إلى الحالة الفعليّة للمعارضة، فيجري الاستصحاب في بقاء النجاسة السابقة.
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة؛ وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لوأخبر المولى1 بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده2 أو في بيته3.
(1) الإمام الخميني: إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكاً له.
الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، إذا كان ثوبهما مملوكآ للمولى أو في حكمه قُبِل إخباره بنجاسته.
اللنكراني: اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الاُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لايخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة.
المكارم: لا وجه له. وكأنـّه وقع الاشتباه منه 1 بين اليد الدالّة على الملک واليد المعتبرة هنا التي ملاكها التصرّف.
(2) الگلپايگاني: وكان هو المتكفّل لطهارتهما، وإلّا فالمولى كالأجنبيّ.
السيستاني: بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما؛ وأمّا إذا كانت اليد لهما، فيقبل قولهما لا قوله.
(3) التبريزي: ما لم يعارض بإخبار العبد أو الجارية بطهارتهما، بل الاعتبار مع عدم المعارضة مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم، لوقال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس، تساقطا1، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض؛ ومع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه2.
(2) الإمام الخميني: إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني. وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاوجداناً أو بدعوى التطهير، يحكم بطهارته.
الگلپايگاني: فيما لميكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل، وإلّا في قدّم قول الآخر.
(2) الأراكي: إذا لمتكن مستندة إلى الأصل.
المكارم: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ فلو كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من الأصل، فيقدّم قول ذي اليد عليه إذا كان مستنداً إلى العلم.
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقآ أو عادلا، بل مسلماً أو كافراً1.
(1) الگلپايگاني: فيه تأمّل، إلّا أنـّه أحوط.
المكارم: في من لايؤمن بالطهارة والنجاسة إشكال ظاهر.
مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً1، إشكال2 وإن كان لايبعد إذا كان مراهقاً3.
(1) الأراكي: بل ولوكان مراهقاً.
(2) السيستاني: إلّا إذا كان مميّزاً قويّ الإدراک لها.
(3) الإمام الخميني: بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً.
اللنكراني: بل إذا كان مميّزاً.
المكارم: إذا حصل الوثوق منه، وإلّا ففيه إشكال.
مسألة 14: لايعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال؛ فلو توضّأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لايعتبر أن يكون1 ذلک حين كونه في يده؛ فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه2 بالنجاسة3 في ذلک الزمان، ومع الشکّ في زوالها تستصحب.
(1) التبريزي: الأظهر اعتبار كونه في يده عند إخباره بنجاسته، إلّا إذا كان ثقة فيقبل قوله لاعتبار خبر الثقة، كما تقدّم.
(2) الإمام الخميني: محلّ إشكال؛ نعم، لايبعد ذلک مع قُرب العهد به جدّاً، كما لو أخبر بهابعد خروجه عن يده بلا فصل.
الگلپايگاني: فيه إشكال.
(3) الخوئي: على الأحوط، ولايبعد أن لايحكم عليه بها؛ نعم، إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر.
المكارم: ما لميكن متّهماً في إخباره بأنيريد إخراج الملک عن يد المشتري مثلا بهذا الخبر.
السيستاني: في إطلاقه نظر.