الثـاني عشـر: عـرق الإبل الجـلّالـة1، بـل مطـلق2 الحيـوان الجـلّال على الأحوط3.
(1) الخوئي: الظاهر عدم نجاسته،لكن لاتجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً.
التبريزي: الأظهر طهارته، ولكن لاتصحّ فيه الصلاة، كما هو الحال في عرق ساير الحيوان غير المأكول لحمه.
(2) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل.
(3) اللنكراني: وإن كان الأقوى العدم.
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات1 وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
(1) المكارم: هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف جدّاً، لعدم دليل عليه مطلقاً؛ وفي غيره أيضاً لايخلو عن ضعف، لعدم إمكان استظهار النجاسة من غالب أدلّتها، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة العرفيّة. وعلى كلّ حال، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع، لدلالة روايات عديدة عليها.
مسألة 2: كلّ مشكوک طاهر1؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوک كونه من القسم الطاهرأو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشکّ محكومة بالنجاسة.
(1) الأراكي: إلّا مع العلم بسبق النجاسة.
السيستاني: لايجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدويّة وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.
(2) الخوئي: هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور.
مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام1 وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.
(1) المكارم: الأحوط لو لميكن الأقوى، عدم جواز الاغتسال منها ولا غسل النجس بها، للنهي الصريح عنه في غير واحد من الروايات، مع أنـّه ممّا يستقذر منه عرفاً ولايرىمطهّراً عندهم، وقد عرفت أنّ الطهارة والنجاسة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين، فكيف يمكن التطهير بماء ليس في العرف مطهّراً؟ والمراد به ما يجتمع في البئر المعدّ لجمع الغسالات وشبهه.
مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشکّ في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة.
مسألة 5: في الشکّ في الطهارة والنجاسة لايجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لميكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.