الحادي عشر: عرق1 الجنب2 من الحرام3، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى4 ذلک في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
(1) الإمام الخميني: الأقوى طهارته وإن لمتجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة.
(2) الأراكي: في نجاسته إشكال؛ نعم، لايجوز الصلاة فيه.
اللنكراني: الأقوى الطهارة، والأحوط المانعيّة للصلاة، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة.
(3) الگلپايگاني: على الأحوط، ولكن لايجوز الصلاة فيه.الخوئي: في نجاسته إشكال بل منع، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترکالصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية.
المكارم: لا دليل علىنجاسته؛ فالأقوى طهارته، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلوة في الثوب إذا كان عرق الجنابة منالحرام موجوداً؛ ومنه يظهرحكم المسائل الآتية.
السيستاني: الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه؛ فتسقط الفروع الآتية.
التبريزي: الأظهر طهارته؛ نعم، لايجوز فيه الصلاة علىالأحوط فيما كانت الحرمة ذاتيّة؛ ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية المبنيّة على نجاسته.
النوري: الأقوى طهارته وإن كانت لاتجوز فيه الصلوة؛ فتسقط ما يتفرّع على نجاسته.
المظاهري: الأقوى طهارته، ولكن لاتجوز الصلوة فيه مادام رطباً، بل يابساً إذا كان لهعين وأثر؛ فما رتّب عليه من الفروعات ساقط من رأسه.
(4) الگلپايگاني: بل الأحوط.
اللنكراني: الأقوائيّة ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة.
المکارم: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره.
مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس1؛ وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لميتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ2 وينوي الغسل حال الخروج3، أو يحرّک4 بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(1) الأراكي: قد تقدّم الإشكال فيه.
المكارم: قد عرفت أنـّه طاهر، فلايجب الغسل كما ذكره.
(2) التبريزي: فيصحّة الغسل بالقصدحال الخروج أو تحريک بدنه تحت الماء إشكال، كما يأتي.
(3) الإمام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي.
الگلپايگاني: تحقّق الغسل الارتماسي بذلک مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
اللنكراني: صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنـّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة.
(4) الخوئي: يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام1، مفالظاهر2 نجاسة عرقه3 أيضاً، خصوصاً في الصورة الاُولى.
(1) المظاهري: الأقوى عدم تأثير الثاني، فيجوز الصلوة في عرقه.
(2) الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني.
(3) الإمام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب.
الأراكي: في أصل النجاسة إشكال، كما مرّ، خصوصاً في الصورة الثانية.
اللنكراني: في خصوص الصورة الاُولى.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه1 وإن كان الأحوط2 الاجتناب عنه ما لميغتسل . وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد، فعرقه نجس3، لبطلان تيمّمه بالوجدان.
(1) الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم.
(2) الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.
(3) الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.
مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال1، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
(1) الگلپايگاني: لكنّه أحوط.
اللنكراني: والأظهر عدم النجاسة.