انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب اللعان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 کتاب اللعان
مسألة :  و سببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا، و يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف، و سلامة المرأة من الصمم و الخرس۱ و دوام النكاح و الدخول.
و صورته: أن يقول الرجل اشهد باللّه انّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرّات و إنّ لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرّات: اشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين و إنّ غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين فتحرم ابداً،
و يجب التلفّظ بالشهادة ، و قيامهما عند التلفظ ،و بدأة الرجل ،و تعيين المرأة و النطق بالعربية۲ مع القدرة، و يجوز غيرها مع التعذر، و البدأة بالشهادة ، ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة، ثم بالغضب .
و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب، و لو أكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف، و لم يزل التحريم و في أثنائه يحدّ، و لا تثبت أحكام اللعان، و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعاً ففي الحدّ تردّد و الأظهر العدم، و لو ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر  الدخول فأقامت بيّنةً بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان .و اللّه العالم بحقائق الأحكام.
۱- الصدر: فلو كانت خرساء حرمت بمجرد القذف بدون لعان و في إلحاق الصماء القادرة على الكلام بالخرساء في هذا الحكم تأمّل ، بل منع،        كما  تقدّم في محرّمات النكاح.
۲- الصدر:لا تتعيّن العربية إذا أمكن حفظ المعنى في لغةٍ اُخرى.
كتاب اللعان‌
   الخوئی، التبریزی، الوحید:مسألة ۱۵۱۸- سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة،و في ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا     بدون القذف إشكال.۱
   التبریزی : لکن الاظهرالثبوت مع دعوی الزوج عدم تحقق شرط اللحوق به.
   الخوئی، التبریزی، الوحید:مسألة ۱۵۱۹- يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول،و     صورته أن يقول الرجل أربع مرات:أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول:إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين،ثم تقول       المرأة أربع مرات:أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين،ثم تقول:إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين‌فتحرم عليه أبدا و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما      عند التلفظ و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ      بالشهادة ثم بالغضب و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان،و الوعظ قبل    اللعن و الغضب.

  الخوئی، التبریزی، الوحید:مسألة ۱۵۲۰- لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم و لو أكذب في أثنائه يحد و لا تثبت       أحكام اللعان.

   الخوئی، التبریزی، الوحید:مسألة ۱۵۲۱-إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة        بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب          ثبوت اللعان واللّه العالم بحقائق الأحكام.
 کتاب اللعان :السیستانی :
السیستانی : مسألة ۶۶۱- اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، و يثبت في موردين:
المورد الأول: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
السیستانی : مسألة ۶۶۲- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع و لا باخبار     شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين و لكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم يكن له بينة، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان         الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحدّ.
السیستانی : مسألة ۶۶۳- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف ان يدعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدّان مع       عدم البينة، كما يشترط في ثبوته ان لا تكون له بينة على دعواه، فان كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۴- يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً عاقلًا و ان تكون المقذوفة بالغة عاقلة و أيضاً سالمة عن          الصمم  و الخرس، كما يشترط فيها ان تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البينة و كذا في المتمتع بها{السیستانی     درکتاب : ویشترط فیها ایضا إن تکون ...}على الأقوى، وفيها أيضاً ان تكون مدخولًا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها،إن                               تكون غير يشترط مشهورة بالزنى و إلّا فلا لعان بل و لا حدّ حتى يدفع  باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن         نفسه بالبينة.                     
   
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
السیستانی : مسألة ۶۶۵- لا يجوز للزوج ان يُنكر ولديّة من تولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بان دخل بامه و أنزل في فرجها و لو احتمالًا،      أو انزل على فرجها و احتمل دخول مائه فيه بجذب أ و نحوه، و كان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً و لم يتجاوز           أقصى  مدة الحمل، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه و إن كان قد فجر أحد بامه فضلًاعما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه           الإقراربولديته.
نعم يجوز له ان ينفيه -و لو باللعان- مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان              يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتب أحكام الولد عليه من الميراث و النكاح و النظر إلى محارمه و غير ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۶۶- إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فان علم انه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك و        مع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره.
و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقرّ به و قد نفاه اما مجرداً عن ذكر السبب بان قال: (هذا ليس ولدي) و أما مع ذكر السبب بان قال: (اني لم أباشر امه     منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ و إن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۷- إنما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلًا و المرأة عاقلة، و{الیسستانی درکتاب :ویعتبرایضاًسلامتها من       الضمم والخرس ..} في اعتبار سلامتها من الصمم و الخرس {السیستانی درکتاب : وأن تکون منکوحة بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتّع بها فینتفی     بنفیه من دون لعان وإن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء ، ولوعلم انه  ..}اشكال و إن كان الاعتبار أظهر، و يعتبر أيضاً ان تكون منكوحة       بالعقد الدائم، و أما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان و إن لم يجز له نفيه مع  عدم علمه بالانتفاء، و لو عُلم انه اتى بما يوجب اللحوق به     في ظاهر الشرع -كالدخول بامه مع احتمال الإنزال- أو أقرّ بذلك و مع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
السیستانی : مسألة ۶۶۸- يعتبر في اللعان لنفي الولد ان تكون المرأة مدخولًا بها ، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادعت المرأة المطلقة الحمل      منه فأنكر الدخول فأقامت بينة على إرخاء الستر{السیستانی درکتاب : السترثبت اللعان } فالأقرب ثبوت اللعان.
السیستانی : مسألة ۶۶۹- لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولدبين كونه حملًا أو منفصلًا.
السیستانی : مسألة ۶۷۰- من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل         بعدم التحاق الولد به و إن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه -على ما سبق- لكن لا يجوز له ان يرمي امه بالزنى و ينسب ولدها الى الزنى ما لم       يتيقن ذلك.
السیستانی :مسألة ۶۷۱- إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أ كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل ان يبشر به و يقال له: (بارك اللّه        لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (ان شاء اللّه تعالى) بل قيل انه: إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له      إنكاره بعد ذلك، و لكنه محل اشكال بل منع.{السیستانی درکتاب : ولکن هذا غیرتامّ}
السیستانی : مسألة ۶۷۲- لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي و في وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال،{السیستانی درکتاب : ولایترک     مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه،  وصورة اللعان ..} و صورة اللعان ان يبدأ الرجل و يقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (اشهد باللّه اني لمن الصادقين       فيما قلت من قذفها أونفي ولدها) يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: (لعنة اللّه عليّ أن كنت من الكاذبين) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع         مرات: (اشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثم تقول مرة واحدة: (أن غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين). 
السیستانی :مسألة ۶۷۳- يجب ان تكون الشهادة و اللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (انا شاهد) أو       أبدلا لفظ الجلالة ب (الرحمن) أو ب (خالق البشر) أو ب (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (اني صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من       غير ذكر اللام، أو قالت المرأة: (أنه لكذاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعكس.
السیستانی : مسألة ۶۷۴- يجب أن تكون المرأة معينة ، و ان يبدأ الرجل بشهادته، و تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن و في المرأة              بالشهادة  ثم بالغضب.
السیستانی : مسألة ۶۷۵- يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك ، فلو بادر قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع.
السیستانی : مسألة ۶۷۶- الأحوط {السیستانی درکتاب : لزوماً } ان يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها ، و يجوز بغيرها مع التعذر.
السیستانی : مسألة ۶۷۷- يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بالفاظهما الخمسة ، و هل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام        كل منهما عند تلفظه بما یخصّه ؟ وجهان ، ولا تترک مراعاة الاحتیاط فیه .
 السیستانی : مسألة ۶۷۸- يستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة و يقف الرجل على يمينه و تقف المرأة على يساره ، و يحضر من يستمع             اللعان،  و يعظهما الحاكم قبل اللعن و الغضب.
السیستانی : مسألة ۶۷۹- إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:
۱- انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما
۲- الحرمة الأبدية، فلا تحل له ابداً و لو بعقد جديد، و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أ كان للقذف أم لنفي الولد.
۳ - سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن و نكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ            القذف و تحدّ المرأة حد الزانية؛ لان لعان الزوج بمنزلة البينة على زنا الزوجة.
۴- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى انه لو نفاه و ادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل و الولد، فلا يرث          أحدهما الأخر، و كذا لا توارث بين الولد و كل من انتسب إليه بالأبوة كالجد و الجدة و الأخ و الأخت للأب و كذا الأعمام و العمات بخلاف الام      ومن انتسب اليه بها حتى ان الاخوة للأب و الأم بحكم الاخوة للام.
السیستانی : مسألة ۶۸۰- إذا قذف امرأته بالزنى و لاعنها ثم كذب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف و لم يزل التحريم، و لو كذّب في أثنائه يحدّ و لا     تثبت أحكام اللعان، و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً ففي الحد تردد و الأظهر العدم.
السیستانی : مسألة ۶۸۱- إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الاحكام
لا فيما له منها، فيرثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث ان شاء اللّه تعالى.


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -