انهار
انهار
مطالب خواندنی

التقلید

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
منهاج الصالحین للفقیه الأعظم السیّدمحسن الحکیم،
و التعلیقات علیها من الآیات:
۱- الحکیم ۲- الصدر ۳- الخوئی ۴- التبریزی ۵- السیستانی
۶- الوحید.
التقلید {مقدّمة فی بعض مسائل التقلید}
مسألة ۱- یجب علی کلّ مکلّفٍ لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون في جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه ۱ مقلّداً أو محتاطاً ۲ إلا أن یحصل له العلم بالحکم ۳، لضرورة أو غیرها، کما في بعض الواجبات، و کثیر من المستحبّات و المباحات.
۱- الوحید : إذا احتمل مخالفة حکم الزامی
۲- الصدر: و لابد أن یکون مستنداً إلی حجة في جواز الاحتیاط من علم أو تقلید.
 الوحید : و لکن إحراز الامتثال یتوقّف علی التقلید فی جواز الإحتیاط و کیفیته
۳- الوحیدلانتفاء موضوعهما فالإستثناء منقطع
*****
السیستانی: مسألة ۱-یجب علی کلّ مکلّفٍ لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون في جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه: مقلّداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي و لو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات - ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها.
الفیّاض: مسألة: یجب علی کلّ مکلّفٍ لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون مقلّداً في جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه: أو محتاطاً علی أن یستند فی احتیاطه إلی إجتهاده أو تقلیده لمجتهدٍ یسمع له بالاحتیاط و یعلّمه کیف یحتاط، هذا فی غیر الأحکام البدیهیّة المسلّمة فی الشرع کوجوب الصلاة و الصیام و الحجّ و حرمة قتل النفس المحترمة و الزنی و غیرهما کالمسائل القطعیّة الّتی لا یتوقّف العلم بها علی عملیّة الإجتهاد کبعض أحکام العبادات و المعاملات و کثیرٍ من المستحبّات و أکثر المباحات الّتی یعرف حکمها کثیرٌ من الناس، فإنّ المجتهد و المقلّد أمام هذه الأحکام علی حدٍّ سواءٍ.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسألة ۲- عمل العامي بلا تقلید و لا احتیاط باطل، لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم۱ بمطابقته۲ للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً ۳.
۱- التبریزی : ولو بعد العمل
۲- الصدر: و مع الشک في المطابقة و عدم ترتب أثر علی البطلان إلا وجوب القضاء فالظاهر عدم وجوب القضاء.
۳- الوحید و المراد بالعلم هنا و فی کلّ موردٍ اعتبر من حیث إنّه حجة - کالعلم بالفتوی - أعمّ من العلم العقلی و الحجة الشرعیّة.
*****
السیستانی : مسألة ۲- عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسألة ۳- الأقوی جواز ترک  التقلید و العمل بالاحتیاط سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أو لا، کما اذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالباً، أو متعسّرة علی العوام.
السیستانی : مسألة ۳- يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسألة ۴- التقلید هو العمل۱ اعتماداً علی فتوی المجتهد سواء التزم بذلک في نفسه المقلد ام لم یلتزم.
صدر: ۱- و لکن التزام و لم یعلم کفی ذلک في جواز البقاء علی تقلیده بعد موته.
السیستانی : مسألة ۴- يكفي في‏ التقليد تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسألة ۵- یشترط في المرجع في التقلید البلوغ، و العقل، و الإیمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
السیستانی: مسألة ۵- يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلّا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
السیستانی: مسألة ۶- يجوز تقليد من اجتمعت فيه أُمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي.
السیستانی: مسألة ۷- لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً وإن كان أعلم من الحيّ، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسألة ۶- اذا قلد مجتهداً فمات فإن کان اعلم من الحي وجوب البقاء علی تقلیده فیما عمل به من المسائل و فیما لم یعمل، و ان کان الحي اعلم وجب العدول الیه، و ان تساویا في العلم تخیر بین المدول و البقاء۱ و العدول اولی، و الأخذ بأحوط القولین احوط استحباباً.
صدر: ۱- إذا تجدد المساوي فالاحوط البقاء علی المقلد السابق و عدم العدول عنه، و مع انکشاف وجود المساوي من أول الامر فالاحوط العمل باحوط القولین.
السیستانی: مسألة ۷ - ... إذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسألة ۷- اذا اختلف المجتهدون في الفتوی وجب الرجوع الی الاعلم و مع التساوي في العلم یتخیر۱ الا اذا کان احدهما اعدل فالاحوط وجوباً اختیاره.
صدر: ۱- بل الاحوط العمل بالحوط القولین حتی لو کان احدهما أعدل و الاحوط استحباباً العمل بالاحتیاط و عدم الاکتفاء باحوط القولین في موارد عدم العلم بوجود اعلم اجمالا.
السیستانی: مسألة ۸- إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره).
ولو تساووا في العلم أو لم‏ يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۸- اذا علم ان أحد الشخصین اعلم من الآخر فان لم یعلم الاختلاف فط الفتوی بینهما تخیر بینهما، و ان علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم و یحتاط وجوباً في مدة الفحص فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط وجوباً الاخذ باحوط القولین مع الامکان و مع عدمه الاعلم فالاحوط وجوباً الاخذ بأحوط القولین مع الامکان و مع عدمه یختار احدهما۱ و کذا لو تردد بین کونهما متساویین و کون هذا المعین اعلم و کون المعین الآخر اعلم، و ان علم انهما إما متساویان او احدهما المعین اعلم وجب تقلید المعین۲.
صدر: ۱- و إذا کان احتمال الاعامیة في احدهما اکبر اختاره.
صدر: ۲- بل الاحوط العمل باحوط القولین إلا إذا کان المعین معلوم الاعامية سابقاً، نعم إذا لم یکن الاحتیاط ممکناً اختار محتمل الاعامیة و الاحوط استحباباً في موارد عدم العلم بوجود اعلم إجمالا العمل بالاحتیاط و عدم الاکتفاء باحوط القولین.
السیسانی : مسألة ۹-إذا علم أنّ أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كلّ واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجّة باللّاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في ‏الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجماليّ المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط في ما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلميّة في حقّ كليهما، وإلّا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميّته أقوى من الآخر .
وأمّا في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجّة باللّاحجّة في الأحكام الإلزاميّة، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييريّ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصيّ في مسألة والآخر بالحكم الإلزاميّ فيها وانعكس الأمر في مسألة أُخرى.
وأمّا إذا لم ‏يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم ‏يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلّا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزاميّ في‏ الجميع واحداً.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۹- اذا قلد من لیس اهلاً للفتوی وجب العدول عنه الی من هو اهل لها، و کذا اذا قلد غیر الأعلم وجب العدول الاعلم، و کذا لو قلد الاعلم ثم صار غیره اعلم.

السیستانی : مسألة ۱۰- إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب

 العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غيره أعلم

الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
 
مسأله ۱۰- اذا قلد مجتهداً شک في انه جامع للشرائط ام لا وجب علیه الفحص، فان تبین له انه جامع للشرائط بقي علی تقلیده، و ان تبین انه فاقد لها او لم یتبین له شيء عدل الی غیره، و اما اعماله السابقة فان عرف کیفیتها رجع الاجتزاء بها الی المجتهد الجامع للشرائط۱ و ان لم یعرف کیفیتها بنی علی الصحة۲.
صدر: ۱-  فیحکم ببطلان العمل فیما خالف فتواء إذا کان الاخلال به موجباً للبطلان و لو لم یکن الاخلال عمدیاً.
صدر:۲-  إذا کان الوقت قد فات او کان الخلل المحتمل مما لا یوجب البطلان إلّا عن عمد.

 السیسانی : مسألة ۱۱- إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشروط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبيّن له أنّه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبيّن أنّه كان فاقداً لها أو لم ‏يتبيّن له شيء عدل إلى غيره.
وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.

الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
                            
مسأله ۱۱- اذا بقي علی تقلید المیت غفلة او مساهلة من دون ان یقلد الحي في ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید و علیه الرجوع الی الحي في ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۲-  إذا بقي على تقليد الميّت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحيّ في ذلك، والتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.  
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:                     
مسأله ۱۲- اذا قلد من لم یکن جامعاً للشرائط و التفت بعد مدة کان کمن عمل عن غیر تقلید.
 السیستانی : مسألة ۱۳- إذا قلّد من لم ‏يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلّا فكالمقصّر، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشرة.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله۱۳- لا یجوز العدول من الحي الی الحي الا اذا صار الثاني اعلم.
السیتانی : مسألة ۱۴-لا يجوز العدول إلى الميّت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏يكن في محلّه، كما لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف ففيه تفصيل يظهر ممّا تقدّم في المسألة (۸).
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۱۴- اذا تردد المجتهد في الفتوی او عدل من الفتوی الی التردد تخیر المقلد بین الرجوع الی غیره الاعلم ۱ و الاحتیاط ان امکن.
صدر: ۱- اطلاق وجوب ملاحظة الاعلم فالأعلم علی هذا النحو محل اشکال بل منع، و التفصیل لا یسمه المقاو.
 السیستانی : مسأله ۱۵- إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره - وفـق ما سبق - والاحتياط إن أمكـن.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۱۵- اذا قلد مجتهدا یجوِّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فط هذه المسأله بل یجب الرجوع فیها الی الاعلم من الاحیاء. و اذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الی الحي او بوجوبه فعدل الیه ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء وجب علیه البقاء علی تقلید الثاني لا الرجوع الی الاول۱.
صدر: ۱- یرجع هذه المسأله الی المجتهد الحي، و المختار انه یجب علیه تقلید الاعلم من الثلاثة.
 السیستانی : مسأله ۱۶- إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم‏ يتعلّمه من فتاوى الأوّل فعدل إليه ثُمَّ مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى - كما هو محلّ الكلام - فلو كان المجتهد الأوّل هو الأعلم - في نظره - من الآخرين، لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۱۶- اذا قلد المجتهد و عمل علی رأیة ثم مات ذلک المجتهد فعدل الی المجتهد الحي لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة.۱ و ان کانت علی خلاف رأي الحي، نعم اذا کان المعدول الیه أعلم فالحکم لا یخلو عن اشکال۲.
صدر: ۱- الظاهر التفصیل بین القضاء و الاعادة فلا یجب القضاء و تجب الاعادة علی الاحوط إلا فیما کان الاخلال به لا عن عمد غیر موجب للبطلان.
صدر: ۲- الظاهر عدم الفرق.
 السیستانی : مسأله ۱۷- إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه، ثُمَّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ، فلا إشكال في أنّه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحيّ فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوريّ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثُمَّ قلّد من يقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـيه إعادة ما صلّاها بغـير سـورة، بـل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتّى في غيـر هذه الصـورة.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۱۷- یجب تعلم اجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفي ان یعلم اجمالاً ان عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الاجزاء و الشرائط، و لا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، و اذا عرضت له في اثناء العبادظ مسأله لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات ثم یسأل عنها بعد الفراغ فان تبینت له الصحة اجتزاً بالعمل و ان تبین البطلان اعادة.
 السیستانی : مسأله ۱۸- يجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما يعتـبر فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـيّنت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـيّن البـطلان أعـاده.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۱۸- یجب تعلم مسائل الشک و السهو التي هي في معرض الابتلاء لئلا یقع في مخالفة الواقع.
 السیستانی : مسأله ۱۹- يجب تعلّم المسائل التي يبتلى بها عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو في الصلاة - لئلّا يقع في مخالفة تكليف إلزاميّ متوجّه إليه عند ابتلائه بها.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۱۹- تثبت عدالة المرجع في التقلید بأمور:
الأول : العلم۱ الحاصل بالاختیار او بغیره.
صدر: ۱- بمعنی یشمل الاطمئنان و کذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم.
الثاني: شهادة عادلین بها.
الثالث: حسن الظاهر الموجب للوثوق۱ بها بل لا یبعد ثبوتها بخبر الثقة و یثبت اجتهاده و أعامیته أیضاً بالعلم و بالبینة و بخبر الثقة في وجه.
صدر: ۱- بمعنی کونه معروفاً بالتدین و الصلاح و ان لم یحصل الوثوق الشخصي بالعدالة.
 السیستانی : مسأله ۲۰- تقدّم أنّه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :
الأوّل: العلم الوجدانيّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالاختبار ونحوه.
الثاني: شهادة عادلين بها.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأوّلين.
ويثبت الاجتهاد - والأعلميّة أيضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحدّ يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۰- من لیس أهلاً للمرجعیة في التقلید یحرم علیه الفتوی۱ بقصد عمل غیره بها، کما ان من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و ان کان الآخذ محقاً إذا انحصر۲ استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه.
صدر: ۱- ان کان عدم اهلیته لعدم اجتهاده فتحرم علیه الفتوی مطلقاً، و ان کان لعدم عدالته فیحرم علیه نصب نفسه حجة لهم في مقام العمل.
صدر: ۲-  فیجوز الترافع عنده، و اذا کان الحق في الذمة فالاحوط استئذان الحاکم الشرعي في التطبیق.
السیستانی : مسأله ۲۱- يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأمّا من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ينحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيّاً أو مشخّصاً بطريق شرعيّ، وإلّا فهو حلال، حتّى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
مسأله ۲۱- الظاهر انه اذا کان المنجزي في الاجتهاد قد عرف مقداراً معتداً به من الأحکام جاز له القضاء۱ بما علم و جاز له العمل بفتواه و کذا یجوز لغیره العمل بفتواه۲ إلأ مع وجود الأعلم منه، و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
صدر: ۱- في نفوذ قضائه اشکال.
صدر: ۲- إذا کان اعلم في تلک المسأله التي اجتهد فیها.
السیستانی : مسأله ۲۲- المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم - على تفصيل علم ممّا سبق - وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام التي يتوقّف عليها القضاء.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۲- إذا شک في موت المجتهد، أو في تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.
السیستانی : مسأله ۲۳- إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۳- الوکیل في عمل یعمل بمقتضی تقلیده لا تقلید الموکل إلا إذا کان الاختلاف بینهما في التقلید قرینة علی تخصیص الوکالة۱ بما یوافق تقلید الموکل، و کذلک الحکم في الوصي.
صدر: ۱- و هو ذلک دائماً، و کذلک في الوصیة.
السیستانی : مسأله ۲۳- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصيّ.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۴- المأذون و الوکیل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله ولیاً و قیماً فانه لا ینعزل بموته علی الأظهر.
السیستانی : مسأله ۲۵-المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزلان بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسأله ۲۵- حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حق لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع۱ أو کان صادراً عن تقصیر في مقدماته.
صدر: ۱- إذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع کموارد المرافعات فلا یجوز نقضه حق مع العلم بالمخالفة و یجوز للعالم بالمخالفة ان یرتب اثار الواقع المنکشف لدیه و اما إذا کان الحکم علی اساس ممارسة المجتهد لولایته العامة في شؤون المسلین فلا یجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفة و لا یجوز للعالم بالخطأ أن یجري علی وفق علمه.
السیستانی : مسأله ۲۶- حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتّى لمجتهد آخر، إلّا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيّراً للواقع، مثلاً : من علـم أنّ المـال الـذي حكــم بـه للمدّعــي ليــس ملـكاً له لا يجـوز ترتيب آثار ملكيّته.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۶- إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک۱ و کذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب علیه إعلام مقلدیه2.
صدر: ۱- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- الظاهر عدم الوجوب.
السیستانی : مسأله ۲۷-إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه - على الأحوط - إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعيّة، وإلّا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.
وأمّا إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلّديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۷- إذا تعارض الناقلان في الفتوی فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیة الأول یعمل بمتأخر التاریخ، و في غیر ذلک یرجع إلی الأوثق منهما۱ و إن تساویا في الوثاقة عمل بالاحتیاط علی الأحوط وجوباً حتی یتبین الحکم.
صدر: ۱- الظاهر عدم کفایة مجرد الأ و ثقیة في الترجیح.
السیستانی : مسأله ۲۸- إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائيّة بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلّا فإن لم ‏يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غيره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكّن من الاستعلام.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۸- العدالة المعتبرة في مرجع التقلید عبارة عن الملکة المانعة۱ غالباً عن الوقوع في المعاصي الکبیرة و هي التي وعد الله – سبحانه – علیها النار کالشرک بالله تعالی، و الیأس من روح الله تعالی، و الامن من مکر الله تعالی، و عقوق الوالدین و هو الاساءة الیهما و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أ کل مال الیتیم ظلماً، و الفرار من الزحفة و أ کل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر و الیمین الغموس الفاجرة، و هي الحلف بالله تعالی کذباً وقوع أمر أو علی حق امریء أو منع حقه خاصة کما قد یظهر من بعض النصوص، و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترک الصلاة متعمداً أو شیئاً مما فرض الله، و نقض العهد، و قطیعة الرحم بمعنی ترک الاحسان الیه من کل وجه في مقام یتعارف فیه ذلک، و التعرب بعد الهجرة الی البلاد التي ینقص بها الدین، و السرقة، و انکار ما أنزل الله تعالی، و الکذب علی الله او علی رسوله( صلی الله علیه واله و سلم) او علی الاوصیاء (علیه السلام) بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهل به لغیر الله، و القمار، و أ کل السحت کثمن العذرات، و المللیتة، و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذي لا یصطاد و الرشوة علی الحکم و لو بالحق، و أجر الکاهن و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیة، و ثمن الشطرنج فان جمیع ذلک من السحت، و من الکبائر البخس فط المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون الیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الاسراف و التبذیر و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولیاء الله تعالی، و الاشتغال بالملاهي، کالغناء بقصد التلهي و هو الصوت المشتمل علی الترجیع۲  علی ما یتعارف عند أهل الفسوق و الرقص و ضرب الاوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق و الاصرار علی الذنوب الصغائر، و الغیبة، و هي ان یذکر المؤمن بعیب۳ في غیبته سواء أ کان بقصد الانتقاص أم لم یکن، و سواء أ کان العیب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دینه أم في دنیاه أم في غیر ذلک مما یکون عیباً فهی و مکروهاً لدیه، کما لا فرق في الذکر بین ان یکون بالقول أم بالفعل الحاکي عن وجوب العیب. و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد افهامه و اعلامه، کما ان الظاهر انه لابد من تعیین المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال: احد اولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الاهانة و الانتقاص لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و الاحوط وجوباً۴ الاستحلال من الشخص المختاب اذا لم یترتب علی ذلک مفسدة او الاستغفار له.
و قد تجوز الغیبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق۵ فیجوز اغتیابه و لو بذکر العیب المتستر به، و منها الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته و الاحوط استحباباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا، و منها نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص في تزویج امرأة فیجوز نصحه و لو لزم اظهار عیبها بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة اذا علم یترتب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة، و منها ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، و منهاء الو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلا یترتب الضرر الدیني، و منها جرح الشهود و منها ما لو خیف علی المغتاب الوقوع في الضرر فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، و منها القدح في المقالات الباطلة و ان أدی ذلک الی نقص في قائلها بل الذي علیه عمل جماعة کثیرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر و التأمل و سوء الفهم و نحو ذلک و کان صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون في تحقیق الحقائق، عصمنا الله تعالی من الزلل و وفقنا للعلم و العمل انه حسبنا و نعم الوکیل. و قد یظهر من الروایات عن النبي و الأئمة علیهم أفضل الصلاة و السلام انه یجب علی سامع الغیبة ان ینصر المغتاب و یرد عنه، و انه إذا لم یرد خذله الله تعالی في الدنیا و الآخرة، و انه کان علیه کوزر من اغتاب. و من الکبائر البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه، و منها سب المؤمن و اهانته و اذلاله، و منها النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، و منها القیادة و هي السعي بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرم، و منها الغش للمسلمین، و منها استحقار الذنب فان أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها الریاء و غیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.
صدر: ۱- المدالة هي الاستقامة علی خط الاسلام بنحو لا یرتکب کبیرة او صغیرة علی شرط أن تکون هذه الاستقامة طبعاً له و عادة، فلا أثر من هذه الناحِیة لتمییز الکبیرة.
صدر: ۲- المقتضي بطبعه للطرب.
صدر: ۳ – بل الغیبة أن یکشف العیب المستور.
صدر: ۴- الظاهر عدم وجوب ذلک.
صدر: ۵- الاحوط عدم استغابته في غیر ما هو متجاهر فیه إلا مع انطباق عنوان ثانوي مجوز.
السیستانی : مسأله ۲۹- العدالة - التي مرّ أنّها تعتبر في مرجع التقليد - هي: الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۲۹- المراد من مکون العدالة هي الملکة المانعة عن المعاصي الکبیرة أنها مانعة اقتضاء، فلا یقدح في وجودها۱ وقوع المعصیة نادراً لغلبة الشهوة أو الغضب، نعم من لوازم وجودها حصول الندم بمجرد سکون الشهوة أو الغضب، مع الالتفات الی وقوع المعصیة منه.
صدر: ۱- بل یقدح ذلک في العدالة لکنها ترجع بعد التوبة إذا کان طبع الاستقامة باقیاً.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۳۰- إذا حصلت الملکة الذکورة لکن کانت ضعیفة مغلوبة للمزاحم من شهوة أو غضب علی نحو یکثر صدور المعاصي و ان کان یحصل الندم بمجرد سکون المزاحم فمثل هذه الملکة لا تکون عدالة و لا تترتب علیها أحکامها.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۳۱- إذا صدرت المعصیة الصغیرة فان التفت العاصي الی وجوب التوبة و مع ذلک لم یتب کان عاصیاً بترک التوبة و لم یکن عادلاً۱، و إن غفل عن ذلک فلم یندم لم یقدح صدور الصغیرة في بقاء العدالة و ترتیب أحکامها. أما إذا صدرت المعصیة الکبیرة فلم یندم و لم یتب غفلة عن صدور المعصیة فقد خرج عن صفة العدالة و بذلک افترقت المعصیة الکبیرة عن الصغیرة.
صدر: ۱- کأنه علی اساس تحقق الکبیرة منه و هي الاصرار علی الصغیرة، غیر ان الظاهر ان هذا العنوان لا یتحقق بمجرد ترک التوبة من الذنب بل باضافة ذنب برأسه إلی ذنب آخر. و الصحیح علی المختار ان صدور المعصیة الصغیرة یضر بالعدالة مطلقاً ما لم یتب.
السیستانی : مسأله ۳۰- إنّ من أعظم المعاصي: الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه، والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إيّاه من حيث لا يحتسب، وإنكار ما أنزله الله تعالى، والمحاربة لأولياء الله تعالى، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأيّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد، وقتل المسلم بل كلّ محقون الدم وكذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك، وقذف المحصن والمحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه، وأكل مال اليتيم ظلماً، والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفّي تمام الحقّ إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والسرقة وكذلك كلّ تصرّف في مال المسلم ومَنْ بحكمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأكل الربا بنوعيه المعامليّ والقرضيّ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسيّة مع غير الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه، والقول بغير علم أو حجّة، والكذب حتّى ما لا يتضرّر به الغير ومن أشدّه حرمةً الكذب على الله تعالى أو على رسوله (صلّى الله عليه وآله) والأوصياء (عليهم السلام) وشهادة الزور والفتوى بغير ما أنزل الله، واليمين الغَموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى، وكتمان الشهادة ممّن أشهد على أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنّه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمّداً وكذلك ترك صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إليه بأيّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسكرات وما يلحق بها كالفقّاع (البِيرَة)، وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه على وجه غير شرعيّ، وأكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنّية والكاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذير والأوّل هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي، وحبس الحقوق الماليّة من غير عسر، ومعونة الظالمين والركون إليهم وكذلك قبول المناصــب مــن قبلهـم إلّا فيما إذا كــان أصل العمــل مشروعاً وكان التصــدّي له في مصلحــة المسلمين.
وغيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته ممّا يكون مستوراً عن الناس، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك ممّا يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، وتختصّ الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بُدَّ فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا يكون غيبة، وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جَبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة.
ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تداركاً لما صدر منه من هتك حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القيام به مع عدم المفسدة.
وتجوز الغيبة في موارد:
منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به.
ومنها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.
ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.
ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.
ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلّا يترتّب الضرر الدينيّ.
ومنها: جرح الشهود.
ومنها: ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.
ومنها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.
ويجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب ويردّ عنه ما لم‏ يستلزم محذوراً.
ومن أعظم المعاصي الأُخرى: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً، والبهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والغشّ للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، والفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره، والغدر والخيانة ونقض العهد حتّى مع غير المسلمين، والكبر والاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزيّة تستوجبه، والرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنّى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه.
ومن أعظم المعاصي أيضاً: الرشوة على القضاء إعطاءً وأخذاً وإن كان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أكان بالآلات المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة أم بغير ذلك ويحرم أخذ الرهن أيضاً، والسحر فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به، والغناء، واستعمال الملاهي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
وهناك محرّمات غير ما تقدّم ذُكر البعض منها في مواضع أُخرى من هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغير ذلك، عصمنا الله تعالى من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوكيل.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۳۲- الاحتیاط المذکور في مسائل هذه الرسالة إن کان مسبوقاً بالفتوی او ملحوقاً بها فهو استحبابي یجوز ترکه و إلا تخیر العامي بین العمل و الرجوع الی مجتهد۱ آخر الاعلم فالاعلم، ۲ و کذلک موارد الاشکال و التأمل کما اذا قال: یجوز علی إشکال أو علی تأمل فالاحتیاط في مثله استحبابي، و ان قال: یجب علی إشکال أو علی تأمل، فانه فتوی بالوجوب، و ان قال: المشهور کذا او قیل کذا و فیه تأمل أو فیه اشکال فاللازم العمل بالاحتیاط أو الرجوع الی مجتهد آخر.
صدر: ۱- إذا کان الاحتیاط في الفتوی لا فتوی بالاحتیاط و نحن متی ما عبرنا في هذه التعلیقة بأن هذا الحکم مبني علی الاحتیاط أو انه محل اشکال أو تأمل فهو من الاحتیاط في الفتوی الذي یجوز الرجوع فیه إلی الغیر.
صدر: ۲- إطلاق وجوب مراعات الاعلم فالاعلم في موارد الاحتیاط محل اشکال بل منع.
السیستانی : مسأله ۳۱- الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.
ونعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدّم.
وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.
الحکیم، الصدر، الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید:
مسأله ۳۳- إن کثیراً من المستحبات المذکورة في أبواب هذه الرسالة یبتني استحبابها علی قاعدة التسامح في أدلة السنن، و لما لم تثبت عندنا فیتعین الاتیان بها برجاء المطلوبیة. و کذا الحال في المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة. و ما توفیقي إلا بالله علیه توکلت و الیه أنیب.
السیستانی : مسأله ۳۲- إنّ كثيراً من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولمّا لم ‏تثبت عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبيّة، وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -