انهار
انهار
مطالب خواندنی

موجبات الضمان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
موجبات الضمان

وهي أمران: (المباشرة، التسبيب).

(مسألة ٢٢٦): من قتل نفسا من دون قصد اليه، ولا الى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.
(مسألة ٢٢٧): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، وكذلك مع الاذن إذا قصر وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه وآل الى التلفهذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.
(مسألة ٢٢٨): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل ان الدية في ماله، وقيل انها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال والأقرب عدم ثبوت الدية.
(مسألة ٢٢٩): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فان كانت انما ظاءرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وان كانت مظائرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.
(مسألة ٢٣٠): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها اليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله. وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.
(مسألة ٢٣١): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهوروفيهما إشكال والأقرب أن الدية على العاقلة ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
(مسألة ٢٣٢): من صاح على احد فمات، فان كان قصد ذلك أو كانت الصحيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود وإلا فعليه الديةهذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحيحة وإلا فلا شيء عليه ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.
(مسألة ٢٣٣): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم وأما إذا مات الصادم فدمه هدر وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم.
(مسألة ٢٣٤): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.
(مسألة ٢٣٥): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرشهذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهماهذا كله إذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس. وأما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
(مسألة ٢٣٦): إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.
(مسألة ٢٣٧): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما.
(مسألة ٢٣٨): إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شيء على مولى العبد ولا له من دية العبد شيء.
(مسألة ٢٣٩): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر.
(مسألة ٢٤٠): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، والا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.
(مسألة ٢٤١): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء. ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيلفمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة ٢٤٢): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.
(مسألة ٢٤٣): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فان كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود والا فعليه الدية وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.
(مسألة ٢٤٤): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.
(مسألة ٢٤٥): لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع.
(مسألة ٢٤٦): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -