انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الخامس - في قصاص الأطراف

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الخامس - في قصاص الأطراف
(مسألة ١٥٦): يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الإتلاف، وإن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة.
(مسألة ١٥٧): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران: (الأول)- التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.
(مسألة ١٥٨): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدّى دية الجرح فهو، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى.
(مسألة ١٥٩): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية، وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجنايةهذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، وقطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفسففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف الى الثلث، فليس للمولى الا ذلك الناقص، وهو ثلث الدية، ولا يلزم الجاني بأكثر منه.
(مسألة ١٦٠): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر، وعلى الجاني الثاني القود، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر.
(مسألة ١٦١): لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى الى مولاه وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا.
(الثاني)- التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافرفلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد.
(مسألة ١٦٢): إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء اليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة ١٦٣): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكالالا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية.
(مسألة ١٦٤): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين وإلاّ قطعت يساره على اشكال، وان كان لا يبعد جوازه، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت. وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه الى الدية.
(مسألة ١٦٥): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة ١٦٦): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
(مسألة ١٦٧): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة ١٦٨): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح. وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجزو ينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة.
(مسألة ١٦٩): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وان احتمل عدمه وعلى
هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا والا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه.
(مسألة ١٧٠): كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى.
(مسألة ١٧١): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، وإلا جاز.
(مسألة ١٧٢): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار.
(مسألة ١٧٣): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة. وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
(مسألة ١٧٤): لو قطع عضوا من شخص كالاذن، فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم وبريء جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس.
(مسألة ١٧٥): لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الأظهر هو السقوطو انتقال الأمر إلى الدية.
(مسألة ١٧٦): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه.
(مسألة ١٧٧): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح.
(مسألة ١٧٨): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلكإن أمكن، وإلا انتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة ١٧٩): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.
(مسألة ١٨٠): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة ١٨١): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب.
(مسألة ١٨٢): يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة ١٨٣): يثبت القصاص في قطع الشفرينفان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص وتجب عليه ديتهماكما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية. نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع.
(مسألة ١٨٤): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، وان سقط منه شيء وتناثر لحمه، والأنف الشام بالعادم، والاذن الصحيحة بالصماء، والكبيرة بالصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك.
(مسألة ١٨٥): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، وان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة.
(مسألة ١٨٦): يثبت القصاص في السنّ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص.
(مسألة ١٨٧): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهوروفيه اشكال بل منع.
(مسألة ١٨٨): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها.
(مسألة ١٨٩): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه.
(مسألة ١٩٠): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين. وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة.
(مسألة ١٩١): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له.
(مسألة ١٩٢): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال، ـ
و الأقرب عدم جواز أخذ الدية وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه.
(مسألة ١٩٣): المشهور أنه لو قطع إصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف، وفيه اشكال، والأظهر عدم ثبوته وانما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه وأما إذا تعمد السراية، أو كانت الجناية مما تسري عادة، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي.
(مسألة ١٩٤): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، والا فالمرجع هو الدية. كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، وليس له الاقتصاص من الكوع، وأخذ الأرش في الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق.
(مسألة ١٩٥): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك ثبت القصاصبل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقطو أما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية. وفيه اشكال، والأقرب عدمه.
(مسألة ١٩٦): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى. نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيهاثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له والا فله الدية وإذا كان المجني
عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا.
(مسألة ١٩٧): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، وأنكره الجاني، فالقول قول الجاني ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
(مسألة ١٩٨): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهمافان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الإصبع وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.
(مسألة ١٩٩): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الإصبع وأما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي الى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة ٢٠٠): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقطو كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة ٢٠١): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد الى عضو أخر منه أو الى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
(مسألة ٢٠٢): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم اللّه تعالى ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق به حرم النبي(صلّى اللّه عليه وآله) ومشاهد الأئمة عليهم السلام.

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -