انهار
انهار
مطالب خواندنی

الاول - الزنا

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الحدود وأسبابها. وهي ستة عشرة:
الأول - الزنا
و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها. وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.
مسائل في الزنا
الخوئی : مسألة ۱۳۴- المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطءو أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد.
الخوئی : مسألة ۱۳۵- يشترط في ثبوت الحد أمور:
(الأول): البلوغ، فلا حد على الصبي
(الثاني)- الاختيار، فلا حد على المكره ونحوه
(الثالث)- العقل فلا حد على المجنون.
الخوئی : مسألة ۱۳۶- إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت.
الخوئی : مسألة ۱۳۷- يثبت الزنا بالإقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت بإقراره والا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد وأعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه. ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.
الخوئی : مسألة ۱۳۸- لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا.
الخوئی : مسألة ۱۳۹- لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم دون الحد، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط.
الخوئی : مسألة ۱۴۰- لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو وعدم اقامة الحد عليه وقيّده المشهور بما إذا تاب المقر. ودليله غير ظاهر.
الخوئی : مسألة ۱۴۱- إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحدّ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدّت كما مر.
الخوئی : مسألة ۱۴۲- لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين.
الخوئی : مسألة ۱۴۳- يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة، لم يحدّ المشهود عليه، وحدّ الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا، وحدّ الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنابلا إشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا، وشهد الآخر على عدم الإكراه، وأن المرأة طاوعته، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على  المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت على الثاني.
الخوئی : مسألة ۱۴۴- إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة، وادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحدّ.
الخوئی : مسألة ۱۴۵- إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت.
الخوئی : مسألة ۱۴۶- لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.
الخوئی : مسألة ۱۴۷- يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالةأو العفو بشفاعة.
الخوئی : مسألة ۱۴۸- لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحدّ عنه ودليله غير ظاهر. وأما بعد قيامها فلا يسقطبلا إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۴۹- لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف، ولا ينتظر لإتمام البينة، وهي شهادة الأربعة.
الخوئی : مسألة ۱۵۰- لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحدّ.
حد الزاني
الخوئی : مسألة ۱۵۱- من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشابكما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن.
الخوئی : مسألة ۱۵۲- إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.
الخوئی : مسألة ۱۵۳- إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتلمن دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره.
الخوئی : مسألة ۱۵۴- الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة. وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. ويجلد إذا لم يكن محصنا.
الخوئی : مسألة ۱۵۵- هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم.
الخوئی : مسألة ۱۵۶- إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام دون الحد.
الخوئی : مسألة ۱۵۷- قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا الحكم - وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. وأما المرأة فلا جزّ عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت.
الخوئی : مسألة ۱۵۸- يعتبر في إحصان الرجل أمران:
(الأول) الحريّة، فلا رجم على العبد
(الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب حكم الإحصان.
الخوئی : مسألة ۱۵۹- يعتبر في إحصان المرأة: الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها، فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت.
الخوئی : مسألة ۱۶۰- المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها. ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو كانت العدة عدة وفاة.
الخوئی : مسألة ۱۶۱- لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم يرجما.
الخوئی : مسألة ۱۶۲- إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصنا أم غير محصن، شابا أم شيخا، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جزّ.
نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء.
الخوئی : مسألة ۱۶۳- لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت.
الخوئی : مسألة ۱۶۴- لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأو مع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة. ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده.
الخوئی : مسألة ۱۶۵- لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالإقرار أو البينة، حدّ حدّا واحدا.
الخوئی : مسألة ۱۶۶- لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا. ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
الخوئی : مسألة ۱۶۷- إذا كانت المزني بها حاملا، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللبأ، ثم ترجم. وإن كانت غير محصنة، حدّت إلا إذا خيف على ولدها.
الخوئی : مسألة ۱۶۸- إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه.
الخوئی : مسألة ۱۶۹- لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.
الخوئی : مسألة ۱۷۰- إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ اليه لم يجز أن يقام عليه الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه.
الخوئی : مسألة ۱۷۱- لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.
الخوئی : مسألة ۱۷۲- يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا.
الخوئی : مسألة ۱۷۳- لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة. وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
الخوئی : مسألة ۱۷۴- ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدبل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. والمراد بالطائفة الواحد وما زاد.
الخوئی : مسألة ۱۷۵- هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني.
الخوئی : مسألة ۱۷۶- لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرّد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا. وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية. والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير.
الخوئی : مسألة ۱۷۷- يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
الخوئی : مسألة ۱۷۸- على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
الخوئی : مسألة ۱۷۹- لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.

تاریخ به روزرسانی: جمعه, ۲۰ تیر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -