الخوئی ،التبریزی : مسألة : کتاب الکفارات -
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۵۶۱- الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيّرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۲- كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۳- كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۴- كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات. وكذا الإيلاء
الخوئی : مسألة ۱۵۶۵- كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۶- إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۷- إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۸-قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
الخوئی : مسألة ۱۵۶۹-في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۰- لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۱- لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۲- لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۳- من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الأظهر والأحوط استحبابا اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق والأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۴- من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۵- كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۶- إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام، وكلما كان التكفير بالإطعام: فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، والأرز، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الأحوط مدّان ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۷- يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۸- يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدةإلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
الخوئی : مسألة ۱۵۷۹- الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۰- لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الإيمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۱- المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۲- في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۳- يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۴- الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۵- من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين) و كفارة الضحك: (اللهم لا تمقتني) و كفارة الاغتياب: الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة. التوكل، وكفارة اللطم على الخدود: الاستغفار والتوبة.
الخوئی : مسألة ۱۵۸۶- إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۴