انهار
انهار
مطالب خواندنی

كتاب النكاح ۲-القرابة ( السیستانی )

بزرگ نمایی کوچک نمایی

السیستانی : مسألة : كتاب النكاح ۲-القرابة

السیستانی : مسألة ۴۴۰- يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على ابنهما، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو أُنثى - حقّ الإنفاق على أبيه، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت حقّ الإنفاق للأبوين على بنتهما كما يثبت على ابنهما، وأنّه مع فقد الولد أو إعساره يثبت حقّ الإنفاق لهما على أولاد أولادها أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.
وأيضاً المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أُمّه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّها وأبي أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها وهكذا الأقرب فالأقرب، وفي حكم آباء الأُمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب وأُمّ أبي الأب وهكذا فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه، وإنّه إذا اجتمع من في الأصول ومن في الفروع يثبت حقّ الإنفاق على الأقرب فالأقرب، وما ذكروه لا يخلو عن إشكال وإن كان أحوط لزوماً، ولا يثبت حقّ الإنفاق لغير العمودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغيرهم.
السیستانی : مسألة ۴۴۱- إذا تعدّد من يثبت عليه حقّ الإنفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو أكثر من ابن واحد ففي ثبوت الحقّ على الجميع كفاية أو الاشتراك فيه بالسويّة وجهان، فإذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالأحوط لزوماً لغيره القيام به.
السیستانی : مسألة ۴۴۲- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلاً من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك، فلا يجب الإنفاق على الواجد لنفقته فعلاً وإن كان فقيراً شرعاً أي لا يملك مؤونة سنته، وأمّا غير الواجد لها فإن كان متمكّناً من تحصيلها بالاستعطاء أو السؤال لم يمنع ذلك من وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال، نعم لو استعطى فأُعطي مقدار نفقته الفعليّة لم يجب على قريبه الإنفاق عليه، وهكذا الحال لو كان متمكّناً من تحصيلها بالأخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزكوات والصدقات وغيرها، أو كان متمكّناً من الاقتراض ولكن بحرج ومشقّة أو مع احتمال عدم التمكّن من وفائه فيما بعد احتمالاً معتدّاً به، وأمّا مع عدم المشقّة في الاقتراض ووجود محلّ الإيفاء فلا يجب الإنفاق عليه.
ولو كان متمكّناً من تحصيل نفقته بالاكتساب فإن كان ذلك بالقدرة على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بنفقته ولكنّه ترك التعلّم فبقي بلا نفقة وجب على قريبه الإنفاق عليه ما لم يتعلّم، وهكذا الحال لو أمكنه الاكتساب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال أو بما لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم يكتسب لذلك فإنّه يجب على قريبه الإنفاق عليه.
وإن كان قادراً على الاكتساب بما يناسب حاله وشأنه كالقويّ القادر على حمل الأثقال، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن كان كسوباً وله بعض الأشغال والصنائع وقد ترك ذلك طلباً للراحة، لم يجب الإنفاق عليه، نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره، كما أنّه لو ترك الاشتغال بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه.
السیستانی : مسألة ۴۴۳-إذا أمكن المرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، والصحيح هو الوجه الثاني.
السیستانی : مسألة ۴۴۴- لا يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كون المُنْفِق أو المُنْفَق عليه مسلماً أو عادلاً، ولا في المُنْفَق عليه كونه ذا علّةٍ من عمى وغيره، نعم يعتبر فيه - فيما عدا الأبوين - أن لا يكون كافراً حربيّاً أو من بحكمه.
السیستانی : مسألة ۴۴۵- لا يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كمال المنفِق بالبلوغ والعقل، فيجب على الوليّ أن ينفق من مال الصبيّ والمجنون على من يثبت له حقّ الإنفاق عليهما.
السیستانی : مسألة ۴۴۶- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المُنْفِق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يجب عليه الإنفاق على أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسويّة إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم، وإن كان الأقرب أنّه يتخيّر في الإنفاق على أيّهم شاء.
السیستانی : مسألة ۴۴۷- إذا كان بحاجة إلى الزواج وكان ما لديه من المال لا يفي بنفقة الزواج ونفقة قريبه معاً، جاز له أن يصرفه في زواجه وإن لم يبلغ حدّ الاضطرار إليه أو الحرج في تركه.
السیستانی : مسألة ۴۴۸- إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه وكان متمكّناً من تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه، وجب عليه ذلك وإلّا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلك، نظير ما تقدّم في المسألة (۴۲۹) بالنسبة إلى العاجز عن نفقة زوجته.
السیستانی : مسألة ۴۴۹- لا تقدير لنفقة القريب شرعاً، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً حسبما مرّ في نفقة الزوجة.
السیستانی : مسألة ۴۵۰- ليس من الإنفاق الواجب للقريب - ولداً كان أو والداً - بذل مصاريف زواجه من الصداق وغيره وإن كان ذلك أحوط استحباباً لا سيّما في الأب مع حاجته إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.
السیستانی : مسألة ۴۵۱- ليس من الإنفاق الواجب للقريب أداء ديونه، ولا دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفّارة أو أرش جناية ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۴۵۲- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته ودون زوجته، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم يجب عليه نفقة أولاد ولده أيضاً بناءً على ما تقدّم من وجوب نفقة الولد على جدّه.
السیستانی : مسألة ۴۵۳- يجزئ في الإنفاق على القريب بذل المال له على وجه الإمتاع والانتفاع ولا يجب تمليكه له، فإن بذله له من دون تمليك لم يكن له أن يملّكه أو يبيحه للغير إلّا إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك، ولو ارتزق بغيره وجبت عليه إعادته إليه ما لم يكن ماذوناً بالتصرّف فيه حتّى على هذا التقدير .
السیستانی : مسألة ۴۵۴- يجزئ في الإنفاق على القريب بذل الطعام والإدام ونحوهما له في دار المُنْفِق ولا يجب نقلها إليه في دار أُخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفق من حَرٍّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۴۵۵- نفقة الأقارب تقبل الإسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر، ولا تقبل الإسقاط بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة.
السیستانی : مسألة ۴۵۶- لا تُقضى ولا تُتدارك نفقة الأقارب لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المُنْفِق ولا تستقرّ في ذمّته، بخلاف نفقة الزوجة كما مرّ، نعم لو أخلّ بالإنفاق الواجب عليه ورفع من له الحقّ أمره إلى الحاكم الشرعيّ فأذن له في الاستدانة عليه ففعل اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب عليه أداؤه كما سيأتي.
السیستانی : مسألة ۴۵۷- إذا دافع وامتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره عليه ولو باللُّجُوء إلى الحاكم وإن كان جائراً، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعيّ، وإلّا جاز له أن يستدين على ذمّته بإذن الحاكم فتشتغل ذمّته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه، وإن تعذّر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه فيجب عليه أداؤه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -