الثالث- الإسلام، إذا كان الموصى مسلماً ۱ .
۱- الصدر : في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمّل.
السیستانی : مسألة : الفصل الثالث في الوصيّ-
السیستانی : مسألة ۱۴۱۶- يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له: (الوصيّ) كما مرّ، ويشترط فيه أُمور :
الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً إذا أراد منه التصرّف في حال صِباه مستقلّاً، هذا هو المشهور بين الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فلو أوصى إلى الصبيّ كذلك فالأحوط لزوماً أن يكون التصرّف بالتّوافق بينه وبين الحاكم الشرعيّ، وأمّا لو أراد أن يكون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الوليّ، فتصحّ الوصاية.
وتجوز الوصاية إلي الصبيّ منضمّاً إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرّف الكامل إلّا بعد بلوغ الصبيّ أم أراد أن يتصرّف منفرداً قبل بلوغ الصبيّ، لكن في الصورة الأُولى إذا كان عليه تصرّفات فوريّة كوفاء دين عليه ونحوه يتولّى ذلك الحاكم الشرعيّ، وفي الصورة الثانية إذا بلغ الصبيّ شارك الكامل من حينه وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت فيردّه إليه.
الثاني: العقل فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم أدواريّاً، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثُمَّ جُنّ فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه، وإن كان أدواريّاً لم تبطل، فتنفذ تصرّفاته حال إفاقته.
الثالث: الإسلام - إذا كان الموصي مسلماً - على الأحوط لزوماً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : فصل فی الوصی-
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۲- يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الوصي، ويشترط فيه أمور:
(الأول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاّ، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي.
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
(الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر وأما إذا نص الموصى على عودها فلا إشكال.
(الثالث): الإسلام، إذا كان الموصى مسلما على المشهور وفيه إشكال۱.
۱- الوحید: والأقوی اعتباره فی القیم علی أولاده الصغار.
مسألة ۲- الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك، امّا ما يرجع الى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال و إن كان هو الأظهر ۱.
۱- الصدر : لا ظهور فيه.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۷- لا يعتبر العدالة في الوصيّ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذه للوصيّة.
هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلّق بالتصرّف في مال الأيتام ونحو ذلك، وأمّا في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۳- الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والأمانة.
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال۱.
۱- الوحید: الظاهرعدم الاعتبارفی غیرالواجبات.
مسألة ۳- إذا ارتدّ الوصيّ بطلت وصايته ۱ و لا تعود إليه إذا أسلم إلّا إذا نصّ الموصى على عودها.
۱- الصدر : بناء على اعتبار الإسلام و قد مرّ التأمّل في ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۸- إذا ارتدّ الوصيّ بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصيّ، ولا تعود إليه إذا أسلم إلّا إذا نصّ الموصي على عودها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۴- إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.
مسألة ۴- إذا أوصى الى عادلٍ ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لن تعود بعود العدالة ۱ إلّا إذا نصّ الموصى على عودها، و إن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
۱- الصدر : إذا كانت القرينة الدالّة على التقييد بالعدالة تدل ّعلى التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك ،و إلّا فعدم العود لا يخلو من إشكال
السیستانی : مسألة ۱۴۱۹- إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة ولا تعود بعود العدالة إلّا إذا فهم من كلام الموصي ذلك، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۵- إذا أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
مسألة ۵- الحکیم فقط درکتاب :لا تجوز الوصیة الی المملوک إلا بإذن سیده او معلقاً علی حریته.
مسألة ۶- تجوز الوصية إلى المرأة على كراهة و الأعمى و الوارث
السیستانی : مسألة ۱۴۲۰- تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۶- لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلّقة على حريته.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۷- تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث.
مسألة ۷- إذا أوصى الى الصبيّ و البالغ فمات الصبيّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك ۱ و أحوطهما الرجوع الى الحاكم لشرعي فيضمّ اليه آخر.
۱- الصدر : بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضاً حتى مع فرض موت الصبيّ بعد بلوغه لأنّ استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ الصبي- كما هو المفروض- قرينة على إعطائه الاستقلال في الصورة المذكورة ،و بهذا يختلف عمّا لو لم يكن لأحدهما استقلال في زمان
السیستانی : مسألة ۱۴۲۱- إذا أوصى إلى صبيّ وبالغ فمات الصبيّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصيّة قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ فيضمّ إليه آخر، إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد البالغ بالوصاية في هاتين الصورتين.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۸- إذا أوصى الى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.
مسألة ۸- يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال فان نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما اوصى به و لا في بعضه؛ و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضمّ الحاكم آخر الى الآخر، و إن نصّ على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيّهما سبق نفذ تصرفه و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بان باع أحدهما على زيدٍ و الأخر على عمرٍو في زمان واحدٍ بطلا معاً و لهما ان يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية، و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضمّ اليه الحاكم آخر و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينصَّ على الانضمام و الاستقلال جرى حكم الانضمام إلّا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: و صبّي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصيّ فلان فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي و لم يحتج الى أن يضمّ اليه آخر، و كذا الحكم في ولاية الوقف.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۲- يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال.
فإن نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه فإن كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصاية عندئذٍ فهو وإلّا ضمّ الحاكم آخر إليه، وإن عرض ذلك عليهما أقام الحاكم شخصين مكانهما ويكفي إقامة شخص واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوصيّة.
وإن نصّ على الثاني جاز لكلٍّ منهما الاستقلال فأيّهما سبق نفذ تصرّفه، وإن اقترنا في التصرّف مع تنافي التصرّفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً ولهما أن يقتسما الثلث بالسويّة وبغير السويّة، وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضمّ إليه الحاكم آخر .
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينصّ على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلّا إذا كانت قرينة على الاستقلال كما إذا قال: (وصيّي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصيّ فلاناً) فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الآخر ولم يحتج إلى أن يضمّ إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۵۹- يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال. فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر، وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيدو الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية.
وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر.
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
مسألة ۹- إذا قال زيد وصيّي فان مات فعمرو وصيّي، صحّ و يكونان وصييّن مترتّبين و كذا يصحّ إذا قال وصيّي زيد فان بلغ ولدي فهو الوصي.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۳- إذا قال: (زيد وصيّي فإن مات فعمرو وصيّي) صحّ ويكونان وصيّين مترتّبين، وكذا يصحّ إذا قال: (وصيّي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصيّ).
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۰- إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
مسألة ۱۰- يجوز أن يوصي الى وصيّين أو أكثرو يجعل الوصاية الى كلّ واحدٍ في أمرٍ بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۴- يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كلّ واحد في أمر بعينه ولا يشاركه فيه الآخر .
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۱- يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
مسألة ۱۱- إذا أوصى الى اثنين بشرط الانضمام فتشاحاً لاختلاف نظرهما فان لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام الى الآخر أجبره الحاكم على ذلك و إن لم يكن مانع لكلِّ منهما من الانضمام أجبرهما عليه و إن كان لكل منهما مانع انضمّ الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۵- إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحّا ولم يجتمعا بحيث كان يؤدّي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصيّة فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعيّ لدى كلٍّ منهما عن اتّباع نظر غيره أجبرهما الحاكم الشرعيّ على الاجتماع، وإن تعذّر ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرّفهما.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۲- إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.۱
۱- التبریزی : هذا فیما إذا أمکن للحاکم الانضمام وإلّا استقلّ
مسألة ۱۲- إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصيّ فلان إن استمرّ على طلب العلم مثلاً ، صحّ و كان فلان وصياً إذا استمرّ على طلب العلم فان انصرف عنه بطلت وصايته و تولّى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
مسألة ۱۳- إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصية ضمّ اليه الحاكم من يساعده ، و إذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة۱.فان لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.
۱- الصدر : إلّا إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء إليه مقيداً بأمانته ففي هذه الحالة لا يكون للوصية إطلاق و عليه يخرج عن كونه وصياً بالخيانة و للحاكم الشرعي أن يعيّن شخصاً آخر وصياً.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۶- إذا قال: (أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصيّ فلاناً إن استمرّ على طلب العلم مثلاً) صحّ وكان فلان وصيّاً إذا استمرّ على طلب العلم، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولّى تنفيذ وصيّته الحاكم الشرعيّ.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۳- إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۷- إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصيّة لكبر ونحوه - ولو على جهة التوكيل أو الاستئجار - ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة فإن كانت الوصيّة مقيّدة بأمانته انعزل ونصب الحاكم آخر مكانه وإلّا ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۴- إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
مسألة ۱۴- إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى اليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه و كذا إذا مات في حياة الموصى و لم يعلم بذلك، أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدّل على عدوله عن أصل الوصية و ليس للوصي أن يوصي الى أحدٍ في تنفيذ ما اوصى اليه به إلّا أن يكون مأذوناً من الموصى في الإيصاء إلى غيره.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۸- إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعيّ وصيّاً لتنفيذه.
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدلّ على عدوله عن أصل الوصيّة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۵- إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه. وكذا إذا مات في حياة الموصى ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
مسألة ۱۵- الوصيّ أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أمّا الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر ممّا لم يتحقّق فيها الخيانة ففيه إشكال ۱ بل الأظهر العدم.
۱- الصدر : أظهره الضمان فيما إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء اليه على أساس أمانته إذ يخرج بالخيانة عن كونه وصياً، فإذا أبقى يده على الموارد الأُخرى و الحالة هذه كانت يده يد ضمان.
السیستانی : مسألة ۱۴۲۹- ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلّا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۶- ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الإيصاء إلى غيره.
السیستانی : مسألة ۱۴۳۰- الوصيّ أمين لا يضمن ما في يده إلّا بالتعدّي أو التفريط، ويكفي في الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها، ولا يوجب الضمان بالنسبة إلى الموارد الأُخر ممّا لم يتحقّق فيها الخيانة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۷- الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.
السیستانی : مسألة ۱۴۳۱- إذا خرج الوصيّ عن الوصاية لخيانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما في يده من مال الوصاية إلّا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيذها من شريكه في الوصيّة أو الحاكم الشرعيّ.
مسألة ۱۶- إذا عيّن الموصى للوصيّ عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو يكفيه خاصّة وجب الاقتصار على ما عيّن و لم يجز له التعدّي فإن تعدّي كان خائناً و إذا أطلق له التصرف بان قال له: اُخرج ثلثي و أُنفقه. عمل بنظره و لا بدّ من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحاً للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه؛ و ربّما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية و ربّما يكون الأصلح أداء حقَّ بعينه احتياطيِّ دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينةً على تعيين مصرفٍ بعينه و إلّا كان عليه العمل.
السیستانی : مسألة ۱۴۳۲- إذا عيّن الموصي للوصيّ عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو كيفيّة خاصّة وجب الاقتصار على ما عيّن ولم يجز له التعدّي فإن تعدّى كان خائناً، و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له: (أخرج ثلثي وأَنْفِقْه) عمل بنظر نفسه، ولا بُدَّ له من ملاحظة مصلحة الميّت، فلا يجوز أن يتصرّف كيف شاء وإن لم يكن صلاحاً للميّت أو كان غيره أصلح مع تيسّر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطيّة عنه، وربّما يكون الأصلح أداء الحقوق الماليّة الاحتياطيّة، وربّما يكون الأصلح أداء حقّ بعينه احتياطيّ دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربّما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العُراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يوجد تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلّا كان عليه العمل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۸- إذا عين الموصى للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا وإذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه. عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل.
مسألة ۱۷- إذا قال أنت وصييّ و لم يعيّن شيئاً و لم يعرف المراد منه و أنّه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون اُخرى كان لغواً ۱ إلّا إذا كان تعارف يكون قرينةً على تعيين المراد كما يتعارف في كثيرٍ من بلدان العراق أنّه وصىّ في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصى و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له وردّ الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال و الأحوط أن لا يتصدّى لأمورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلّا بإذن منه.
۱- الصدر : لكن إذا تشكّل علم إجماليّ منجّز فلا بدّ من الاحتياط فإذا تردّد الأمر بين أن يكون وصياً في التجهيز أو وصياً على الثلث الموصىّ به علم إجمالاً بسقوط الوارث عن الولاية على التجهيز، أو سقوط الحاكم الشرعي عن الولاية على الثلث.
السیستانی : مسألة ۱۴۳۳- إذا قال: (أنت وصيّي) ولم يعيّن شيئاً وتردّد بين أُمور كثيرة كتجهيزه وصرف ثلثه وشؤون أُخرى كان لغواً إلّا مع وجود تعارف يكون قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق من أنّهم يريدون به أنّه وصيّ في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط لزوماً أن لا يتصدّى لأُمورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ وعدم نصب الحاكم غيره إلّا بموافقته.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۶۹- إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصى في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصى وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
مسألة ۱۸- يجوز للموصى اليه أن يردّ الوصية في حال حياة الموصى بشرط ان يبلغه الردّ بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً ۱و لا يجوز له الردّ بعد موت الموصى سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها و الردّ السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرٍو لا أقبل أن توصي إلىّ فاوصى عمرو اليه لزمته الوصية إلّا أن يردّها بعد ذلك و لو أوصى اليه فرد الوصية فأوصى اليه ثانياً و لم يردّها ثانياً لجهله بها ففي لزومها له قول و لكنّه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه.
۱- الصدر : تقدّم اختيار ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۳۴- لا يجب على الوصيّ قبول الوصاية، وله أن يردّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمكّنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضاً، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات أو بلغه ولم يتمكّن من الإيصاء إلى غيره لشدّة المرض مثلاً لم يكن للردّ أثر وكانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصيّة حرجيّاً على الوصيّ جاز له ردّها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۰۷۰- يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى { التبریزی : بلا فرق بین قبولها قبل ذلک وعدمه بشرط أن یبلغه الرد } بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصى سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها۱
۱- الوحید: وقد سبق حکم الوصیّة بالتجهیزفی المسألة (۲۶۳ غسل الاموات)
مسألة ۱۹- إذا رأى الوصيّ أنّ تفويض الأمر إلى شخصٍ في بعض الأمور الموصىّ بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر اليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها الى من له خبرة في الاستنابة في العبادات و يفوّض أمر العمارات التي اوصى بها الى من له خبرة فيها و يفوّض أمر الكفّارات التي أوصى بها الى من له خبرة بالفقراء و كيفية القسمة عليهم و هكذا و ربّما يفوّض الأمر في جميع ذلك الى شخصٍ واحدٍ إذا كان له خبرة في جميعها، و قد لا يكون الموصى قد أوصى بأمورٍ معينة بل اوصى بصرف ثلثة في مصالحه و أوكل تعيين المصرف كمّاً و كيفاً الى نظره فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث اليه بتمامه و يفوض اليه تعيين الجهات كما و كيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعوا الثلث الموصىّ به الى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية الى شخص ولاية في التصرف و لو بواسطة التفويض الى الغير، فلا بأس أن يفوّض الوصيّ أمر الوصية إلى غيره الى أن تقوم القرينة على ارادة الموصى منه بالمباشرة، فلا يجوز له حينئذٍ التفويض كما أنّه لا يجوز تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعلٍ منه.
السیستانی : مسألة ۱۴۳۵- الردّ السابق على الوصيّة لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو : (لا أقبل أن توصي إليّ) فأوصى عمرو إليه لزمته الوصيّة إلّا أن يردّها بعد ذلك على ما تقدّم.
الخوئی