كتاب الوصيّة
و هي قسمان تمليكية بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص، و عهدية بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بان يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم و الصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فان وجه امره الى شخص معين فقد جعله وصيا عنه و جعل له ولاية التصرف، و ان لم يوجه امره الى شخص معين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عنى أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي.
مسائل
مسألة ۱ - الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول سواء لم يجعل له وصيا أم جعل، نعم لورد الموصى إليه في حال حياة الموصى و بلغه الرد ۱ لم يلزمه العمل بالوصية: و اما التمليكية فإن كان التمليك للنوع كالوصية للأقارب و الفقراء فهي أيضا لا تحتاج الى قبول، و ان كان لشخص معين كما إذا قال: هذا المال لزيد فالمشهور احتياجها الى القبول من الموصى له و الأظهر عدمه. نعم لورد الموصى له كان الرد موجبا للبطلان ۲.
۱- الصدر : و كان بإمكان الموصى عند بلوغ الرد الإيصاء إلى غيره و إلا لزم ما لم يوجب الحرج.
۲- الصدر : لا يبعد عدم البطلان بالرد حال حياة الموصى فلو لم يرد الموصى إليه بعد وفاة الموصى نفذت الوصية.
السیستانی : مسألة : كتاب الوصيّة- وهي قسمان:
۱- الوصيّة التمليكيّة: وهي أن يجعل الشخص شيئاً ممّا له من مال أو حقّ لغيره بعد وفاته، كأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته، فهي وصيّة بالملك أو الاختصاص.
۲- الوصيّة العهديّة: وهي أن يَعْهَد الشخص بتولّي أحد بعد وفاته أمراً يتعلّق به أو بغيره كدفنه في مكان معيّن أو في زمان معيّن أو تمليك شـيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حجّ أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك، فهي وصيّة بالتولية.
الخوئی : مسألة : کتاب الوصیة - وهي قسمان:
۱- تمليكية: بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.
٢- عهدية: بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجّه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف، وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك، فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي.
الخوئی : مسألة ۹۸۴- الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له، لكن الأظهر عدمه.
مسألة ۲- تتضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارة الموت كقضاء الصلاة و الصيام و أداء الكفارات و النذور و نحوها من الواجبات البدنية المطلقة فتجب المبادرة إلى أدائها ۱ و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء به و الاعلام به على الأقوى إلا ان يعلم بقيام الوارث أو غيره به. و اما أموال الناس من الوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث و يجب الإيصاء به و الاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء و إلا لم يجب و مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، اما مع مطالبته فيجب المبادرة إلى أدائها و ان لم يخف الموت.
۱- الصدر : و لا يكفي فيما كان قابلا للتوكيل حال حياته ان يوصي بأدائه على نحو يطمئن بالأداء على الأحوط.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۷- تتضيّق الواجبات الموسّعة إذا لم يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنيّة وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها.
وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو بالوصيّة به، وإن لم يكن له مال واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يؤدّيها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً، وربّما يغني الإخبار عن الوصيّة كما لو كان له من يطمئنّ بأدائه لما وجب عليه كالولد الأكبر فيكفي حينئذٍ إخباره بما عليه من الواجبات.
وأمّا أمانات الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ممّا يكون تحت يده فإن أمكنه إيصاله إلى صاحبه أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بذلك تعيّن عليه ذلك على الأحوط لزوماً، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد وفاته ولو بالإيصاء به والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصيّ والشاهد باسم صاحبه وخصوصيّاته ومحلّه.
وأمّا ديون الناس فإن كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصيّة بها والاستشهاد عليها، هذا في الديون التي لم يحلّ أجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الدُّيّان أو حلّ وطالبوا ولم يكن قادراً على وفائها، وإلّا فتجب المبادرة إلى وفائها فوراً وإن لم يخف الموت.
وأمّا الحقوق الشرعيّة مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكّناً من أدائها فعلاً وجبت المبادرة إليه ولا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيّاً، وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائها بعد وفاته ولو بالوصيّة به إلى ثقة مأمون، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصيّة به أيضاً، ونحوه في ديون الناس إذا لم يكن له تركة.
الخوئی : مسألة ۹۸۵- تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها.و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به. وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلاّ إذا خاف عدم أداء الوارث. ويجب الإيصاء به والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت.
مسألة ۳- يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و ان كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه ارادة العمل به بعد موته، و إذا قيل له هل أوصيت؟ فقال لا، فقامت البينة على وقوع الوصية منه كان العمل على البينة و لم يعتد بخبره. نعم إذا كان قد قصد إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه، و كذا الحكم لو قال نعم و قامت البينة على عدم الوصية منه فإنه ان قصد الاخبار كان العمل على البينة و ان قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء و تحققت الوصية.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۸- يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ - صريح أو غير صريح - أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.
الخوئی : مسألة ۹۸۶- يكفي في تحقق الوصية كل ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، وإذا قيل له هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل على البيّنة ولم يعتد بخبره. نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه. وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البيّنة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة وإن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية.
الخوئی : مسألة ۹۸۷- المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت ولم يسبق بقبوله ولكنه لا يخلو عن إشكال أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۹- إذا قيل للشخص: هل أوصيت؟ فقال: (لا) فقامت البيّنة على أنّه قد أوصى، كان العمل على البيّنة ولم يعتدّ بخبره، نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصيّة صحّ العدول منه.
وكذا الحكم لو قال: (نعم) وقامت البيّنة على عدم الوصيّة منه فإنّه إن قصد الإخبار كان العمل على البيّنة، وإن قصد إنشاء الوصيّة صحّ الإنشاء وتحقّقت الوصيّة.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۰- الوصيّة التمليكيّة لها أركان ثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى له، وأمّا الوصيّة العهديّة فيكون قوامها بأمرين: الموصي، والموصى به، نعم إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة (الموصى إليه) وهو الذي يطلق عليه (الوصيّ)، وإذا كان الموصى به أمراً متعلّقاً بالغير كتمليك مال لزيد مثلاً كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۱- إذا لم يعيّن الموصي في الوصيّة العهديّة وصيّاً لتنفيذها، تولّى الحاكم الشرعيّ أمرها أو عيّن من يتولّاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولّاه بعض عدول المؤمنين.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۲- الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول، نعم إذا كان الموصى به أمراً متعلّقاً بالغير فربّما احتاج إلى قبوله، كما أنّه إذا عيّن وصيّاً لتنفيذها فلا بُدَّ من عدم ردّها من قبله - كما سيأتي - ولكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصيّة.
وأمّا الوصيّة التمليكيّة فإن كانت تمليكاً لعنوان عامّ كالوصيّة للفقراء والسادة والطلبة فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول، وإن كانت تمليكاً للشخص اعتبر فيها القبول من الموصى له ولا يكفي عدم ردّه.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۳- يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً، كأخذ الموصى به بقصد القبول.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۴- لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنّه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلاً به أو متأخّراً عنه مدّة.
مسألة ۴- رد الموصى له في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان بعد الموت و لم يسبق بقبوله. اما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا اثر له و كذا الرد حال الحياة ۱ بعد القبول على الأقوى.
۱- الصدر : تقدم انه لا يبعد عدم البطلان بالرد حال حياة الموصى و لو لم يسبقه القبول.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۵- إنّ ردّ الموصى له الوصيّة في الوصيّة التمليكيّة مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت ولم يسبق بقبوله، أمّا إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الردّ حال الحياة.
مسألة ۵- لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخرصحت فيما قبل و بطلت فيما رد ۱ و كذا لو اوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في الآخر.
۱- الصدر : تقدم حال الرد في حياة الموصى.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۶- لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت فيما قبل وبطلت فيما ردّ إلّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في البعض الآخر .
الخوئی : مسألة ۹۸۸- لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل وبطلت فيما ردّ على اشكال وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.
مسألة ۶- لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل ان يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول ۱ و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا إلا ان يلزم الضرر ففيه إشكال.
۱- الصدر : فإنه إذا لم يكن صدور الرد في المستقبل معلوما كانت العين محكومة ظاهرا بالملكية للموصي له لعدم توقف ذلك على القبول كما تقدم
السیستانی : مسألة ۱۳۴۷- لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الردّ والقبول، وليس لهم إجباره على الاختيار معجّلاً إلّا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم فيجبره الحاكم الشرعيّ حينئذٍ على اختيار أحدهما.
الخوئی : مسألة ۹۸۹- لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول وليس لهم إجباره على الاختيار معجلا.
مسألة ۷- إذا مات الموصى له قبل قوله و رده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته، و لا فرق بين ان يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته ۱.
۱- الصدر : بل الصحيح انه إذا مات بعد وفاة الموصى فالمال للوارث سواء رد أم لم يرد لكونه له بالإرث لا بالوصية و إذا مات في حياة الموصى أنيط انتقال المال الى الوارث بعد موت الموصى بعدم رده فان لم يرد كان له سواء قبل أم لا.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۸- لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته قبل موته.
الخوئی : مسألة ۹۹۰- إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته.
السیستانی : مسألة ۱۳۴۹- إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصيّة فيمن قبل وبطلت فيمن ردّ بالنسبة إلّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع فتبطل مطلقاً.
مسألة ۸- الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه ۱ الموصى له فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته ان كان نخلا أو بناء و يكون المدار على الوارث ۲ للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى؛ و إذا مات الوارث في حياة الموصى ۳ أيضا ففي انتقال للوصي به الى ورثته أيضا إشكال، و كذا الاشكال لو قبل بعض الورثة دون بعض۴
۱- الصدر : هذا إذا كان الموصى له قد مات بعد موت الموصى و اما إذا كان قد مات في حياته فالمال ينتقل الى وارث الموصى له من الموصى ابتداء و لا تجري عليه أحكام تركة الموصى له.
۲- الصدر : المدار على ذلك سواء كان الوارث يتلقى المال من مورثه أو من الموصى فعطف هذا على الأمور المتفرعة على أول هذين الوجهين في غير محله.
۳- الصدر : و اما إذا مات بعد موت الموصى فلا إشكال في انتقال الموصى به الى ورثته.
۴- الصدر : مع عدم الرد لا اشكال و لو اختلفوا في القبول و عدمه لعدم مدخلية القبول و إذا اختلفوا في الرد و عدمه فان كان موت الموصى له بعد موت الموصى فأيضا لا إشكال في انتقال الموصى به الى الجميع بالإرث و لا أثر للرد و ان كان موت الموصى له في حياة الموصى فالظاهر نفوذ الوصية بمقدار حصة من لم يرد دون غيره.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۰- إنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلاً ثُمَّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدّد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.
الخوئی : مسألة ۹۹۱- الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصى فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا وترث قيمته إن كان نخلا أو بناء وأما إذا مات الموصى له قبل الموصى فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى. وأما إذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال، والانتقال أظهر.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۱- المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۲- إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً انتقل الموصى به إلى ورثته أيضاً.
مسألة ۹- إذا أوصى إلى احد ان يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال الى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه اشكال و الأظهر العدم.
مسألة ۱۰- يشترط في الموصى أمور:
الأول- البلوغ فلا تصح وصية الصبي ۱ إلا إذا بلغ عشرا
الثاني- العقل، فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره، و إذا اوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته.
الثالث- الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
الرابع- الرشد فلا تصح وصية السفيه۱ في ماله إذا لم تكن وصية بالمعروف و تصح في غيره.
الخامس- الحربة
السادس- ان لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، اما إذا كانت في غيره من تجهيز و نحوه صحت، و كذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه، و كذا إذا عوفي ثم أوصى بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.
۱- الصدر : هذا فيما إذا أوصى بالثلث و اما إذا أوصى بجزء يسير منه فالأحوط للورثة إنفاذ وصيته إذا كان ابن سبع سنين و توفر الشرطان الآخران.
۲- الصدر : الأحوط للورثة إنفاذها.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۳- إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلاً جرى الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي أو مات بعد موته قبل أن يعطيه إيّاه.
الخوئی : مسألة ۹۹۲- إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال والجريان أظهر.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۴- يشترط في الموصي أُمور :
الأوّل: البلوغ فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشراً فإنّه تصحّ وصيّته في المبرّات والخيرات العامّة وكذا لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففي نفوذ وصيّته لهم إشكال، وكذا في نفوذ وصيّة البالغ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، و إذا أوصى حال عقله ثُمَّ جُنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيّته.
الثالث: الرشد، فلا تصحّ وصيّة السفيه في أمواله وتصحّ في غيرها كتجهيزه ونحوه.
الرابع: الاختيار، فلا تصحّ وصيّة المكره.
الخامس: الحرّيّة، على تفصيل مذكور في محلّه.
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت، وكذا تصحّ الوصيّة في ماله وغيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأً أو سهواً أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذا إذا عوفي ثُمَّ أوصى، بل يصحّ أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثُمَّ عوفي ثُمَّ مات.
الخوئی : مسألة ۹۹۳- يشترط في الموصى أمور:
(الأول): البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه. وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال.
(الثاني): العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته. وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الثالث): الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
(الرابع): الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى.
(الخامس): أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.
مسألة ۱۱- إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته و ان كان حين الوصية بانيا على ان يحدث ذلك بعدها
السیستانی : مسألة ۱۳۵۵- إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثُمَّ أحدث فيها صحّت وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
الخوئی : مسألة ۹۹۴- إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
(مسألة ٩٩٥): تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده.
مسألة ۱۲- تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر و لا تصح مع وجوده.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۶- تصحّ الوصيّة من كلّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصحّ مع وجوده.
الخوئی : مسألة ۹۹۵- تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده.
مسألة ۱۳- لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته بل بعد موته يرجع الى غيره.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۷- لا يجوز للحاكم الشرعيّ الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره.
الخوئی : مسألة ۹۹۶- لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره.
مسألة ۱۴- لو اوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل امره الى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما، نعم لو اوصى ان يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح، و كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون ان يملكهم إياه.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۸- لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم الشرعيّ لم يصحّ هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للأب والجدّ مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغ فيُمَلِّكه إيّاه صحّ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملّكه إيّاه بشرط عدم منافاته لحقّي الحضانة والولاية.
الخوئی : مسألة ۹۹۷- لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما. نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إيّاه صح. وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.
مسألة ۱۵- يجوز ان يجعل الأب و الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور و يجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتي في الناظر على الوصي.
السیستانی : مسألة ۱۳۵۹- يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الوصيّة بالمال.
الخوئی : مسألة ۹۹۸- يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.
مسألة ۱۶- إذا قال الموصى لشخص أنت ولي و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد أو غير ذلك من الجهات، و إذا قيد الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۰- إذا قال الموصي لشخص: (أنت وليّ وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي) ولم يقيّد الولاية بجهةٍ بعينها جاز له التصرّف في جميع الشؤون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعيّة واجبة كالخمس أو مستحبّة كالزكاة في بعض الموارد وغير ذلك من الجهات، نعم في ولايته على تزويجهم كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
الخوئی : مسألة ۹۹۹- إذا قال الموصى لشخص: أنت وليّ وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۱- إذا قيّد الموصي الولاية بجهةٍ دون جهةٍ وجب على الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الأُخرى الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
الخوئی : مسألة ۱۰۰۰- إذا قيد الموصى الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۲- ينفق الوليّ والقيّم على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى عليه الإسراف فالقول قول القيّم بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وكذا لو ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع ماله إليه بعد البلوغ فادّعاه القيّم وأنكره الصبيّ قدّم قول الصبيّ بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
مسألة ۱۷- يجوز للقيم على اليتيم ان يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان له اجرة و كان فقيرا اما إذا كان غنيا ففيه اشكال و الأحوط الترك.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۳- يجوز للقيّم على اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيراً، أمّا إذا كان غنيّاً ففيه إشكال والأحوط لزوماً الترك.
الخوئی : مسألة ۱۰۰۱- يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه إشكال والأحوط الترك.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۴