التبریزی این بخش را نداشت
الخوئی این بخش را نداشت
السیستانی این بخش را نداشت
الوحید این بخش را ندارد
مسائل
الحکیم :درسایت (الأولى) لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا غيره مما يعسر عليه بيعه.
(الثانية) لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه حل و لا يحل بموت صاحبه.
(الثالثة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(الرابعة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم؛ و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء
(الخامسة) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغوا كذلك للأب و الجد له
فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ و المفلس للحاكم خاصة.
مسائل
الصدر درکتاب : الأولى - لا يحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسراً عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا غيره ممّا يعسر عليه بيعه.
الثانية - لا يحلّ بالحجر الدين المؤجّل و لو مات من عليه حلّ و لا يحلّ بموت صاحبه.
الثالثة - ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدّم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
الرابعة - يقسّم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت و شاركهم؛ و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء
الخامسة - الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغوا كذلك للأب و الجدّ له فان فقدا فللوصيّ إذا كان وصياً في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللّذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ و المفلّس للحاكم خاصّة.
****
الحکیم درکتاب : (الاولی ) لو افلس بثمن ام الولد بیعت او اخذها، البائع بعد مو ته واما قبله ففیه اشکال.
(الثانية) لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا غيره مما يعسر عليه بيعه.
(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه حل و لا يحل بموت صاحبه.
(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم؛ و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء
(السادسة ) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغوا كذلك للأب و الجد له فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ و المفلس للحاكم خاصة.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۵