انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الحجر

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الحجر
و أسبابه أمور:
منها- الصغر فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ و الرشد و يعلم الأول بإنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام ۱ أو الحيض ۲ أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الأنثى و الثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم و لا يزول الحجر مع فقد أحدهما و ان طعن في السن، و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادتهن على اشكال أو بشهادة الرجال.
و منها- الجنون و لا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.
و منها- السفه و يحجر على السفيه في ماله خاصة ۳على المشهور.
و منها- الفلس و يحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر، و إذا‌
حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ۴ ما دام الحجر باقيا فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره ففي مشاركة صاحبه للغرماء اشكال قوي ۵ و كذا لو أقر ۶ بدين سابعين، و له اجازة بيع الخيار۷ و فسخه ۸ و من وجد عين ماله كان له أخذها دون نمائها المنفصل، اما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصح للانفصال تبعها و ما يصح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه اشكال، و الأظهر عدم التبعية و ان خلطه بالأجود ۹ و لو خلطها بجنسه فله عين ماله مطلقا، و لا اختصاص‌ في مال الميت مع قصور التركة و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص و للشفيع أخذ الشقص ۱۰ و يضرب البائع مع الغرماء و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
۱- الصدر:  بل مطلق خروج المني و لو في حال اليقظة.
۲- الصدر : ان أراد ان ما يكون حيضا على تقدير البلوغ يعتبر امارة على البلوغ فلا دليل عليه و ان أراد ان ما هو حيض فعلا شرعا يعتبر امارة فهو غير معقول لأن حيضة الدم شرعا فرع البلوغ نعم كثيرا ما يكشف عروض الدم  الواجد لصفة الحيض عن البلوغ كشفا واقعيا.
۳- الصدر : الأحوط احتياج تصرفاته المالية في نفسه بإجارة و غيرها إلى الإجازة أيضا.
۴- الصدر :إذا كان عدم أجازته على أساس ضمان استيفاء دينه و اما إذا كان نفوذ التصرف غير معيق له عن الاستيفاء بوجه و استند عدم الإجازة إلى غرض شخصي فالبطلان محل اشكال ثم انه إذا لم يقصد الديان بالإجازة إسقاط حقه ثبت حقه في العوض المنتقل الى المفلس بالمعاوضة التي أجازها‌
۵- الصدر الظاهر عدم المشاركة.
۶- الصدر: الإقرار يقتضي ثبوت الدين على المقر و لكنه لا يقتضي مشاركة المقر له مع الغرماء في الأموال الخارجية.
۷- الصدر: للمفلس الإجازة بمعنى إسقاط الخيار فيما إذا لم يكن حق الخيار بنفسه ذا مالية كما إذا كان المنتقل منه أغلى قيمة و الا كان هذا الحق بنفسه محجورا لمصلحة الغرماء أيضا كسائر أمواله.
۸- الصدر: للمفلس الفسخ إذا لم يكن مفوتا لشي‌ء من مالية المال على الديان‌
۹- الصدر : إذا خلطه بالمساوي من جنسه فلا شك في ان له عين ماله و إذا خلطه بجنسه من الأجود و الاردء فهذا و ان كان تلفا بلحاظ باب الضمان كما تقدم في كتاب الغصب و في خيار الغبن و لكن العين التالفة موجودة‌ فلصاحبها أخذها و نتيجة ذلك أن يكون شريكا بنسبة المالية و إذا خلطه بغير جنسه فان كان الخلط على نحو يكون شيئا ثالثا مباينا عرفا للمواد المختلطة فيكون حال صاحب العين المخلوطة حال سائر الغرماء فالمقياس اذن في أخذ العين ان يجدها صاحبها و لو بصفة تعتبر معها تالفة.
۱۰ - الصدر : بمعنى ان المشتري إذا أفلس و تعذر عليه دفع الثمن و كان للبائع خيار الفسخ لم يحل ذلك دون ان يكون لشريك البائع حق الشفعة  و يصبح البائع الذي يملك الثمن في ذمة المشتري كأحد غرمائه و لكن الظاهر انه لا شفعة في مثل هذا الفرض و ان البائع له خيار الفسخ كما ان له أخذ عين ماله في مقام الاستيفاء.
السیستانی : مسألة :  كتاب الحجر
والمقصود به: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة أهمّها أُمور :
السیستانی : مسألة ۱۰۶۷- الصغير - وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ - محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها وإن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرّف في غاية الغبطة والصلاح، بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً كما لا تجدي إجازته لاحقاً، ويستثنى من ذلك موارد:
منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها كما تقدّم في المسألة (۶۲)
ومنها: وصيّته لذوي أرحامه وفي المبرّات والخيرات العامّة كما سيأتي في المسألة (۱۳۵۴)
السیستانی : مسألة ۱۰۶۸- كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة بالسَّلَم والنسيئة وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج ولا الطلاق - على كلام في طلاق البالغ عشراً يأتي في محلّه - ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك، نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنيّة، بل وكذا يملك الجُعْل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الوليّ فيهما.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۹- علامة البلوغ في الأُنثى إكمال تسع سنين هلاليّة، وفي الذكر أحد الأُمور الثلاثة:
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعيف.
الثاني: خروج المنيّ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۰- نبات الشعر الخشن في الصدر وتحت الإبْط وكذا غلظة الصوت ونحوهما ليست علامة للبلوغ.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۱- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لا بُدَّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الآتي.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۲-ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقد الوصيّ تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعيّ، وأمّا الأُمّ والجدّ للأُمّ والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال، نعم تثبت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۳-لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعدّيهما على حقوق المولّى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرّف، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۴-الأب والجدّ مشتركان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ويلغىٰ تصرّف اللاحق، ولو اقترنا بطلا إلّا في النكاح فيقدّم عقد الجدّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۵-لا فرق في الجدّ بين القريب والبعيد، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشتركوا كلّهم في الولاية.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۶-يعتبر في نفوذ تصرّف الأب والجدّ عدم المفسدة فيه، وأمّا غيرهما من الأولياء من الوصيّ والحاكم الشرعيّ وعدول المؤمنين فنفوذ تصرّفاتهم مشروط بالغبطة والصلاح كما تقدّم في كتاب البيع.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۷-يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۸- يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة أو إلى من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلاً عمّا يضرّ بعقائده.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۹-يجوز لوليّ اليتيم أن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس، ويختصّ هذا بالمصارف التي يتشارك فيها أفراد العائلة الواحدة عادةً ولا يفرد لصنف منهم أو لكلّ واحد مصرفاً مستقلّاً كالمأكل والمشرب وكذا المسكن وشؤونه المتعارفة، وأمّا غيرها كالكسوة وما يشبهها فلا بُدَّ من إفراده فيه ولا يحسب عليه إلّا ما يصرف منه عليه مستقلّاً، وهكذا الحال في اليتامى المتعدّدين فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم أن يخلطهم فيما هو من قبيل المأكول والمشروب ويوزّع المصارف عليهم على الرؤوس دون غيره فإنّه يحسب على كلّ واحد ما يصرف عليه مستقلّاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۰-إذا كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال وليس للوليّ إسقاطه بحالٍ.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۱-: ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً في طعامه وكسائه وغيرهما ما يليق بشأنه، ولو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره وكيفيّته فالقول قول الوليّ بيمينه - ما لم يكن مخالفاً للظاهر - إلّا أن يكون مع الصبيّ البيّنة.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۲- يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر عليه وإن لم يصل إلى حدّ الخطر على نفسه أو ما في حكمه على الأحوط لزوماً كما يجب عليه حفظه عن كلّ ما علم من الشرع مبغوضيّة صدوره ولو من الصبيّ كالزنا واللواط وشرب الخمر والنميمة ونحوها، ولا يجب عليه منعه من أكل غير الطاهر وشربه إذا لم يكن مندرجاً في أحد القسمين الأوّلين بل يجوز مناولته إيّاه، كما يجوز إلباسه الحرير والذهب ممّا هو ممنوع على البالغين كما مرّ في المسألة (۵۳۲) من كتاب الصلاة.
 
 السیستانی : كتاب الحجر : ۲-  الجنون
السیستانی : مسألة ۱۰۸۳-لا ينفذ تصرّف المجنون إلّا في أوقات إفاقته، وحكمه حكم الصغير في جميع ما تقدّم، نعم لا يستثني من عدم نفوذ تصرّفاته ما تقدّم في المسألة(۱۰۶۷)، كما أنّ في ولاية الأب والجدّ ووصيّهما عليه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكالاً، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقهما معاً.
  السیستانی : كتاب الحجر : ۳- السفه
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محلّه، وليس معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً وصرفاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۴- السفيه محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة و إيداع وعارية وغيرها، ولا يتوقّف حجره على حكم الحاكم الشرعيّ، ولا فرق بين أن يكون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فكّ حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السنّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۵- ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وأمّا من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۶- كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته، بأن يتعهّد مالاً أو عملاً، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۷-معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ، نعم في الإبراء ونحوه ممّا لا يجري فيه الفضوليّة يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۸-لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته على الأحوط لزوماً، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، كما تصحّ وصيّته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال كما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في الحدّ دون المال.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۹- لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو كان وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۰-إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شـيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن يختار الصوم إلّا إذا رأى الوليّ مصلحته في غيره، ولو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كثير من كفّارات الإحرام.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۱- لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۲- إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم يرَ المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه وإن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلّا مع إتلافه إيّاه، نعم يحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۳- لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتّى مع تقصيره في حفظها إذا كان المودع عالماً بحاله.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۴- لا يُسَلَّمُ إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلّا فلا.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۵- الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم في كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له واحتمله الوليّ يجب اختباره، وإن لم يدّعِ حصوله لم يجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۶- يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
  السیستانی : كتاب الحجر : ۴- الفلس
المُفْلِس هو الذي حجر عليه - أي منع من التصرّف في ماله - لقصوره عن ديونه.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۷- من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصحّ له التصرّف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعيّ.
نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحّة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، خصوصاً فيما إذا لم يرجَ حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۹- لا يجوز الحجر على المُفْلِس إلّا بشروط أربعة:
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يفِ ماله بها لو حلّت، ولو كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه وإلّا فلا.
الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم إلى الحاكم الشرعيّ ويطلبوا منه الحجر عليه، فليس للحاكم أن يتبرّع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليّهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۹- يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون دينه بمقدار يجوز الحجر به عليه وإن عمّ الحجر حينئذٍ له ولغيره من ذي الدين الحال الذي يستحقّ المطالبة به.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۰- إذا حجر الحاكم على المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عيناً كانت أم ديناً، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۱- إذا اشترى شيئاً بخيار ثُمَّ حجر عليه جاز له إسقاط خياره وأمّا جواز فسخه فمحلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۲- إنّما يمنع الحجر عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه دون الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة والهبة ونحو ذلك، نعم يجوز تجديد الحجر عليها إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه وإلّا بطل الحجر .
السیستانی : مسألة ۱۱۰۳-لو اقترض المُفْلِس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره لم يشارك صاحبه الغرماء، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين، نعم ينفذ الإقرار في حقّ نفسه، فلو سقط حقّ الغرماء عن العين وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۴-إذا حكم الحاكم الشرعيّ بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتّفاق مع غرمائه وقسمتها بينهم بالحصص وعلى نسبة ديونهم، فإن أبى باعها عليه بالاتّفاق معهم وقسّمها كذلك، ويزول الحجر عنه بالتقسيم والأداء، ويستثنى من أمواله مستثنيات الدين وقد مرّت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الدُّيّان لو كانت، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من العين المرهونة ولا يُحاصّه فيها سائر الغرماء إلّا في المقدار الزائد منها على دينه كما مرّ في كتاب الرهن.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۵- إذا كان من جملة مال المُفْلِس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۶- إنّ هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع في العين، نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطّل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم الشرعيّ بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۷-يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجّلاً ولم يحلّ قبل القسمة وأمّا مع حلوله قبلها فله ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۸- لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها إلّا إذا كان له خيار تخلّف الشرط فإنّه يجوز له عندئذٍ الفسخ والرجوع إلى العين مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۹-المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۰-لو باع شقصاً وفلس المشتري كان للشريك الأخذ بالشفعة ويضرب البائع مع الغرماء في الثمن.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۱-لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۲-لو حصلت للعين المبيعة أو المقترضة زيادة منفصلة كالولد ونحوه فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض إلّا الرجوع إلى الأصل، وأمّا لو حصلت لها زيادة متّصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إلّا إذا كانت كثيرة كما سيأتي، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما لم تتبع العين بل كانت كالزيادة المنفصلة.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۳- إذا زرع الحبّ أو استفرخ البيض لم يكن للبائع أو المقرض الرجوع إلى الزرع أو الفرخ، وكذا في كلّ مورد حصل تغيّر في المبيع أو المال المقترض بحيث لا يصدق أنّه عين ماله و إن كان ذلك بسبب حصول نماء متّصل فيه غير قابل للانفصال كما لو باعه الفرخ في أوّل خروجه من البيض فصار دجاجاً فإنّ ذلك يمنع من الرجوع فيه، نعم لا يمنع منه حدوث صفة أو ما بحكمها فيه وإن أوجبت زيادة قيمته السوقيّة.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۴- لو اشترى ثوباً فقصّره وصبغه لم يبطل حقّ البائع في العين، وأمّا لو اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه فيبطل حقّه فيهما.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۵- لو تعيّبت العين عند المشتري مثلاً، فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وكذا لو كان بفعل البائع أو الأجنبيّ.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۶-لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بِناءً أو غرساً ثُمَّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري، فإن تراضيا على البقاء مجّاناً أو بعوض جاز وإن لم يرضَ البائع بالبقاء قيل: إنّ له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أراد المشتري القلع أو الهدم فليس للبائع إجباره على البقاء ولو مجّاناً بلا إشكال.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۷- إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعدّ معه تالفاً أو موجباً للشركة في الخليط سقط حقّ البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۸-غريم الميّت كغريم المُفْلِس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، وإلّا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد حجر عليه.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۹- إذا كان في التركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمّة الميّت قدّمت الديون عليهما.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۰- يجري على المُفْلِس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة وكسوة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدّم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بالزيادة عليه بالمقدار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۱- لو قسّم الحاكم الشرعيّ مال المُفْلِس بين غرمائه ثُمَّ ظهر غريم آخر نقضت القسمة وشاركهم.
السیستانی : كتاب الحجر : ۵- مرض الموت
السیستانی : مسألة ۱۱۲۲- المر يض إذا لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه، إلّا فيما أوصى بأن يصرف شـيء بعد موته فإنّه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه.
وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً أيّ مقدار كان، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرّفاته المعاوضيّة المتعلّقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباة كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.
وإنّما الإشكال في تصرّفاته الأُخرى المبنيّة على المحاباة والمجّانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقلّ من القيمة والبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله، وهي المعبّر عنها بـ (المنجَّزات) فقد وقع الإشكال في أنّها هل هي نافذة من الأصل - بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجميع ماله بحيث لم يبقَ شـيء للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت يتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ فيه قولان، والصحيح هو الثاني.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۳- الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۴- الصدقة وإن كانت من المنجَّزات كما تقدّم ولكن ليس منها ما يتصدّق المريض لأجل شفائه وعافيته ممّا يليق بشأنه ولا يعدّ سرفاً فإنّه ينفذ مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۵- يقتصر في المرض المتّصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل التركة، وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدّي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حيّة ونحو ذلك لم يمنع من نفوذها من الأصل، وأيضاً يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجّزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من الأصل.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۶- يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك كأن يكون في حال المُراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۷- لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به، وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متّهماً.
والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۸- إذا لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقرّ له.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۹- إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۰- ما تقدّم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجَّزات إنّما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۱- لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده.
الخوئی : مسألة : کتاب الحجر-و أسبابه أمور‪:‬
(الأول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو الحيض أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.
(الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
(الثالث): السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال‏ وكذلك بشهادتهن على اشكال‪.‬
(الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملّكه مولاه شيئا ملكه على الأصح وكذا غيره إذا كان باذن المولى‪.‬
(الخامس): الفلس، ويحجر على المفلّس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.
الخوئی : مسألة ۸۳۵-لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
الخوئی : مسألة ۸۳۶- للمفلس اجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه إشكال.
الخوئی : مسألة ۸۳۷- من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية.
الخوئی : مسألة ۸۳۸- من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
الخوئی : مسألة ۸۳۹-  لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
الخوئی : مسألة ۸۴۰- يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
الخوئی : مسألة ۸۴۱- للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
الخوئی : مسألة ۸۴۲- لو أفلس بثمن أم الولد بيعت‏ أو أخذها البائع بعد موت الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر.
الخوئی : مسألة ۸۴۳- لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه‏ كما تقدم في كتاب الدين
الخوئی : مسألة ۸۴۴-لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه.
الخوئی : مسألة ۸۴۵- ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
الخوئی : مسألة ۸۴۶- يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
الخوئی : مسألة ۸۴۷- الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة وفيه اشكال.

تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -