السیستانی : كتاب الحجر : ۳- السفه
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محلّه، وليس معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً وصرفاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۴- السفيه محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة و إيداع وعارية وغيرها، ولا يتوقّف حجره على حكم الحاكم الشرعيّ، ولا فرق بين أن يكون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فكّ حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السنّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۵- ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وأمّا من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۶- كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته، بأن يتعهّد مالاً أو عملاً، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۷-معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ، نعم في الإبراء ونحوه ممّا لا يجري فيه الفضوليّة يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۸-لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته على الأحوط لزوماً، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، كما تصحّ وصيّته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال كما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في الحدّ دون المال.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۹- لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو كان وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۰-إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شـيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن يختار الصوم إلّا إذا رأى الوليّ مصلحته في غيره، ولو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كثير من كفّارات الإحرام.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۱- لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۲- إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم يرَ المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه وإن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلّا مع إتلافه إيّاه، نعم يحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۳- لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتّى مع تقصيره في حفظها إذا كان المودع عالماً بحاله.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۴- لا يُسَلَّمُ إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلّا فلا.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۵- الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم في كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له واحتمله الوليّ يجب اختباره، وإن لم يدّعِ حصوله لم يجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۶- يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : كتاب الحجر : ۵- مرض الموت
السیستانی : مسألة ۱۱۲۲- المر يض إذا لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه، إلّا فيما أوصى بأن يصرف شـيء بعد موته فإنّه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه.
وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً أيّ مقدار كان، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرّفاته المعاوضيّة المتعلّقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباة كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.
وإنّما الإشكال في تصرّفاته الأُخرى المبنيّة على المحاباة والمجّانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقلّ من القيمة والبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله، وهي المعبّر عنها بـ (المنجَّزات) فقد وقع الإشكال في أنّها هل هي نافذة من الأصل - بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجميع ماله بحيث لم يبقَ شـيء للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت يتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ فيه قولان، والصحيح هو الثاني.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۳- الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۴- الصدقة وإن كانت من المنجَّزات كما تقدّم ولكن ليس منها ما يتصدّق المريض لأجل شفائه وعافيته ممّا يليق بشأنه ولا يعدّ سرفاً فإنّه ينفذ مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۵- يقتصر في المرض المتّصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل التركة، وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدّي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حيّة ونحو ذلك لم يمنع من نفوذها من الأصل، وأيضاً يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجّزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من الأصل.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۶- يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك كأن يكون في حال المُراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۷- لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به، وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متّهماً.
والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۸- إذا لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقرّ له.
السیستانی : مسألة ۱۱۲۹- إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۰- ما تقدّم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجَّزات إنّما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۱- لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده.
الخوئی : مسألة : کتاب الحجر-و أسبابه أمور:
(الأول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو الحيض أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.
(الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
(الثالث): السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على اشكال.
(الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملّكه مولاه شيئا ملكه على الأصح وكذا غيره إذا كان باذن المولى.
(الخامس): الفلس، ويحجر على المفلّس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.
الخوئی : مسألة ۸۳۵-لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
الخوئی : مسألة ۸۳۶- للمفلس اجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه إشكال.
الخوئی : مسألة ۸۳۷- من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية.
الخوئی : مسألة ۸۳۸- من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
الخوئی : مسألة ۸۳۹- لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
الخوئی : مسألة ۸۴۰- يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
الخوئی : مسألة ۸۴۱- للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
الخوئی : مسألة ۸۴۲- لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر.
الخوئی : مسألة ۸۴۳- لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين
الخوئی : مسألة ۸۴۴-لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه.
الخوئی : مسألة ۸۴۵- ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
الخوئی : مسألة ۸۴۶- يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
الخوئی : مسألة ۸۴۷- الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة وفيه اشكال.