كتاب الشفعة
مسألة - إذا باع احد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل فيما تثبت فيه الشفعة
السیستانی : مسآلة : كتاب الشفعة- وفيه فصول:
إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط الآتية - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع.
الفصل الأوّل في ما تثبت فيه الشفعة :
مسألة ۱- تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين و الدور و البساتين۱ بلا اشكال و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا۲ السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
۱- الصدر: الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة و ان كان لا يبعد إجراؤها أيضا في كل مال مشترك لا يقبل القسمة تعديا من رواية عبد اللّه بن سنان في المملوك و بهذا يظهر ان ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات كأولويته كذلك بلحاظ الحكم و المناسبات العرفية.
۲- الصدر: على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء لانه مبني على خبر السكوني و هو ضعيف بالنوفلي
السیستانی : مسألة ۳۱۳- - تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار؟ قولان، والصحيح هو الثبوت حتّى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمّام والرَّحى، لكن الأحوط استحباباً للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلّا برضا المشتري.
مسألة ۲ - لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع احد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة
السیستانی : مسألة ۳۱۴لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة-
مسألة ۳ - إذا كانت داران۱مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة
۱- الصدر: و كذلك في فرض الدور لأشخاص متعددين فإن الشفعة هنا لا يشترط فيها وحدة الشريك.
السیستانی : مسألة ۳۱۵- إذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأُخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.
السیستانی : مسألة ۳۱۶- يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصّة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
السیستانی : مسألة ۳۱۷- إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
السیستانی : مسألة ۳۱۸- إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
السیستانی : مسألة ۳۱۹-هل يختصّ الحكم المذكور بالدار أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۳۲۰-لا يلحق بالطريق النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر لم تكن لصاحب الدار الأُخرى الشفعة في الدار .
السیستانی : مسألة ۳۲۱-إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
السیستانی : مسألة ۳۲۲-تثبت الشفعة في البيع ويلحق به ما يفيد فائدته - كالهبة المعوّضة والصلح بعوض - دون غيره كجعل الحصّة صداقاً أو فدية للخلع.
السیستانی : مسألة ۳۲۳- إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة وإن كان الموقوف عليه واحداً.
السیستانی : مسألة ۳۲۴- إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك.
السیستانی : مسألة ۳۲۵- يُشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له كذلك.
السیستانی : مسألة ۳۲۶- إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر، وكذا لو باع حصّته من اثنين - مثلاً - دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر، وحينئذٍ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو ليس له ذلك أو يفصّل بين وقوع البيع تدريجاً ووقوعه دفعة فيحقّ له التبعيض في الأوّل دون الثاني؟ وجوه، والصحيح هو الوجه الأخير.