انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في عدّة وطء الشبهة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع، كما لو وطأ مرأة باعتقاد أنّها زوجته، أو لشبهة في الحكم، كما إذا عقد على‏ اخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها.

(مسألة1): لا عدّة على المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى‏، وأمّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة، وسواء كانت لشبهة من‏ الطرفين أو من طرف الواطئ، بل الأحوط1 لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة2

1-العلوی:بل لايخلو من قوّة.

2-الصانعی:وإن كان عدمه لايخلو من وجه وجيه‏

(مسألة2): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق: بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.

(مسألة3): لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لايجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني، وأقواهما الأوّل، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة1 وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها.

1-الصانعی:فیما کانت معذورة فی الشبهة بان کانت قاصرة و اما فی المقصّرة التی تکون آثمة فالظاهر السقوط مع القول بحرمة الاستمتاعات مظلقاً لانّها السبب, و لکونها مقصرّة و لیست حالها مع التقصیر حال الاحرام فانها معذورة من الله و هی معذورة من نفسها و بتقصیرها.

(مسألة4): إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غيره، فإنّه لايجوز له ذلك على الأقوى‏.

(مسألة5): لا فرق في حكم وطء الشبهة- من حيث العدّة وغيرها- بين أن يكون مجرّداً عن العقد، أو يكون بعده؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.

(مسألة6): لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏1 فإن كانت حاملًا من‏أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى‏ أو تستكمل الاولى‏، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاخرى‏ من الآخر.

1-الصانعی:بل هو الأقوى فيما كانت إحداهما عدّة وفاة، كما أنّ الأقوى التداخل والاعتداد بأطول العدّتين فيما لم‏يكن كذلك، بأن كانتا عدّة طلاق ووطء شبهة، عملًا بالأخبار الواردة في المسألة، فإنّها على طائفتين:

إحداهما: ما تدلّ على عدم التداخل واستئناف عدّة اخرى للُاخرى بعد إتمام إحداهما، وموردها فيما تكون إحدى العدّتين الوفاة.

وثانيتهما: ما تدلّ على التداخل فيما لم‏يكن بينهما عدّة الوفاة. وبذلك يدفع التعارض بينهما، ويكون موافقاً للاعتبار، كما لايخفى.

نعم خبر النبّال (وسائل الشيعة 20: 456/ 18) دالّ على عدم التداخل، ومورده الدخول والتزويج في عدّة الغير، لكنّه ضعيف سنداً. ولايخفى أنّه لافرق في جواز الرجوع للزوج في عدّة الطلاق بين القول بالتداخل وعدمه، فله الرجوع فيما بقي من عدّة الطلاق وإن تداخل في عدّة وطء الشبهة، ويجوز له دون الوطء من سائر الاستمتاعات، كما مرّ في المسألة الثالثة

(مسألة7): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة اعتدت عدّة اخرى‏ على الأحوط1 بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة2

1-العلوی:الأقوى.

الگرامی:فإنّ أدلّة الباب الدالّة على عدم التداخل طرّاً مربوطة بتعدّد الواطي لكن لا يترك الاحتياط، (فإنّ صحيح محمّد بن مسلم رواية 9 و 18 و 21، الباب 17، أبواب ما يحرم بالمصاهرة وسائل الشيعة، ج 20، ص 452 في تعدّد الواطي ومعلوم عدم التداخل حينئذٍ، وأمّا صحيح 11 و 12، الباب 17 فلم يذكر الدخول. وأمّا خبر زرارة رواية 1، الباب 38، أبواب العدد وسائل الشيعة، ج 22، ص 254 فلم يصرّح فيه بتعدّد العدّة بل العدّة للثاني، ولعلّه اكتفى بعدّة الوفاة الحاصلة للأولى عن عدّة طلاقه، لوحدة الشخص. لكن مع ذلك كلّه فلا يترك الاحتياط).

2-الصانعی:وقد مرّ فيها كفاية الاعتداد بأطول العدّتين‏

(مسألة8): الموجب للعدّة امور: الوفاة والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل1.

1-العلوی:والوطء بالشبهة.

(مسألة9): لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لايجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى‏ لايحتاج إلى العدّة؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً. وكذا الحال لو طلّقها بائناً، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول، لايجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول. وكذا الحال1 فيما إذا عقد عليها منقطعاً، ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول. فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد2.

1-العلوی:على الأحوط فيه وفيما يليه.

 2-الگرامی: (وإن يظهر ذلك من الشرائع والشيخ وجمع آخر في غير الرجعي، وفيه عدم دليل على سقوط وجوب العدّة للزواج الأوّل، فلا آية ولا رواية تدلّ على استثناء حكم العدّة إذا تزوّج ثانياً بالأوّل ولم يدخل. فدليل عدّة الأوّل ثابت يحتاج إلى الجواب فلا وجه لما أصرّ عليه بعض أعلام العصر من سقوط العدّة).

(مسأة10): المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها مادامت في العدّة؛ من استحقاق النفقة والسكنى‏ والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما، وعدم جواز نكاح اختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه. وأمّا البائنة- كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً- فلايترتّب عليها آثار الزوجيّة مطلقاً؛ لا في العدّة ولابعدها. نعم لو كانت حاملًا من زوجها، استحقّت النفقة1 والكسوة والسّكنى‏ عليه حتّى‏ تضع حملها كما مرّ.

1-الگرامی:وكذا الحامل المتلاعنة في أحد قسمي اللعان- ما حلف فيه لنفي الحدّ لا الولد- وفي الفسخ والانفساخ أيضاً (فإنّ الملاك المتفاهم عرفاً من روايات الباب 7، أبواب النفقات وسائل الشيعة، ج 21، ص 518 هو الفرقة لا خصوص الطلاق. وأيضاً إذا كان نفقة الحامل في وطي الشبهة على الواطي كما هو الظاهر بناء على كون نفقتها في وطي الشبهة على الواطى‏ء كما عليه الشيخ ولعلّه نظراً إلى أنّ النفقة حينئذٍ للحمل، ففي الحمل الحاصل من الزوج أولى، لا يقال: قيد المطلّقة في روايات الباب 7 يخصّ الحكم بالطلاق، فإنّا نقول: وضع الوصف والموصوف هناك على العكس أي الحبلى قيد، لا المطلقة فهى قضية محرّفة، إذ الكلام في استثناء الحبلى من حكم عدم النفقة. وفاقاً لما يظهر من السبزواري في نفقات المهذب ولبعض أهل العصر في النكاح، ومن البعيد جدّاً جعل المرأة الحامل المضطرّة المحتاجة إلى النفقة فقيرة متكدية مع وجود عامل الحمل بصرف فرق مفهوم الطلاق والفسخ مثلًا).

مسألة11): لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة؛ بمعنى‏ أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور، لابسبب آخر على الأقرب1، فإن كان‏ موته بعد سنة من حين الطلاق- ولو يوماً أو أقلّ- لا ترثه. وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه؛ سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً، وذلك بشروط ثلاثة: الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه. الثاني: أن لايبرأ من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة. الثالث: أن لايكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة؛ لأنّ الطلاق بالتماسهما2

1-الگرامی:وإن كان الأحوط التصالح إذا كان الموت بسبب آخر (ظاهر الروايات سببيّة المرض، وإن كان بلفظ «في»، فإنّه المفهوم من تعبير: «لا يزال مريضاً حتّى مات». وأيضاً الثبوت مبنى المسألة، لا التوهّم والإثبات ذهناً، كما يظهر من الروايات).

2-الصانعی:ومثلهما المستأمرة

(مسألة12): لايجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته1 حتّى‏ تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ، أو تأتي بما يوجب النشوز. وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها. وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز، ففي كونه موجباً له إشكال2 وتأمّل3. ولايبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه مادام بقائها عليه، وإذا رجعت رجع4 حقّها. وكذا لايجوز لها الخروج بدون إذن5 زوجها6إلّالضرورة أو أداء واجب مضيّق.

1-الگرامی: أي بيت معيشتهما، لا خصوص ما وقع فيه الطلاق حتّى لا يجوز تغيير البيت الإجاري مثلًا، ولا خصوص بيت الزوج ملكاً أو إجارة بحيث يجوز الإخراج والخروج إذا لم يكن كذلك، ونحو ذلك بيت الزوجة.

2-العلوی: الظاهر أ نّه لا إشكال فيه.

3-الگرامی:إذا صدق فيه الفحش بوضوح جاز الإخراج، لا مطلق الكلام الغليظ.

4-الگرامی:فيه إشكال بل منع؛ (لتحقّق غاية الحكم، ولا دليل على إلحاق المطلّقة بالزوجة في هذا الحكم بعد ظهور الآية. نعم الحكم في الزوجة ذلك كما يشهد به بعض روايات النفقات، منها: الرواية 2، الباب 6 وسائل الشيعة، ج 21، ص 517).

5-الگرامی:بل ومعه على الأحوط إلا إذا كان الاتّفاق على الخروج موجباً للرفق والمحبّة لا على وجه التباغض.

6-الصانعی:بل ومعه أيضاً، فيما كان الخروج بقصد عدم العود والانتقال إلى غير بيته؛ لكون المقام في بيته حقّ اللّه، فيجب على الحاكم إرجاعها إلى بيته، وليست السكنى للرجعية حقّاً لها، كما كان للزوجة في النكاح، ولذلك يسقط حقّ سكنى الزوجة مع عدم مطالبتها، بخلاف السكنى للمطلّقة الرجعية؛ لأنّه حقّ اللّه، ولايسقط بترك المطالبة

القول في الرجعة

وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى‏ نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها.

(مسألة1): الرجعة إمّا بالقول، وهو كلّ لفظ دلّ على‏ إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتُك إلى‏ نكاحي» ونحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها كقوله: «رددتك إلى‏ نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى‏ نكاحي» و «في نكاحي»، ولايعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود. وإمّا بالفعل؛ بأن يفعل بها ما لايحلّ الا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.

(مسألة2): لا تتوقّف حلّيّة الوطء وما دونه- من التقبيل واللمس- على‏ سبق الرجوع لفظاً، ولا على‏ قصد الرجوع به؛ لأنّ الرجعيّة بحكم الزوجة. وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم‏1. ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجيّة ففي كونه رجوعاً2 تأمّل3‏نعم في خصوص الغشيان غير بعيد، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.

1-الصانعی:في الوطء خاصّة؛ لصحيحة محمّد بن القاسم الواردة في غشيان المعتدّة، قال: سمعت أباعبد اللّه عليه السلام يقول: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة» (وسائل الشيعة 28: 131/ 1) فإنّها بإطلاقها دالّة على أنّ غشيانه المعتدّة الرجعية رجعة منه، سواء قصد الرجوع أم قصد العدم أو فعل غفلة عن الرجوع. وإسراء الحكم إلى غير الوطء لإلغاء الخصوصية، مشكل، بل ممنوع؛ إذ لعلّ الشارع لأجل أهمّية الوطء حكم بأنّها رجعة لها، وهي مفقودة في مثل التقبيل واللمس، فالأقوى اعتبار قصد الرجوع في غير الوطء، لأنّها من العناوين القصدية، فتكون الغفلة- فضلًا عن نيّة الخلاف- قادحة

الگرامی: في الوطء دون غيره (في الوطى‏ء ظاهر الأدلّة، التحكيم بأنّه رجوع، ولو قصد الخلاف، وأمّا غيره فلا دليل على ذلك والرجوع أمر قصدي خلافاً لجمع غفير).

2-العلوی: بل احتمال قويّ.

3-الصانعی: قد ظهر ممّا ذكرنا عدم الوجه له.

(مسألة3): لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة، كان ذلك رجوعاً1 وإن علم كذبه.

1-الگرامی:كما في الرواية، وهل يشمل ذلك ما إذا كان الرجل بحسب أخلاقه لجوجاً بمعنى أنّه ينكر الطلاق لكونه عيباً عنده مثلًا، ولكنّه يصرّ على عدم الرجوع على فرض الطلاق؟ من البعيد التعبّد بكون إنكار ذلك الشخص أيضاً رجوعاً! وحينئذٍ فإذا شكّ في أصل الطلاق يحكم بالعدم للأصل وبقيت الزوجية وأثر ذلك يظهر في الطلقات الثلاث ولزوم المحلّل، فإنّه على الرجوع يحكم بوقوع طلاق واحد.

(مسألة4): لايعتبر الإشهاد1 في الرجعة؛ وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لايعتبر فيها إطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون إطلاع أحد صحّت واقعاً2 لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى‏ عليها العلم، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته، كان القول قولها بيمينها، لكن على البتّ لا على‏ نفي العلم.

1-الگرامی:وقوله تعالى: وَاشهَدُوا ذَوى عَدْلٍ ... في سورة الطلاق، مربوط بأصل الطلاق لا الرجوع، لعدم إمكان الإشهاد في الرجوع مطلقاً، بحسب الطبع، نعم إلا في القول وبعض الأفعال. كما لا يرتبط بقوله تعالى: فارِقُوهُنّ ... إذ الفرقة وعدم الرجوع لا يمكن الإشهاد عليه.

2-الصانعی:مع اطّلاع الزوجة عليه قبل انقضاء العدّة، وإلّا فلا سبيل له عليها خصوصاً فيما إذا تزوّجت بالغير

(مسألة5): لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة، واختلفا في المتقدّم منهما، فادّعى‏ الزوج: أنّ المتقدّم الرجوع، وادّعت هي: أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله، وادّعت هي أنّه بعده، فالأقرب1 أنّ القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس؛ بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء، فالقول قوله بيمينه.

1-الگرامی:بناءً على عدم جريان الأصل في معلوم التأريخ وإلا فلا يجريان أو يتساقطان، والأصل بقاء الزوجية ويحتمل كون وجه الأقربية عدم جريان أصالة الصحّة في ما شكّ في أصل وجود الموضوع، إذ لا معنى للرجوع بعد العدّة. ولم يتمسّك بأصل الصحّة حتّى يقال ذلك. وقال الگلپايگاني: «قول الرجل فيما تعيّن زمان الانقضاء مقدّم، لأنّه مطابق لأصالة الصحّة في الرجوع المتّفق عليه وقوعه. وقول المرأة مقدّم فيما تعيّن زمان الرجوع لأنّ الاختلاف حينئذٍ في انقضاء يوم الجمعه وعدمه، وأمر العدّة بيدها وقولها مسموع». وفيه ما مرّ من الإشكال في أصل الصحّة هنا، وأيضاً لو كان أمر العدّة بيدها ففيما تعيّن زمان الانقضاء أيضاً كذلك.

(مسألة6): لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق؛ لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة، وادّعى الدخول، فالقول قولها بيمينها.

(مسألة7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ‏1غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري، فلو أسقطه لم يسقط، وله الرجوع، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.

1-الصانعی:بل الظاهر أنّه حقّ شرعي؛ قضاءً لظاهر الآية «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ». (البقرة (2): 228)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -