انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

(مسألة1): لايجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛ رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم؛ بأن علما بكونها في العدّة، وعلما بأنّه لايجوز النكاح فيها، أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا1  وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً. وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه أبداً2  فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها.

1-الصانعی:بل فيما دخل بها قُبلًا، وإلّا فلاتحرم عليه أبداً، كما لاتحرم عليه مع الدخول أيضاً في صورة الجهل‏

2-الصانعی: بل وفيما دخل بها أيضاً، كما مرّ، فعلى هذا، الحرمة الأبدية في نكاح المعتدّة مشروطة بأمرين: علمهما أو علم أحدهما بالحكم والموضوع والدخول، فمع عدمهما أو عدم أحدهما بطل العقد فقط، وليس النكاح كذلك موجباً للحرمة الأبدية، واشتراط الحرمة بهذين الأمرين هو مقتضى الجمع بين أخبار الباب، وكون الجهل عذراً ورافعاً للتكليف والوضع، ويؤيّد ذلك بعدم الحرمة الأبدية في نكاح المُحرِم مع الجهل، كما يأتي، وبه يظهر حكم المسألة التالية

(مسألة2): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة، لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة، وإنّما تحرم عليه مع الدخول. وأمّا لو عيّن الزوجة، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع، حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس. فالمدار علم الموكّل وجهله، لا الوكيل.

(مسألة3): لايلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطأ شبهة أو زنى‏ بالمرأة في حال عدّتها، لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أية عدّة كانت، إلّاالعدّة الرجعيّة إذا زنى‏ بها فيها، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ1

1-الصانعی:بل لايوجبها، كما مرّ

(مسألة4): لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال، ولاينتظر انقضاء العدّة إلّافي موارد لموانع طارئة، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، والتاسع المحرّم أبداً. وفيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل العقد عليها أيضاً1 لكونها بمنزلة زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً، جاز أن يهب مدّتها2ويعقد عليها دواماً في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة، فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لايجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها عن العدّة.

1-الصانعی:بل يصحّ؛ لعدم الدليل على ما استدلّ به تبعاً للوسيلة من التنزيل، فضلًا عن عمومه وإطلاقه أوّلًا، فإنّه ليس في الأخبار الدالّة على جواز الرجوع في العدّة، أو على مثل لزوم النفقة والسكنى والتوارث إلّابيان تلك الأحكام بخصوصها، مثل قوله عليه السلام: «ثم هو أحقّ برجعتها ما لم‏تمض لها ثلاثة قروء»، ومثل قوله عليه السلام: «وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها». (وسائل الشيعة 22: 112/ 7 و 103/ 1)

نعم، ما في خبري ابن مسلم ويزيد الكناسي من قوله عليه السلام: «هي امرأته» (وسائل الشيعة 22: 135/ 6 و 145/ 11) تنزيل، وفيه الإطلاق أيضاً، لكنّه مربوط بما بعد الرجوع، كما يظهر لمن راجعها، بل يطمئنّ به، فإنّ تلك الجملة تكون جواباً منه عليه السلام عن السؤال عن جواز الرجوع بلا إشهاد عليه في الأوّل، وعن أصل جوازه في طلاق الحبلى بالشهور والشهود في الثاني، ولانصرافه إلى الأحكام المذكورة الرائجة المنصوص عليها في الأخبار ثانياً، ولعدم معقولية التنزيل في عدم صحّة التزويج على الزوجة ثالثاً؛ لأنّه عقلي من جهة اللغوية لا شرعي من جهة التعبُّد، للغويّته مع اللغوية العقلية، فتدبّر جيّداً

2-الصانعی: وإن كان الأقوى صحّة عقدها دواماً قبل انقضاء أيّام عقد المنقطع من دون حاجة إلى هبة المدّة؛ لعمومات أدلّة العقود والنكاح وإطلاقاتها، وما يُترائى في بعض الروايات وفتاوى الأصحاب من الحكم ببطلان العقد الثاني غير مرتبط بالمقام، فلايشمله؛ لأنّها ناظرة إلى عقد الانقطاع ثانياً قبل أن تنقضى أيّام العقد الأوّل؛ لبعد الانقضاء، والاستدلال على بطلان الدائم بتحصيل الحاصل، مضافاً إلى عدم تماميّته على الإطلاق حتّى بالنسبة إلى مورد الروايات والفتاوى غير تامّ في المقام أيضاً؛ لأنّ لكلّ واحد من عقد الدائم والمنقطع أثراً خاصّاً.

هذا، مضافاً إلى ما يمكن أن يقال: إنّ عقد الدائم انصراف عملي في الجاهل بالمسألة من العقد المنقطع ورفع اليد عنه، وهذا إن لم‏يكن بمنزلة هبة المدّة فلا أقّل من انصراف أدلّة البطلان عنه على فرض تمامية الأدلّة

(مسألة5): هل يعتبر في الدخول- الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل1 أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، بل لايخلو من قوّة2.

1-الصانعی:أو في صورة العلم على المختار، فقد مرّ اعتبار العلم معه في الحرمة

2-العلوی: لاقوّة فيه.

(مسألة6): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها، ولايجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق وجاز تزويجها.

(مسألة7): لو علم أنّ التزويج‏1كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، ولكن شكّ في أنّه دخل بها- حتّى‏ تحرم عليه أبداً- أو لا، بنى‏ على‏ عدمه، فلم تحرم عليه، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولابنى‏ على‏ عدمه، فلايحكم بالحرمة الأبديّة.

1-الصانعی:لا مجال لما ذكره من التفصيل والبحث في المسألة بناءً على ما اخترناه، كما لايخفى

(مسألة8): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أم لا1 ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّامع الدخول بها2

1-الصانعی:على ما مرّ في التزويج في العدّة

2-الصانعی: بل ومع الدخول بها أيضاً، وموثّقة زرارة (وسائل الشيعة 20: 446/ 2) مختصّة بمورد الجهل عن تقصير، فإنّ المرأة إذا فقد زوجها فعليها التحقيق، ولايجوز لها التزوج بمحض الفقد أو بمحض النعي إليها، ومحلّ الكلام الجاهل القاصر.

وعلى هذا، فتزوّج المرأة المفقود زوجها بعد علمها وقطعها بموت الزوج غير موجب للحرمة الأبدية ولو مع الدخول؛ لعدم كونها مشمولة لموثّقة زرارة، فإنّها تكون مختصّة بالجاهل المقصِّر، كما مرّ وجهه، ولأنّها مع قطعها كالغافل والجاهل القاصر الذي لايمكن توجّه الحكم والتكليف إليه‏

(مسألة9): لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج‏ بمن مات زوجها1ولم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما2 الأوّل، وأرجحهما الثاني.

1-الصانعی:على القول بذلك، وإلّا فعلى المختار من أنّ عدّتها من حين الفوت فالمثال غير صحيح ومورد للمناقشة

2-العلوی:لايترك.

 

(مسألة10): من كانت عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دائمة، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء1خاصّة، أو مع دائميّات.

1-الصانعی:مع تحقّق ما يعتبر في صحّة المنقطع من الضرورة والشرائط الخاصّة من المكان والزمان فيه، وإن كان ذلك بعيداً إن لم‏يكن محالًا عاديّاً.

ثمّ لايخفى أنّ المحكيّ عن ابن حمزة كون المنقطعة إحدى الأربع، وفي «المسالك» الميل إلى ذلك مناقشاً في أسانيد بعض روايات الجواز، حاكياً عن المختلف أنّه اقتصر في الحكم على مجرّد الشهرة، ولم يصرّح بمختاره، قال: «وعذره واضح، ودعوى الإجماع في ذلك غير سديد». (مسالك الأفهام 7: 350)

ومن العجب ما في «الجواهر» من دعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلًا عن الإجماع، (جواهر الكلام 30: 8) مع ما عرفت من حكاية «المسالك» الشهرة عن المختلف، وقوله: «بأنّ دعوى الإجماع في المسألة غير سديد»، وذلك لما ترى بينهما من الاختلاف في نقل الأقوال وحكاية الشهرة إلى ضرورة المذهب، ممّا بينهما من البون بون السماء والأرض، ومع أمثال هذه الاختلافات في نقل الإجماعات حصول الاطمئنان بالمنقول منها ولو مستفيضاً مشكل، فضلًا عمّا لايكون بذلك الحدّ، كما لايخفى‏

(مسألة11): لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اخرى‏ في الحال، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن. وأولى‏ بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة. وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلايجوز له تزويج اخرى‏ إلّابعد انقضاء عدّة الاولى‏.

(مسألة12): لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، حرمت عليه، ولايجوز له نكاحها حتّى‏ تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، ولو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين- بأن نكحت بغير المطلّق بعد الثلاثة الاولى‏ والثانية- حرمت عليه أبداً. وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة: أن يطلّقها بالشرائط ثمّ‏ يراجعها في العدّة ويطأها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجعها ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها، ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا، ثمّ ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل، ويوقع عليها ثلاث طلقات اخرى‏- مثل السابقات- إلى‏ أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -