المصاهرة: هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.
مسألة1: تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس- فصاعداً في الأوّل، ونازلًا في الثاني- حرمة دائميّة؛ سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين.
مساله2:لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها وإن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لا، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. نعم الأحوط1 في العقد على الصغيرة انقطاعاً، أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء2 بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلًا، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها- مريدين بذلك محرّميّة امّها على المعقود له- لايخلو من إشكال3[1]من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة امّ المعقود عليها، وإن لايخلو من قرب أيضا [2]، لكن4 لو عقد كذلك- أيالساعة أو الساعتين عليها- فلاينبغي ترك الاحتياط؛ بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرّميّة لو قصد تحقّق الزوجيّة ولو بداعي بعض الآثار كالمحرّميّة
1-العلوی:استحباباً.
2-الصانعی:على جواز الاستمتاعات غير الوطء من الصغيرة، وقد مرّ عدم جوازها
3-الصانعی: بل منع، حتّى مع فرض دخول مدّة بلوغها إلى حدّ الاستمتاع؛ لعدم الإطلاق في أدلّته، بل الظاهر منها اختصاص مشروعية المتعة بغرض الاستمتاع، وعدم الدليل على مشروعيّته بغرض المحرمية، ففي كتاب اللّه الذي هو الأصل في مشروعيّته «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ»، وظهوره في مشروعيّته واعتباره لذلك الغرض، وعدم شموله بغير ذلك مثل المحرمية، ممّا لايخفى، والأخبار مع عدم الإطلاق في غالبها- إن لمنقل كلّها- لعدم كونها في مقام بيان أصل المشروعية بما أنّها ناظرة إلى الكتاب، فلايستفاد منها أزيد ممّا يستفاد منه، والتمسّك بمشروعيّته كذلك بمثل عموم «أوْفُوا بِالْعُقُود» مع عدم كونه عقلائياً، حيث إنّه من العقود التأسيسية لا الإمضائية، ومع عدم الدليل على اعتباره شرعاً، كماترى. هذا قليل من الكلام في المسألة ممّا يناسب التعليقة على المتن والكتاب الفتوائي مع ما لي من قلّة البضاعة، وإلّا فللمسألة مجال البحث واسع حتّى أن الميرزا القمي قدس سره كتب رسالة في المسألة وعدم المشروعية، فراجعها
العلوی:لاإشكال فيه إذا لم يكن العقد لها مفسدة.
الگرامی: لا تبعد الصحّة إذا روعيت مصلحتها.
4-العلوی: لاوجه لهذا الاستثناء على مختارنا.
مسألة3: لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالامّ ولو دبراً1، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً، وإنّما تحرم عليه جمعاً؛ بمعنى أنّها تحرم عليه مادامت الامّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
1-الصانعی:بل في القبل خاصّةً
مسألة4: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجيّة الامّ، أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة ودخل بها، ثمّ طلقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
مسألة5: لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما1 وأشهرهما أوّلهما2، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني، وحرمت على الزاني امّ المزني بها وبنتها، وكذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لايوجب الحرمة؛ سواء كان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.
1-العلوی:بل أقواهما.
الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.
2-الصانعی:وإن كان الثاني أقوى في وطء الشبهة، وغير خالٍ من القوّة في الزنا، وأخبار ترتّب الحرمات على الزنا كأقوالها مختلفة متعارضة، والترجيح مع الطائفة الدالّة على الحلّية المعلّلة بأنّ الحرام لايحرّم الحلال؛ لموافقتها الكتاب: «وَاحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم»، والترجيح به مقدّم على مخالفة العامّة وعلى غيرها من المرجّحات غير المنصوصة. هذا مع ما فيها من التعليل بما ذكر من القاعدة الكلّية الموجبة لمرجوحية أخبار المعارض بمخالفتها لتلك القاعدة المسلّمة المنصوصة في أخبار كثيرة، وتكون معمولًا بها بين الأصحاب ومستدلّاً بها في غير واحد من الأحكام
مسألة6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في الشبهة.
مسألة7: إذا علم بالزنا، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً، بنى على صحّته.
مسألة8: لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم1 الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما2، ولا تحرم امّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس3.
نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة، أو منظورة إلى ما لايحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة4 حرُمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.
1-العلوی:بل حرمت.
الگرامی: وإن قيل به (لكنّه خلاف المصرّح في رواية 3، الباب 19، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها وسائل الشيعة، ج 20، ص 461: «إن لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس»).
2-العلوی: على قول.
3-العلوی:على الأقوى؛ وإن كان الأحوط خلافه.
4-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع، والظاهر اعتبار الشهوة فيه أيضاً؛ لأنّه لا خصوصية للنظر إليه، بل هو كسائر ما لايحلّ النظر إليه
مسألة9: لايجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاخت على الخالة إلّابإذنهما؛ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولابين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولابين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى؛ تتوقّف صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلّا بطل. ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار؛ لا في فسخ عقد أنفسهما، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاخت على الأقوى.
مسألة10: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
مسألة11: إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.
مسألة12: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لايكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاخت1، فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً. نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع- بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه- فالظاهر بطلان الشرط.
1-العلوی: ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلك إشكال، فلايترك الاحتياط، فلا وجه لما ذكره إلى آخركلامه.
مسألة13: لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الاخت وشكّ في السابق منهما، حكم بصحّة العقدين. وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاخت، وشكّ في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا، حكم بالصحّة.
مسألة14: لو طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والاخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يُجز بلا إذن منهما إلّابعد انقضاء العدّة.
مسألة15: لايجوز الجمع في النكاح بين الاختين؛ نسبيّتين أو رضاعيّتين، دواماً أو انقطاعاً، أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الاختين ثمّ تزوّج باخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل؛ سواء دخل بالاولى أو لا، ولو اقترن عقدهما- بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو في زمان واحد- بطلا معاً.
مسألة16: لو تزوّج بالاختين ولم يعلم السابق واللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته1دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما وبطلان الآخر، فلايجوز له عمل الزوجيّة بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما مادام الاشتباه، والأقوى2 تعيين السابق بالقرعة3، لكن الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما، وله أن يطلّق إحداهما ويجدّد العقد على الاخرى، بعد انقضاء عدّة الاولى إن كانت مدخولًا بها.
1-الصانعی:الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله
2-العلوی:بل يحتمل.
3-الگرامی: فإنّ المورد من موارد المشكل (وأمّا حلّه بالطلاق فحيث يوجب المهر على الزوج فليس حلًا وأيضاً صرّح في الروايات بالقرعة في أشباه ذلك، فلا وجه لإشكال السيّد الأصفهاني واحتياط الگلپايگاني لازماً).
مسألة17: لو طلّقهما- والحال هذه- فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلّا فلا محيص إلّا عن القرعة1، فمن خرجت عليها من الاختين، كان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه، ولم تستحقّ الاخرى شيئاً. نعم مع الدخول بها تفصيل2 لايسعه هذا المختصر.
1-الگرامی:ويحتمل قوّيّاً جريان قاعدة العدل والإنصاف فينصّف بينهما مطلقاً، دخل أو لا. (راجع: المعلّقات، ج 4، ص 611).
2-العلوی:حيث إنّ مقتضى العلم الإجمالي كون إحداهما زوجة، وقد ذكر بعضهم أ نّه لايجب عليه إلّانصف المهر لهما قبل الدخول، وتمامه بعد الدخول؛ بأن تأخذ كلّ واحدة منهما ربع المهر، أو نصفه في مهر واحد، ولايخلو هذا من وجه.
مسألة18: الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.
مسألة19: لو طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيّاً لايجوز- ولايصحّ- نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، وإن كان بائناً جاز له نكاح اختها في الحال. نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها- أو وهبها- لايجوز على الأحوط1- لو لم يكن الأقوى2- نكاح اختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
1-الگرامی:لا ينبغي تركه ولا يبعد الجواز؛ (لإعراض المشهور عن النصّ ولأنّه خلاف تعليل روايات 1 و 2، الباب 48، أبواب العدد وسائل الشيعة، ج 22، ص 270، في أنّ الملاك هو البينونة).
2-العلوی:الأقوائية ممنوعة.
مسألة20: ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين1 في النكاح، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى.
1-الصانعی:وهو الحقّ، والظاهر عدم الفرق بين جمعهما وبين جمع غيرهما من النساء؛ حيث إنّ العلّة المذكورة في الرواية، وهي كون الجمع موجباً لمشقّة الزهراء عليها السلام جارية بالنسبة إلى الزوجة الأولى. والحاصل أنّ الرواية ناظرة إلى ما كانت تزويج الثاني موجباً لمشقّة الزوجة الأولى بعدم رضايتها، ولأنّ الظاهر من الأمر بمعاشرتهنّ بالمعروف «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» حرمة الجمع إذا كان مخالفاً للمعروف ومنكراً وموجباً لإيذاء الزوجة السابقة. نعم إن كان زواجه الثاني على نحو لايوجب إيذاء الزوجة الأولى تحصيلًا لرضايتها، أو كون التزويج الثاني معروفاً في زمانها ومكانها يكون جائزاً
مسألة21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولايجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك.
مسألة22: من زنى بذات بعل- دواماً أو متعة- حرمت عليه1 أبداً2؛ سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا. ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال3.
1-الگرامی: على الأحوط لا ينبغي تركه، لعدم الدليل كما ذكرنا في المعلّقات.
2-الصانعی:على الأحوط فيها، وفي المعتدّة الرجعية في المسألة التالية وإن كان العدم لايخلو من وجه؛ لكون العمدة في ذلك الإجماع، وهو- مع الإشكال في أصله، لما في «الشرائع» من نسبته إلى المشهور الظاهر في عدم كونه مسلّماً ومقطوعاً به عند مثل المحقّق في مثل «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه- إجماع على القاعدة؛ لاستدلالهم على الحكم، مضافاً إليه بأولوية الزنا من العقد الخالي من الدخول مع العلم بأنّها المعتدّة، ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل. (شرائع الإسلام 2: 518)
وبالجملة، الإجماع في المسألة مخدوش من حيث الصغرى والكبرى، فكن على دقّة في هذه المسائل الموجبة للصعوبة في الدين. ومن ذلك يظهر حكم الفرعين في المسألة، مع أنّه- على تسليم الحكم في أصل المسألة- الأخذ بإطلاق معقد الإجماع مع كونه لبيّاً مشكل؛ من جهة احتمال كون الحرمة عقوبة، وهو منتف في الجاهل، كما لايخفى، فضلًا عن المكرَه أم لا، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا، فلايجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق- على الظاهر- بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا. ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
3-الگرامی: والأظهر عدم الحرمة.
مسألة23: لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت1 عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة، ولو علم بأنّها كانت في العدّة، ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة2
1-الگرامی: على الأحوط لا يترك.
2-الصانعی:على فرض الحكم بها في المعلومية، وقد عرفت المنع فيها، كذات البعل
مسألة24: من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة1حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واخته؛ من غير فرق2بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته واخته على الأقوى، والامّ والبنت والاخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.
1-الصانعی:الحكم في بعض الحشفة محلّ تأمّل، بل لايبعد عدمه
2-الصانعی: محلّ تأمّل، بل منع، والظاهر- قضاءً للاقتصار على ظاهر النصّ في الحكم المخالف للقواعد- اختصاص الحرمة بما كان الفاعل رجلًا وكبيراً والمفعول غلاماً وصغيراً، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ
مسألة25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، وأمّا الطارئ على التزويج فلايوجبها ولابطلان النكاح، ولاينبغي ترك الاحتياط.
مسألة26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب- حينما عبث بالغلام أو بعده- بنى على العدم.
------------------------------
1- في( أ) بدل« لايخلو من إشكال»، ورد:« في غاية الإشكال
2- في( أ) لم يرد:« وإن لايخلو من قرب أيضاً