فروع:
الأوّل: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز۱ بيعه لذلك، فما تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه، فضلًا عمّا إذا صالح عليه، أو نقل حقّ الاختصاص.
ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه ۲بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط۳ أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم، ولايترك الاحتياط ما أمكن.
الثاني: الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة۴؛ وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه۵ فضلًا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لايجوز أكلها ولا شراؤها، ولايملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري.
الثالث: ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً۶، فلايجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد۷ وتشارط، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه: بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه، لايوجب شيئاً، ولايعدّ قراراً مع غيره، فجاز۸ لغيره الطبع والتقليد، ولايجوز لأحد منعه عن ذلك.
الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير، لا أثر له شرعاً۹ ولايجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها، وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.
الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما، لا أثر۱۰ له شرعاً، ولايجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.
السادس: لايجوز تثبيت سعر الأجناس۱۱ ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.
السابع: للإمام عليه السلام۱۲ ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة۱۳.
۱-العلوی:بل لايجوز، فلايجوز الصلح عليه بصورة المعاوضة.
۲- الگرامی: الظاهر أن رفع الجهل فيه يكون بالكيل بواسطة إبرة التزريق ومثلها.
۳-العلوی: والأقوى.
۴-العلوی:إن لم تراعَ فيها الشروط، وإلّا فلا إشكال فيها.
۵-الصانعی:بل الأقوى في مثله الحلّية؛ لاجتماع الشرائط، كما هو المفروض، ووجه الحرمة في المتن لابيّن ولا مبيّن، وهو قدس سره أعلم بما ذكره
الگرامی : عندئذٍ لا مانع ولا إشكال.
۶-الصانعی: بل يكون حقّاً شرعياً؛ لعدم حلّ مال امرئ إلّابطيبة نفسه، فبعد ما يرى العقلاء شيئاً لصاحب الحقّ حقّاً، مثل حقّ الطبع وغيره ممّا يكون محترماً، يصير مشمولًا لإطلاق أدلّة حرمة مال الغير، فإنّ المتعلّق في الحديث محذوف.
هذا، مع أنّ مثل الطبع بلا إذن من له الحقّ ظلم عرفاً وعقلًا، فحرام شرعاً. نعم لابدّ لصاحب الحقّ من التسجيل؛ حيث إنّ الظاهر من عدم التسجيل إغماضه عن حقّه ورضايته بالطبع من غيره.
وممّا ذكرناه يظهر حكم كلّ ما يكون من الحقوق المعنوية للأشخاص، مثل حقّ استنساخ أشرطة الفيديوية والكامبيوترية وأمثالهما
العلوی:بل هو حقّ عقلائي يترتّب عليه حكم شرعي، إلّافيما لايصدق عليه أ نّه تصرّف في حقّه.
۷- الگرامی : لكن التسجيل المزبور تعاقد عقلائياً وكذا في ثبت الصنعة.
۸-العلوی:بل لايجوز إلّامع إجازته.
۹-الصانعی: بل له الأثر، وجواز منع الغير عن تقليدها؛ لما مرّ في حقّ الطبع، وسلب السلطنة المذكورة في المتن ليس سلباً لسلطنة الغير عن أمواله ونفسه، بل ردع للغير عن سلطنته فيما هو مربوط بمثل المخترع
العلوی: لايبعد كونه مثل سابقه، فيجوز منع الغير عن التقليد.
۱۰- الگرامی: إلا إذا ارتبط بتمشية الامور الاجتماعية بواسطة الحكومة ولئلا يكون هرج في اقتصاد المملكة كما أشار إليه في السابع.
۱۱- الگرامی: (كما في الباب ۲۹ و ۳۰، أبواب آداب التجارة وسائل الشيعة، ج ۱۷، ص ۴۰۹ و ۴۳۰).
۱۲- الگرامی: (كما في العهد إلى مالك وكما ذكر في المقنعة والوسيلة والدروس).
۱۳-الصانعی: لكن لابدّ وأن يكون الصلاح والدخالة من الموضوعات معيّنة بنظر العرف المنحصر تعيينه في زماننا هذا بأكثرية الوكلاء للناس في مجلس الشورى