انهار
انهار
مطالب خواندنی

فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

(مسألة1):لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز؛ وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة، ككون الملقّح أجنبيّاً، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى‏ ما لايجوز النظر إليه، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، ولقّحها الزوج بزوجته، فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولّد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم- كما لو لقّح الأجنبي، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم- كان الولد ولدهما، وإن أثما بارتكاب الحرام‏1.

1-الصانعی:ما ذكره قدس سره من حرمة المقدّمات وإن كانت تامّة، لكنّها مرتفعة بالحرج وانحصار الطريق بها، كغيرهما من المحرّمات‏ «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحجّ (22):78) والظاهر كون نظر الماتن قدس سره إلى المسألتين في حدّ أنفسهما مع قطع النظر عن عروض مثل الحرج، كما هو الدأب في بيان الأحكام والمسائل‏

(مسألة2):لايجوز التلقيح بماء غير الزوج؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كامّه واخته أو لا.

(مسألة3):لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج، وكانت المرأة ذات بعل، وعلم أنّ الولد من التلقيح، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهة، كما في الوطء شبهة، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف، يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة. وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الإلحاق إشكال1، وإن كان الأشبه ذلك‏2. لكن المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهة، وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط.

1-العلوی: لا إشكال في الإلحاق من حيث النظر والنكاح والنفقة، غير الإرث، حيث إنّه لابدّ فيه من‏التخلّص بالتراضي والعمل بالاحتياط؛ للشبهة في صدق الزنا بذلك.

2-الصانعی:فيما إذا لم‏يكن صاحب النطفة معرضاً عنها، كوضعه في مستودع الحيامن (بنك الإسپرم) ففي هذه الصورة الأوجه، بل الأقوى عدم إلحاق الولد بصاحب النطفة

(مسألة4):لايجوز تزويج المولود لو كان انثى‏ من صاحب الماء، ولا تزويج الولد امّه أو اخته أو غيرهما من المحارم. وبالجملة: لايجوز نكاح كلّ من لايجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ.

(مسألة5):الأحوط 1ترك النظر إلى‏ من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ؛ وإن كان الأشبه الجواز. هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة، وإلّا فلا إشكال في الجواز.

1-العلوی: استحباباً.

(مسألة6):للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل:

منها: أن تؤخذ النطفة- التي هي منشأ الولد- من الأثمار والحبوب ونحوهما، وبعمل‏ التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد، ومعلوم أنّه لايلحق بغير امّه1‏، وإلحاقه بها أضعف إشكالًا من تلقيح ماء الرجل‏2 

ومنها: أن يؤخذ ماء الرجل، ويربّى‏ في رحم صناعيّة كتوليد الطيور صناعيّاً، فيلحق بالرجل، ولايلحق بغيره‏3.

ومنها: أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التوليد.

وهذا القسم- لو فرض- لا إشكال فيه بوجه، ولايلحق بأحد.

1-الصانعی:من باب السالبة بانتفاء الموضوع‏

2-الصانعی: وإن كان الإلحاق لاتخلو عن قوّة

العلوی: بل لا إشكال فيه.

3-الصانعی:أي بالمرأة بأن تصير امّاً له من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كالفرع السابق‏

(مسألة7):لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكر وانثى‏، يكونان أخاً واختاً من قبل الأب، ولا امّ لهما، فلايجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عاديّ. ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكر وانثى‏، فهما أخ واخت من قبل الامّ، ولا أب لهما، فلايجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الامّ.

(مسألة8):لو تولّد الذكر والانثى‏ من نطفة صناعيّة ورحم صناعيّة فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما، فجاز تزويج أحدهما بالآخر، ولا توارث بينهما وإن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلًا.

(مسألة9):لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل؛ للمنع عن سيره الطبيعي والإبطاء به، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه. ولو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً. وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على‏ خلاف مناطقنا، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه، ولا يُقاس بمناطقنا.

(مسألة10):لو انتقل الحمل- في حال كونه علقة أو مضغة، أو بعد ولوج الروح- من رحم امرأة إلى‏ رحم امرأة اخرى‏، فنشأ فيها وتولّد، هل هو ولد الاولى‏ أو الثانية؟ لا شبهة في أنّه من الاولى‏ إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح1، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّي فيها. وأمّا لو اخرج قبل ذلك- حال مضغته مثلًا- ففيه إشكال2‏. نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما؛ سواء انتقل إلى‏ رحم المرأة3 أو رحم صناعيّة.

1-العلوی: لكن مع ذلك لابدّ من الاحتياط في النظر والنكاح مع الثانية أيضاً.

2-الصانعی:ناشٍ من حيث الإشكال في دخالة نطفة الزوجين، كما يظهر من استدراكه بقوله: «نعم ... إلى آخره»، وبما أنّ المنشأ للطفل نطفة الزوجين، كما دلّ عليه الكتاب: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً»، (الإنسان (76):2) وهو معتضد بالعلم، فلم يبق للإشكال محلّ، كما لايخفى. والاستدلال للُامومة بقوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللّائِى وَلَدْنَهُمْ» (المجادلة (58):2) ففيه ما لايخفى؛ حيث إنّ الحصر ليس بحقيقي، بل إضافي بالنسبة إلى الامومة بالظهار، كما يظهر للمراجع إلى الآية

3-العلوی:ولكن يلاحظ ويراعى- من باب الاحتياط- من حيث النظر والنكاح مع الثانية؛ لو لم تكن‏محرّمة من جهة اخرى.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -