مسألة ۱- ذكرنا في الميراث: المرتدّ۱بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لايقبل إسلامه۲ ظاهراً۳، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب۴ في أوقات الصلوات۵، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس، والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام۶، وقتل في اليوم الرابع.
۱-الصانعی: وهو القاطع للإسلام والمنكر له مع علمه بحقّانيّته، أو مع شكّه ولزوم الفحص عليه في المرتدّ القولي، وأمّا إذا كان إنكاره عن اعتقاد من دون كون إنكاره متضمّناً للضرر أو الهتك على الإسلام وأحكامه، فالعقوبة عليه- بالعقوبات الدنيوية المذكورة في المتن وغيره- محلّ تأمّل، بل منع، فكما أنّه ليس عليه العقوبة الاخروية؛ لقبح العقاب على الغافل والقاصر عقلًا وعدلًا وكتاباً وسنّةً وإجماعاً، بل وضرورة، فكذلك العقوبة الدنيوية، والجزاء بمثل الحبس والقتل والضرب وغيرها؛ حيث إنّها جزاء على المعصية، والغافل القاصر إمّا لاتكليف عليه كما هو المعروف من شرطية القدرة شرعاً في التكاليف القانونية وتقييدها بعدم العجز عن الامتثال، وإمّا يكون له العذر عقلًا في مقام الامتثال في تلك التكاليف من دون التقييد فيها شرعاً، كما عليه سيّدنا الاستاذ قدس سره، فعلى كلا المبنيّين لا وجه لاستحقاق الجزاء على المعصية والعقوبة عليها، كما لايخفى.
هذا كلّه في الارتداد القولي، وأمّا الارتداد العملي، كإحراق مثل القرآن وكتب الأحاديث، وهتكهما بمثل الإلقاء في القاذورة فكونه موجباً للعقوبات المذكورة على حسب الموارد ممّا لا إشكال ولا ريب فيه، فإنّ العمل معصية كبيرة، وجرم شديد، فالعقوبة على العمل، لا على الاعتقاد القصوري حتّى يقع منشأً للإشكال
۲- الگرامی : بل يقبل كما مرّ، بالتوبة، بنفسه أو بعد الاستتابة.
۳-الصانعی:بالنسبة إلى قتله وبقيّة ما يترتّب على ارتداده من حيث الارتداد، وإلّا فتوبته كما أنّها مقبولة فيما بينه وبين اللّه تعالى مقبولة ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى التكاليف وصحّة العبادات والطهارة وغيرها ممّا هو مذكور في كتاب الطهارة في «العروة» وغيرها
۴- الگرامی : (لصحيح حمّاد ۱، الباب۴، أبواب حدّ المرتدّ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۳۰).
۵-الصانعی:بل على الصلوات، كما في صحيحة حمّاد. (وسائل الشيعة ۲۸: ۳۳۰/ ۱)
۶- الگرامی : إلا أن يرى الحاكم المصلحة في الأكثر رجاء التوبة. (ثلاثة أقوال في المسألة:
1- ثلاثة أيّام وعليه جماعة كالحلّى وبعض الأعلام ويشهد له المرسلة في رواية ۱ و ۳، الباب ۲، أبواب حدّ المرتد مستدرك الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۶۵، رواية ۵، الباب ۳، أبواب حدّ المرتد وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۲۸، وخبر الكشى. ۲- يقتل في الحال وعليه بعض العامّة. ۳- تخيير الحاكم، عليه جمع. الثلاثة أيّام موافق للروايات وأفتى به جمع كثير، لكن مفاد كريمة الاستجار في سورة التوبة يفيد كون الملاك مدّة زمان التحقيق ويختلف باختلاف الأفراد والأحوال).
مسألة ۲-يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ۱ والعقل والاختيار ۲ والقصد، فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدواريّاً دور جنونه. ولا المكره، ولابما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمُغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب۳ غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
۱-الصانعی:بالنسبة إلى الحدود الكاملة، وأمّا بالنسبة إلى التعزير فلا شرطيّة له
الگرامی :
الگرامی : وأمّا روايات كون الملاك عشر سنين في الحدود فمعرض عنها، ولعلّها مستفادة من روايات الباب ۴۴، كتاب الوصايا وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۳۶۰، ورواية ۱، الباب ۳۶، أبواب القصاص في النفس حيث تدلّ علي اعتبار عشر سنين وبلوغ خمسة أشبار وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۹۰ لكنّها في موارد خاصّة، ومعارضة لحديث رفع القلم الثابت عند العامّة والخاصّة.
۲- الگرامی : (لحديث الرفع وقصّة عمّار).
۳- الگرامی : (كما في الكافي، ج ۸، ص ۲۱۱ رواية ابن عطيّة، منّاً وتفضّلًا من الله عزّوجلّ، لا من حيث ذهاب الاختيار فإنّه في كثير من موارد الغضب ممنوع).
=مسألة ۳- لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله، قبل منه، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه.
مسألة ۴-ولد المرتدّ الملي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلّا قتل، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما، بل يستتابان،1 وإلّا فيقتلان.
۱- الگرامی : بل الظاهر عدم جريان حكم المرتدّ أصلًا في فروع المسألة، إذ الإسلام التبعى ليس مبنى رعاية معنى الارتداد لقطعه عند البلوغ، (وأمّا روايات ۱ و ۲، الباب 2۲، أبواب حدّ المرتدّ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۲۷ ورواية ۷، الباب ۳، أبواب حدّ المرتدّ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۲۹ فهى ضعاف ولم تثبت شهرة ويكفى ذلك للدرء بالشبهة).
مسألة ۵- إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة۱، وقيل: يقتل في الرابعة، وهو أحوط۲.
۱-الصانعی: هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة، وقد مرّ في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا عدم تمامية دليله
۲- الگرامی : بل الأحوط عدم القتل للشبهة. والروايات مربوطة بما بعد إجراء الحدّ في المرتبة الاولى ولم يجر هنا والاستتابة ليست حدّاً. (راجع: روايات ۵، أبواب مقدّمات الحدود و الباب ۲۰ من أبواب حدّ الزنا و الباب ۳ من أبواب حدّ المرتدّ من الوسائل).
مسألة ۶- لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل۱، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري۲ إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
۱- الگرامی : إن كان الجنون قطعياً فيه إشكال ولعلّ الروايات مربوطة بالمتعارف في ذلك من دعوى الجنون. فراراً من الحكم (وفاقاً للأردبيلي من باب الشبهة. فلعلّ المراد من رواية ۱، الباب ۹، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۳ صحيح أبى عبيدة ما ذكرنا)
۲-الصانعی:القتل فيهما مع أنّ عدمه موافق للأصل والاحتياط في الدماء والشبهة الدارئة للحدّ، واحتمال قصور الأدلّة على إطلاقها عن الشمول لمثل الموردين محلّ تأمّل وإشكال، بل العدم لايخلو عن وجه
مسألة ۷- لو تاب المرتدّ عن ملّة، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل: عليه القود۱، والأقوى عدمه. نعم عليه الدية في ماله.
۱-الصانعی: وهو الأقوى، كما سيأتي تحقيقه في أمثال موارده من القتل في الشرط الثاني من الشرائط المعتبرة في القصاص، وفي لواحق باب القصاص وفروعه
الگرامی : (عليه الأردبيلى لعموم دليل القصاص وإنّه قتل المؤمن. وفيه انصراف أدلّة القصاص عن القتل بقصد القربة وأداء الوظيفة وإنّه لم يقصد قتل المؤمن بعنوانه فلا تعمد كما عليه الماتن والفخر والشهيد الثانى وبعض أعلام العصر)
مسألة ۸-لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً، وهو مقدّم۱على قتله بالردّة، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.
۱- الگرامی : . (وإلا لبطل دم امرء مسلم).
مسألة ۹- يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحوط۱ إقراره مرّتين، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
۱-الصانعی: بل على الأقوى، لما مرّ في المحاربة من الوجه
الگرامی : استحباباً، (لعموم أدلّة الإقرار).
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۴