انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في شروط سماع الدعوى‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

وليعلم أنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفيّة، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما. وقد عُرّف بتعاريف متقاربة، والتعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنّه من لو ترك ترك، أو يدّعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على‏ غيره1‏والأولى الإيكال2‏إلى العُرف3. وقد يختلف المدّعي والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى‏ ومصبّها، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ.

1-الصانعی: أو مَن يدّعي أمراً خفيّاً بحسب الظاهر، أي‏خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد، أو مَن يدّعي خلاف الأصل أو الظاهر، لكنّ الذي ينبغي أن يقال في تعريفه هو أنّ المدّعي مَن يكون عليه الإثبات عرفاً وعقلاءً، ومع فرض الاشتباه ينحصر الإثبات بالبيّنة التي هي حجّة شرعية، ومع فرض تعارضهما تلتمس المرجّحات، وإلّا فالقرعة

2-الصانعی:وهذا أيضاً بحسب المصاديق يرجع إلى المذكورات، والمهمّ بحسب العمل هو تشخيص المصاديق لا المفهوم، كما لايخفى، فإنّ معرفة المفهوم معرفة طريقية لتشخيص المصاديق، ولا موضوعية لها في الفقه أصلًا

3-العلوی:إن ظهر نظرهم فيه يؤخذ به، وإلّا يرجع إلى ما هو المناسب للمورد من التعاريف. وقديختلف المدّعي و المنكر...

 

(مسألة1): يشترط في سماع دعوى المدّعي امور: بعضها مربوط بالمدّعي، وبعضها بالدعوى‏، وبعضها بالمدّعى‏ عليه، وبعضها بالمدّعى‏ به:

الأوّل: البلوغ1، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً. نعم لو رفع الطفل المميّز2ظلامته إلى القاضي فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى‏، وإلّا فأحضر المدّعى‏ عليه ولاية، أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلًا في الدعوى‏، أو تكفّل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بيّنة. ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير. ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف.

الثاني: العقل، فلا تسمع من المجنون3‏ولو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه.

الثالث: عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي. وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.

الرابع: أن لايكون أجنبيّاً عن الدعوى‏، فلو ادّعى‏ بدين شخص أجنبيّ على الآخر لم تسمع. فلابدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية والوكالة، أو كان المورد متعلّق حقّ له.

الخامس: أن يكون للدعوى‏ أثر لو حكم على‏ طبقها، فلو ادّعى‏ أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع. ومن هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على‏ عدم القبض، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على‏ بطلانه على‏ فرض الوقوع، كمن ادّعى‏ أنّه باع ربويّاً وأنكر الآخر أصل الوقوع. ومن ذلك ما لو ادّعى‏ أمراً محالًا، أو ادّعى‏ أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني، وليس لي إلّاهذه الدعوى‏، لم تسمع؛ لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لايؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له. ومن هذا الباب لو ادّعى‏ ما لايصحّ تملّكه، كما لو ادّعى‏ أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنّه بعد الثبوت لايحكم بردّه إليه إلّافيما يكون له الأولويّة فيه. ومن ذلك الدعوى‏ على‏ غير محصور، كمن ادّعى‏ أنّ لي على‏ واحد من أهل هذا البلد ديناً.

السادس: أن يكون المدّعى‏ به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كأن ادّعى‏ أنّ لي عنده شيئاً؛ للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى‏ أم لا. وأمّا لو قال: «إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدّعى‏ عليه‏ بالتفسير، فإن فسّر ولم يصدّقه المدّعي فهو دعوى‏ اخرى‏، وإن لم يفسّر لجهالته- مثلًا- فإن كان المدّعى‏ به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى‏. وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطرف فإن اتّفقا في القيمة، وإلّا ففي الزيادة دعوى‏ اخرى‏ مسموعة.

السابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه، فلو ادّعى‏ أمراً من دون أن تكون على‏ شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإنّ هذه الدعوى‏ غير مسموعة. ولو حكم الحاكم بعد سماعها؛ فإن كان حكمه من قبيل الفتوى‏- كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي، أو البيع الكذائي- فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها. وإن كان من قبيل أنّ لفلان على‏ فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما، فهذا ليس حكماً يترتّب عليه الفصل وحرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فإن رفع الأمر إلى‏ قاضٍ آخر يسمع دعواه، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الأمر إليه وبقي على‏ علمه بالواقعة، له الحكم على‏ طبق علمه4‏.

الثامن: الجزم في الدعوى‏ في الجملة. والتفصيل: أنّه لا إشكال في سماع الدعوى‏ إذا أوردها جزماً، وأمّا لو ادّعى‏ ظنّاً أو احتمالًا، ففي سماعها مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين موارد التهمة وعدمها؛ بالسماع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعسّر الاطّلاع عليه كالسرقة وغيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به5 ‏كما لو وجد الوصيّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك، أو شهد به من لايوثق به- وبين غيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين موارد التهمة وما يتعارف الخصومة به وبين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير6. فحينئذٍ لو أقرّ المدّعى‏ عليه أو قامت البيّنة فهو، وإن حلف المدّعى‏ عليه سقطت الدعوى‏، ولو ردّ اليمين لايجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى‏، فلو ادّعى‏ بعده جزماً أو عثر على‏ بيّنة ورجع إلى الدعوى‏ تُسمع منه.

التاسع: تعيين المدّعى‏ عليه، فلو ادّعى‏ على‏ أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على‏ قول، والظاهر سماعها؛ لعدم خلوّها عن الفائدة؛ لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو اقيمت البيّنة على‏ كون أحدهما مديوناً- مثلًا- فحكم الحاكم بأنّ الدين على‏ أحدهما، فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونيّة الآخر، بل لايبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة7، فيفرّق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثير فيه، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة، فيقال بالاقتراع.

1-الصانعی: علی الاحوط و ان کان عدم شرطیّة لا یخلو من قوّة بل الشرط هو التمییز قضاءً لبناء العقلاء بل و لإطلاق أدلة القضاء و الحکم و عدم الدلیل علی شرطیة البلوغ.نعم, الصبیّ غیر الممیز مسلوب العبارة عند العقلاء.

2-الصانعی: أو المجنون؛ لوجوب رفع الظلامة عن كلِّ أحد

3-الصانعی: إلّافي رفعه الظلامة، كما مرّ

4-الصانعی: في المفروض كونه من العلوم المعتبرة على ما مرّ بيانه سابقاً

5-الصانعی: مع احتمال إقرار الخصم، أو شهادة البيّنة للدعوى، أو ادّعاء المدّعي سماع أحدهما، أو احتمال الحاكم وجدانه، أو وجدان المدّعي أمارات وقرائن كافية في الإثبات، أو غيرها ممّا يوجب صدق الخصومة والمنازعة، وعدم لغوية السماع ولهويّته، ولا ريب في تحقّق الخصومة والمشاجرة وعدم اللغوية في السماع مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من سندات أو دفتر أو شهادة من لايوثق بهم أو غير ذلك، كما لاريب في عدم صدقها ولغوية السماع فيما لايتعارف الخصومة به، سواء كان بجزم أو ظنّ أو احتمال، كاحتمال شغل ذمّة زيد، أو جنايته بما يوجب مالًا، أو نحو ذلك ممّا لايجرى التخاصم به عرفاً

6-العلوی: بل الوجه الخامس؛ حيث قد يساعده العرف.

7-الصانعی: الظاهر التوزيع؛ قضاءً لما هو الحجّة في أمثال تلك الموارد من حكم العقلاء به، ومعها فلا محلّ للقرعة، كما لايخفى‏

(مسألة2): لايشترط في سماع الدعوى‏ ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوى‏ بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب؛ سواء كان المدّعى‏ به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود. نعم في دعوى القتل اشترط بعض1‏لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلًا أو مع الشركة.

1-الصانعی: لكنّ الأقوى عدم الاشتراط، وكفاية الإجمال في السماع، كغيرها من الدعاوي حتّى مع استفصاله الحاكم وعدم عِلمه بالتفصيل؛ فإنّ مقتضى النصوص الدالّة على أنّه لايبطل دم امرئٍ مسلم، ثبوت الدية في كلّي القتل بعد ثبوته، وتمام الكلام في محلّه‏

العلوی:كما هو الأحوط؛ لاهتمام الشارع بالقتل، ووجود الإجماع أو الشهرة.

 

(مسألة3): لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى‏ على الغير، لابدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظنّ أو الاحتمال، ولايجوز إبرازها بنحو الجزم‏1ليقبل دعواه؛ بناء على‏ عدم السماع من غير الجازم.

1-الصانعی: لايبعد جوازه، وفاقاً لظاهر «المسالك»، تبعاً ل «غاية المراد»؛ لعدم الوجه لحرمته إلَّاكونه كذباً وتدليساً على ما ذكره «الجواهر». (مسالك الأفهام 13: 437؛ غاية المراد 4: 30؛ جواهر الكلام 40: 152)

لكنّ الظاهر قصور أدلّة حرمتهما لمثل ذلك المورد ممّا لايوجب ضرراً على أحد ولا موجباً لتخلّق النفس بهاتين الرذيلتين، وعلى عدم القصور فالظاهر استثناؤهما لمصلحة أخذ الحقّ ولو كان محتملًا

(مسألة4): لو ادّعى اثنان- مثلًا- بأنّ لأحدهما على‏ أحد كذا تسمع، وبعد الإثبات على‏ وجه الترديد يقرع بينهما1.

1-الصانعی:بل يوزِّع بينهما، كما مرّ

(مسألة5): لايشترط في سماع الدعوى‏ حضور المدّعى‏ عليه في بلد الدعوى‏، فلو ادّعى‏ على الغائب من البلد؛ سواء كان مسافراً، أو كان من بلد آخر- قريباً كان أو بعيداً- تسمع، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب، ويردّ عليه ما ادّعى‏ إذا كان عيناً، ويباع من مال الغائب ويؤدّى‏ دينه إذا كان ديناً. ولايدفع إليه إلّامع الأمن من تضرّر المدّعى‏ عليه لو حضر وقضي له1؛ بأن يكون المدّعي مليّاً أو كان له كفيلٌ‏2 وهل يجوز الحكم لو كان غائباً وأمكن إحضاره بسهولة، أو كان في البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمّل‏3ولا فرق في سماع الدعوى‏ على الغائب بين أن يدّعي المدّعي جحود المدّعى‏ عليه وعدمه. نعم لو قال:

«إنّه مقرّ ولا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه، وعدم الحكم. والأحوط عدم الحكم على الغائب إلّابضمّ اليمين. ثمّ إنّ الغائب على‏ حجّته، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بيّنة معارضة، يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته.

1-العلوی: إذا كان مسافراً؛ إذ لايبعد كون قوله: «يباع من مال الغائب» قيداً للمسافر، دون الحاضر.

2-الصانعی: أو غيرهما ممّا يوجب الأمن من تضرُّر المدّعى عليه، وما في مرسل جميل وخبر ابن مسلم (وسائل الشيعة 27: 294 و 295/ 1) من تقييد الدفع بكونه مليّاً أو بكفلاء مع عدم الملاءة، فالظاهر، بل المقطوع أنّه من باب المثال والمصداق، لا الموضوعية والخصوصية. وعليه فلا اعتبار بالملاءة فيما لم‏تكن موجبة للأمن لبعض الخصوصيات من حيث الأزمنة والأمكنة والأفراد، كما لايخفى‏

3-الصانعی:بل منع‏

العلوی: الظاهر هو الجواز؛ لإطلاق الأدلّة وإن كان الاحتياط فيه حسناً.

(مسألة6): الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس، فلايجوز الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى‏ مثل الزنا، ولو كان في جنايةٍ حقوق الناس وحقوق اللَّه، كما في السرقة، فإنّ فيها القطع وهو من حقوق اللَّه، وأخذ المال وردّه إلى‏ صاحبه وهو من حقوق‏ الناس، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللَّه، فلو أقام المدّعي البيّنة حكم الحاكم، ويؤخذ المال على‏ ما تقدّم‏1.

1-الصانعی: وأمّا التعازير الحكومية للنظم في المجتمع وحفظ حقوق الأفراد من دون ارتباط له بالعرض والناموس أصلًا، فالظاهر كون الغائب فيها كالغائب في حقوق الناس؛ لاختصاص أدلّة الدرء والتخفيف بمثل حدّ الزنا واللواط والتعزير فيما يكون مربوطاً بالعرض والناموس، ويكون حقّاً خالصاً للّه تعالى، دون التعازير المشروعة بالشرع أو القانون للنظم في المجتمع وحفظ حقوق الناس. هذا بحسب الأصل وإطلاق القانون، وإلّا فالمتّبع كيفية الوضع والتشريع في كيفية الإجراء كأصله‏

(مسألة7): لو تمّت الدعوى‏ من المدّعي، فإن التمس من الحاكم إحضار المدّعى‏ عليه أحضره، ولايجوز التأخير غير المتعارف. ومع عدم التماسه وعدم قرينة على‏ إرادته فالظاهر توقّفها إلى‏ أن يطلبه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -