مسألة۱- يشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والإيمان۱ والعدالة۲ والاجتهاد المطلق۳ والذكورة، وطهارة المولد، والأعلميّة۴ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط۵. والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه. وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر۶. والأحوط اعتبار البصر؛ وإن كان عدمه لايخلو من وجه.
۱-الصانعی: شرطيّته منحصرة في القاضي بين المؤمنين، وإلَّا ففي القاضي بين غيرهم مع عدم رضاهم بالقاضي من المؤمنين فلا دليل على شرطيّته فيه، بل اللازم من وجوب إجراء العدالة وإيجاد الأمن للحكومه الإسلامية بينهم ووجوب نصب القاضي لهم، عدم شرطية الإيمان بالنسبة إليهم، فالملازمة العقلائية، بل العقلية حجّة ودليل على العدم، بل القول بعدم شرطية الإيمان، بل والإسلام في القاضي بين المؤمنين مع إحراز وثاقته في القضاء واعتداله فيه وعلمه بأحكامه ليس قولًا بلا وجه، ولا جزافاً وشططاً من الكلام؛ حيث إنّ المستفاد من مجموع أدلّة القضاء كتاباً وسنّة وعقلًا عدم دخالة المذهب والعقيدة في القضاء، فإنه إنّما يكون لإجراء العدالة لاغير، وهي حاصلة مع تلك الشرائط ولو في غير المسلم فضلًا عن غير المؤمن. ولك أن تقول: اعتبار الإسلام والإيمان لابدّ وأن يكون من باب التعبُّد الساذج الخاصّ المحتاج بيانه إلى أدلّة واضحة ظاهرة رادعة عن بناء العقلاء أو ارتكازهم، وهي منتفية في المقام، فنفس ذلك الأمر دليل على عدم الاعتبار، إلَّاأنَّ الشأن في إحراز عدم كونه متّهماً بعداوته مع المؤمنين، فإنّ قضاء المتّهم، كشهادته غير نافذ
۲-الصانعی:كفاية الاعتدال والوثاقة غير بعيدة
۳-الصانعی: مرّ عدم اشتراطه، وأنّ الشرط هو العلم بأحكام القضاء مطلقاً وإن كان عن تقليد
الگرامی : علی الأقوی فیما یرتبط بالقضاء وعلی الأحوط فی جمیع الأبواب .
العلوی:سواء كان مطلقاً أو متجزّئاً؛ وإن كان الاحتياط هو الأوّل، ولاينبغي تركه.
۴-الصانعی: وإن كان عدم اعتبار شيء منها غير بعيد، بل هو الأقوى
۵-العلوی:استحباباً.
الگرامی : فیما کان اختلاف بین المجتهدین ، ثمّ أنّ الأعلمیة فی القضاء أدقّ من الإفتاء للزوم المهارة فی الصغری أیضاً.
۶- الگرامی : أظهره عدم الاعتبار إلا فیما توقّف القضاء علیه وکذا البصر.
مسألة ۲- تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، والبيّنة العادلة۱ والشاهد على الاجتهاد أو الأعلميّة لابدّ وأن يكون من أهل الخبرة.
۱-الصانعی: المراد منها هو الأعمّ من العدالة الاصطلاحية والوثاقة في الإخبار
مسألة ۳- لابدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين۱، ولايكفي الثبوت عند أحدهما.
۱-الصانعی: مع وجود من يكون واجد الشرائط عندهما، وإلّا فالظاهر كفاية إحراز المدّعى؛ قضاءً لإحقاق الحقّ وإجراء العدالة
مسألة ۴- يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر۱، فلابدّ له من الحكم على طبق رأيه، لا رأي غيره ولو كان أعلم.۲
۱-الصانعی: الإشكال في غير محلّه، والقول بجواز القضاء بفتوى المجتهد الآخر هو الحقّ الحقيق القابل للتصديق، فإنّ الحكم على فتواه- كالحكم على فتوى نفسه- ليس بغير ما أنزل اللّه وبأهوائه النفسانية والحكم بالهوى، والممنوع كتاباً وسنّة هو الحكم كذلك
۲- الگرامی : وبناءً على اعتبار الأعلمية، فالمراد هنا من القاضى من روجع اليد ولو لم يكن أهلًا.
مسألة ۵- لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً لرفع الخصومة، فلايبعد تقديم اختيار۱ المدّعي لو كان القاضيان متساويين في العلم۲ ، وإلّا فالأحوط اختيار الأعلم، ولوكان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اخرى، فالظاهر في صورة التساوي۳ الرجوع إلى القرعة۴ .
۱- الگرامی :(كما ذكرنا في المعلّقات على ملحقات العروة).
۲-الصانعی:بل تقديم اختيار المدّعي مطلقاً ولو كان أحدهما أعلم، كما عليه العلّامة قدس سره في «التحرير»، لايخلو من قوّة. (تحرير الأحكام ۵: ۱۱۹)
۳-الصانعی: بل في صورة أعلمية أحدهما أيضاً
۴-الصانعی: مع تقارنهما في الرجوع، وإلّا فلايبعد تقديم اختيار السابق منهما
مسألة ۶- إذا كان لأحد من الرعيّة دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر، تسمع دعواه وأحضره۱ ويجب على القاضي إجابته، ويعمل معه الحاكم في القضيّة معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية.
۱-الصانعی: بالإجماع والإطلاقات، وبتساوي الأفراد في الحقوق والقضاء، وعدم مزيّة لأحدٍ على آخر في ذلك: «يَاأيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَاً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، (الحجرات (۴۹): ۱۳) فالاختلاف للتعارف فقط لا للتمييز في الحقوق
مسألة ۷- يجوز للحاكم الآخر تنفيذ۱ الحكم الصادر من القاضي، بل قد يجب، نعم لو شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لايجوز إلّابعد الإحراز، كما لايجوز نقض حكمه مع الشكّ واحتمال صدور حكمه صحيحاً، ومع علمه بعدم أهليّته۲ ينقض حكمه.
۱- الگرامی : أي إجرائه مع عدم وجود الحاكم السابق.
۲- الگرامی : أو عدم صحّة حكمه.
مسألة ۸- يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه۱من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، وكذا في حقوق اللَّه تعالى۲، بل لايجوز۳ له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره. نعم يجوز۴ له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه.
۱-الصانعی: بشرط أن يكون حاصلًا من الطرق المتعارفة الموجبة للعلم عادةً لسائر الناس، بحيث تكون علماً عاديّاً، وتعدُّ أمارة عقلائية، وحجّة عندهم في القضاء
الگرامی : إذا كان بحيث يتيقّن بالواقع كلّ من ينظر في القضيّة، هذا في حقّ الناس. وأمّا حقّ اللّه تعالى فلا يجوز العمل بعلمه، (راجع: معلّقاتنا على ملحقات العروة).
۲-الصانعی: فيما يكون تعزيراً متوقّفاً إقامته على الرفع إلى الحاكم أو المطالبة، كالاختلاس والإهانة، دون الحدود، ودون التعزير فيما لايحتاج إليهما، كتقبيل الأجنبيّ الأجنبيّة، فإنّ العلم العادي منه فيها غير حجّة فضلًا عن غيره، بدرء الحدود بالشبهة، ولأصالة عدم جواز الحكم على الغير، وليس في شيء من الأدلّة المستدلّة بها على اعتبار علم الحاكم عدا الإجماع المعلوم حاله دلالة على الجواز وعلى حجّية ذلك العلم، وتفصيل ذلك في محلّه
۳-الصانعی: قد ظهر ممّا مرّ جواز الحكم بالبيّنة، وإحلاف مَن يكون كاذباً في نظره؛ لعدم كون علمه حجّة بالنسبة إلى الحكم والإحلاف. وبالجملة، علم الحاكم بالنسبة إلى الحكم علم موضوعي حجّيّته تابعةٌ لدليلها، وعليه فعِلمه المخالف للبيّنة- مثلًا- ليس حجّة في القضاء والحكم حتّى يكون منافياً للبيّنة ومسقطاً لحجّيّتها، فتدبّر جيّداً
۴- الگرامی : لكن إذا رأى تضييع حقّ في عدم التصدّى فالتصدّى أحوط إلا أن يكون له عذر موجّة.
مسألة ۹- لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا۱ إذا تذكّر حكمه وإن لم يتذكّر مستنده، وإن لم يتذكّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم، وكذا لو رأى خطّه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به۲ ولو تبدّل رأيه فعلًا مع رأي سابقه الذي حكم به، جاز تنفيذ حكمه۳ إلّامع العلم بخلافه؛ بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروريّ أو إجماع قطعيّ، فيجب عليه نقضه.
۱- الگرامی : أي إجرائه فيما لم يجر حكمه السابق، أو المراد في مثل تلك الواقعة. ومثل هذا توجيه بعض المسائل الآتية. كما أنّ بعض ما تقدّم ويأتى مبنى على عدم إجراء الحكم السابق والآن يريد إجرائه ولو لعدم وجود الحاكم السابق.
۲-الصانعی: لكون العلم كذلك علماً عادياً
۳-الصانعی:وتوهُّم أنّ التنفيذ كذلك فعلًا حكم بغير ما أنزل اللّه، من جهة أنّ الحجّة الموجبة لتبدُّل الرأي موجبة لكون السابق حكماً بغير ما أنزل اللّه، مدفوع بما مرّ من أنّ الممنوع في الكتاب هو الحكم بالهوى وبأحكام الجاهلية وبغير المرتبطة بالشرع، ومن المعلوم عدم كون الحكم على طبق الحكم الأوّل كذلك، كما لايخفى. ومع التدبُّر في ذلك يظهر جواز حكم الحاكم على فتوى غيره، ممّا يكون مخالفاً لفتواه أو لفتوى مقلّده أيضاً
مسألة ۱۰- يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده، ولايجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه، وهل له الحكم مع العلم به؟
الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة. وإن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنّه أيضاً غير مؤثّر في الواقعة وإن يؤثّر في الإجراء أحياناً. ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيّاً أو ميّتاً، ولابين كونه باقياً على الأهليّة أم لا؛ بشرط أن لايكون إمضاؤه موجباً لإغراء الغير بأنّه أهل فعلًا.
مسألة ۱۱- لايجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل؛ سواء كان غير مجتهد۱ أو غير عادل ونحو ذلك؛ وإن علم بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً۲.
۱-الصانعی: غير عالم بقوانين القضاء، كما مرّ
۲-العلوی: وجوب النقض حتّى مع عدم الرفع مشكل.
الگرامی : من باب النهى عن المنكر.
مسألة ۱۲- إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه؛ إمّا بنحو المشافهة، أو التواتر، ونحو ذلك. وفي جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال۱. ولايكفي۲مشاهدة خطّه وإمضائه، ولا قيام البيّنة على ذلك. نعم لو قامت۳ على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه.
۱-العلوی: إلّاأن يحصل له العلم بإقراره؛ لوثاقته وكمال عدالته.
الگرامی : (فإنّ للحكم آثاراً اخر أيضاً غير ما على المقرّ).
۲-الصانعی: بما هما هما، وإلّا فمع حصول الاطمئنان أو القطع بهما لا إشكال فيه
۳-الصانعی: أو غيرها من الحجج المعتبرة