انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في المبيت بمنى‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

(مسألة1): إذا قضى‏ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى‏ منى‏ للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى‏ نصف الليل1

1-الصانعی:بل لايبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه أحد قدري الواجب، كالنصف الأوّل؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية (وسائل الشيعة 14: 257/ 20) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، ويستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين‏

العلوی: يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل مكّة قبل طلوع الفجر.

الگرامی:ويحاسب الليل من الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط، ويجوز أن يبيت من قبل نصف الليل إلى الفجر ويحاسب الليل عندئذٍ من الغروب إلى الفجر على الأحوط. والأولى على الأوّل أن لا يدخل مكّة قبل الفجر.

(مسألة2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى‏ نصفها1على‏ طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة2، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.

ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى‏ يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر3

1-الصانعی:مرّ الكلام فيه قبيل ذلك‏

2-العلوی: حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد.

3-الصانعی:والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض‏

(مسألة3): لايجب المبيت في منى‏ في الليالي المذكورة على‏ أشخاص:

الأوّل: المرضى‏ والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة1.

الثاني: من خاف على2‏ ماله3المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى‏ رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية4 الحاج بمكة.

الخامس: من اشتغل5 في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج6، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى‏ لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى‏ بين طريقها إلى‏ منى‏ على الأحوط.

1-العلوی: الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.

2-الگرامی:نفسه أو.

3-العلوی: أو نفسه.

4-الگرامی: وكذا سائر امور الحاج إن لم يمكن جمعها مع البيتوته.

5-الگرامی:وإن فرغ من العبادة فى مكّة- يجتهد لأن يكون قبل الفجر فى منى، ثمّ المتيقّن من العبادة هنا النسك أى أعمال حجّه من الطواف وصلاته والسعى وأدعية هذه، لا مطلق العبادة سيّما غير المرتبطة بالبيت والمسجد.

6-العلوی:  أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرج‏من مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.

(مسألة4): من لم يكن في منى‏ أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط1[1]

1-الصانعی:على الأقوى‏

العلوی: الأقوى.

(مسألة5): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.

(مسألة6): من ترك المبيت الواجب بمنى‏ يجب عليه1‏لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا2 أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس3 منهم4، والحكم في الثالث والرابع5 مبنيّ على الاحتياط.

1-الصانعی:مضافاً إلى الإثم للعامد

2-الصانعی: مقصّراً، دون القاصر والناسي‏

3-الگرامی: والرابع.

4-العلوی: والسادس، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط.

5-الصانعی: بل في الأوّلين أيضاً، وإن كان عدم الوجوب في جميع الأربعة لايخلو من قوّة، وكذا عدم الوجوب على من نام في طريق منى بعد الخروج عن حدود مكّة لايخلو عن قرب، لكن لايترك الاحتياط

(مسألة7): لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي1، وليس لذبحه محلّ خاصّ2، فيجوز بعد الرجوع إلى‏ محلّه3.

1-العلوی: وإن كان الأحوط رعايتها فيها.

2-الگرامی:يذبحه فى منى مهما أمكن على الأحوط.

3-العلوی: وإن كان لاينبغي ترك الاحتياط بالذبح بمنى.

(مسألة8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى‏، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى‏ نصفه في منى‏ لا إشكال1 في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط2 لزوم الكفّارة عليه‏3 .

1-الگرامی:إن خرج قبل منتصف الليل يكفّر على الأحوط.

2-الگرامی: إن بات قبل نصف الليل إلى الصبح لا تجب.

3-الصانعی:الحكم في هذه المسألة مبنيّ على مختاره (سلام اللّه عليه) من تعيّن النصف الأوّل من الليل للمبيت الواجب، وأمّا على ما اخترناه من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين تثبت الكفّارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين، وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفّارة بوجه‏

العلوی:  إلّاأن يدرك نصفه الآخر فيه.

(مسألة9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.


[1] في( أ) لم يرد:« على الأحوط


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -