وهي امور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلايجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها۱غير الحاصلة۲، ولو حجّ الصبيّ المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ. والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ؛ وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
۱-الگرامی:وشرائطها ومنها الاستطاعة.
۲-العلوی: حتّى الاستطاعة.
مسألة۱- يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز۱، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقِّنه التلبية إن أمكن، وإلّا يلبّي عنه، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلٍّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنىً، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف[۱]، وإن لم يقدر يصلّي عنه[۲]، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء۲ والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
۱-الگرامی:رجاءً.
۲-العلوی: مع ضميمة توضّؤ الوليّ عنه ولو برجاء المطلوبية.
الگرامی:إن كان الطائف هو الصبىّ ولو بإطافة الغير فالصبىّ يتوضّاً أو يوضّاً والأحوط استحباباً وضوء المطيف أيضاً،
مسألة ۲-لايلزم أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلًاّ.
مسألة ۳- الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي؛ من الأب۱ والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ۲ وإن لم تكن وليّاً، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ- ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل وإن لايخلو من قرب۳.
۱-الصانعی: والامّ، فإنّها من الأولياء، وولايتها مقدّمة على ولاية الجدّ
۲-الگرامی:محلّ تأمّل وإشكال
۳-العلوی: بل من قوّة؛ لإمكان استفادة مطلوبيته للشارع حتّى لغير الوليّ.
مسألة ۴- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ۱، لا من مال الصبيّ إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به۲، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
۱-الصانعی: على من كان سبباً لحجّه
۲-الصانعی: أو يكون السفر مصلحة له
مسألة ۵- الهدي على الوليّ۱ وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[۳]۲
۱-الصانعی: إلّاأن يكون الصبيّ مميّزاً ومريداً للحجّ بنفسه، فالأحوط، بل الأظهر أن يكون على الصبيّ لا الوليّ، وكذلك الأمر في كفّارة الصيد وسائر الكفّارات
۲-الصانعی: وإن لايبعد عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد
العلوی: الأولى في الأخيرة.
الگرامی: إن كان الولىّ مقصراً وإلا فليس عليه ولا على الصبىّ.
مسألة ۶- لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ وإن كان الأحوط ۱ الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
۱-العلوی: لايترك.
مسألة ۷- لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.
مسألة ۸- لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي۱ عن حجّة الإسلام على الأقوى۲ إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّيّة.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
۱-العلوی: بل يجزئ.
الگرامی:للشكّ فى وحدة الحقيقة، بل لعلّ المستفاد من الأدلّة تعدّد حقيقة حجّة الإسلام مع غيرها.
۲-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، والإجزاء عنها مطلقاً لايخلو عن وجه وجيه، وسيأتي تحقيقه في التعليقة على المسألة الخامسة والعشرين
مسألة ۹- لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لايجب۱ ولايكفي۲ عن حجّة الإسلام؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد[۴].
۱-الگرامی:إلا فيمن يكون المشى مثلًا له أريح أو يتساوى له وجود الراحلة وعدمها.
۲-الگرامی:إذا وصل مع ذلك إلى الميقات ومنه كان مستطيعاً أجزء.
مسألة ۱۰- لايشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال؛ نقداً كان أو غيره من العروض.
مسألة ۱۱- المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر؛ بحسب حاله قُوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة، ولايكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لايكفي عن حجّة الإسلام. كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لايجب ولايكفي عنها۱.
۱-العلوی: على الأحوط.
مسألة ۱۲- لايعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز، وجب وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لايخلو من إشكال۱.
۱-الگرامی:قوىّ.
مسألة ۱۳- لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من اجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجيّاً عليه۱ . وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.
۱-الصانعی: بل لايجب معه، كما لايجب مع الضرر أيضاً؛ لعدم صدق الاستطاعة للسفر معهما عرفاً من أوّل الأمر
مسألة ۱۴- يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّاإذا ألجأته الضرورة إلى السّكنى فيه.
مسألة ۱۵- يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب؛ زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيل العلم؛ سواء كانت من العلوم الدينيّة، أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولايعتبر في شيء منها الحاجة الفعليّة، ولو فرض وجود المذكورات- أو شيء منها- بيده من غير طريق الملك- كالوقف ونحوه- وجب۱ بيعها۲ للحجّ بشرط كون ذلك غير منافٍ لشأنه، ولم يكن المذكورات في معرض الزوال۳.
۱-العلوی: وجوب بيعها لايخلو من تأمّل.
۲-الصانعی: وجوبه مع كون الوقف عامّاً مشكل، بل ممنوع؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
۳-الگرامی:وعلم عدم إشكال فى المستقبل يقيناً.
مسألة ۱۶- لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها۱ وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها؛ بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة۲.
۱-الصانعی: عدم وجوب التبديل لايخلو من وجه، فإنّ الظاهر عدم صدق الاستطاعة، وأنّ التبديل تحصيل، وهو غير واجب لها
۲-العلوی: على الأحوط فيما إذا كانت قلّتها ممّا لايعتنى بها.
مسألة ۱۷- لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها، يجوز۱ صرفها في ذلك؛ من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً، أو بالبيع بقصد التبديل أو لابقصده، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط۲ كونه ضروريّاً۳ بالنسبة إليه؛ إمّا لكون تركه مشقّة عليه، أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام۴، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولايحتاج إليها، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ، لايجب ولايستطيع.
۱-العلوی: بل لايجوز صرفها فيه إلّاإذا كان عدم صرفها فيه موجباً للحرج عليه، بل قد يفرضوجوب الحجّ حتّى في صورة الحرج إذا كان عيشه كذلك؛ سواء حجّ بذلك المال، أم لا، فوجوبه فيه غير بعيد.
۲-الصانعی: بل مطلقاً، حيث إنّ مع منازعة النفس إلى النكاح الاستطاعة غير صادقة عرفاً، فإنّه لايقال للمحتاج إلى النكاح: إنّه يستطيع السفر وإنّ له مخارجه، وصدق الاستطاعة منوط بما كان زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية، والظاهر أنّ ما هو مقتضى الأخبار والإجماعات المنقولة من شرطية وجود الراحلة ولو لغير المحتاج إليها، كالقادر على المشي بلا زحمة ومشقّة، ليس إلّابياناً للمفهوم العرفي للاستطاعة، لا أنّه إعمال تعبّد خاصّ، كما لايخفى. هذا، مع أنّ ما لسانه لسان التفسير للكتاب لابدّ فيه من كون المراد ذلك المعنى العرفي، وإلّا فمخالف لظاهر الكتاب، وهو غير حجّة
۳-الگرامی:لا يلزم اعتبار ذلك مع وجود منازعة النفس، بل ولو لم تنازعه لكن كان أوان وقت النكاح ولعلّه بعد لم يتسيّر.
۴-العلوی: إيجابه لعدم وجوب الحجّ لايخلو من إشكال، فالحجّ عليه واجب، والزنا وغيره عليهحرام.
مسألة ۱۸- لو لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالّاً؛ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلًا والمديون باذلًا يجب أخذه وصرفه فيه، ولايجب في هذه الصورة۱ مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه۲. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة، لم يجب ولايكفي عن حجّة الإسلام۳ وكذا لو كان له مال غائب لايمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لايبذله المديون قبل أجله، لايجب الاستقراض۴ والصرف في الحجّ، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل۵ بل ممنوع.
۱-الصانعی: بل يجب مطالبته إن علم بأدائه بلا منّة ولا مؤونة؛ لصدق الاستطاعة مع ذلك عرفاً
۲-العلوی: وإن كانت المطالبة أحوط.
الگرامی:لكن لو طالب وادىّ فهو مستطيع.
۳-الصانعی: بل يكفي؛ لإنّه مع اقتراضه كذلك يصير مستطيعاً
۴-الصانعی: وإن كان الأحوط الاستقراض إذا كان بسهولة من دون منّة ولا مؤونة، بل الظاهر وجوبه؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفاً، إلّاإذا لميكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذٍ الاستقراض غير واجب؛ لعدم صدق الاستطاعة
۵-الگرامی: الظاهر الكفاية.
مسألة ۱۹-لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين، فإن كان مؤجّلًا، وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله- مع صرف ما عنده- وجب۱، بل لايبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لايجب. ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها؛ بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلايكون مستطيعاً. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع عن الاستطاعة.
۱-العلوی: على الأحوط فيه وفيما بعده.
(مسألة20): لو شكّ في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة ۲۱- لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر۱ وجوب الحجّ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
۱-الگرامی:لو اطمئنّ بالبقاء.
مسألة ۲۲- لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير- لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب۱- فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرّفقة فلايجوز مع احتمال الحصول، فضلًا عن العلم به، وكذا لايجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحجّ، فلو تصرّف استقرّ عليه؛ لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، وإن علم بتمكّنه في العام القابل۲ فلايجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
۱-العلوی: ولم يحتمل التمكّن منه.
۲-الگرامی: فيه إشكال بل وجوب الإبقاء غير بعيد.
مسألة ۲۳-إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً ۱وإلّا فلا، فلو تلف في الصورة الاولى بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرّفقة، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.
۱-الصانعی: مع تحقّق بقيّة الشرائط
مسألة ۲۴- لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ۱ عليه۲ مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
۱-العلوی: في الغفلة والجهل المركّب على الأحوط، وفي غيرهما على الأقوى.
الگرامی: فيما كان الجهل والغفلة عن تقصير.
۲-الصانعی: بل لايستقرّ؛ لأنّ الجهل والغفلة يمنعان من الوجوب، كما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله. نعم، فيما كان مستنداً إلى التقصير بترك التعلّم لايمنعان عن الوجوب؛ لعدم البرائة والرفع مع التقصير، كما هو المحقّق في محلّه
مسألة ۲۵- لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ۱ عن حجّة الإسلام۲ لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل۳، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز۴ عنه، وفي صحّة حجّه تأمّل. وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها. ولو تخيَّل عدم فوريّته فقصد الندب لايجزي، وفي صحّته تأمّل.
۱-الگرامی: وإن كان إشكال لزوم قصد العنوان بناءً على تعدّد الحقيقة باقياً لكن لعلّ الارتكاز كافٍ.
۲-الصانعی: وكذا في غير صورة التقييد من الصورتين في المسألة؛ لأنّ الواجب على المستطيع ليس أزيد من الحجّ مرّة واحدة في العمر، وهو المسمّى بحجّة الإسلام، وذلك حاصل مع كون الحجّ مع القربة والاستطاعة، كما لايخفى. ولا دليل على اعتبار العلم بكونه واجباً ولا بكونه حجّة الإسلام، كما لا دليل على اعتبار قصد الوجه لا وضعاً ولا غاية. نعم، مع التقييد بحيث يكون قاصداً للإتيان ندباً، وأ نّه لو كان واجباً لميمتثله ولميأتِ به، فالإجزاء عن الواجب في هذا الفرض ممنوع، وأ مّا التقييد بمعنى الحقيقي في أمثال المورد من الامور الجزئية غير معقول من رأس؛ لعدم صدق الامتثال والإطاعة بالنسبة إلى الأمر بحجّة الإسلام، كما هو واضح، بل في صحّة حجّه تأ مّل، كما في المتن
۳-الگرامی:ينحلّ بما ذكر من الارتكاز.
۴-العلوی: بل الإجزاء مطلقاً- حتّى مع التقييد أو الغفلة- قويّ عندنا.
مسألة ۲۶- لايكفي۱ في وجوب الحجّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة، إلّاإذا كان واثقاً۲ بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.
۱-العلوی: بل يكفي في وجوبه، خصوصاً إذا كان واثقاً بعدم فسخه.
۲-الصانعی: حتّى فيما إذا كان واثقاً بأنّه لايفسخ؛ لعدم صدق ا لاستطاعة عرفاً مع ملكية المتزلزلة مطلقاً
الگرامی:الظاهر عدم تأثير الوثوق هنا.
مسألة ۲۷- لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه؛ أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه؛ بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة، لايجزيه۱ عن حجّة الإسلام۲ ، فضلًا عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.
۱-الگرامی:بل الإجزاء أظهر، لا لاعتبار الاستطاعة حدوثاً لا بقاءً، وإلا لزم القول بالاستقراء هنا مع عدم استطاعة الإتمام وهو بعيد، بل لكثرة وقوع هذه الامور ولم يشر إليها فى الروايات، واستبعاد عدم الإجزاء مع الإتيان بهذا الوضع انقياداً، فيلزم التصريح بعدم الإجزاء لو كان مراد الشارع ذلك. وأيضاً عدم الإجزاء خلاف الشريعة السمحة، وأنّ اعتبار الاستطاعة لنفى الحرج وهذا حرج أشدّ وخلاف الامتنان.
۲-الصانعی: بل تجزيه مطلقاً؛ لقصور الأدلّة عن شرطية الرجوع إلى الكفاية حدوثاً وبقاءً، بل غايتها الدلالة على شرطية الرجوع إلى الكفاية في حجّة الإسلام حدوثاً
العلوی: في الأوّل منهما.
مسألة ۲۸- لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة۱ وجب الحجّ، ولو اوصي له بما يكفيه له فلايجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لايجب عليه القبول.
۱-العلوی: أوغير اللازمة.
الگرامی: فلا تفيد المتزلزلة.
مسألة ۲۹- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام- مثلًا- في كلّ عَرَفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال۱ وكذا الحال لو نذر أو عاهد- مثلًا- بما يضادّ الحجّ. ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام، يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.
۱-الصانعی: على مبناه الظاهر من تعليقته على «العروة»، من أنّ العذر الشرعي ليس شرطاً للوجوب ولا مقوّماً للاستطاعة، إلّاأنّ الظاهر عدم تمامية المبنى؛ إذ العذر الشرعي كالعقلي مانع عن الاستطاعة، كما يظهر ممّا ذكره الفقيه اليزدي في المسألة، فعليه لايجب الحجّ، كما لايخفى
الگرامی:لحصول الاستطاعة وأهمّية الحجّ.
مسألة ۳۰- لو لم يكن له زاد وراحلة، ولكن قيل له: «حجّ وعليَّ نفقتك ونفقة عيالك»، أو قال: «حجّ بهذا المال»، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله، وجب عليه؛ من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولابين بذل العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولابين كون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض النفقة۱ فبذل له البقية وجب أيضاً. ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب. ولايمنع الدين من وجوبه. ولو كان حالّاً والدائن مطالباً، وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ، ففي كونه مانعاً وجهان۲ ولايشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لايكون الحجّ موجباً لاختلال امور معاشه فيما يأتي؛ لأجل غيبته.
۱-الصانعی: زائداً على ما يحتاج إليه من المعايش الحضرية، كما في الاستطاعة الملكية
۲-الصانعی: الظاهر المانعية
العلوی: أقواهما الأوّل.
الگرامی:المنع أقوى. ثمّ إنّه لا يعتبر فى البذلية الرجوع إلى الكفاية ولا نفقة العيال إلا من باب التزاحم ورعاية الأهمّية بين الحجّ ووجوب الإنفاق وكذا من حيث رعاية الشؤون إلا فى الحرج الشديد الذى يأباه العرف المتشرّعة جدّاً، كبذل زاد وراحلة للمرجع الدينى بما يوجب المهانة والذّل عليه.
مسألة ۳۱- لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول۱ على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره۲ بين أن يحجّ أو لا. وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلك، فبذل المتصدّي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته، ولو أعطاه خُمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغا الشرط ولم يجب. نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لايجوز صرفه في غيره، ولكن لايجب عليه القبول، ولايكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة۳ ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.
۱-العلوی: بل على الأحوط، وكذا فيما يليه.
۲-الگرامی: لا يجب على الأقوى.
۳-الصانعی: من حيث وجوب القبول. نعم بعد القبول تحصل الاستطاعة البذلية. هذا كلّه بناءً على صدق سبيل اللَّه على مثل الحجّ، كما هو غير بعيد
مسألة ۳۲-يجوز۱ للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى۲ ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلايبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلايبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.
۱-الگرامی:لكنّه ضامن لضرره الحاصل من قراره وينطبق ذلك على نفقة الإتمام والعود.
۲-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة
مسألة ۳۳- الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفارات فليست على الباذل؛ وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً، بل على نفسه۱
۱-الصانعی: بل على الباذل على الأقوى في غير صورة العمد والاختيار
مسألة ۳۴- الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها، ولو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحج من ماله، وجب عليه، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلّا فإجزاؤه محلّ إشكال۱
۱-الصانعی: مذبوب فيما لو رجع بعد إحرامه، حيث إنّه لايجوز له الرجوع على ما أخترناه في مسألة الاثنين والثلاثين، كما أنّه إذا رجع قبل إحرامه وأحرم ثمّ صار مستطيعاً قبل الموقفين يكون مجزياً أيضاً؛ قضاءً لإلقاء الخصوصية من العبد المعتق قبل الموقفين
الگرامی:لا يبعد الإجزاء إذا وجب على الباذل إتمام النفقة.
مسألة ۳۵- لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه۱؛ سواء جاز الرجوع له أم لا۲. ولو بذل مالًا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حجّ وعليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.
۱-الصانعی: في الصورة التي جاز له الرجوع، وأ مّا الصورة التي يكون الرجوع فيها غير جائز، فالإتمام واجب
۲-العلوی: وجوب الإتمام في صورة عدم جواز الرجوع، موافق للاحتياط.
مسألة ۳۶- لو قال: «اقترض وحجّ وعليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر۱. ولو قال: «اقترض لي وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك۲.
۱-الگرامی: لا يجب الاقتراض فى الصورتين، نعم بعد القرض وجب الحجّ وهو بذلى.
۲-العلوی: بل يجب في الصورتين بعد القرض، لا قبله.
مسألة ۳۷- لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لايجب عليه القبول۱ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الاولى۲، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لايكفيه عن حجّة الإسلام.
۱-الصانعی: بل يجب مع عدم الحرج والمؤونة، ومع عدم كونه مخالفاً لشأنه
۲-الصانعی: وإلّا قدّم حجّة الإسلام في السنة الاولى، إلّاأن يكون بحيث لو صرف المال في حجّ نفسه عجز عن إتيان الحجّ النيابي، فيقدّم النيابي مطلقاً؛ سواء كانت الإجارة للسنة الاولى أو كانت عامّة
مسألة ۳۸- يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً؛ وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.
مسألة ۳۹-الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية۱؛ من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما؛ بحيث لايحتاج إلى التكفّف ولايقع في الشدّة والحرج.
ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته. ولايكفي۲ أن يمضي أمره بمثل الزكاة۳ والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
۱-الگرامی:فى غير البذلى.
۲-الصانعی: الكفاية في غير الاستعطاء غير بعيدة، ولكنّها في الاستعطاء محلّ تأ مّل
العلوی: بل يكفي، ويجب عليهم وعلى من يليهم من القسمين الحجّ، ويجزئ حجّهم عن حجّةالإسلام.
۳-الگرامی:إلا من جهة الفقر لا فى قبال عمل للإسلام والمسلمين فإنّه شغله ويكفى.
مسألة ۴۰- لايجوز۱ لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولايجب على واحد منهما البذل له، ولايجب۲عليه الحجّ وإن۳ كان فقيراً، وكانت نفقته على الآخر، ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
۱-الگرامی:ولعلّ معنى الحديث الوارد فى جواز أخذ الوالد مربوط بالضرورة كالاستقرار مع الضمان فى العهدة.
۲-العلوی: بل الظاهر هو الوجوب في هذا الفرض.
۳-الگرامی: فإنّ دليل اعتبار الكفاية ينصرف عن الكفاية الحاصلة من كونه كلًاّ على الغير.
مسألة ۴۱- لو حصلت الاستطاعة لايجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه. نعم الأحوط۱عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه۲، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال۳، وإلّا فلا إشكال في الصحّة، وفي بطلانه مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي إشكال۴، والأحوط الاجتناب.
۱-الصانعی: بل الأقوى فيها وفي الطواف أيضاً؛ فإنّ الطواف بالبيت صلاة، وأ مّا بالنسبة إلى إحرامه وسعيه محلّ إشكال، بل عدم البطلان في السعي لايخلو من قوّة
۲-الگرامی:فى إبطال غصبية الزائد على مقدار الستر فى الطواف إشكال بل منع.
۳-العلوی: الظاهر هو الصحّة فيه أيضاً.
الگرامی: أظهره الصحّة.
۴-العلوی: الظاهر عدم الإشكال في بطلانه.
الگرامی: لا تبعد الصحّة.
مسألة ۴۲- يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلايجب على مريض لايقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة. ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلايجب لو كان الوقت ضيّقاً لايمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة. والاستطاعة السربيّة؛ بأن لايكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلّا لم يجب. وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً، لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه، لايجب۱ على الأقوى۲.
۱-العلوی: بل يجب على الأظهر إن لم يستلزم العسر والحرج.
۲-الگرامی:لا يترك الاحتياط فيما ليس ذلك حرجاً عليه والأقوى الكفاية عن حجّة الإسلام.
مسألة ۴۳- لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به- بحيث يكون۱تحمّله حرجاً عليه- لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ۲ وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لايندفع إلّا بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال، لايجب۳. وإن لم يكن كذلك- لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً- يجب إلّاإذا كان دفعه حرجيّاً.
۱-الصانعی: القيد غير لازم، وبمجرّد الاستلزام لايجب الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
۲-العلوی: في الفرض الأوّل، وأمّا في الثاني والثالث فالأحوط استحباباً عدم الإجزاء؛ وإن كانالظاهر هو الصحّة.
۳-العلوی: إن كان في تخليته مشقّة أو خوف، وإلّا يجب.
مسألة ۴۴- لو اعتقد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيّاً أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج، أوكان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته۱ إشكال۲ بل عدمها لايخلو من وجه. وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات، فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ.
ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل۳ مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه۴، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال۵. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف،استقرّ عليه۶ مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له، فترك فبان الخلاف، فالظاهر۷ استقراره۸ عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.
۱-العلوی: بل وجه وجيه.
۲-الصانعی: وإن كانت الكفاية قوية
الگرامی: الظاهر الكفاية.
۳-العلوی: قد مرّت صحّته مطلقاً.
الگرامی:بناءً على تعدّد الحقيقة لا يجزى إلا ما قصد به أداء الوظيفة من حجّة الإسلام على فرض وجوبها وإلا فالمندوب.
۴-الصانعی: بل الظاهر عدمه، كما عليه المحقّق القمّي من أنّ الجهل والغفلة يكونان عذراً مانعاً عن وجوب الحجّ واستقراره
۵-الگرامی:فإنّ دليل اعتبار استطاعة العود ينصرف عن مثله.
۶-الصانعی: فيه وفي تالييه تأمّل، بل منع؛ لرفع الوجوب بحديث الرفع
۷-العلوی: بل الظاهر عدم استقراره عليه.
۸-الگرامی:فيه إشكال بل منع، لانصراف أدلّة الاستقرار عن موارد العذر.
مسألة ۴۵-لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال۱ ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلايجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ۲ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم۳ الإجزاء.
۱-الصانعی: بل إلى حين خروج الرفقة التي يمكن معهم السير؛ لصدق الاستطاعة وتحقّقها بالعلم بها، وبانتفائها بعد ذلك الزمان مع السير تكون عذراً ومانعاً عن استقرار الوجوب، وهذا بخلاف الانتفاء معالعصيان، وعدم السير مع الرفقة؛ لعدم العذر حينئذٍ، والاستطاعة كانت حاصلة، فالوجوب مستقرّ
۲-الصانعی: بل إذا استطاع قبل أحد الموقفين؛ قضاءً لإلقاء الخصوصية من العبد المعتق قبل الموقفين
۳-الگرامی:بل الإجزاء إذا لم يكن مانعاً عن تحقّق الاستطاعة، لعدم الامتنان فى الفرض.
مسألة ۴۶- لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لايجب۱ ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلايبعد۲وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال۳.
۱-الصانعی: مطلقاً حتّى فيما كان العدوّ في البلد؛ لعدم صدق الاستطاعة، وعدم جواز المقاتلة معه مطلقاً، فإنّ المقاتلة محرّمة ودفع العدوّ من وظائف الحكومة، نعم فيما إذا أمكن دفع العدوّ بالمراجعة إلى الحكومة معالسهولة فيجب المراجعة؛ لصدق الاستطاعة
۲-الگرامی:إن كان دفاعاً عن الإسلام وبلد المسلمين فيجب، أو كان نهياً عن المنكر، جاز بإذن الحاكم ولا يجب لتحصيل الاستطاعة، وفى غير ذلك لا يجوز.
۳-العلوی: بل الأظهر عدم الوجوب.
مسألة ۴۷- لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها.
وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلايبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مرّ۱
۱-الصانعی: مرّ ما هو الأقوى فيه
مسألة ۴۸- يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلايكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن لايمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لايخلو الثاني۱ من قوّة، والأحوط۲ فوريّة۳ وجوبها، ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل۴، بخلاف أثنائه۵، فضلًا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية۶. والظاهر عدم۷ كفاية حجّ المتبرّع عنه۸ في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال۹ وإن كان الأقرب الكفاية.
۱-العلوی:بل الأوّل.
الگرامی:لا يترك الاحتياط بل لا تبعد قوّة الأوّل.
۲-العلوی: والظاهر.
۳-الگرامی: بل لا تخلو من قوّة.
۴-العلوی: الأحوط وجوب المباشرة، فلا يجزئه حجّ النائب، وكذا في الأثناء وقبله.
۵-الصانعی: بل فيه أيضاً؛ قضاءً لكون الأمر بالاستنابة كبقية الأوامر الظاهرية موجبة للإجزاء، ولكون الإجارة لازمة، ولدفع الضرر المالي؛ قضاءً لقاعدة نفي الضرر عن المنوب عنه إن قلنا بضمانه بالنسبة إلى المأتي من الحجّ وعن النائب على ضمانه دون المنوب عنه. هذا مع ما في مسألة التحلّل، إن كان الارتفاع بعد الإحرام.
هذا كلّه في ارتفاع العذر بعد العمل وفي أثنائه، وأ مّا ارتفاع العذر قبل العمل وقبل الشروع في السير، وإمكان إعلام النائب وعدم توجّه ضرر معتدّ به لا على المنوب عنه ولا على النائب، فالظاهر بطلان الإجارة؛ لانتفاء محلّها بسب انتفاء الأمر، وعدم الوجه للإجزاء، كما هو واضح، وإلّا فالظاهر الإجزاء وعدم بطلان الإجارة أيضاً
الگرامی: إلا إذا لم يمكنه الإعلام وفسخ الإجارة، ولا تبطل الإجارة حينئذٍ. نعم قبل العمل لا يجزى على الأحوط وتبطل الإجارة إذا كانت على الحجّ الموظف. وإن كان للإجزاء وصحّة الإجارة أيضاً وجه.
۶-الگرامی:مع تمشّى قصد القربة مع رجاء الزوال.
۷-العلوی: بل الظاهر كفايته وإن كان الأحوط خلافه.
الگرامی: إلا فيما كان التبرّع بتسبيب من المكلّف ابتداءً أو بعد عرض المتبرّع عليه.
۸-الصانعی: بل الظاهر الكفاية؛ لأنّ الظاهر من نصوص الاستنابة أنّ فعل النائب يجزي في إفراغ ذمّة المنوب عنه من دون دخالة وخصوصية للاستنابة في ذلك. وبالجملة، العرف قاضٍ بإلغاء الخصوصية للمناسبة بين الحكم والموضوع
۹-الگرامی: لا إشكال فيه.
مسألة ۴۹-لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء۱ إشكال۲، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي۳ الإفسادي۴ تفصيل۵. ولايجري۶ فيمن۷ لم يستقرّ عليه الحجّ، فلايجب ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.
۱-العلوی:الإجزاء لايخلو من رجحان.
۲-الصانعی: وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه وجيه
الگرامی: بل منع.
۳-العلوی:بل الظاهر عدم جريان الحكم في الإفسادي أيضاً.
۴-الصانعی: الظاهر عدم الإجزاء؛ بناء على كون المأتي به في السنة القابلة حجّة الإسلام، وأ مّا بناءً على كون الفاسد حجّة الإسلام والمأتي به في السنة القابلة هو الكفّارة، فالظاهر الإجزاء عن حجّة الإسلام
۵-الگرامی: لا يبعد الجريان فيه.
۶-العلوی:بل يجري فيه، فيجزئ لومات بعد الأمرين، ويستحبّ عنه القضاء لومات قبلهما.
۷-الگرامی:لا يبعد الجريان (والاستطاعة هى المال وإمكان الاستنابة أو هى المال وصحّة البدن و ... لكن فى خصوص الخروج للحجّ يجب القضاء عنه وهذا أظهر).
مسألة ۵۰- يجب الحجّ على الكافر۱ ولايصحّ منه۲، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه. نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.
۱-الصانعی: هذا مبنيّ على أنّه مكلّف بالفروع بالتكليف الفعلي، لكن تكليفهم كذلك على الإطلاق حتّى بالنسبة إلى الكافر القاصر فيه إشكال، بل منع؛ لقبح العقوبة، والتكليف الفعلي مع عدم البيان والحجّة والبرهان، والإجماع على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما أنّهم مكلّفون بالاصول إنّما يكون في مسألة عقلية كلامية، فليس بحجّة مع أنّه لبّي يقتصر على المتيقّن، وهو المقصّر. نعم، لا إشكال في تكليفهم بها على نحو الإنشاء، وضرب القانون الذي هو ليس في الحقيقة تكليفاً، بل هو صورة تكليف، كما لايخفى
۲-الصانعی: على شرطية الإسلام في الصحّة، لكنّ الشرطية بنفسها بما هي هي، بحيث يكون أعمال غير المسلم مع تمشّي القربة منه باطلًا محلّ تأ مّل وإشكال، بل الظاهر هو الصحّة بالنسبة إلىالقاصر منه
مسألة ۵۱- لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه۱ وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا؛ من غير فرق بين الفرق۲.
۱-الگرامی:أو مذهبنا مع تمشّى القربة ولاحتمال كفاية الفاسد فى المذهبين مع تمشّى القربة وجه لا يترك الاحتياط.
۲-الگرامی:فى شمول الحكم للغالى إشكال وعمل الناصب باطل.
مسألة ۵۲- لايشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولايجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري۱ ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه۲ وكذا الموسّع قبل تضييقه۳ على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرّفقة؛ مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة۴ مادامت في العِدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة۵، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.
۱-الگرامی:إن كان النذر قبل التزويج أو كانت مأذونة فيه وإلا فمحلّ إشكال.
۲-الصانعی: فيما كان منافياً لحقّ استمتاعه منها
۳-الگرامی:لكن لو استلزم التأخير ضرراً زائداً أو حرجاً لا يعتبر الإذن؛ وكذا فى الخروج مع أوّل الرفقة.
۴-الصانعی: على المستفاد من أخبار الرجعية وأحكامها، لكن في المسألة من الروايات الخاصّة مقتضية لعدم جواز خروجها للحجّ ولو مع إذن الزوج، وهو الموافق للآية الشريفة: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»، (الطلاق (65): 1) فإنّ خروجها محرّم على نفسها بما هي هي، وليس إذن الزوج رافعاً لتلك الحرمة. وعلى ذلك فإن كان الحجّ مستقرّاً عليها قبل الاعتداد، فالظاهر تقدّمه على حرمة الخروج؛ لأهمّية الحجّ علىمثلها، وإن لميكن مستقرّاً عليها قبل ذلك، فلاتصير مستطيعة؛ فإنّ المحذور الشرعي كالمحذور العقلي. وبذلك يظهر عدم جواز الحجّ المندوب عليها
۵-الگرامی:وأمّا كريمة الأوّل من سورة الطلاق، واستدلّ بها بعض المحشين لعدم جواز الخروج والإخراج فهى فى الرجعية، والإخراج غير الإذن.
مسألة ۵۳- لا يُشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها؛ كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكّن من اجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن، فالظاهر هو التداعي۱. وللمسألة صور. وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه۲ ذلك۳، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها۴، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام۵.
۱-الگرامی:لا يبعد احتساب الزوج مدّعياً.
۲-الگرامی: واقعاً إن علم عدم الأمن، ولا يجوز علناً إذا حكم الحاكم بقبول قولها.
۳-العلوی:لولا حكم الحاكم على خلافه.
۴-الگرامی: مع تمشّى القربة.
۵-العلوی: بل لاتبعد الصحّة مع عدمه قبله إذا كان الأمن حاصلًا حاله في الواقع، وإلّا فيشكل.
مسألة ۵۴- لو استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استُكملت الشرائط، وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه. ويتحقّق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان۱يمكن۲ فيه العود إلى وطنه؛ بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط- كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران- ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يُقضى عنه.
۱-العلوی: بل إلى زمان تمام الأفعال مطلقاً؛ بلافرق بين الاستطاعات الثلاث، وبين غيرها كالعقل.
۲-الگرامی:فى فرض الموت يكفى إلى تمام الأعمال.
مسألة ۵۵- تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى۱ توزيعه۲ على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ۳، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.
۱-العلوی: بل الأقوى تقديم الحجّ على غيره؛ للنصّ وعدم ثبوت إعراض الأصحاب عنه.
۲-الگرامی:بل يقدّم الحجّ.
۳-العلوی: على الأحوط.
مسألة ۵۶- لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً۱، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط۲.
۱-الگرامی:الملاك عدم الاستغراق والظاهر الجواز، ويجوز فى المستغرق إذا ضمن الدين ضامن.
۲-العلوی: لابأس بتركه.
مسألة ۵۷- لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها۱، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة۲. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ۳.
۱-الگرامی:يلزم صرفها فى وجوه البرّ للميّت إن لم يرج إمكان الحجّ بها فى المستقبل ولو بتبرّع التتمّة.
۲-العلوی: وإن كان الأحوط التصدّق به في خصوص ما لو أوصى بالحجّ، كما ورد في النصّ، لامطلقاً.
۳-العلوی: مع رضاهم، لامطلقاً.
مسألة ۵۸- الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على اجرة الميقاتيّة على صغار الورثة۱، ولو أوصى بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
۱-الگرامی:ويؤخذ رضى الكبار أيضاً.
مسألة ۵۹- لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء- بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة- ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
مسألة ۶۰- لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه- كمكّة أو أدنى الحِلّ- وجب۱، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع۲ بالنسبة لو لم يكفِ التركة.
۱-العلوی: بل الأحوط حينئذٍ- إن أمكن- استئجار من كان ميقاته هناك.
الگرامی:والأحوط لا يترك تقديم من كان ميقاته هناك كمن تجاوز عن الميقات ولم يمكنه الرجوع.
۲-العلوی: قد مرّ تقديم الحجّ على غيره إن كانا في الذمّة.
الگرامی:بل يقدّم الحجّ كما مرّ إن كان الخمس والزكاة فى الذمّة.
مسألة ۶۱- يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه.
مسألة ۶۲- لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم۱. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني۲، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.
۱-الگرامی:بناءً على كون المقام من باب الكلّى فى المعيّن وأمّا على التحصيص فكلّ يدفع حصته على رأيه ولا معنى لتحميل رأى غيره عليه.
۲-العلوی:لايبعد هنا القول بالأخذ بالأحوط منهما، بل وكذا مايليه من الأقسام.
مسألة ۶۳- لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل۱ محرز لها، لايجب القضاء عنه۲. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه۳ وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.
۱-الگرامی: أو أمارة.
۲-العلوی:بل يعمل على مقتضى الأصل في تحقّق الشروط وعدمه.
۳-الصانعی: من ماله إن كان له مال، وإلّا فاستصحاب الوجوب عليه غير جار؛ لعدم الأثر للوارث بالنسبة إليه
مسألة ۶۴- يجب۱ استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.
۱-الصانعی: على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة
مسألة ۶۵-من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لايبعد البطلان۱من غير فرق۲ بين علمه بوجوبه عليه وعدمه۳، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة۴ وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه۵.
۱-الصانعی: كما هو المشهور المنصور
العلوی:على الأحوط.
۲-الگرامی:الصحّة فى الجهل قصوراً أقوى.
۳-الصانعی: إذا كان مقصّراً، مثل ما إذا كان شاكّاً في استطاعته وعدمه، فإنّه يجب عليه الفحص، وأ مّا إذا كان قاصراً، مثل ما إذا كان غافلًا بالكلّية عن استطاعته وعدمه، فلايبعد الصحّة؛ لعدم التكليف على الجاهل القاصر و «الناس في سعة ما لايعلمون»
العلوی: إذا لم يكن معذوراً في جهله، وإلّا كان صحيحاً.
۴-الگرامی:فيما لم يكن عن الجهل قصوراً وفات محلّ استدراك حجّ نفسه. لعدم صحّة الوجوه المذكورة فى الكلمات للبطلان عدا الروايات وإطلاقها لما ذكر ممنوع.
۵-العلوی: مع عدم عذره في جهله، وإلّا لاتبعد صحّة الإجارة إن لم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك حجّ نفسه.
[۱] في (أ): «ويأمره بصلاة الطواف»
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴