(مسألة1): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
(مسألة2): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي1.
1-الصانعی:إلّاأن يكون المشي موجباً للضعف عن الدعاء على ما في رواية حجّاج الخشاب. (وسائل الشيعة 13: 497/ 5)
(مسألة3): لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
(مسألة4): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
(مسألة5): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الانحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط1 أن تكون بين الجبلين2 لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط3 اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
1-الگرامی:نعم لكن يصدق ذلك على الفوق أيضاً إذا لم يخرج عن حدّ هما.
2-الصانعی:الشرط هو السعي بين الصفا والمروة، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة، كما لايخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه
3-العلوی: لا يترك.
(مسألة6): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم1 على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر2.
1-الگرامی: لا يترك الاحتياط بتركه بل وكذا فى الجلوس الممتدّ كثيراً.
2-العلوی: في الجلوس، أمّا النوم فالأحوط تركه بلاعذر.
(مسألة7): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
(مسألة8): السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
(مسألة9): لو زاد فيه سهواً1 شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر2 وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً3. ولو نقصه وجب الإتمام4أينما تذكّر5، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب6. ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.
1-الگرامی:أو جهلًا.
2-العلوی: إن لم يبلغ حدّ الشوط، وإلّا يستحب تتميمه سبعاً.
3-الگرامی:سيّما إذا بلغ شوطاً أو أزيد، بل يستحبّ حينئذٍ.
4-الصانعی:بل يجوز له الاستئناف، وكذا في غير الفرع من موارد الإكمال مثل الطواف، كما مرّ
5-الگرامی: إن أتى بأربعة أشواط وإن تذكّر بعد ذى الحجّة يستأنف أيضاً السعى على الأحوط وإن لم يمكنه بنفسه يعمل النائب كذلك. وإن لم يأت بأربعة أشواط أكمل السعى، ثمّ استأنف على الأحوط بنفسه وإن لم يمكنه فالنائب. ويجوز إتيان سعى كامل بالأعمّ من التمام أو الإتمام.
6-العلوی: لو كان نقصه بعد الشوط الرابع، ويأتي النائب بقصد فراغ ذمّة المنوب عنه بسعي كامل منالتمام أو الإتمام، وإن كان قبل الشوط الرابع يأتي مباشرة سعياً كاملًا بالقصد المذكور، وإن كان فيه مشقّة يستنيب، ويأتي النائب بما ذكرناه.
(مسألة10): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط1، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك2 فالأحوط3 الإتمام والكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
1-العلوی: الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.
2-الگرامی: بل الأحوط ذلك وإن لم يجامع.
3-العلوی:الأقوى.
(مسألة11): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط1 إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى على الصحّة. وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.
1-الگرامی: بل الأقوى.
(مسألة12): لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع- مثلًا- بنى على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
(مسألة13): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ- بعد اليوم الذي أتى بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط1 الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.
1-العلوی:لايترك مع إتيان الطواف وصلاته قبل السعي.