مسألة۱-يقسّم الخمس۱ ستّة أسهم: سهم للَّهتعالى، وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر- أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطلب، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.
۱-الصانعی: على المعروف المشهور
مسألة ۲- يعتبر الإيمان۱- أو ما في حكمه- في جميع مستحقّي الخمس، ولايعتبر العدالة على الأصحّ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر۲ بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عنه. والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد.
۱-الصانعی: على النحو الذي مرّ في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ فإنّ اعتباره فيها هو الأصل في اعتباره هنا، كما يظهر من المراجعة إلى أدلّته
۲-الگرامی:وغيره المرتكب لمثل شرب الخمر.
مسألة ۳- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل- أيالمسافر في غير معصية۱ فلايعتبر۲ فيه في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، كما مرّ في الزكاة.
۱-الصانعی: الظاهر عدم الفرق بين أن يكون السفر في طاعة أو معصية
۲-العلوی: على الأحوط.
مسألة ۴- الأحوط- إن لم يكن الأقوى- عدم دفع۱من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلابأس، كما لابأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.
۱-الصانعی: وإن كان الدفع إلى غير الزوجة على نحو التمليك بإذن من له الإذن هو الأقوى، ولو كان للإنفاقات التي تجب عليه لولا دفعه إليهم؛ لأنّه الدافع حينئذٍ، لا المؤدّي للخمس
مسألة ۵- لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال- بعد إحراز عدالته- بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ، ولكن الأولى عدم إعمال۱ هذه الحيلة.
۱-الگرامی:لا بأس بالعمل بها.
مسألة ۶-الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه.
مسألة ۷- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد۱ الحاكم على الأقوى [۱]فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره [۲]، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم۲، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف. ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده، إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً، أو يعمل على طبق نظره.
۱-العلوی: بل المالك؛ وإن كان الأحوط وجوباً- مع مطالبة المجتهد- دفعه إليه، أو صرفه بإذنه، ومععدم المطالبة كان الأولى ذلك.
۲-الگرامی:ولا وجه لرعاية نظر المعطى هنا فلا وجه لبعض الحواشى.
مسألة ۸-الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد؛ وإن ضمن- حينئذٍ- لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره، فإنّه لا ضمان عليه- حينئذٍ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلَّد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي۱.
۱-العلوی: بل ومع عدمه؛ أي لايحتاج إليه.
مسألة ۹- لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل۱ حصّة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده، أو كان يعمل على طبق نظره.
۱-الصانعی: جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام
مسألة ۱۰- يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر۱ وإن كان عروضاً۲، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات.
۱-الصانعی: نقداً، لا جنساً
۲-الگرامی:لا يترك الاحتياط بالاستئذان فى العروض.
مسألة ۱۱- إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين، جاز له احتسابه خُمساً ۱مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم.
۱-العلوی: الأقوى عدم الاحتياج إلى إذن الحاكم؛ وإن كان الاستئذان حسناً.
مسألة ۱۲- لايجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك، إلّافي بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً لايرجى زواله۱ وأراد تفريغ ذمّته، فلا مانع- حينئذٍ- منه لذلك۲
۱-العلوی: ولو بالإمهال.
۲-الصانعی: كما لا مانع من الإبراء أيضاً
مسألة ۱۳- لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه- كالكفّار والمخالفين- لايجب عليه إخراجه كما مرّ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في۱ الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه. وبالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.
۱-العلوی: بل لا في الجملة.
............................................................
۱-« الأحوط» بدل« الأقوى»
۲- بعد« أمره»:« على الأحوط، لو لم يكن الأقوى
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴